إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[مُذاكرة] إثارة الفكرة لتدبر كنوز وأسرار متن الورقات عن طريق الأسئلة (أسئلة موجهة لمن يظن أنه فهم هذا المتن)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مُذاكرة] إثارة الفكرة لتدبر كنوز وأسرار متن الورقات عن طريق الأسئلة (أسئلة موجهة لمن يظن أنه فهم هذا المتن)

    إنَّ الحمدلله نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أما بعد
    فإنَّ سُبل تحصيل العلم عديدة ومتنوعة بحسب تفاوت العلوم والأذهان، ومن تلك السبل المُعينة على إثارة الفكرة، وتحريك الذهن، وشحذ العقل، وتنبيه الجنان على اقتناص الفائدة - السؤال وإيراد الإشكال، فإنَّه وقود البحث-كما أشار إلى ذلك الإمام السعدي-، ولمَّا رأيت مدارسةً لنظم الورقات في شبكتنا، أردت أنْ أدُلَّ الإخوان وأذاكرهم في أسرارٍ وكنوزٍ في متن الورقات قد لا يتنبهون لها، أو ربما غابت عنهم لبُعد العهد بها، فكانت الفكرة أنْ أضَع أسئلةً على فترات حول عبارات في متن الورقات، لينظر كلٌ في تحصيله، فإمَّا أن يستفيد جديدًا فيبحث عن الجواب، أو يتذكر قديًما قد أظله الزمان، أو يُفيد قارئًا غابت عنه هذه الأسرار، فكم مِن كلمة قرأناها لكن لم نُدرك ما تحتها؟!، ولم نتفكر في سبب إيرادها دون غيرها!، والفوائد التي أُشير إليها هنا تختلف فقد تَستسهِل أيّها القارئ بعضها، لكن هي في الجملة حريةٌ بالتذكر والانتباه، وأرجو -وأتمنى ألا يخيب رجائي- أنْ أجد مَن يجيب، فلا يتردد صوتي بين الصفحات باحثًا عن الإجابات وحيدًا، فإنْ نجحت هاتِه المحاولة،فلعلنا نكررها مع كل متن يتم مدارسته هنا، لنطلع على أسراره وكنوزه، ودونكم أوّل التساؤلات:

    س1: عرَّف المؤلف الفقه بقوله "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"
    والمؤلف -رحمه الله- ممن يرى عدم دخول القطعيات من العمليات -كوجوب الصلاة والزكاة- في الفقه ، فكيف استخدم لفظة "معرفة" مع أنها تشمل (العلم، والظن) بل ما اختار الشيخ العثيمين -رحمه الله- في كتابه "الأصول من علم الأصول" كلمة "معرفة" إلا لهذا وقد صرح بهذا في شرح ومتنه، فكيف نجيب على هذا الإشكال.؟

    س2: ما الذي دفع المؤلف إلى تقييد الفقه الاصطلاحي بما كان طريقه "الاجتهاد" فأخرج القطعيات من العمليات؟


    س3: عرَّف المؤلف العلم بقوله " معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع"

    وقال في الجهل: "تصور الشي على خلاف ما هو في الواقع"
    لماذا قال في العلم "معرفة" وفي الجهل "تصور" مع أنَّ الشراح يفسرون قوله بـالـ"إدراك" في الموضعين؟


    س4: بعض الشراح بل عامتهم -وقد ذكرها صاحبنا في مدارسة نظم الورقات- يُعرِّف الجهل البسيط عند هذا الموضع بقولهم هو: "
    عدم العلم بالشيء"
    تحت هذا التعريف إشكالان، ما هما؟

    س5: عرَّف المؤلف علم أصول الفقه بـ "طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها"؟

    لماذا اختار المصنف كلمة "
    طرق" بدل غيرها من العبارات كـ "أدلة، قواعد"..الخ
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 31-Dec-2010, 03:25 AM.

  • #2
    س1: عرَّف المؤلف الفقه بقوله "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"
    والمؤلف -رحمه الله- ممن يرى عدم دخول القطعيات من العمليات -كوجوب الصلاة والزكاة- في الفقه ، فكيف استخدم لفظة "معرفة" مع أنها تشمل (العلم، والظن) بل ما اختار الشيخ العثيمين -رحمه الله- في كتابه "الأصول من علم الأصول" كلمة "معرفة" إلا لهذا وقد صرح بهذا في شرح ومتنه، فكيف نجيب على هذا الإشكال.؟

    يجاب عليه بأن المؤلف قد قيد هذه المعرفة بوصفها : " التي طريقها الاجتهاد " ( فكلمة الاجتهاد وصف للمعرفة لا للأحكام ) وماكان طريقه الاجتهاد ليس بقطعي فليس فقهاً على رأيه ، لأنه من جليات الشرع ويشترك في معرفته العام والخاص ، فأخرج بقيد الاجتهاد ما أدخله بكلمة " معرفة"
    ثم إن الشيخ العثيمين في شرحه على نظم الورقات ـ رجح دخول القطعيات في مسمى الفقه ، إذ قال رحمه الله :

    وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام العقدية والبدنية .. وله أيضاً تعريف آخر : هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين ، قال : بناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية ..إلخ
    ثم قال
    - رحمه الله -كلاما عن وصف علم العقائد بأنه الفقه الأكبر وإن لم يدخل في مسمى الفقه اصطلاحاً ..

    س2: ما الذي دفع المؤلف إلى تقييد الفقه الاصطلاحي بما كان طريقه "الاجتهاد" فأخرج القطعيات من العمليات؟


    ليخرج به المقلد ، فالمقلد قد يكون عارفاً بالاحكام الشرعية (غير القطعية ) على سبيل التقليد فلا يسمى حينئذ مجتهدا لأنه لم يصل إلى معرفته باستنباطها عن طريق الاجتهاد ، والقطعيات من العمليات - كما سبق ذكره - مشترِك في معرفتها المجتهد والمقلد ..فبالقيد بيّن المؤلف مجال الاجتهاد وهو غير القطعي من الأحكام ، فاحترز بذلك عن دخول المقلد
    ..والله أعلـم


    تعليق


    • #3
      إجابة السؤال الخامس

      المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب اليمني مشاهدة المشاركة
      س5: عرَّف المؤلف علم أصول الفقه بـ "طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها"؟
      لماذا اختار المصنف كلمة "
      طرق" بدل غيرها من العبارات كـ "أدلة، قواعد"..الخ
      ج5: عبر المصنف بقوله:طرق الفقه، بناء على المشهور عندهم، وهو التفريق بين الدليل والأمارة وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات. والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من جهة المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات، حيث جعلوا الدليل عندهم ما أفاد العلم، والأمارة ما أفادت الظن وهي أضعف من الدليل وهذا قول غير صحيح لأن العرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، وقد تعبدنا الله بكل منهما.
      من شرح الشيخ عبدالله الفوزان على الورقات بتصرف يسير

      تعليق


      • #4
        س3: عرَّف المؤلف العلم بقوله " معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع"
        وقال في الجهل: "تصور الشي على خلاف ما هو في الواقع"
        لماذا قال في العلم "معرفة" وفي الجهل "تصور" مع أنَّ الشراح يفسرون قوله بـالـ"إدراك" في الموضعين؟
        المعرفة أراد بها الإدراك ، أما عن تعبيره - رحمه الله - في تعريف الجهل بالتصور ، فذلك أن التصور هو مجرد حصول الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي أو إثبات ، فليس الجهل معرفةً أصلاً
        ويؤخذ عليه أنه يخرج الجهل البسيط من تعريفه للجهل ، لانه قال : ..تصور الشيء بخلاف ماهو عليه ، والجهل البسيط ليس فيه تصور ولا إدراك ، فمن لم يتصور الشيء إطلاقا لا يسمى جاهلا بحسب التعريف ( ذكره الشيخ العثمين رحمه الله في شرحه على النظم )

        س4: بعض الشراح بل عامتهم -وقد ذكرها صاحبنا في مدارسة نظم الورقات- يُعرِّف الجهل البسيط عند هذا الموضع بقولهم هو: " عدم العلم بالشيء"
        تحت هذا التعريف إشكالان، ما هما؟
        لعل أحدهما أن التعريف يشمل البسيط والمركب كما ذكره الناظم : وقيل حد الجهل فقد العلم ...أي عدمه ، ثم قسمه إلى قسمين بسيط ومركب ، فيحتاج إلى مزيد إيضاح يميزه عن المركب

        ولعله يشكل عليه من باب أن العلم لا يسبقه جهل بخلاف المعرفة على قول من يفرقون بينهما ،فقولنا الجهل عدم العلم يشير إلى أن الجهل سابق للعلم ، فلولا قال عدم الإدراك ..

        وقد يقال أنه تعريف بالضد وهو غير مقبول عند المناطقة ، معمول به عند الأصوليين ..والله أعلم

        تعليق


        • #5
          التعليق على السؤال الأول وجوابه

          جزاكم الله خيرًا على ما ذكرتم في الأعلى، وسأعلق تعليقات يسيرة إما تقريرًا لما سبق أو تتميمًا أو توضيحًا لبعض النقاط:
          جواب السؤال الأول:حول استخدام لفظ المعرفة في مقابل الظن.
          جاء في جواب الأخت ما نصه:
          يجاب عليه بأن المؤلف قد قيد هذه المعرفة بوصفها : " التي طريقها الاجتهاد " ( فكلمة الاجتهاد وصف للمعرفة لا للأحكام ) وماكان طريقه الاجتهاد ليس بقطعي فليس فقهاً على رأيه

          وهذا أحد الجوابين على هذا الاعتراض، ولكن هذا الوجه أضعف من الآخر لِما يَرد عليه، فقد اختلف الشراح في قول المؤلف "التي طريقها الاجتهاد" هل هي نعت لكلمة (معرفة) فيكون التقدير (المعرفة التي طريقها الاجتهاد) [واختاره الفوزان] أم كون هذا النعت عائد على (الأحكام) فيكون التقدير (الأحكام التي طريقها الاجتهاد) [واختاره ابن الفركاح ]، والتقدير الأول يخرج كل ما كان علمًا لكنه يُشكل عليه دخول الأحكام الاعتقادية الظنية فإن الاحكام الاعتقادية منها الظني ومنها القطعي كما نبه شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-، والتقدير الثاني يخرج الأحكام الاعتقادية كلها لكن يدخل فيه العلم بالأحكام العملية، فألزم بعضهم دخول العامي حيث إنه يعلم بعدد من الأحكام القطعية العملية، وسيأتي بيان عدم لزوم ذلك على كلا التقديرين.

          لكن الوجه الثاني لدرء هذا الإشكال وهو سهل، أنْ نُدخل واسطة بين لفظ (المعرفة) و لفظ (الظن)، فنحن كما قلنا المعرفة لا تُستخدم في اللغة في مقابل الظن، فالمخرج أن نأتي بوسيط، وهذا ما استخدمه المحلي في شرحه، والعمريطي في شرحه
          فنقول: المعرفة هنا = العلم. وهذا استخدام مشهور في اللغة، ثم العلم هنا المراد به (الظن) وهذا استخدام موجود في اللغة كما قال سبحانه (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ[الممتحنة:]، فإن الإيمان أصله في القلب وإنما يستدل بالقرائن فغاية ما يقع هو غلبة الظن،وهذا اختيار أبي الخطاب من الحنابلة[1]، وعلى هذا التقدير يكون قول المؤلف (التي طريقها الاجتهاد) نعت للأحكام لعدم حاجة عوده على المعرفة في هذا الوجه، فعلى هذا أخرجنا (العلم القطعي) مطلقا بتقدير (العلم) الذي هو بمعنى (الظن) وأخرجنا الاعتقادات بحمل قوله (التي طريقها الاجتهاد) على الأحكام، وبهذا سِلم لنا التعريف من أي اعتراض قد يَرد على مذهب المؤلف والحمدلله رب العالمين.
          فإن كان عند أحدكم استفسار حول هذه النقطة فليتفضل به، وإلا سأكمل التعليق على بقية الأجوبة باختصار.


          الهامش:
          [1] وهنا فائدة قلَّ مَن يتنبَّه لها، وهي تدرء ما اعترض به جماعة من الفقهاء ومنهم العلامة العثيمين على تعريف الفقه: بالعلم بالأحكام..الخ، فعلى هذا يدخل في لفظ العلم الظن والقطع، فلا نحتاج لاستبداله بلفظ : المعرفة.

          التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 10-Jan-2011, 05:17 PM.

          تعليق


          • #6
            التعليق على بقية الأسئلة الخمسة وأجوبتها

            الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.
            بما أنَّه لم يعلِّق أحدٌ بشيء بخصوص الجواب الأول، فسأكمل بقية التعليقات على إجابات الفضلاء اليوم بإذن الله!
            2- السؤال الثاني وجوابه:
            كان السؤال حول سبب إخراج الماتن المسائل العملية الشرعية القطعية من الفقه، فكان الجواب:
            ليخرج به المقلد ، فالمقلد قد يكون عارفاً بالاحكام الشرعية (غير القطعية ) على سبيل التقليد فلا يسمى حينئذ مجتهدا لأنه لم يصل إلى معرفته باستنباطها عن طريق الاجتهاد ، والقطعيات من العمليات - كما سبق ذكره - مشترِك في معرفتها المجتهد والمقلد ..فبالقيد بيّن المؤلف مجال الاجتهاد وهو غير القطعي من الأحكام ، فاحترز بذلك عن دخول المقلد

            وهذا الجواب صحيح في الجملة، لكن فيه تصحيف واضطراب، فأما التصحيف فقد قالت الكاتبة:
            ليخرج به المقلد ، فالمقلد قد يكون عارفاً بالاحكام الشرعية (غير القطعية )

            قولها غير القطعية مشكل بل الصواب القطعية.
            ثم عللت وجه خروج المقلد بقولها:
            على سبيل التقليد فلا يسمى حينئذ مجتهدا لأنه لم يصل إلى معرفته باستنباطها عن طريق الاجتهاد

            وهذا هو الاضطراب فهذا حقيقة لا يستقيم، خاصة مع الجواب الأول لها وما ذهبتِ إليه من جعل قول المؤلف "التي طريقها الاجتهاد" قيد لقوله "معرفة " ثم هنا جعلتِه قيدًا للـ "الأحكام"، وهذا أظنه إنما نشأ عن اختلاف الشروح، مع عدم ملاحظة الفوارق بين مذاهب الشراح في تخريج المسألة الأولى سواء كان هذا الاضطراب من جهتها أو من جهة صاحب الكتاب، ولذا وقع مثل هذا التعارض.
            بل المؤلف أخرج المقلد بكون المعرفة المتعلقة بالفقه هي (الظن) فقط.
            وفي مدارسة نظم الورقات في منتدانا، قد ذكرتُ ثلاثة أوجه لدفع مذهب المؤلف.

            3- السؤال الثالث وجوابه:
            نعم، ما ورد في الأعلى هو المراد، حيث إنَّ المؤلف أراد أن يُلمح طالب العلم بأنَّ الجهل المركب لا يستحق وصف المعرفة، وأما كونه تصورا مجردًا عن الحكم فهذا يحتاج مزيد تأمل-وإن ذكره بعضهم-، فالجهل المركب قد يكون تصورًا وقد يكون تصديقًا.

            4- السؤال الرابع وجوابه:
            كأنَّ السؤال لم يتضح للمُجيب، فأنا لم أسأل عن تعريف الماتن، ولكن ذكرت ما نصه:
            بعض الشراح يُعرِّف الجهل البسيط عند هذا الموضع بقولهم هو: " عدم العلم بالشيء"
            تحت هذا التعريف إشكالان، ما هما؟

            فما ذُكر في الأعلى لا علاقة له بالسؤال فهو مناقشة لتعريف الماتن للجهل، لا مناقشة لهذا التعريف للجهل البسيط.
            وجوابه:
            الإشكال الأول: أنَّ هذا التعريف يدخل فيه الدابة والجدار ..الخ، فإن التعريف ينطبق عليهم فنقول: الدابة لا تعلم كذا. الجدار لا يعلم كذا.
            ومع هذا لا يسمى جهلًا، ولذا قال قيده بعضهم بقوله:
            عدم العلم بالشيء عمن شأنه أن يَعلم.(أي الذي لديه قابلية لصفة العلم).
            الإشكال الثاني: أنَّ مِن الأشياء ما لا يُقصد بالعلم فلا يسمى عدم العلم بها جهلًا، قالوا: كعلم ما في أسفل الأرض وجوف البحار، فلا يقال لعدم العلم به جهلًا، ومع هذا فيدخل في التعريف، ولذا قال الصنعاني-رحمه الله- معلقًا على كلا الإشكالين:
            فالمراد عدم العلم بالشيء عمن من شأنه أن يكون عالما فخرج الجماد والبهيمة ولا يتصفان بالجهل وفي جمع الجوامع أنه-أي الجهل البسيط- "انتفاء العلم بالمقصود" قال: فخرج الجماد والبهيمة لأن انتفاء العلم إنما يُقال فيمن مِن شأنه العلم، وخرج بقوله: "بالمقصود" ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا ا.ه[إجابة السائل]
            قلت ولذا عرَّف الجهل في المراقي بقوله:
            والجهل جا في المذهب المحمود*** هو انتفاء العلم بالمقصود.
            والمراقي نظم لجمع الجوامع للسبكي.

            5- جواب السؤال الخامس وجوابه:
            ما ذُكر في الأعلى هو المراد

            وبإذن الله أضع الأسئلة غدًا إن لم تكن هناك أي ملاحظات على ما سبق.

            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 10-Jan-2011, 05:30 PM.

            تعليق


            • #7
              وهذا هو الاضطراب فهذا حقيقة لا يستقيم، خاصة مع الجواب الأول لها وما ذهبتِ إليه من جعل قول المؤلف "التي طريقها الاجتهاد" قيد لقوله "معرفة " ثم هنا جعلتِه قيدًا للـ "الأحكام"، وهذا أظنه إنما نشأ عن اختلاف الشروح، مع عدم ملاحظة الفوارق بين مذاهب الشراح في تخريج المسألة الأولى سواء كان هذا الاضطراب من جهتها أو من جهة صاحب الكتاب، ولذا وقع مثل هذا التعارض.
              بل المؤلف أخرج المقلد بكون المعرفة المتعلقة بالفقه هي (الظن) فقط.
              أولا أعترف بقليل من الاضطراب سببه لي اختلاف الشروح
              لكن جوابي كان مبنيا على التقدير الأول وهو أن القيد ( التي طريقها الاجتهاد) وصف للمعرفة ، وسأبين وجه ذلك :

              قولها غير القطعية مشكل بل الصواب القطعية
              قلتُ:(ليخرج به المقلد ، فالمقلد قد يكون عارفاً بالاحكام الشرعية غير القطعية على سبيل التقليد ) أي لينفي عنه اسم الفقيه بمعرفته لبعض الأحكام العملية غير القطعية . والمقلد ليست معرفته (لا للقطعيات ولا للظنيات ) عن طريق الاجتهاد بل عن طريق التقليد (فلا يسمى حينئذ مجتهدا لأنه لم يصل إلى معرفته باستنباطها عن طريق الاجتهاد ) ، وخصصت الظنيات بالذكر لأن ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة ..وغير ذلك لا تسمى معرفتها فقها في الاصطلاح لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. وحتى المجتهد في علمه بالقطعيات لم يعلمها بطريق الاجتهاد لأن باب الاجتهاد قد أغلق فيها .

              فالقيد أخرج المقلد لأنه قد يعلم بعض المسائل الظنية أو القطعية بطريق التقليد ، والقطعية خرجت أصلا عن مسمى الفقه لأنه لا اجتهاد فيها ، فبقي أن نحدد المجال الذي يمكن أن تشتبه به معرفة المجتهد بالمقلد وهو الظنيات ، هذا إن علم الأخير بعض مسائلها ..والله أعلم

              تعليق


              • #8
                رد: [مُذاكرة] إثارة الفكرة لتدبر كنوز وأسرار متن الورقات عن طريق الأسئلة (أسئلة موجهة لمن يظن أنه فهم هذا المتن)

                أين باقي الأسئلة أخي أبا صهيب

                تعليق

                يعمل...
                X