إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[ سنة مهجورة] :::: الإقعاء بين السجدتين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ سنة مهجورة] :::: الإقعاء بين السجدتين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    [ سنة مهجورة] :::: الإقعاء بين السجدتين

    إعلم أن للعلامة الألباني رحمه الله ثلاث كتب في ( صفة صلا ة النبي صلى الله عليه و سلم )
    - الأول : ( صفة صلا ة النبي صلى الله عليه و سلم ) وهو الأصل طبع في ثلاث مجلدات
    - الثاني : الأوسط ( صفة صلا ة النبي صلى الله عليه و سلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ) وهو الأكثر قراءة
    - الثالث : تلخيص ( صفة صلا ة النبي صلى الله عليه و سلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ) أورد فيه الشيخ بعض الفوائد الزائدة وإعتنى بشرح بعض الألفاظ.

    والكلام هنا أنقله من الكتابين الثاني والثالث لأن الأول لم أطلع عليه ، من كان بحوزته ينقله للإخوة لزيادة الفائدة و ليكتمل النقل من الكتب الثلاث .

    [ سنة مهجورة] :::: الإقعاء بين السجدتين

    و'' كان ـ أحيانا ـ يقعي ؛ ( ينتصب على عقبيه و صدور قدميه ) (1)
    114ـ ويجوز الإقعاء أحيانا ، وهو أن ينتصب على عقبيه و صدور قدميه . ( من تلخيص صفة الصلاة )


    (1) : مسلم و أبو عوانة و أبو الشيخ في ( ما رواه أبو الزبير عن جابر ) (رقم 104ـ106) والبيهقي
    وقد سها إبن القيم رحمه الله تعالى فقد قال بعد أن ذكر إفتراشه صلى الله عليه و سلم بين السجدتين ( لم يحفظ عنه صلى الله عليه و سلم في هذا الموضع جلسة غير هذه )!
    قلت : وكيف يصح هذا وقد جاء الإقعاء من حديث إبن عباس في صحيح مسلم و أبي داود و الترمذي وصححه، وغيرهم ؟ أنظر الصحيحة؛383، ومن حديث إبن عمر بسند حسن عند البيهقي وصححه إبن حجر ، وروى أبو إسحاق الحربي في '' غريب الحديث '' ( ج`5\12\1 ) عن طاووس أنه رأى إبن عمر وإبن عباس يقعيان، وسنده صحيح . ورحم الله الإمام مالك حيث قال : '' ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر ''، و أشار إلى قبره صلى الله عليه و سلم ،وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصحابة والتابعين و غيرهم ، وقد فصلت القول فيذلك في ( الأصل )
    إنتهى كلام الشيخ
    وكما ذكرت في أول الكلام من كان بحوزته كتاب ( الأصل ) ينقل لنا تفصيل الشيخ الألباني رحمه الله لتعم الفائدة و ليكتمل النقل من الكتب الثلاث للشيخ .سائلا الله أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم و داعيا إلى سنة نبيه صلى الله عليه و سلم



    العلم قال الله قال رسولُه ... قال الصحابةُ ليس بالتمويه
    ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأى فقيه
    كلا ولا جحْد الصفات ونفيها ... حذرا من التمثيل والتشبيه

  • #2
    قال الشيخ الالباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
    و " كان أحياناً يُقعي ؛ [ ينتصب على عقبيه ، وصدور قدميه ] " (1) .
    __________
    (1) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
    رواه ابن جُريج : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع طاوساً يقول :
    قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين ؟ فقال :
    هي السنة .
    ففلنا : إنا لنراه جفاء بالرَّجُل . فقال ابن عباس :
    بل هي سنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    أخرجه مسلم (2/70) ، { وأبو عوانة [2/189] } ، وأبو داود (1/134) ، والترمذي
    (2/73) ، والحاكم (1/272) ، والبيهقي (2/119) من طرق عنه (*) .
    وصححه الترمذي ، وكذا الحاكم على شرط مسلم . وقد وهم في استدراكه عليه ،
    { وانظر " الصحيحة " (383) } .
    وقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في رواية للبيهقي من طريق ابن إسحاق قال : ثني
    - عن انتصاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عقبيه ، وصدور قدميه بين السجدتين ؛ إذا صلى -
    عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال : سمعت عبد الله بن
    عباس : ... يذكره . قال : فقلت له : يا أبا العباس ! والله ! إن كنا لنعد هذا جفاء ممن
    صنعه . قال : فقال :
    إنها سنة .
    وهذا إسناد جيد .
    وله عنده شاهد من حديث ابن عمر .
    أخرجه من طريق محمد بن عجلان : أن أبا الزبير أخبره :
    أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ؛ يقعد على
    أطراف أصابعه ، ويقول :
    إنه من السنة .
    وهذا سند حسن ، وصححه الحافظ في " التلخيص " (3/482) .
    ثم أخرج البيهقي من طريق أبي زهير مُعاوية بن حُدَيج قال :
    رأيت طاوساً يُقعي ؛ فقلت : رأيتك تقعي . فقال :
    ما رأيتني أقعي ، ولكنها الصلاة ، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك : عبد الله بن
    عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير .
    قال أبو زهير : وقد رأيته يقعي .
    وإسناده صحيح - كما قال الحافظ - .
    ثم روى من طريق خلاد بن يحيى بن صفوان الكوفي : ثنا إبراهيم بن طَهْمان عن
    الحسن بن مسلم عن طاوس قال :
    رأيت ابن عمر وابن عباس ، وهما يُقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما .
    قال إبراهيم : فسألت عطاء عن ذلك ؟ فقال :
    أَنّى ذلك فعلت ؛ أجزأك ؛ إن شئت على أطراف أصابعك ، وإن شئت على عَجُزك (1) .

    __________
    (1) { وروى أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " (ج 5/12/1) عن طاوس أنه رأى ابن عمر
    وابن عباس يقعيان . وسنده صحيح . [ وهو من طريق أخرى عنه ] } .
    وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . وقَدْ سَها ابنُ القيم رحمه الله تعالى في
    " الزاد " (1/85) ؛ فقد قال - بعد أن ذكر افتراشه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين السجدتين - :
    " لم يُحفظ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الموضع جلسة غير هذه " !
    ولعله لم يستحضر حديث ابن عباس هذا حين كتابته ذلك ، وإلا ؛ فهو حديث
    صحيح حجة لا مطعن فيه ، وقد عمل به غير ما واحد من السلف الصالح رضي الله
    عنهم ، وقال الترمذي :
    " وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لا يرون
    بالإقعاء بأساً ، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم " . قال :
    " وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين " .
    قلت : وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء .
    أخرج أكثرها البيهقي (2/120) ، - وكلها ضعيفة ؛ كما قال النووي في " شرح
    مسلم " - ، وبين عللها الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/232) ؛ حاشا حديثين منها ؛ فإنه
    لم يتعرض لهما بقدح ، بل ذكر عن :
    أحدهما : أنه حسن ، وهو حديث أبي هريرة قال :
    نهاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثلاث : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ،
    والتفات كالتفات الثعلب .
    والآخر : حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال :
    نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإقعاء في الصلاة .
    فوجب تحقيق القول فيهما .
    أما الأول : فقال في " المجمع " (2/79 - 80) :
    " رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني في " الأوسط " وإسناد أحمد حسن " . كذا قال !
    وهو في " المسند " (2/265) من طريق محمد بن فُضَيل : ثنا يزيد بن أبي زياد : ثني
    من سمع أبا هريرة يقول : ... به .
    ثم أخرجه (2/311) من طريق شَرِيك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة .
    وهذا سند ضعيف ، لا يحسُن تحسينه ؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد ، وهو :
    مشهور بسوء الحفظ . وفي " التقريب " :
    " ضعيف . كبر ؛ فتغير ، وصار يتلقن ، وكان شيعياً " .
    وقد اختلف عليه محمد بن فُضَيل وشريك ؛ فلم يسم الأول شيخه . وسماه الآخر :
    مجاهداً .
    وشريك : سيئ الحفظ أيضاً .
    وقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سُلَيم .
    أخرجه البيهقي ، وقال :
    " ليث : لا يحتج به " . وفي " التقريب " :
    " صدوق ، اختلط أخيراً ، ولم يتميز حديثه ؛ فترك " (*) .
    وأما حديث سَمُرة : فأخرجه الحاكم (1/272) ، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي
    عَرُوبة عن قتادة عن الحسن عنه . وقال الحاكم :
    " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . كذا قالا !
    __________
    (*) ثم حسّنَ الشيخ رحمه الله الحديث - لغيره - انظر " صحيح الترغيب " (555) .
    والحسن : هو البصري ، وكان يدلس كثيراً - كما في " التقريب " - . وإنما روى له
    البخاري عن سمرة حديث العقيقة (9/487) ، وفيه التصريح بسماعه من سمرة . فما لم
    يصرح بالسماع ؛ فليس بحجة كهذا الحديث .
    ولذلك ضعفه النووي - كما سبق - . والله أعلم .
    (تنبيه) : عزا النووي حديث سَمُرة هذا لـ " مسند أحمد " ، ولم أجده فيه ، وانقلب
    اسم صحابيه على الشوكاني (2/232) ، وتحرف عليه ؛ فقال : جابر بن سمرة . فليعلم .
    ثم إن هذه الأحاديث لو صحت ؛ لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله
    عنهما ؛ لأنها تنهى عن إقعاء خاص ، وهو إقعاء الكلب ، وصورته : أن يلصق أليتيه
    بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض .
    كذلك فسره علماء اللغة ؛ ومنهم أبو عبيد فيما رواه البيهقي عنه . فهذا إقعاء غير
    الإقعاء الثابت في السنة ، وبذلك يُجمع بين الأخبار - كما بينه البيهقي ، وتبعه ابن
    الصلاح ، والنووي ، وغيرهم من المحققين - ، وحينئذٍ فلا مبرر للقول بالنسخ - كما فعل
    الخطابي وغيره - . قال النووي في " المجموع " (3/439) :
    " والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ، وعلمنا التاريخ . ولم يتعذر
    هنا الجمع ، بل أمكن - كما ذكره البيهقي - ، ولم يعلم أيضاً التاريخ " . قال :
    " فالصواب الذي لا يجوز غيره : أن الإقعاء نوعان : أحدهما : مكروه ، والثاني :
    سنة .
    وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر ، وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما
    في صفة صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى ؛ فهو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    كانت له في الصلاة أحوال ؛ حال يفعل فيها هذا ، وحال يفعل فيها ذاك ، كما كانت له
    أحوال في تطويل القراءة ، وتخفيفها ، وغير ذلك من أنواعها ، وكما توضأ مرة مرة ،
    ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وكما طاف راكباً ، وطاف ماشياً ، وكما أوتر أول الليل وآخره
    وأوسطه وانتهى وتره إلى السَّحَر ، وغير ذلك - كما هو معلوم من أحواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وكان
    يفعل العبادة على نوعين - أو أنواع - ؛ ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ، ويواظب
    على الأفضل منها على أنه المختار والأولى .
    فالحاصل : الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التفسير
    المختار ، وفعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش ، وكلاهما سنة ؛ لكن إحدى
    السُّنّتين أكثر وأشهر . وهي رواية أبي حميد ؛ لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة - كما
    سبق - ، ورواها وائل بن حُجر وغيره ؛ وهذا يدل على مواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها ، وشهرتها
    عندهم ، فهي أفضل وأرجح ؛ مع أن الإقعاء سنة أيضاً .
    فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء ، وهو من المهمات ؛ لتكرار الحاجة إليه
    في كل يوم ، مع تكرره في كتب الحديث ، والفقه ، واستشكال أكثر الناس له من كل
    الطوائف ، وقد منَّ الله الكريم بإتقانه ، ولله الحمد على جميع نعمه " . انتهى كلامه رحمه
    الله .

    تعليق

    يعمل...
    X