" حكم التسعير "
(جمع لأقوال أهل العلم )
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله .
أما بعد :
قال تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ)
وقال جل وعلا : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)
وقال تعالى : (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
وعن أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله سعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي
وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال " .
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي
2894 صحيح مشكاة المصابيح
حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمةعن قتادة
وثابت وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرزاق
وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الترمذي : حسن صحيح
قال الشيخ الألباني : صحيح
1313جامع الترمذي
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرناثابت عن أنس
وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرازق
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال
قال الشيخ الألباني : صحيح
3450 سنن أبي داود
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت
عن أنس بن مالك قال غلاالسعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعرلنا فقال إن الله هو المسعرالقابض الباسط
الرازق إني لأرجوأن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال *
( صحيح ) غاية المرام 323 ، الروض النضير 405 ، أحاديث البيوع
1787صحيح ابن ماجة
هذا ما يسره الله لي من جمع أقوال أهل العلم في حكم التسعير :
1 - شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
( فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لهاإلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعضأفعال العباد سبباً في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول، وجعلارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس )
مجموع الفتاوى، الجزء الثامن، صفحة 519.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ومثل ذلك : الاحتكار لما يحتاج الناس إليه ، روى مسلم في [ صحيحه ] ، عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتكر إلا خاطئ فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ؛ ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة ، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ، ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره .
( فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 2 الصفحة 550 )
2- الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز .
فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباح الله لهم - فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل : إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز ، بل واجب .
فأما القسم الأول :
فمثل : ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله ، لو سعرت لنا ، فقال : إن الله هو القابض الرازق ، الباسط المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أبو داود والترمذي وصححه ، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر - إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله . فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها : إكراه بغير حق .
وأما القسم الثاني :
فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها ، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير ههنا إلزام - بالعدل الذي ألزمهم الله به .
( فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 2 الصفحة 574 )
3- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
" حكم التسعير "
بحث لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
بناء على ما تقرر في الدورة الثامنة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض في النصف الثاني من ربيع الأول عام 1396 هـ. من إعداد بحث في التسعير- أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك يشتمل على: .
تعريف التسعير، وهل يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه؟ ومن أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كما يبيع الناس؟
وبيان من يختص به التسعير من البائعين، وما يدخله التسعير من المبيعات.
وهل يجوز إلزام الناس بسعر محدد في تأجير عقاراتهم؟
...........
فالتسعير جائز بشرطين:
أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس .
والثاني : ألا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب.
فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضربا من ضروب الرعاية العامة للأمر؛ كتسعير اللحوم والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور مما هي مجال للتلاعب بأسعارها وظلم الناس في بيعها، وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك ظلما وداخلا فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة المتقدمان، وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الأبلة حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب إليه: خل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله.
الخلاصة :
أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار وهل هو داخل في حكم الممنوع أم الجائز؟
تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق شرطين:
أحدهما: أن يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس.
الثاني: أن لا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب.
والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة، بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها، وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع أجار سكناها ولا الامتناع من تأجيرها، وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء، أو الكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار، أوهما جميعا، فتسعير إجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان، فضلا على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد، وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها، وبالله التوفيق.
قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مصليا على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا ما تيسر إيراده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
حرر في 21\ 7\ 1396 هـ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لتحميل البحث كاملا
من هنا بارك الله فيكم :
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=1
4- العلامة محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى - :
رقم الشريط732
رقم الفتوى05
5 - هل يصح حديث ( المسعر هو الله ).؟ ( 00:18:21 )
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/732/732_05.rm
قال الشيخ الالباني :
ومن الطبيعي من مثلي أن لا يدخل في نزاع جديد بين الطرفينالمختلفين في قصة التحديد المذكور ، لأن للاجتهاد في ذلك مساغاً واسعاً ، ولكل رأيه، لا سيما وهو يشبه من ناحية مسألة تحديد الأسعار التي قال بها بعض العلماء ، معتوارد الأحاديث في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبى أن يسعر للناس حين طلبوا ذلكمنه ، وقال : " إن الله هو المسعر . . . " فإذا قال الأستاذ محمود بتحديد المهور ،وافترض أنه لم يسبق إليه ، فقد سبق إلى مثله ، بل وإلى ما هو أولى بالمنع منه ، وهوتحديد الأسعار عند من يمنع من تحديد المهور ، كالأستاذ وهبي ، فهل يقول بذلك ، هذاما لا نظنه به ، ولذلك فإني ما كنت أود منه أن لا يشنع عليه في الرد ذلك التشنيعالذي يشعر الآخرين بأنه إنما حمله عليه التعصب المذهبي . . .
مقال " حول المهر "
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (28 / 514 – 519)
http://www.alalbany.net/misc032.php
5- العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى - :
ما حكم تسمية الله بالمسعر وقد ورد في الحديث "إن الله هو المسعر....." ؟
00:03:30 )
http://alathar.net/home/esound/index...p=geit&co=4159
سلسلة لقاء الباب المفتوح
السؤال:
هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
الجواب :
الشيخ: الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان فأحياناً يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصاً كثيراً فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك لأن هذا يشبه بيع المضطر يعني البيع على المضطر لأن الناس إذا تعقلت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً عند شخصاً معيناً فإنه في حاجة للشراء منه وسوف يشتروا منه ولو زادت عليهم الأثمان ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة أو ولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره نقصه ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر ألا خاطئ والخاطئ من ارتكب الخطأ العمد وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا له الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري أما إذا كان رفع الأسعار ليس صادر عن ظلم بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا يحل التسعير فيه لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر فإن الأمور بيد الله عز وجل ولهذا لما غـلى السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإن لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما احد منكم أن يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فأمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير حينئذ يكون ظلماً ولا يجوز نعم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5746.shtml
6- الشيخ محمد علي فركوس– حفظه الله تعالى - :
عنوان الشريط:
حكم التسعير
http://www.waady.com/Module/696.html
http://ferkous.com/rep/E30.php
http://ferkous.com/Achrita/Real_medi...01_Tassaair.rm
حكم التسعير
أولا: نص الحديث
عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال "، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان(١).
ثانيا: سند الحديث
الحديث صحيح على شرط مسلم، كما قال الحافظ في "التلخيص" قال: وصححه ابن حبان(٢)، وقد ذكره الترمذي وقال : "حديث حسن صحيح "(٣).
ثالثا: ترجمة راوي الحديث
هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وأمه أم سليم بنت ملحان، جاءت به وهو ابن عشر سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه مهاجرا إلى المدينة، فقالت يا رسول الله: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكناه " أبا حمزة "، وكان عليه الصلاة والسلام يداعبه ويمازحه بقوله: "يا ذا الأذنين" ... وبقى في خدمته عشر سنين، منتفعا بمصاحبته وبدعائه له قائلا : "اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته"(٤).
وقد شهد أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وعمرته، والحج والفتح وحنينا والطائف، وبعثه أبو بكر رضي الله عنه أثناء خلافته إلى البحرين على السعاية، وتوفي أنس سنة ( ٩٣هـ- ٧١١م ) بالبصرة وكان آخر من توفي بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من العمر مائة وثلاث سنين(٥).
وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، وله ألفان ومائتان وستة وثمانون حديثا(٦).
رابعا: غريب الحديث
- "السعر" : لغة التقدير(٧).
"السعر" اصطلاحا : هو أن يأمر من ولي أمر المسلمين أمرا بوضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
- "المسعّر": أي يضع السعر بإرادته وحده سبحانه.
- "القابض": المقتر.
- "الباسط": الموسّع.
خامسا: المعنى الإجمالي للحديث
يطلق الإسلام -من خلال هذا الحديث- حرية الأفراد للسوق، يبيعون سلعتهم المجلوبة والحاضرة، من غير ظلم منهم، كيف شاءوا وفقا لقانون العرض والطلب، فإذا ارتفع السعر للسلع التي يراد بيعها إما لقلة الجلب أو كثرة الطلب، فإنّ هذا الأمر موكول لله سبحانه يوسع ويضيّق بإرادته ويرفع ويخفض بمشيئته.
واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التدخل في حرية الأفراد من غير ضرورة ضربا من الظلم، وأنّ إلزامهم بتسعير معين وبقيمة بعينها إكراه من غير وجه حق، وأنّ منعهم ممّا أباحه الله لهم حرام، ولهذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم -نظرا لخطورة المظالم في الدماء والأموال- أن يلقى الله تعالى بريئا من مسؤوليتها، وبعيدا من تبعيتها.
سادسا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث
يؤخذ من حديث أنس الفوائد والأحكام التالية:
1- فيه دليل على أنّ المسعِّر من أسماء الله تعالى، وأنّها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة(٨)، وقد ورد في الحديث : " أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ..."(٩).
2- استفيد تحريم التسعير من كونه مظلمة، والظلم حرام قطعا، فقد حرمه الله تعالى على نفسه وعلى عباده في آيات كثيرة وأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا "(١٠).
3- ومنه تبرز علة التحريم المتمثلة في إجبار البائع وإكراهه في البيع بغير رضاه، وهو مناف لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"(١١).
4- ظاهر الحديث أنّ التسعير حرام في كل الأحوال بدون فرق بين المجلوب والحاضر، ولا فرق -أيضا- بين حالة الرخص وحالة الغلاء، وهو مذهب الجمهور، ويرى آخرون جواز التسعير في وقت الغلاء دون الرخص، وهو قول مردود لمعارضته للنص الظاهر في امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير في حالة الغلاء.
5- ظاهر الحديث لم يفرق -أيضا- في المنع بين ما كان قوتا للآدمي والبهيمة وبين ما كان من غير ذلك: الإدامات وسائر الأمتعة، وعليه الجمهور، وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية(١٢)، التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة، ولا يخفى أن هذا التخصيص يفتقر إلى دليل، ثمّ إنّ المناسب الملغى المتصيّد من الحكم لا يقوى على تخصيص الأدلة الصريحة، وعلى فرض فقدان الدليل يتعذر العمل بالمناسب الملغى، بل لا يسوغ ذلك كما تقرر في الأصول، فكيف مع وجود صرائح الأدلة.
6- فيه أنّ التسعير حجر على حرية الأفراد وتضييق على تصرفاتهم.
7- فيه دليل على أنّ السعر لم يكن موجودا في مجتمعه صلى الله عليه وسلم، لذلك سألوه في أن يسعر لهم ولم يجبهم إليه.
8- مفهوم الحديث جواز أن يبيع أقلّ ممّا يبيع الناس، وروي عن مالك، أنّه قال: "يلزمه الحاكم أن يبيع على وفق ما يبيعه الناس"(١٣)، استدلالا بواقعة عمر مع ابن أبي بلتعة الآتية.
9- في الحديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الوقوع في مظالم الناس عامة، سواء في الدماء أو الأموال، ولذلك أراد لقاء الله بريئا من تبعيتها.
سابعا: مواقف العلماء من الحديث
تباينت آراء العلماء في هذه المسألة على أقوال عديدة ترجع في مجملها إلى الأقوال التالية:
أ- مذاهب العلماء:
أ- ذهب جمهور العلماء (بعض الأحناف ومالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في المذهب الشافعي وهو المشهور في المذهب الحنبلي) إلى القول بتحريم التسعير مطلقا(١٤).
ب- رواية عن مالك بجواز التسعير مطلقا، أي يلزمه الحاكم ببيع ما يوافق بيع الناس قلة وكثرة(١٥).
ج- ذهب ابن تميمة وابن القيم إلى التفصيل(١٦)، حيث يرى هؤلاء أن التسعير يحرم في حالة الظلم، ويجوز بل يجب في حالة العدل، ويقرب من هذا الرأي ما ذهب إليه بعض الأحناف من أنّه يجوز التسعير إذا تعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا(١٧).
وسنتناول أدلة الأقوال السابقة فيما يلي:
ب- أدلة المذاهب :
1- استدل القائلون بالمنع من التسعير مطلقا بما يلي:
- بحديث أنس المتقدم: ووجه دلالته أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد سعر السلع مع أنّهم سألوه ذلك، إذ لو كان جائزا لأجابهم، ثمّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه لما فيه من مظنة الظلم، والظلم حرام إجماعا.
- ولأنّ الناس أحرار في تصرفاتهم المالية، والتسعير حجر عليهم مناف لهذه الحرية المقررة.
- ولأنّ مصلحة المشتري ليست أولى من مصلحة البائع، قال الشوكاني: "إنّ النّاس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران، وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى مناف لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"(١٨).
- إنّ فرض التسعير مآله ارتفاع الأسعار نتيجة اختفاء السلع، وبالتالي يتضرر الفقراء بعدم القدرة على شرائها، كما يتضرر الأغنياء بشرائها بغبن فاحش، فكل من الفقراء والأغنياء يقعان في ضيق وحرج ولا تتحقق لهما مصلحة.
2- واستدل القائلون بالجواز مطلقا بما يلي:
- بما رواه الشافعي وسعيد بن منصور وغيره عن القاسم بن محمد أنّ عمر رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة في سوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعّر له مدين بكلّ درهم، فقال عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك، فإمّا أن ترفع وإمّا أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت(١٩).
وجه دلالة هذا الأثر: أنّه يفيد لمن ولي أمر المسلمين أن يفرض على السلع التي يُراد بيعها سعرا معينا، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
- ولأنّ في منع التسعير إضرارا بالناس من ناحية إذا زاد البائع تبعه أصحاب المتاع، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع.
- ولأنّه يمنع التسعير إذا كان ارتفاع السعر غير آت من قبلهم، وإنّما بسبب قانون العرض والطلب، لذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لما فيه من ظلم التجار وهم يبيعون بسعر المثل(٢٠).
- ولأنّ الإمام مطالب برعاية مصلحة البائع والمبتاع فلا يمنع البائع ربحا، ولا يجوز له منه ما يضر به الناس، عملا بقاعدة: "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".
3- استدل القائلون بالتفصيل بما يلي:
- بما أخرجه البخاري ومسلم أنّّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس(٢١) ولا شطط(٢٢)، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"(٢٣).
وجه دلالة الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزيادة في ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك، فلم يكن للمالك أن يساوم المعتق بالذي يريد، فإنّه لما أوجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد، قدر عوضه بأن يقوّم كل العبد قيمة عدل، ويعطيه قسطه من القيمة، فإنّّ في حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف(٢٤).
وبناء على ذلك فإنّه: ما دام الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ولا يحق للمالك أن يطالب بالزيادة على القيمة، فالأولى عندئذ إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم وهم إليها أضر، مثل المضطر إلى الطعام والشراب واللباس ونحوه.
وأنّ حديث السراية في العتق المتقدم صار أصلا لمسائل عديدة منها:
- أنّ ما لا يمكن قسمة عينه، فإنّه يباع ويقسم ثمنه، إذا طلب الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع.
- أنّ من وجبت عليه المعاوضة أجبر أن يعاوض بثمن المثل، لا بما يزيد عن المثل.
- في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة، كما في الشفعة.
وحاصله أنّ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير ومعناه المقتضي للعدل.
- بالقياس على الاحتكار، لما رواه معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحتكر إلا خاطئ "(٢٥).
وجه دلالة هذا الحديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الاحتكار(٢٦)، لأنّه مخل بالتعامل المالي الأخوي، وعلة تحريمه هي دفع الضرر والظلم عن عامة الناس، فكل ما أضر بالناس أو تسبب في ظلمهم بواسطة هذه المعاملة فهو احتكار ممنوع شرعا.
وعليه يقاس التسعير بجامع علّة دفع الضرر والظلم على العباد نتيجة ارتفاع أسعار دون موجب.
- ثمّذ إنّ السنة المطهرة قد مضت في مواضع متعددة بأنّ على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر إمّا بثمن المثل، وإما بالثمن الذي اشتراه به، كالعتق والشفعة وماء الطهارة وآلة الحج والجهاد على من وجبت عليه شراء شيء منها، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، وليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار، فإذا لم يحرّم الشارع بصفة مطلقة تقدير الثمن.
ج- مناقشة الأدلة السابقة
يمكن مناقشة أدلة الأقوال السابقة كما يلي:
1- استدلال المانعين من التسعير مطلقا بحديث أنس السابق على عموم المنع، غير مسلم لأنّه ليس لفظا عاما حتى يعمّ، بل هو واقعة خاصة أو قضية معينة حدثت في المدينة وهي غلاء السعر، وليس فيها –أيضا- أنّ أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه، بل جاء في حديث أنس التصريح بداعي طلب التسعير وهو ارتفاع الأسعار بسبب قلة الجلب الذي يفضي إلى زيادة الطلب، وليس فيه أنّ أحدا طلب في ذلك أكثر من عوض المثل، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لا لكونه تسعيرا، ولكن خشية الوقوع في ظلم التجار الذين لم يكن لهم يد في ارتفاع السعر، وإنّما ارتفع بسبب قانون العرض والطلب، مع أنّه ثبت في الصحيحين منع الزيادة عن ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك.
2- أمّا استدلال المجيزين مطلقا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالجواب عنه من الوجوه التالية:
- إنّ اجتهاد عمر رضي الله عنه ليس حجة في ذاته.
- وإنّ اجتهاده رضي الله عنه غير معتبر لمقابلته للنص، وهو امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير.
- ولأنّ عمر رضي الله عنه عاد عن قوله كما جاء في "الأم": " ...فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له: "إنّ الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، إنّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع"(٢٧).
- ثمّ إنّ السند ضعيف عن عمر بسبب انقطاعه، إذ أنّ القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3- أمّا الاستدلال من جهة المعنى بأنّ التسعير إضرار بالناس إذا زاد، وإذا نقص أضرّ بأصحاب المتاع، فجوابه أنّ الضرر موجود فيما باع في بيته.
4- أمّا الأدلة العقلية المورودة في هذه المسألة بناء على اجتهادات العلماء، فهي إمّا متعارضة فيما بينها، وإمّا مقابلة للنص، ولا يخفى أنّه لا اجتهاد في مقابلة النص، كما هو مقرر في الأصول.
د- سبب اختلاف العلماء
والذي يظهر لي أنّ سبب اختلاف العلماء في مسألة التسعير يرجع إلى ما يلي:
- هل حديث أنس لفظ عام أم قضية معينة ؟
- هل التسعير إكراه بغير حق أم بحق ؟
- هل يجوز تخصيص العموم بالمصلحة ؟(٢٨).
- فمن رأى أنّ حديث أنس لفظ عام يمنع التسعير في هذه الحال، وأنّ إجبار البائع على البيع بغير رضاه إكراه له بغير حق، لمنافاته لنص الآية المتضمن للركن الأساسي في العقود وهو الرضا، وأنّه لا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة، قال: بمنع التسعير مطلقا.
- ومن رأى أن إلزام البائع على البيع بما يبيع به الناس إكراه بحق ورأى أنّه يجوز تخصيص عموم النص بالمصلحة المعتبرة الوجود، كما رأى وجوب تقديم المصلحة العامة على الخاصة، قال: بجواز التسعير مطلقا متى دعت الحاجة إليه قلة وكثرة.
- ومن رأى أنّ حديث أنس واقعة حال وليس لفظا عاما، وأنّ التسعير فيه ما هو إكراه بحق وبغير حق، ورأى أنّه إذا سلم العموم فلا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة، وإنّما يجوز تفسير النص على ضوء المصلحة المتبادرة من النص نفسه، فصّلَ وقال: إنّ السعر منه غير الجائز، وهو المتضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممّا أباحه الله لهم فهو حرام، ذلك لأنّ ارتفاع الأسعار ليس آتيا من قبلهم، وإنّما وقع بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، عملا بالآية وحديث أنس المتقدم، أمّا السعر المتضمن للعدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممّا يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، رفعا للظلم الذي تسبب فيه جشع التجار باستعمالهم للحيل والاحتكار، مستغلين ما حاجة الناس إليه داعية فإجبارهم على العدل لازم، أخذا بما مضت به السنة المطهرة من وجوب تقويم قيمة المثل كحديث السراية في العتق والشفعة وغيرها، وقياسا على النهي عن الاحتكار من جهة أخرى.
هـ- الترجيح
وفي تقديري أنّ المذهب الأخير أعدل المذاهب لاجتماع كل الأدلة فيه، ولأنّ ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من ثمن سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله، فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الحاجيات مصلحة عامة، ليس فيها الحق لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، وعلى هذا يمكن القول أنّ التسعير جائز فيما إذا كانت حاجة الناس إليه عامة، وإلاّ يفضي إلى غلاء الأسعار نتيجة اختفاء السلع أو كثرة الطلب، وبهذين القيدين يُعدّ التسعير ضربا من ضروب الرعاية العامة وصيانة حقوق المسلمين، والله أعلم.
قال ابن العربي: " والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال ... وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم وأمّا قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى"(٢٩).
مقالة من مجلة "الرسالة" لوزارة الشؤون الدينية -الجزائر-
العدد العاشر
جمادى الثانية 1408هـ
الموافق لفيفري 1988م
----------------------------------------------------------------------
0- "سنن أبي داود" : ٣/٧٣١/٣٤٥٠-٣٤٥١، "سنن الترمذي" : ١٣١٤، "مسند أحمد" : ٣/١٥٦ و٢٧٦، "سنن ابن ماجة" : ٢/٧٤١- ٧٤٢-٢٢٠٠، "سنن الدارمي" : ٢/٢٤٩، والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير: : ٢/١٣٥ وفي "غاية المرام" : ١٩٤.
٢- "بلوغ المرام" بشرح سبل السلام : ٢/٢٥.
٣ - "سنن الترمذي" : ١٣١.
٤- "صحيح البخاري" : ١١/١١٤ في الدعوات، "صحيح مسلم" : ١٦/٣٩ في فضائل الصحابة، "سنن الترمذي" : ١٣/٢٢٣ في المناقب.
٥- أنظر ترجمته وأحاديثه في :
" مسند أحمد" : ٣/۹۸، " الطبقات الكبرى" لابن سعد ٧/١٧، " المعارف" لابن قتيبة : ٣٠٨، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم : ٢/٢٨٦، "مستدرك الحاكم" : ٣/٥٧٣، :الاستيعاب: لابن عبد البر : ٤/١٠٩، "أسد الغابة" لابن الأثير : ١/١٢٧، "جامع الأصول" لابن الأثير : ٩/٨٨، "الكامل" لابن الأثير : ٤/٥٤٨، "البداية والنهاية" لابن كثير: ٩/٨٨، "الكاشف" للذهبي : ١/١٤٠، "سير أعلام النبلاء" للذهبي : ٣/٣٩٥، "دول الإسلام" للذهبي : ١/٦٤، "الإصابة "لابن حجر : ١/٧١، "تهذيب التهذيب" لابن حجر : ١/٣٧٦، "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي : ١/١٠٠، "الرياض المستطابة" للعامري : ٣٣.
٦- "الباعث الحثيث" لابن كثير : ١٨٥.
٧- "لسان العرب" : ٦/٣٠.
٨- "نيل الأوطار" : ٦/٣٨٠، "الفتح الرباني" : ١٥/٦٤.
٩- "المستدرك" للحاكم : ١/٥٠٩، "مجمع الزوائد" للهيثمي : ١٠/١٣٦.
١٠- "صحيح مسلم" : ١٦/١٣٢ كتاب البر والصلة والآداب.
۱۱- النساء ٢٩.
١٢- "نيل الأوطار" للشوكاني : ٦/٣٨٠.
١٣- "المنتقى" للباجي : ٥/١٣، "المغني" : ٤/٢٣٩.
١٤- "المهذب" : ١/٢٩٩، "المنتقى" : ٥/١٣، "شرح المنهاج" : ٣/٤٧٣، "المغني" : ٤/٢٣٩، "الأم" مختصر المزني : ١٢، "سبل السلام" : ٢/٢٥.
١٥- وهو ما روى أشهب عن مالك، ووجهه النظر إلى مصالح العامة والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم، وليس يجبر الناس على البيع وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. "المنتقى شرح الموطأ" للباجي : ٥/١٨.
١٦- "مجموع الفتاوي" : ٢٨/٧٧، "الحسبة" : ١٣، "الطرق الحكمية" : ٢٤٤.
١٧- "شرح كنز الدقائق" : ١/٢٨.
١٨- "نيل الأوطار" : ٦/٣٨٠.
١٩- "الأم" للشافعي مختصر المزني : ٩٢، "المغني" : ٤/٢٣٩.
٢٠- "المنتقى" للباجي : ٥/١٨.
٢١- الوكس : النقص. "مختصر الصحاح" : 734، "النهاية" لابن الأثير : ٥/٢١٩.
٢٢- الشطط : مجاوزة القدر في كل شيء، وفي الحديث : "لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط"، أي لا نقصان ولا زيادة، "مختصر الصحاح" : ٣٣٨.
٢٣- "صحيح البخاري" : ٥/١٥١ في العتق، "صحيح مسلم" : ١٠/١٣٥.
٢٤- "مجموع الفتاوي" لابن تيمية : ٢٨/٩٦.
٢٥- "صحيح مسلم" : ١١/٤٣.
٢٦- الاحتكار هو اشتراء السلعة وحبسها حتى تقل فتغلو.
٢٧- "الأم" للشافعي مختصر المزني : ٩٢.
٢٨- "الوسيط" للزحيلي : ٣٦٥.
٢٨- شرح ابن العربي لصحيح الترمذي ( ٦/٥٤ )
http://www.ferkous.com/rep/C5.php
فائدة :
هل المسعّر من أسماء الله ؟
العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
السؤال:
يأتي في السنة كلمات أحياناً بالنسبة لله عزوجل، فما هو الضابط لتحديد الاسم، مثل (المسعِر) هل هو اسم لله عز وجل؟
الجواب:
الظاهر لي أن ما عاد إلى الأفعال فهو من جنس الصفات الفعلية، ما عاد إلى الأفعالليس إلى الذات، المسعِر يعني في مقابل قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: سعرلنا. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسعير من فعل الله عز وجل، هو الذي يقدرزيادة القيمة أو نقص القيمة. فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من بابالتسمية. وسؤال آخر من أسئلة لقاءات الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمينرحمه الله : السؤل: فضيلة الشيخ! في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلتالأسعار، فقال الصحابة: (يا رسول الله! سَعرْ لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسَعِّر، القابض، الباسط، الرازق) الحديث، فهل نسمي الله عزَّ وجلَّبالمسَعِّر؟ الجواب: الذي يظهر لي أن هذه صفة من صفات الأفعال، يعني: أن الله هوالذي يُغَلِّي الأشياء ويرخِّصها، فليس من الأسماء، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم؛لكنا نقول كما قال الرسول.
لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى :
[ قوله: [ (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق) ]. هذه من أفعال الله عز وجل، والقابض الباسط متقابلان، أي: تضييق الرزق وتوسيعه. والمسعر يعني أن الله هو الذي بيده كل شيء، وهوالذي يحصل منه كثرة الرزق بأيدي الناس ولا يحتاجون إلى طلب تسعير، وقد يحصل خلافذلك فيحتاج الناس إلى التسعير، لكن التسعير فيه ظلم للناس كما عرفنا، لكن لا يقال: إن من أسماء الله المسعر؛ لأن هذا من أفعال الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلميخبر عن الله بهذه الأشياء، ولا يقال: إن هذا من أسماء الله. والقابض الباسطمتقابلان، قال الله: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ [الشورى:12]،فكل منهما مرتبط بالآخر. والله هو النافع الضار لكن لا يقال: من أسماء الله النافعالضار، فالله عز وجل يوصف بأنه نافع وضار، أعني: يخبر عنه بأنه نافع ضار، لكن لايقال: إن من أسمائه النافع الضار. والرزاق جاء في القرآن في قوله تعالى: إن اللههُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ[الذاريات:58]، وأما الرازق فجاء في هذاالحديث، وهو إخبار عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن لا أدري هل جاء اسم الرازق فيغير هذا الحديث؟ ] ا.هـ
شرح (سنن أبي داود)
وختاما:
تحقيق التقوى والاستقامة على أمر الله
سبب في رغدالعيش وسعة الرزق:
قال تعالى :
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُواوَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)
وقال سبحانه وتعالى :
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ)
وقال تعالى :
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءعَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل)لَّكُمْ أَنْهَارًا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
(جمع لأقوال أهل العلم )
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله .
أما بعد :
قال تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ)
وقال جل وعلا : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)
وقال تعالى : (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
وعن أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله سعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي
وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال " .
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي
2894 صحيح مشكاة المصابيح
حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمةعن قتادة
وثابت وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرزاق
وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الترمذي : حسن صحيح
قال الشيخ الألباني : صحيح
1313جامع الترمذي
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرناثابت عن أنس
وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرازق
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال
قال الشيخ الألباني : صحيح
3450 سنن أبي داود
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت
عن أنس بن مالك قال غلاالسعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعرلنا فقال إن الله هو المسعرالقابض الباسط
الرازق إني لأرجوأن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال *
( صحيح ) غاية المرام 323 ، الروض النضير 405 ، أحاديث البيوع
1787صحيح ابن ماجة
هذا ما يسره الله لي من جمع أقوال أهل العلم في حكم التسعير :
1 - شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
( فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لهاإلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعضأفعال العباد سبباً في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول، وجعلارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس )
مجموع الفتاوى، الجزء الثامن، صفحة 519.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ومثل ذلك : الاحتكار لما يحتاج الناس إليه ، روى مسلم في [ صحيحه ] ، عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتكر إلا خاطئ فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ؛ ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة ، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ، ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره .
( فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 2 الصفحة 550 )
2- الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز .
فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباح الله لهم - فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل : إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز ، بل واجب .
فأما القسم الأول :
فمثل : ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا :
يا رسول الله ، لو سعرت لنا ، فقال : إن الله هو القابض الرازق ، الباسط المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أبو داود والترمذي وصححه ، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر - إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله . فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها : إكراه بغير حق .
وأما القسم الثاني :
فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها ، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير ههنا إلزام - بالعدل الذي ألزمهم الله به .
( فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 2 الصفحة 574 )
3- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
" حكم التسعير "
بحث لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
بناء على ما تقرر في الدورة الثامنة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض في النصف الثاني من ربيع الأول عام 1396 هـ. من إعداد بحث في التسعير- أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك يشتمل على: .
تعريف التسعير، وهل يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه؟ ومن أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كما يبيع الناس؟
وبيان من يختص به التسعير من البائعين، وما يدخله التسعير من المبيعات.
وهل يجوز إلزام الناس بسعر محدد في تأجير عقاراتهم؟
...........
فالتسعير جائز بشرطين:
أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس .
والثاني : ألا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب.
فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضربا من ضروب الرعاية العامة للأمر؛ كتسعير اللحوم والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور مما هي مجال للتلاعب بأسعارها وظلم الناس في بيعها، وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك ظلما وداخلا فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة المتقدمان، وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الأبلة حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب إليه: خل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله.
الخلاصة :
أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار وهل هو داخل في حكم الممنوع أم الجائز؟
تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق شرطين:
أحدهما: أن يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس.
الثاني: أن لا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب.
والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة، بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها، وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع أجار سكناها ولا الامتناع من تأجيرها، وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء، أو الكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار، أوهما جميعا، فتسعير إجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان، فضلا على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد، وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها، وبالله التوفيق.
قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مصليا على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا ما تيسر إيراده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
حرر في 21\ 7\ 1396 هـ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لتحميل البحث كاملا
من هنا بارك الله فيكم :
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=1
4- العلامة محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى - :
رقم الشريط732
رقم الفتوى05
5 - هل يصح حديث ( المسعر هو الله ).؟ ( 00:18:21 )
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/732/732_05.rm
قال الشيخ الالباني :
ومن الطبيعي من مثلي أن لا يدخل في نزاع جديد بين الطرفينالمختلفين في قصة التحديد المذكور ، لأن للاجتهاد في ذلك مساغاً واسعاً ، ولكل رأيه، لا سيما وهو يشبه من ناحية مسألة تحديد الأسعار التي قال بها بعض العلماء ، معتوارد الأحاديث في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبى أن يسعر للناس حين طلبوا ذلكمنه ، وقال : " إن الله هو المسعر . . . " فإذا قال الأستاذ محمود بتحديد المهور ،وافترض أنه لم يسبق إليه ، فقد سبق إلى مثله ، بل وإلى ما هو أولى بالمنع منه ، وهوتحديد الأسعار عند من يمنع من تحديد المهور ، كالأستاذ وهبي ، فهل يقول بذلك ، هذاما لا نظنه به ، ولذلك فإني ما كنت أود منه أن لا يشنع عليه في الرد ذلك التشنيعالذي يشعر الآخرين بأنه إنما حمله عليه التعصب المذهبي . . .
مقال " حول المهر "
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (28 / 514 – 519)
http://www.alalbany.net/misc032.php
5- العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى - :
ما حكم تسمية الله بالمسعر وقد ورد في الحديث "إن الله هو المسعر....." ؟
00:03:30 )
http://alathar.net/home/esound/index...p=geit&co=4159
سلسلة لقاء الباب المفتوح
السؤال:
هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
الجواب :
الشيخ: الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان فأحياناً يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصاً كثيراً فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك لأن هذا يشبه بيع المضطر يعني البيع على المضطر لأن الناس إذا تعقلت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً عند شخصاً معيناً فإنه في حاجة للشراء منه وسوف يشتروا منه ولو زادت عليهم الأثمان ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة أو ولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره نقصه ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر ألا خاطئ والخاطئ من ارتكب الخطأ العمد وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا له الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري أما إذا كان رفع الأسعار ليس صادر عن ظلم بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا يحل التسعير فيه لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر فإن الأمور بيد الله عز وجل ولهذا لما غـلى السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإن لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما احد منكم أن يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فأمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير حينئذ يكون ظلماً ولا يجوز نعم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5746.shtml
6- الشيخ محمد علي فركوس– حفظه الله تعالى - :
عنوان الشريط:
حكم التسعير
http://www.waady.com/Module/696.html
http://ferkous.com/rep/E30.php
http://ferkous.com/Achrita/Real_medi...01_Tassaair.rm
حكم التسعير
أولا: نص الحديث
عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال "، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان(١).
ثانيا: سند الحديث
الحديث صحيح على شرط مسلم، كما قال الحافظ في "التلخيص" قال: وصححه ابن حبان(٢)، وقد ذكره الترمذي وقال : "حديث حسن صحيح "(٣).
ثالثا: ترجمة راوي الحديث
هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وأمه أم سليم بنت ملحان، جاءت به وهو ابن عشر سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه مهاجرا إلى المدينة، فقالت يا رسول الله: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكناه " أبا حمزة "، وكان عليه الصلاة والسلام يداعبه ويمازحه بقوله: "يا ذا الأذنين" ... وبقى في خدمته عشر سنين، منتفعا بمصاحبته وبدعائه له قائلا : "اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته"(٤).
وقد شهد أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وعمرته، والحج والفتح وحنينا والطائف، وبعثه أبو بكر رضي الله عنه أثناء خلافته إلى البحرين على السعاية، وتوفي أنس سنة ( ٩٣هـ- ٧١١م ) بالبصرة وكان آخر من توفي بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من العمر مائة وثلاث سنين(٥).
وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، وله ألفان ومائتان وستة وثمانون حديثا(٦).
رابعا: غريب الحديث
- "السعر" : لغة التقدير(٧).
"السعر" اصطلاحا : هو أن يأمر من ولي أمر المسلمين أمرا بوضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
- "المسعّر": أي يضع السعر بإرادته وحده سبحانه.
- "القابض": المقتر.
- "الباسط": الموسّع.
خامسا: المعنى الإجمالي للحديث
يطلق الإسلام -من خلال هذا الحديث- حرية الأفراد للسوق، يبيعون سلعتهم المجلوبة والحاضرة، من غير ظلم منهم، كيف شاءوا وفقا لقانون العرض والطلب، فإذا ارتفع السعر للسلع التي يراد بيعها إما لقلة الجلب أو كثرة الطلب، فإنّ هذا الأمر موكول لله سبحانه يوسع ويضيّق بإرادته ويرفع ويخفض بمشيئته.
واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التدخل في حرية الأفراد من غير ضرورة ضربا من الظلم، وأنّ إلزامهم بتسعير معين وبقيمة بعينها إكراه من غير وجه حق، وأنّ منعهم ممّا أباحه الله لهم حرام، ولهذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم -نظرا لخطورة المظالم في الدماء والأموال- أن يلقى الله تعالى بريئا من مسؤوليتها، وبعيدا من تبعيتها.
سادسا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث
يؤخذ من حديث أنس الفوائد والأحكام التالية:
1- فيه دليل على أنّ المسعِّر من أسماء الله تعالى، وأنّها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة(٨)، وقد ورد في الحديث : " أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ..."(٩).
2- استفيد تحريم التسعير من كونه مظلمة، والظلم حرام قطعا، فقد حرمه الله تعالى على نفسه وعلى عباده في آيات كثيرة وأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا "(١٠).
3- ومنه تبرز علة التحريم المتمثلة في إجبار البائع وإكراهه في البيع بغير رضاه، وهو مناف لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"(١١).
4- ظاهر الحديث أنّ التسعير حرام في كل الأحوال بدون فرق بين المجلوب والحاضر، ولا فرق -أيضا- بين حالة الرخص وحالة الغلاء، وهو مذهب الجمهور، ويرى آخرون جواز التسعير في وقت الغلاء دون الرخص، وهو قول مردود لمعارضته للنص الظاهر في امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير في حالة الغلاء.
5- ظاهر الحديث لم يفرق -أيضا- في المنع بين ما كان قوتا للآدمي والبهيمة وبين ما كان من غير ذلك: الإدامات وسائر الأمتعة، وعليه الجمهور، وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية(١٢)، التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة، ولا يخفى أن هذا التخصيص يفتقر إلى دليل، ثمّ إنّ المناسب الملغى المتصيّد من الحكم لا يقوى على تخصيص الأدلة الصريحة، وعلى فرض فقدان الدليل يتعذر العمل بالمناسب الملغى، بل لا يسوغ ذلك كما تقرر في الأصول، فكيف مع وجود صرائح الأدلة.
6- فيه أنّ التسعير حجر على حرية الأفراد وتضييق على تصرفاتهم.
7- فيه دليل على أنّ السعر لم يكن موجودا في مجتمعه صلى الله عليه وسلم، لذلك سألوه في أن يسعر لهم ولم يجبهم إليه.
8- مفهوم الحديث جواز أن يبيع أقلّ ممّا يبيع الناس، وروي عن مالك، أنّه قال: "يلزمه الحاكم أن يبيع على وفق ما يبيعه الناس"(١٣)، استدلالا بواقعة عمر مع ابن أبي بلتعة الآتية.
9- في الحديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الوقوع في مظالم الناس عامة، سواء في الدماء أو الأموال، ولذلك أراد لقاء الله بريئا من تبعيتها.
سابعا: مواقف العلماء من الحديث
تباينت آراء العلماء في هذه المسألة على أقوال عديدة ترجع في مجملها إلى الأقوال التالية:
أ- مذاهب العلماء:
أ- ذهب جمهور العلماء (بعض الأحناف ومالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في المذهب الشافعي وهو المشهور في المذهب الحنبلي) إلى القول بتحريم التسعير مطلقا(١٤).
ب- رواية عن مالك بجواز التسعير مطلقا، أي يلزمه الحاكم ببيع ما يوافق بيع الناس قلة وكثرة(١٥).
ج- ذهب ابن تميمة وابن القيم إلى التفصيل(١٦)، حيث يرى هؤلاء أن التسعير يحرم في حالة الظلم، ويجوز بل يجب في حالة العدل، ويقرب من هذا الرأي ما ذهب إليه بعض الأحناف من أنّه يجوز التسعير إذا تعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا(١٧).
وسنتناول أدلة الأقوال السابقة فيما يلي:
ب- أدلة المذاهب :
1- استدل القائلون بالمنع من التسعير مطلقا بما يلي:
- بحديث أنس المتقدم: ووجه دلالته أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد سعر السلع مع أنّهم سألوه ذلك، إذ لو كان جائزا لأجابهم، ثمّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه لما فيه من مظنة الظلم، والظلم حرام إجماعا.
- ولأنّ الناس أحرار في تصرفاتهم المالية، والتسعير حجر عليهم مناف لهذه الحرية المقررة.
- ولأنّ مصلحة المشتري ليست أولى من مصلحة البائع، قال الشوكاني: "إنّ النّاس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران، وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى مناف لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"(١٨).
- إنّ فرض التسعير مآله ارتفاع الأسعار نتيجة اختفاء السلع، وبالتالي يتضرر الفقراء بعدم القدرة على شرائها، كما يتضرر الأغنياء بشرائها بغبن فاحش، فكل من الفقراء والأغنياء يقعان في ضيق وحرج ولا تتحقق لهما مصلحة.
2- واستدل القائلون بالجواز مطلقا بما يلي:
- بما رواه الشافعي وسعيد بن منصور وغيره عن القاسم بن محمد أنّ عمر رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة في سوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعّر له مدين بكلّ درهم، فقال عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك، فإمّا أن ترفع وإمّا أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت(١٩).
وجه دلالة هذا الأثر: أنّه يفيد لمن ولي أمر المسلمين أن يفرض على السلع التي يُراد بيعها سعرا معينا، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
- ولأنّ في منع التسعير إضرارا بالناس من ناحية إذا زاد البائع تبعه أصحاب المتاع، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع.
- ولأنّه يمنع التسعير إذا كان ارتفاع السعر غير آت من قبلهم، وإنّما بسبب قانون العرض والطلب، لذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لما فيه من ظلم التجار وهم يبيعون بسعر المثل(٢٠).
- ولأنّ الإمام مطالب برعاية مصلحة البائع والمبتاع فلا يمنع البائع ربحا، ولا يجوز له منه ما يضر به الناس، عملا بقاعدة: "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".
3- استدل القائلون بالتفصيل بما يلي:
- بما أخرجه البخاري ومسلم أنّّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس(٢١) ولا شطط(٢٢)، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"(٢٣).
وجه دلالة الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزيادة في ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك، فلم يكن للمالك أن يساوم المعتق بالذي يريد، فإنّه لما أوجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد، قدر عوضه بأن يقوّم كل العبد قيمة عدل، ويعطيه قسطه من القيمة، فإنّّ في حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف(٢٤).
وبناء على ذلك فإنّه: ما دام الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ولا يحق للمالك أن يطالب بالزيادة على القيمة، فالأولى عندئذ إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم وهم إليها أضر، مثل المضطر إلى الطعام والشراب واللباس ونحوه.
وأنّ حديث السراية في العتق المتقدم صار أصلا لمسائل عديدة منها:
- أنّ ما لا يمكن قسمة عينه، فإنّه يباع ويقسم ثمنه، إذا طلب الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع.
- أنّ من وجبت عليه المعاوضة أجبر أن يعاوض بثمن المثل، لا بما يزيد عن المثل.
- في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة، كما في الشفعة.
وحاصله أنّ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير ومعناه المقتضي للعدل.
- بالقياس على الاحتكار، لما رواه معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحتكر إلا خاطئ "(٢٥).
وجه دلالة هذا الحديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الاحتكار(٢٦)، لأنّه مخل بالتعامل المالي الأخوي، وعلة تحريمه هي دفع الضرر والظلم عن عامة الناس، فكل ما أضر بالناس أو تسبب في ظلمهم بواسطة هذه المعاملة فهو احتكار ممنوع شرعا.
وعليه يقاس التسعير بجامع علّة دفع الضرر والظلم على العباد نتيجة ارتفاع أسعار دون موجب.
- ثمّذ إنّ السنة المطهرة قد مضت في مواضع متعددة بأنّ على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر إمّا بثمن المثل، وإما بالثمن الذي اشتراه به، كالعتق والشفعة وماء الطهارة وآلة الحج والجهاد على من وجبت عليه شراء شيء منها، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، وليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار، فإذا لم يحرّم الشارع بصفة مطلقة تقدير الثمن.
ج- مناقشة الأدلة السابقة
يمكن مناقشة أدلة الأقوال السابقة كما يلي:
1- استدلال المانعين من التسعير مطلقا بحديث أنس السابق على عموم المنع، غير مسلم لأنّه ليس لفظا عاما حتى يعمّ، بل هو واقعة خاصة أو قضية معينة حدثت في المدينة وهي غلاء السعر، وليس فيها –أيضا- أنّ أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه، بل جاء في حديث أنس التصريح بداعي طلب التسعير وهو ارتفاع الأسعار بسبب قلة الجلب الذي يفضي إلى زيادة الطلب، وليس فيه أنّ أحدا طلب في ذلك أكثر من عوض المثل، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لا لكونه تسعيرا، ولكن خشية الوقوع في ظلم التجار الذين لم يكن لهم يد في ارتفاع السعر، وإنّما ارتفع بسبب قانون العرض والطلب، مع أنّه ثبت في الصحيحين منع الزيادة عن ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك.
2- أمّا استدلال المجيزين مطلقا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالجواب عنه من الوجوه التالية:
- إنّ اجتهاد عمر رضي الله عنه ليس حجة في ذاته.
- وإنّ اجتهاده رضي الله عنه غير معتبر لمقابلته للنص، وهو امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير.
- ولأنّ عمر رضي الله عنه عاد عن قوله كما جاء في "الأم": " ...فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له: "إنّ الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، إنّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع"(٢٧).
- ثمّ إنّ السند ضعيف عن عمر بسبب انقطاعه، إذ أنّ القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3- أمّا الاستدلال من جهة المعنى بأنّ التسعير إضرار بالناس إذا زاد، وإذا نقص أضرّ بأصحاب المتاع، فجوابه أنّ الضرر موجود فيما باع في بيته.
4- أمّا الأدلة العقلية المورودة في هذه المسألة بناء على اجتهادات العلماء، فهي إمّا متعارضة فيما بينها، وإمّا مقابلة للنص، ولا يخفى أنّه لا اجتهاد في مقابلة النص، كما هو مقرر في الأصول.
د- سبب اختلاف العلماء
والذي يظهر لي أنّ سبب اختلاف العلماء في مسألة التسعير يرجع إلى ما يلي:
- هل حديث أنس لفظ عام أم قضية معينة ؟
- هل التسعير إكراه بغير حق أم بحق ؟
- هل يجوز تخصيص العموم بالمصلحة ؟(٢٨).
- فمن رأى أنّ حديث أنس لفظ عام يمنع التسعير في هذه الحال، وأنّ إجبار البائع على البيع بغير رضاه إكراه له بغير حق، لمنافاته لنص الآية المتضمن للركن الأساسي في العقود وهو الرضا، وأنّه لا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة، قال: بمنع التسعير مطلقا.
- ومن رأى أن إلزام البائع على البيع بما يبيع به الناس إكراه بحق ورأى أنّه يجوز تخصيص عموم النص بالمصلحة المعتبرة الوجود، كما رأى وجوب تقديم المصلحة العامة على الخاصة، قال: بجواز التسعير مطلقا متى دعت الحاجة إليه قلة وكثرة.
- ومن رأى أنّ حديث أنس واقعة حال وليس لفظا عاما، وأنّ التسعير فيه ما هو إكراه بحق وبغير حق، ورأى أنّه إذا سلم العموم فلا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة، وإنّما يجوز تفسير النص على ضوء المصلحة المتبادرة من النص نفسه، فصّلَ وقال: إنّ السعر منه غير الجائز، وهو المتضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممّا أباحه الله لهم فهو حرام، ذلك لأنّ ارتفاع الأسعار ليس آتيا من قبلهم، وإنّما وقع بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، عملا بالآية وحديث أنس المتقدم، أمّا السعر المتضمن للعدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممّا يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، رفعا للظلم الذي تسبب فيه جشع التجار باستعمالهم للحيل والاحتكار، مستغلين ما حاجة الناس إليه داعية فإجبارهم على العدل لازم، أخذا بما مضت به السنة المطهرة من وجوب تقويم قيمة المثل كحديث السراية في العتق والشفعة وغيرها، وقياسا على النهي عن الاحتكار من جهة أخرى.
هـ- الترجيح
وفي تقديري أنّ المذهب الأخير أعدل المذاهب لاجتماع كل الأدلة فيه، ولأنّ ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من ثمن سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله، فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الحاجيات مصلحة عامة، ليس فيها الحق لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، وعلى هذا يمكن القول أنّ التسعير جائز فيما إذا كانت حاجة الناس إليه عامة، وإلاّ يفضي إلى غلاء الأسعار نتيجة اختفاء السلع أو كثرة الطلب، وبهذين القيدين يُعدّ التسعير ضربا من ضروب الرعاية العامة وصيانة حقوق المسلمين، والله أعلم.
قال ابن العربي: " والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال ... وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم وأمّا قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى"(٢٩).
مقالة من مجلة "الرسالة" لوزارة الشؤون الدينية -الجزائر-
العدد العاشر
جمادى الثانية 1408هـ
الموافق لفيفري 1988م
----------------------------------------------------------------------
0- "سنن أبي داود" : ٣/٧٣١/٣٤٥٠-٣٤٥١، "سنن الترمذي" : ١٣١٤، "مسند أحمد" : ٣/١٥٦ و٢٧٦، "سنن ابن ماجة" : ٢/٧٤١- ٧٤٢-٢٢٠٠، "سنن الدارمي" : ٢/٢٤٩، والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير: : ٢/١٣٥ وفي "غاية المرام" : ١٩٤.
٢- "بلوغ المرام" بشرح سبل السلام : ٢/٢٥.
٣ - "سنن الترمذي" : ١٣١.
٤- "صحيح البخاري" : ١١/١١٤ في الدعوات، "صحيح مسلم" : ١٦/٣٩ في فضائل الصحابة، "سنن الترمذي" : ١٣/٢٢٣ في المناقب.
٥- أنظر ترجمته وأحاديثه في :
" مسند أحمد" : ٣/۹۸، " الطبقات الكبرى" لابن سعد ٧/١٧، " المعارف" لابن قتيبة : ٣٠٨، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم : ٢/٢٨٦، "مستدرك الحاكم" : ٣/٥٧٣، :الاستيعاب: لابن عبد البر : ٤/١٠٩، "أسد الغابة" لابن الأثير : ١/١٢٧، "جامع الأصول" لابن الأثير : ٩/٨٨، "الكامل" لابن الأثير : ٤/٥٤٨، "البداية والنهاية" لابن كثير: ٩/٨٨، "الكاشف" للذهبي : ١/١٤٠، "سير أعلام النبلاء" للذهبي : ٣/٣٩٥، "دول الإسلام" للذهبي : ١/٦٤، "الإصابة "لابن حجر : ١/٧١، "تهذيب التهذيب" لابن حجر : ١/٣٧٦، "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي : ١/١٠٠، "الرياض المستطابة" للعامري : ٣٣.
٦- "الباعث الحثيث" لابن كثير : ١٨٥.
٧- "لسان العرب" : ٦/٣٠.
٨- "نيل الأوطار" : ٦/٣٨٠، "الفتح الرباني" : ١٥/٦٤.
٩- "المستدرك" للحاكم : ١/٥٠٩، "مجمع الزوائد" للهيثمي : ١٠/١٣٦.
١٠- "صحيح مسلم" : ١٦/١٣٢ كتاب البر والصلة والآداب.
۱۱- النساء ٢٩.
١٢- "نيل الأوطار" للشوكاني : ٦/٣٨٠.
١٣- "المنتقى" للباجي : ٥/١٣، "المغني" : ٤/٢٣٩.
١٤- "المهذب" : ١/٢٩٩، "المنتقى" : ٥/١٣، "شرح المنهاج" : ٣/٤٧٣، "المغني" : ٤/٢٣٩، "الأم" مختصر المزني : ١٢، "سبل السلام" : ٢/٢٥.
١٥- وهو ما روى أشهب عن مالك، ووجهه النظر إلى مصالح العامة والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم، وليس يجبر الناس على البيع وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. "المنتقى شرح الموطأ" للباجي : ٥/١٨.
١٦- "مجموع الفتاوي" : ٢٨/٧٧، "الحسبة" : ١٣، "الطرق الحكمية" : ٢٤٤.
١٧- "شرح كنز الدقائق" : ١/٢٨.
١٨- "نيل الأوطار" : ٦/٣٨٠.
١٩- "الأم" للشافعي مختصر المزني : ٩٢، "المغني" : ٤/٢٣٩.
٢٠- "المنتقى" للباجي : ٥/١٨.
٢١- الوكس : النقص. "مختصر الصحاح" : 734، "النهاية" لابن الأثير : ٥/٢١٩.
٢٢- الشطط : مجاوزة القدر في كل شيء، وفي الحديث : "لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط"، أي لا نقصان ولا زيادة، "مختصر الصحاح" : ٣٣٨.
٢٣- "صحيح البخاري" : ٥/١٥١ في العتق، "صحيح مسلم" : ١٠/١٣٥.
٢٤- "مجموع الفتاوي" لابن تيمية : ٢٨/٩٦.
٢٥- "صحيح مسلم" : ١١/٤٣.
٢٦- الاحتكار هو اشتراء السلعة وحبسها حتى تقل فتغلو.
٢٧- "الأم" للشافعي مختصر المزني : ٩٢.
٢٨- "الوسيط" للزحيلي : ٣٦٥.
٢٨- شرح ابن العربي لصحيح الترمذي ( ٦/٥٤ )
http://www.ferkous.com/rep/C5.php
فائدة :
هل المسعّر من أسماء الله ؟
العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
السؤال:
يأتي في السنة كلمات أحياناً بالنسبة لله عزوجل، فما هو الضابط لتحديد الاسم، مثل (المسعِر) هل هو اسم لله عز وجل؟
الجواب:
الظاهر لي أن ما عاد إلى الأفعال فهو من جنس الصفات الفعلية، ما عاد إلى الأفعالليس إلى الذات، المسعِر يعني في مقابل قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: سعرلنا. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسعير من فعل الله عز وجل، هو الذي يقدرزيادة القيمة أو نقص القيمة. فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من بابالتسمية. وسؤال آخر من أسئلة لقاءات الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمينرحمه الله : السؤل: فضيلة الشيخ! في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلتالأسعار، فقال الصحابة: (يا رسول الله! سَعرْ لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسَعِّر، القابض، الباسط، الرازق) الحديث، فهل نسمي الله عزَّ وجلَّبالمسَعِّر؟ الجواب: الذي يظهر لي أن هذه صفة من صفات الأفعال، يعني: أن الله هوالذي يُغَلِّي الأشياء ويرخِّصها، فليس من الأسماء، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم؛لكنا نقول كما قال الرسول.
لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى :
[ قوله: [ (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق) ]. هذه من أفعال الله عز وجل، والقابض الباسط متقابلان، أي: تضييق الرزق وتوسيعه. والمسعر يعني أن الله هو الذي بيده كل شيء، وهوالذي يحصل منه كثرة الرزق بأيدي الناس ولا يحتاجون إلى طلب تسعير، وقد يحصل خلافذلك فيحتاج الناس إلى التسعير، لكن التسعير فيه ظلم للناس كما عرفنا، لكن لا يقال: إن من أسماء الله المسعر؛ لأن هذا من أفعال الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلميخبر عن الله بهذه الأشياء، ولا يقال: إن هذا من أسماء الله. والقابض الباسطمتقابلان، قال الله: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ [الشورى:12]،فكل منهما مرتبط بالآخر. والله هو النافع الضار لكن لا يقال: من أسماء الله النافعالضار، فالله عز وجل يوصف بأنه نافع وضار، أعني: يخبر عنه بأنه نافع ضار، لكن لايقال: إن من أسمائه النافع الضار. والرزاق جاء في القرآن في قوله تعالى: إن اللههُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ[الذاريات:58]، وأما الرازق فجاء في هذاالحديث، وهو إخبار عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن لا أدري هل جاء اسم الرازق فيغير هذا الحديث؟ ] ا.هـ
شرح (سنن أبي داود)
وختاما:
تحقيق التقوى والاستقامة على أمر الله
سبب في رغدالعيش وسعة الرزق:
قال تعالى :
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُواوَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)
وقال سبحانه وتعالى :
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ)
وقال تعالى :
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءعَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل)لَّكُمْ أَنْهَارًا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
تعليق