إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

دلالة الأمر بعد الحظر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • دلالة الأمر بعد الحظر

    دلالة الأمر بعد الحظر

    هذه مشاركة لطيفة مختصرة عن مسألة من مسائل أصول الفقه وهي ورود الأمر بشيء قد نُهي عنه في الكتاب و السنة ، ودلالة ذلك .

    صورة المسألة :
    أن ينهى الله عن فعل ما ، ومن ثم يأمر به .
    مثاله : نهى الله عز وجل عن الصيد حالة الإحرام بقوله : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [ المائدة : 96 ]
    ثم أمر به بقوله : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [ المائدة : 2 ]
    و نحن نعرف أن الأمر للوجوب – على الصحيح – ما لم يأت صارف ، فما دلالة الأمر في الآية الثانية ؟! هذا محل البحث ، فنستعين بالله :

    اختلف العلماء في دلالة الأمر بعد الحظر على أقوال :

    الأول : من العلماء من اختار التوقف مثل الجويني و الآمدي ، وقالوا إن أحد القولين ليس بأولى من الآخر [ الإحكام للآمدي ( 1/220 ) ] .

    الثاني : أنه يفيد الوجوب ، منهم الأصفهاني شارح المنهاج ، وقالوا إن الحائض منهية عن الصلاة حال حيضتها فإذا طهرت أمرت بالصلاة ، فالأمر بعد الحظر للوجوب لديهم .
    فهؤلاء بقوا على الأصل أن الأمر يفيد الوجوب فبنوا حكم هذه المسألة على هذا الأصل .
    الثالث : أنه يفيد الإباحة ، وهذا اختيار غالب الأصولين ، و استدلوا على قولهم بالاستقراء ، فقالوا إن جل الأوامر التي وردت بعد النهي إنما هي للإباحة :
    قال الإمام العثيمين [ شرح الأصول من علم الأصول : 123] :
    ( اختلف الأصوليون : هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر :
    فقال بعض العلماء : الأمر بعد الحظر للإباحة و استدلوا بهذه الآية – يعني آية الصيد التي سبق ذكرها – و بقوله تعالى : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } [ الجمعة : 10 ] ، قالوا : فالأمر للإباحة لأنه قال : { وَذَرُوا الْبَيْعَ } ثم قال : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا }
    وذهب البعض إلى أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر :
    فإذا قلنا الثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول ، فإذا كان الذي نهى عنه إن كان في الأول مستحباً صار مستحباً ، وإن كان واجباً صار واجباً .
    أما الذين يقولون : إن الأمر بعد الحظر للإباحة يقولون : إن هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله ، فإذا رفع عادت الإباحة ، و صار للإباحة ) ا.هـ

    فالإمام العثيمين يذهب إلى هذا القول ، لأنه قال في الأصول من علم الأصول – معدداً احتمال معنى الأمر غير الوجوب – : ( للإباحة : و أكثر ما يقع ذلك بعد الحظر …. مثاله .. قوله تعالى { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى { غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } [ المائدة : 1 ] ) ا.هـ

    فائدة [ حاشية محقق شرح المنهاج ]: " الذين يقولون أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب إلى أقوال :
    هل هو للإباحة ؟!
    أم للتحريم ؟!
    أو للكراهة ؟!
    أما الذين ذهبوا إلى أنه يفيد الوجوب ، اتفقوا على أن النهي بعد الوجوب يفيد التحريم "

    الرابع [ وهو الراجح من هذه الأقول ] : أن الأمر يفيد ما كان قبل النهي ، فإن كان قبل النهي مباحاً فيكون كذلك بعد الأمر ، وكذا إن كان واجباً قبل النهي فهو بعد الأمر واجب ، و إن كان مستحباً قبل النهي فهو بعد الأمر الوارد على النهي يكون مستحباً .
    قال في تيسير التحرير [1/347] : [ ... ( والحق أن الاستقراء دل على أنه ) أي الأمر ( بعد الحظر لما اعترض ) أي طرأ الحظر ( عليه ، فإن ) اعترض ( على الإباحة ) بأن كان ذلك المحظور مباحا ، قبل الحظر ثم اتصل به الأمر ( كاصطادوا ) فإن الصيد كان مباحا قبل الإحرام فصار محظورا به ، فأمر به بعد التحلل ( فلها ) جواب أن : أي فالأمر حينئذ للإباحة ( أو ) اعترض ( على الوجوب : كاغسلي عنك الدم وصلي فله ) أي فالأمر للوجوب ، لأن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت بالحيض ( فلنختر ذلك ) أي التفصيل المذكور ] ا.هـ
    قال الإمام ابن كثير في تفسيره [2 / 12] : ( الصحيح الذي يثبت على السبر ، أنه يردُّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي
    فإذا كان واجباً رده واجباً .
    و إن كان مستحباً فمستحب .
    أو مباحاً فمباح .
    و من قال إنه على الوجوب يُنتقض عليه بآيات كثيرة ، و من قال إنه للإباحة يَرِد عليه آيات أخرى .
    و الذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه ، كما اختاره بعض علماء الأصول ، و الله أعلم )
    وهو ترجيح الإمام الشنقيطي
    في أضواء البيان ، و الله أعلم .

    و هو الراجح كما قال الإمام ابن كثير .
    و الله الموفق لا رب سواه .
    أخوكم محمد جميل حمامي
يعمل...
X