الفوائد المستخلصة من شرح تنوير المبتديء بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي للعلامة الجابري حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله...
فهذا إكمال لسلسلة تلخيص أهم الفوائد أو الإختيارات الفقهية أو في حدود الألفاظ وتعريفات أهل العلم وغيرها من المسائل التي تكون مبثوثة في شروح أهل العلم ويدونها الطالب في دفاتره وقد نقلت ولله الحمد من قبل أهم فوائد شرح ثلاثة الأصول للشيخ الجابري حفظه الله وهو أفضل شرح حسب علمي مع شرح الشيخ عبدالرحمن بن القاسم الحنبلي أيضاً وهناك شروح أخرى مثل شروح الشيخ ناصر العدني في دماج لكنه يتوسع وهناك شروح كثيرة لكن حسب ما قرأت وحسب رأيِّ هذان هما أفضل ما قرأت من الشروح لهذا المتن المبارك, وكذلك قد وضعت على الشبكة أهم فوائد شرح أصول الإيمان للشيخ صالح آل الشيخ وهو من أفضل الشروح لهذا المتن إن لم يكن أفضلها وهناك غير هذين المختصرين للفوائد لكن نسيته والله المستعان... فهذا تكملة لهذه السلسلة وأنا أعلم أن الكثير بل لعل الصحيح أن يقال أن جميع طلبة العلم إن شاء الله هذا ديدنهم من تقييد الفوائد لكن نقلها وطبعها على الجهاز يأخذ من أوقاتهم فلعل البعض يكسل أو يرى المصلحة صرف الوقت في غير هذا مما هو أولى ...فأنا أغتنمتها فرصة أن أنقل بين كل حين وحين فوائد أحد الشروح وأتعمد أن تكون من المتون القصيرة حتى ما يأخذ من الوقت الكثير في طباعتها والله المستعان, وفي هذه المرة اخترت شرح العلامة عبيد الجابري حفظه الله على "منظومة القواعد الققهية" للعلامة السعدي والمسمى بـ "تنوير المبتديء بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي" وكما هي طريقتي أنا أذكر فوائد من اختيارات الشيخ لبعض التعاريف او الفتاوى أو بعض النكت ولا أقتصر على الفوائد النادرة بل أذكر حتى ما هومشهور أحيانا فائدة للتذكير وكذلك معرفة رأي الشيخ في المسألة وإذا ذكرت تعريف أو مسألة فهي مختلف فيها فأردت التنبيه على ترجيح الشيخ أو لغموضها على كثير من المبتدئين من أمثالنا, وأنبه بخط تحت أهم ما في الفائدة حتى يعلم مرادي القاريء المستفيد وهذا بداية الفوائد:
1-الفروق بين الحمد والثناء:
أ-الحمد خاص باللسان, أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والظمير المحجبا.
ب-الحمد متعلق بالنعمة والمصيبة أما الشكر فعلى النعمة فقط.
ت-الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية فاللازمة: خِلْقية والمتعدية خُلقية أما الشكر فيكون على الصفات المتعدية فقط.(خِلقية : كالشكل والطول ..الخ, وخُلقية مثل الكرم والشجاعة..الخ).
2-الصلاة أتت بمعنى الدعاء في القرآن والسنة:
أ-قال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }التوبة103.
ب-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " إذا دعي أحدكم فليجب, فإن كان صائماً فليصل, وإن كان مفطراً فليطعم" رواه مسلم.
3-عدد الرسل في القرآن 25 وفي السنة ذكر يوشع بن نون عليه لاسلام. ((فائدة: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية كل من وصف في القرآن بالنبوة فقد صح أنه رسول)).
4-رجح الشيخ حفظه الله أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم: آل العباس, آل عقيل, آل جعفر, آل علي , وآل الحارث بن هشام بن عبدالمطلب.
5-رجح الشيخ تعريف الحافظ في الصحابي وهو أنه صحابي ولو تخلل إسلامه ردة.
6-قد يطلق العلم ويراد به غلبة الظن كما في قوله تعالى (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار) أي غلب ظنكم.
7-ذكر الشيخ للخلاف في تعريف القواعد الفقهية وما يميل إليه الشيخ حسب ظاهر كلامه:
القواعد الفقهية: لغة: جمع قاعدة وهي الأساس التي يبنى عليها الشيء.
اصطلاحاً:
له تعريفين أو مفهومين:
أ- أمر كلي ب- أمر أكثري أغلبي.
أمر كلي: ينطبق على جزئيات تفهم أحكامها منه.
أمر أغلبي أو أكثري: ينطبق على معظم الجزئيات تفهم أحكامها منه.
والقواعد الفقهية لها نوادر واستثناءات كثيرة ولهذا يرجح بعض الفقهاء التعريف الاصطللاحي الثاني للقواعد الفقهية.
8-من المؤلفات في القواعد الفقهية:
أ- القواعد الفقهية لابن رجب. ب- الفروق للقرافي. جـ- الأشباه والنظائر للسيوطي. د- الأشباه والنظائر للسبكي. هـ- الأشباه والنظائر لابن الوكيل.
9- المعاملات لا يشترط فيها النية إلا أن يريد التقرب إلى الله مثل قضاء الدين.
10 – الشيخ يحسن حديث "بعثت بالحنيفية السمحة" بمجموع الطرق.
11- الأمور قسمان:
12- الضرورة: هذا قيد مهم ((بقدر ما تحتاجه الضرورة)) قال تعالى (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) والضرورة قسمان:
أ- فردية: يجتهد الفرد في مقدار الضرورة حسبما حده الشارع.
ب- جماعية: لا بد فيها من تدخل أهل اعلم والحل والعقد فهم الذين يقدرون الأمور ويزنونها.
13- من تطبيقات قاعدة ((وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين)) في أصول الأحكام:
أ- الأصل بقاء حكم النص حتى يثبت الناسخ.
ب- الأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي دليل على تخصيصه.
ج- الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف.
د- الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم حتى يأتي الصارف عنها.
14- صحة عبارة الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس.
15- المعصوم : ما منع الإسلام نفسه تديناً أو عهداً أو ذمةً أو أماناً.
16- شروط التزوج من الأمة:
أ- أن تكون مؤمنة. ب- ألا يقدر على مهر الحرة. جـ- أن يخشى العنت.
17- يباح مال المعصوم في خمس حالات:
أ- البيع . ب- الهبة. ج- الإرث. د- العقوبات الجزائية المقررة شرعاً, كمانع الزكاة بخلاً فإنها تؤخذ منه وشطر ماله (ذكر الشيخ هناك حديث وذكر المعلق أن له ألفاظاً أصحها أن صاحب الحق له أن يقسم مال من استدان منه ثم يختار من خير الشطرين لا أنه يأخذ أحد الشطرين ورجح هذا الحافظ)
هـ- الردة.
18- الشيخ يحسن حديث "الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" بمجموع الطرق.
19- رجح الشيخ أن الإستصحاب حجة, أي استصحاب الأصل وهو خلو الذمة من التكليف.
20- رجح الشيخ أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء بدليل حديث فاطبة بنت حبيش حين قال لها ((توضئي لكل صلاة)) وكانت مستحاضة.
21- الفرق بين الوسيلة والمقصد والزائد:
أ- الوسيلة: ما شرع لغيره, المقصد: ما شرع لذاته, الزائد: ما له صلة بالمشروع.
فالزوائد مثل انتظار الصلاة إلى الصلاة, فهذا مستحب لأنه أمر زائد., توفير نفقة العيال أمر زائد وهو واجب..الخ.
22- الأحكام قسمان:ما يثبت استقلالاً, ما يثبت تبعية:
فالأول غير محصور وغالب الأحكام منه, والثاني محصور: ومثاله: المجهول لا يجوز بيعه استقلالاً كالحمل ويمنع البيع لكن لو أن شاتان إحداهما حامل والأخرى حائل فقال البائع: الحامل بألف والحائل بثمانمئة جاز لأن الحامل حازت فارق السعر لكن لو قال: أبيع حمل هذه الشاة فهذا لا يجوز.
23- رجح الشيخ مذهب الأحناف وهو أن صيغ الإيجاب والقبول في البيع غير محددة.
24- رجح الشيخ أن قاعدة إذا كان التحريم منصب على نفس العمل أو شرطه فهو مقتضي الفساد وقال هي مضطردة في العبادات والمعاملات.
25- رجح الشيخ أن من باع بعد الأذان الثاني أنه آثم لمظنة تفويت الخطبة لكن البيع صحيح.
بهذا تنتهي هذه الفوائد السهلة المذكرة والحمدلله.
كتبه أبوصهيب عاصم بن علي الأغبري اليمني
هذا ملف منسق للتحميل....
تعليق