إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

استفسار عن مسألة فقهية في الشرح الممتع (1) [اشتباه الماء الطهور بالنجس عند مَن لا يرى "الماء الطاهرغير المطهر" و "التقييد بالقلتين"]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفسار عن مسألة فقهية في الشرح الممتع (1) [اشتباه الماء الطهور بالنجس عند مَن لا يرى "الماء الطاهرغير المطهر" و "التقييد بالقلتين"]

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام علي من لانبي بعده ، وبعد :
    فيقول الإمام ابن عثيمين في كتابه ( الشرح الممتع علي زاد المستقنع ) المجلد الأول ص 54 مانصه : ( والصَّحيح أن الماء قسمان فقط : طَهُور ونجس. فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام . والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن إذ يترتَّب عليه إِمَّا أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم. فالنَّاس يحتاجون إِليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة ).
    وترجيحه هذا يلزم منه شيئان :
    الأول : أن اشتباه الطهور بالطاهر غير ممكن .
    والثاني : أن اشتباه الطهور بالنجس غير ممكن .
    وقد قال الشيخ ـ رحمه الله ـ باللازم الأول ؛ وهو أن اشتباه الطهور بالطاهر غير ممكن ؛ كما جاء في ص 63 مانصه :
    ( قوله: «وإِن اشتَبَه بطَاهر تَوَضّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً» ، هذه المسألة لا تَرِدُ على ما صحَّحناه؛ لعدم وجود الطَّاهر غير المطهِّر على القول الصَّحيح، لكن تَرِدُ على المذهب ) اهــ .
    ولكنه ـ رحمه الله ـ لم يقل باللازم الثاني ؛ وهو أن اشتباه الطهور بالنجس غير ممكن ؛ كما جاء في ص 64 مانصه :
    ( قوله: «وإِن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا» ، يعني: إِن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعْمَالُهُمَا، لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري.
    وربما يُستدلُّ عليه بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟ » .
    وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل، فإِنَّك لا تدري أيُّهما قتله» ؟.
    فأمر باجتنابه، لأنّه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟
    قوله: «ولم يتحرَّ» ، أي: لا ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، وعلى هذا فيتجنَّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن، هذا المشهور من المذهب.
    وقال الشَّافعي رحمه الله: يتحرَّى . وهو الصَّواب، وهوالقول الثَّاني في المذهب ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشكِّ في الصَّلاة: «وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ عليه» ، فهذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات.
    والدَّليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إِلى غلبة الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجع إِلى غلبة الظنِّ وهو التحرِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس، لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحرِّي بسبب القرائن، وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الإِناءان سواء في النَّوع واللون فهل يمكن التَّحرِّي؟
    قال بعض العلماء: إِذا اطمأنت نفسُه إِلى أحدهما أخذ به ، وقاسوه على ما إِذا اشتبهت القِبْلة على الإِنسان؛ ونظر إلى الأدلَّة فلم يجد شيئاً، فقالوا: يصلِّي إِلى الجهة التي تطمئنُّ إِليها نفسُه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إِليه نفسه، ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنَّه خير من العدول إلى التيمُّم ) اهــ .
    فكما ترون ؛ الشيخ ـ رحمه الله ـ يري أن اشتباه الطهور بالنجس ممكن ، وقوله هذا أشكل علي ؛ لأننا اذا قلنا : إن الماء لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة ، فإنه لايتصور اشتباه الطهور بالنجس .
    وقد قال الشيخ العلامة عبد الله البسام ـ رحمه الله ـ ؛ في حاشيته علي كتاب ( شرح عمدة الطالب ) المجلد الأول ص 43 مانصه : ( وعلي القول الراجح من أن الماء لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة ، فإنه لايتصور اشتباه الطهور بالنجس ، ومثل ذلك مايأتي من اشتباه الطهور بالطاهر ، فإنه ـ علي القول الراجح ـ لايتصور هذا الاشتباه مادام أننا اعتبرنا الماء نوعين : طهور ونجس فقط ، وأنه لايوجد قسم ثالث يسمي طاهرا غير مطهر ) اهــ .
    وطلبي هو: من الذي حجته أقوي فيما يظهر لكم؟




  • #2
    بل يشتبه أخي الكريم وهو متصور وبيسر، فمثلا:
    كأن تجد وعاءين أخبرك رجلٌ أنه قد وقعت في أحدهما نجاسة، ثم إذا بك تجد في كليهما رائحة، فلا تدري أيها رائحة النجاسة وأيها رائحة التغير بمرور الزمن.
    وكذا لو تصورنا وعاءين وضع في أحدهما نجاسة ذات لون وبجانبه ماء متغير بلون طاهر، ثم وجدتهما فلا تدري أيهما النجس وأيهما الطاهر...الخ صور عديدة.
    فإن النجاسة ليس لها لون معيَّن ولا رائحة محددة فتلتبس بغيرها ولاشك.
    فالقول بعدم التصور بعيد بل هو سهل جدًا فأرجو أن تتأمل.
    وليتك تتدارس الكتاب مع إخوانك ثم إن وقفت عرضًا على ما ترى أنَّ الشيخ خالف فيه الصواب، فلو بينته بالحجة والإفادة بعد تمكنك من الآلة واكتمال التصور للفقه، لكان مقبولًا وهو أولى من تخصيصه بالنقد هكذا واستخراج الفوائد وبعض الدقائق منه أفضل وأولى، والصواب فيه أدنى وأيسر بخلاف هذا المرتقى الصعب، ولست أدعي العصمة للشيخ رحمه الله ولا أحجر واسعًا، ولك هذا ولغيرك كذلك مناقشتك، وأخيرًا نشكرك على نشاطك ومحبتك لنفع إخوانك بالعلم النافع، والفوائد العلمية فنحثك على الاستمرار والله المستعان.
    وجزاك الله خيرًا.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 07-Jan-2011, 09:34 PM.

    تعليق


    • #3
      حياك الله : لاأقصد بامتناع الاشتباهِ الاشتباهَ الحاصل قبل التحري ؛ فإنه ـ فيما علمت ـ لاينكره أحد ؛ وإنما أقصد بامتناع الاشتباهِ الاشتباهَ الحاصل بعد التحري ؛ فإنه غير ممكن إطلاقا ؛ لأنك ستصب الماء أو ستنظر في لونه ، أو ربما في طعمه ، وسيتبين لك من خلال النظر والتمحيص في الإناءين أيهما الطهور وأيهما النجس . والشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ يري أن الاشتباه الحاصل بعد التحري ممكن .
      وقولك : ( كأن تجد وعاءين أخبرك رجلٌ أنه قد وقعت في أحدهما نجاسة ، ثم إذا بك تجد في كليهما رائحة ، فلا تدري أيها رائحة النجاسة وأيها رائحة التغير بمرور الزمن ) .
      أقول : هل يمكن أن تكون رائحة الماء المتغير بمرور الزمن مثل رائحة الماء الذي وقعت فيه النجاسة ؟
      الجواب : لا ؛ فإن قلت نعم ، فلا يتصور إلا أن النجاسة وقعت في كلا الوعائين ، ويكون الرجل قد أخطأ فيما أخبر .
      وهل يمكن أن يكون لون الماء المتغير بمرور الزمن مثل لون الماء الذي وقعت فيه النجاسة ؟
      الجواب : لا ؛ فإن قلت نعم ، فلا يتصور إلا أن النجاسة وقعت في كلا الوعائين ، ويكون الرجل قد أخطأ فيما أخبر .
      وهل يمكن يمكن أن يكون طعم الماء المتغير بمرور الزمن مثل طعم الماء الذي وقعت فيه النجاسة ؟
      الجواب : لا ؛ فإن قلت نعم ، فلا يتصور إلا أن النجاسة وقعت في كلا الوعائين ، ويكون الرجل قد أخطأ فيما أخبر .
      وقولك : ( وكذا لو تصورنا وعاءين وضع في أحدهما نجاسة ذات لون وبجانبه ماء متغير بلون طاهر، ثم وجدتهما فلا تدري أيهما النجس وأيهما الطاهر...الخ صور عديدة .
      فإن النجاسة ليس لها لون معيَّن ولا رائحة محددة فتلتبس بغيرها ولاشك ) .
      أقول : إذا شممنا رائحة كل منهما أو تذوقنا طعم كل منهما عرفنا أيهما النجس وأيهما الطاهر ، ولايمكن أن يبقي عندنا شك بعد التحري .
      فمقصَد القول : أنه لايمكن بعد التحري أن يبقي عندنا شك في طهورية الماء أو نجاسته .

      تعليق


      • #4
        وأنا أقصد عدم الامتناع ولو بعد التحري!! ولو تدبرت ما وضعتُ تحته خطًا لفهمت سبب خلل فهمك:
        فإنَّ النجاسة ليس لها لونٌ معيَّن ولا رائحة محددة [فهي] تلتبس بغيرها ولاشك
        فهذا كان لدفع كل ما ورد في كلامك قبل أن تسطره، فأنت لو شممت ما تغير بمرور الزمن وما تغير بالنجاسة فلن تعرف الفرق ، فكلاهما له رائحة مقيتة، وكذا في الماء المتغير ببعض الطاهرات بالنسبة للنجاسة التي يغلب في أثرها اللون، فكيف لك أن تعرف هذا لون نجاسة وهذا لون طاهر وكلاهما له لون واحد أو حتى مختلف، ثم من النجاسات ما ربما لا يظهر طعمه بل لو ظهر فما أدراك أنه ليس بطعم للنجاسة فكما نبهت سابقًا: ليس للنجاسة لون معين أو طعم معين أو رائحة معينة بحيث تقول: هذا الطعم ليس طعم نجاسة، هذا اللون ليس لون نجاسة، هذه الرائحة ليست رائحة نجاسة، فمن الطهارات ما ربما كان فيه رائحة أشد من بعض النجاسات وكذا في الطعم وكذا في اللون فتدبر!
        وهذه أخر مشاركة لي هنا وللقارئ الحكم والنظر.

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرا

          كما ذكر الأخ النجاسة ليس لها قواعد تضبط بها بل ما جرى عليه العرف

          تعليق


          • #6
            الحمد لله ، قولك بأن النجاسة ليست لها صفة معينة مما يجعلها تلتبس بغيرها لاأخالفك فيه ؛ بل إن الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ قال في كتابه ( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ) المجلد الأول ص 227/226 بعد أن ذكر تعريف بعض العلماء للنجاسة : الأحسن ألا نحُدَّها؛ لأنه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا .
            ولكن الذي أختلف معك فيه هو هل يمكن أن يبقي اشتباه الطهور بالنجس بعد التحري أم لا؟
            فأنت تقول يمكن .
            وأنا أقول لايمكن .
            وحجتك في ذلك : أن النجاسة ليس لها وصف محدد يمنع من التباسها بغيرها ، ومثلت علي حجتك هذه بمثالين :
            الأول : أن تجد وعاءين أخبرك رجلٌ أنه قد وقعت في أحدهما نجاسة، ثم إذا بك تجد في كليهما رائحة، فلا تدري أيها رائحة النجاسة وأيها رائحة التغير بمرور الزمن؛ لأن كلاهما بعد التغير له رائحة مقيتة.
            والثاني: أن تجد وعاءين وضع في أحدهما نجاسة ذات لون وبجانبه ماء متغير بلون طاهر، فلا تدري أيهما النجس وأيهما الطاهر.
            وهاأنا ذا أبين لك رأيي في كل من المثالين :
            أما المثال الأول:فأنا سلمت لك فيه بأن رائحة الماء الآجن والماء المتنجس تكون كريهة ، وعلي هذا فتُستثني هذه المسألة مما رجحته آنفا، ويستثني أيضا ـ علي القول الصحيح ـ الماء الذي ولغ فيه الكلب؛ فإنه يحكم عليه بالنجاسة ولو لم يتغير، وإذا كان كذلك فإن وقوع التشابه بينه وبين الماء الطهور حاصل ولابد.
            علي أن اشتباه الماء الآجن بالماء المتنجس لازال في نفسي منه شيئا؛ لأن من رجح ماقلتُه لم يستثن إلا الماء الذي ولغ فيه الكلب.
            وأماالمثال الثاني: فأنالاأسلم لك فيه؛ لأن الماء يخرج عن خلقته الحقيقية سواء تغير بطاهر أو بنجس، فما دمنا قد رجحنا ـ أنا وأنت ـ أن الماء لايخرج عن كونه طهورا إلابالتغير؛ فإن مثالك هذا يعتبر مناقضا لترجيحك؛ لأنك أقررت في مثالك هذا بأن الماء قد تغير لونه، وإذا كان قد تغير لونه فلاإشكال في كونه غير صالح للتطهر.
            وأما قولك بأن من النجاسات ما ربما لا يظهر طعمه بل لو ظهر فما أدراك أنه ليس بطعم للنجاسة، فأقول لك: دعنا من طعم النجاسة، نحن نريد طعم الماء،( وطعم الماء معروف بلاشك )، فإذا تغير طعم الماء بطاهر أو بنجس فلا إشكال في كونه خرج عن خلقته الحقيقية؛ فلايصح التطهر به.
            وإليك ما قاله الشيخ الدبيان في كتابه ( موسوعة الطهارة ) المجلد الأول ص 213/212 بعد أن ذكرالأقوال المختلفة في هذه المسألة: ( الراجح من أقوال أهل العلم أنه لايمكن أن يشتبه الطهور بالماء النجس؛ لأننا لانحكم علي الماء بأنه نجس حتي يتغير، فإذا تغير أصبح محسوسا، يمكن معرفته، اللهم إلا أن يكون الماء الذي في الإناء قد ولغ فيه كلب، فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير، فممكن في هذه الصورة النادرة أن تقع، وأمافي غيرها فلايتصور وقوعها، ولايقال: قد يفقد الإنسان الشم أو النظر أو التذوق فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه الصورة ليست من قبل الماء، وإنما هي من قبل الإنسان نفسه، ونحن نتكلم عن اشتباه حقيقة الماء الطهور بالنجس، والله أعلم. ) اهــ .
            وأما قولك بأن هناك صورًا عديدة لاشتباه الطهور بالنجس فأرجوا أن تبعث لي بهذه الصور علي الخاص؛ لأنك قلت: بأن هذه آخر مشاركة لك هنا، ولابأس أن نستفيد من بعض في هذه المسألة.

            تعليق


            • #7
              أحسنت بارك الله فيك وزادك فهمًا!
              قد كنت عازمًا على عدم الاستمرار لولا أنِّي تلمست في جوابك طلب الحق والنقاش العلمي وهذا ظاهر في قبولك استثناء صورة الماء الآسن، فما زال الأمر كذلك وسيحصل النفع وليس المراد الجدل المجرد فهو من أنفع العلم، فأقول:
              أولا: قد يستشكل بعض الإخوان كيف سلَّمت -أوقاربت- في مسألة الماء الآجن، مع أنك قلت في كلامك:
              فأقول لك: دعنا من طعم النجاسة، نحن نريد طعم الماء،( وطعم الماء معروف بلاشك )، فإذا تغير طعم الماء بطاهر أو بنجس فلا إشكال في كونه خرج عن خلقته الحقيقية؛ فلايصح التطهر به.

              فقد يقول القائل، وهكذا الرائحة دعنا من كونها نجاسة أم لا؟ فالمقصود أنَّ الماء قد خرج عن خلقته، وهذا يحصل بتغير أحد أمور: الطعم، الرائحة، اللون.
              فهنا وقع في الرائحة، وفي الثاني اللون، فلماذا لم تقل هذا في الأول وسلمت له -أوقاربت-؟
              فأجيب نيابة عن الأخ: أنَّه في المسألة الأولى قد ورد الإجماع على طهارته، حيث نص عليه جماعة، فهو وإن تغيَّر لكن حكم الطهارة باقٍ عليه.

              لكن حقيقة لو تأمَّل أخي هذا الجواب لعلم بقية الصور التي سأوردها عليه، وكذا سيتنبه لأمر آخر سيأتي ذكره.
              فالآن إليك صور أخرى يقع فيها الاشتباه:
              1- تغير رائحة الماء بنجاسة مجاورة غير مختلطة، فهذا ماء رائحته رائحة نجاسة، وبالإجماع ليس بنجس، فإذا وضعته بجانب ماء آخر له رائحة أيضًا لكن من وقوع نجاسة فيه، لن تستطيع التفريق، إن كنت لا تعلم أي الماءين تغيرت رائحته بالمجاورة وأيه بالمخالطة.
              وهذه المسألة قال العثيمين -رحمه الله -في شرح الكافي" لابن قدامة -وهو شرح نفيس إلا أنه لم يكتمل- لولا ورود الإجماع لقلنا بنجاسته فإن انتقال رائحة النجاسة دليل على انتقال بعض ماهيتها إلى الماء.

              2- تغير الماء بكل مخالط شق التحرز منه، فمثلا تغير لون الماء بالطحالب وأوراق الشجر وغيرها من الأمور التي يشق التحرز منها فهذه كلها يقع فيها تغير بصورة كبيرة ومع هذا يصح التطهر به فمثل هذا يقع الاشتباه فيه بيسر كما سلَّمت في الأولى.

              3- كل ما تغيَّر بمخالط غير متحلل كما يمثلون بالملح البحري والكافر والعود القماري...الخ.
              فهذا يتغير تغيرًا ظاهرًا ومع هذا لا يزول اسم الطهورية عنه، فيقع فيه الالتباس بغيره.

              فإذا تأملت هذه الأمثلة، فالآن أُورد عليك الاعتراض الأكبر، فأنت قلت في العبارة السابقة:
              فلا إشكال في كونه خرج عن خلقته الحقيقية؛ فلايصح التطهر به.

              فأقول: الفقهاء لا يريدون تخصيص هذه المسألة بخصوص الماء الرافع للحدث فقط، فمسألة الاشتباه أعم بكثير، فهي تشمل التطهير ، وتشمل الأكل والشرب وعموم استعمال ذلك الماء.
              فنحن قد نسلم لك في بعض الصور
              -وهي غير التي سبق أن مثلت لأصولها لأنها طاهرة مطهرة إما بالإجماع أو على الراجح مع التغير- خروج الماء عن وصف الطهورية الرافعة للحدث، ويبقى وصف إزالة النجاسة وإمكان الاستعمال، فهنا نقول بإمكان التباس الطاهر بالنجس، في باب إزالة النجاسة وفي باب مطلق الاستعمال كالطعام وغيره.
              فلعلك تتأمل هذا وجزاك الله خيرًا وزادك فقهًا وهدىً.

              تنبيه: بقي هنا أمر مؤثر أيضًا فيما أوردته، من حيث أننّا لا يهمنا كون هذه نجاسة أم لا المهم خروج الماء عن الطهورية، فأقول: لو تنبهت لتفريق الجموع من أهل المذاهب الأربعة في متى يصير التغيُّر مخرجًا لوصف الماء عن مطلق الخلقة فيصير طاهرًا، ومتى يصير نجسًا، لظهر لك فارقٌ مهم، فالماء المعيَّن قد يكون تغيَّر بطاهر فمقدار ذلك التغير لا يخرجه عن مطلق الخلقة لأنهم في التغير بالطاهر يقدرونه بأخفها كماء الورد ونحوه، وإن كان المخالط نجس فربما حكمنا عليه بالنجاسة لأنهم يقدرونها بالأشد كالحبر ونحوه. (أي في الألوان)
              فهنا حتى لو اجتمع لدينا ماءان فلا ندري، هل نحكم على هذا الماء المتغير بكونه نجسًا أو طاهرًا أو طاهرًا مطهرًا؟، لأنه يختلف الحكم باختلاف المخالط من حيث تقدير مقدار التغير الذي يوجب انتقال الوصف، فربما لو علمنا كون هذا التغيُّر بسبب طاهر قلنا وصف الطهورية ما زال ثابتًا لأنهم يشترطون التغير الشديد لإخراجه من وصف الطهورية إلى الطهارة، وإذا كان المخالط نجسًا لكنا حكما عليه بالنجاسة لأنهم يحكمون على الماء بالنجاسة إذا تغير ولو قليلا بسبب النجاسة.
              فنحن هنا قد نجد أنَّ كلا الماءين قد تغير، لكن لا نستطيع أن نحكم على الماء، هل هذا التغير يخرجه من وصف الطهورية إلى الطهارة؟ هل يخرجه من وصف الطهورية إلى النجاسة؟ هل يبقيه على حالته أم لا؟ لماذا لأن التقدير يختلف باختلاف السبب، ونحن لا ندري سبب التغير في هذا الماء المعيّن للاشتباه الواقع، فتتنزل مسألتنا.
              وإذا تأملت هذا ظهر لك بجلاء أنَّ صورة اشتباه الطاهر بالنجس عديدة ومتنوعة.
              وبانتظار جوابك بعد التأمل!
              التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 09-Jan-2011, 06:41 PM.

              تعليق


              • #8
                لايسعُني الآن إلا أن أقول بقولك؛ وسأعيد النظر فيما كتبته حاشيةً علي الشرح الممتع في مذكرتي، فإن واجهني إشكال بعد ذلك سألتك أو غيرَك قبل أن أتهوّر وأكتب ماوصل إليه علمي جازما بصحته بدون أن أراجع من هو أعلم وأفهم مني.
                وعلي كل حال أسأل الله أن يبارك الله فيك، وأن ينفع بك، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأْذن ليَ الآن بأن أغير عُنوان مشاركتي الثلاثة التي كتبتها، وشكرا...

                تعليق


                • #9
                  جزاك الله خيرًا ونفع بك..
                  وفرحي بموقفك أتم من فرحي بما كتبتُه ، فقليل من يقبل الحق خاصة عند النقاش، وأقول هذا لا يعني بحال: علم الأول وجهل الثاني أو العكس، بل كلنا يصيب ويخطئ، ويعلم ويجهل ، فيعلم الأول ما لا يعلم الثاني والعكس، فنحن نُعين بعضنا بعضًا هذا غاية ما هنالك .
                  وأنا أحثك بأن تستمر في كتابة الملاحظات والإشكالات والإستدراكات على نسختك، فهي كنز العلم، لكن الجزم بمضمونها اتركه للزمن، أما مناقشة تلك المسائل فحقٌ لكل طالب علم لتتضح له العلوم ويعلم هل هي إشكالات أم حجج ثابتة، ثم إمَّا أن يتضح له خلاف قوله أو يستمر على ما هو عليه، والله عز وجل يعطي كلا من سعته، فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
                  وبانتظار مشاركاتك، وإشكالاتك حتى تحثنا على البحث والنقد لأنفسنا وفهمنا والله تعالى أعلى وأعلم.

                  تنبيه: كذلك أرى مما ينبغي التنبيه عليه، أنَّ مسألة الاشتباه هذه لها علاقة بمسألة القلتين، فمن قال أنَّ ما دون القلتين يقد ينجس من غير تغير، يتفرع عنه الالتباس في صور عديدة حيث لا أمارة ولا دلالة على أي تغير، بل قد ينجس الماء إذا كان دون قلتين بمجرد قطرة بول، فأثر هذه المسألة على قضية نقاشنا واضح ايضًا بالإضافة لما ذكرتُه أنت أولًا وقد أشار في النقل الخير لهذا و جزاك الله خيرًا.
                  التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 09-Jan-2011, 09:49 PM.

                  تعليق

                  يعمل...
                  X