إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[سنة مهجورة] الشروع في العضد و الساق في الوضوء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سنة مهجورة] الشروع في العضد و الساق في الوضوء

    السلام عليكم و رحمة الله

    بسم الله .

    من السنن المهجورة التي لا تكاد تراها بين أوساط المسلمين هي الشروع في غسل العضد و الساق أثناء الوضوء مع أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن أبا هريرة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم .

    روى مسلم من حديث عبد الله بن محمد قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد
    ثم اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه اليمنى حتى أشرع في الساق ثم اليسرى كذلك ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنتم ..إلخ [فيض القدير ج3/ص65]

    وفي رواية الدارقطني رحمه تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. [قال الحافظ: وإسناده حسن], وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه

    العضد : هو ساعد الإنسان ما بين المرفق إلى الكتف .

    إلا أنه صلى الله عليه و سلم لم يداوم عليها بدليل أنه ثبت في روايات أخرى أنه لم يتجاوز المرفق في الغسل .


    حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد بن جريج ومسح برأسه مرة واحدة وق ال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا .[
    قال العلامة الألباني : حديث حسن ]

    وحديث حمران مولى عثمان بن عفان
    : أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه . [
    متفق عليه]

    و ليعلم أن الأصل في أفعال و أقوال النبي عليه الصلاة و السلام إذا وردت على عدت صفات و عدد من الكيفيات أن السنة فيها أن تفعل مرة على وجه و مرة على وجه آخر حفظا للسنة و أيضا من السنة لأن النبي عليه الصلاة و السلام لم يداوم على كيفية معينة .
    لأن إختلاف أفعاله صلى الله عليه و سلم ليس من باب إختلاف التضاد بل من باب التنوع .


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء ، وذلك مثل أنواع التشهدات ، وأنواع الاستفتاح ، ومثل الوتر أول الليل وآخره ، ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة ، وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها ، والتكبير في العيد ، ومثل الترجيع في الأذان وتركه ، ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها . " مجموع الفتاوى " ( 22 / 335 ) .


    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    "والعلماءُ رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة ، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها ، أو الأفضل فِعْلُ جميعها في أوقات شتَّى ، أو الأفضل أنْ يجمعَ بين ما يمكن جَمْعُه ؟ والصَّحيح : القول الثاني الوسط ، وهو أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ ، ومرَّة على الوجه الآخر ، فهنا الرَّفْعُ وَرَدَ إلى حَذوِ منكبيه ، ووَرَدَ إلى فُرُوع أُذنيه ، وكُلٌّ سُنَّة ، والأفضل : أن تَفعلَ هذا مرَّة ، وهذا مرَّة ؛ ليتحقَّقَ فِعْلُ السُّنَّةِ على الوجهين ، ولبقاء السُّنَّةِ حيَّة ؛ لأنك لو أخذت بوجهٍ وتركت الآخر : مات الوجهُ الآخر ، فلا يُمكن أن تبقى السُّنَّةُ حيَّة إلا إذا كُنَّا نعمل بهذا مرَّة ، وبهذا مرَّة ، ولأن الإِنسان إذا عَمِلَ بهذا مرَّة وبهذا مرَّة : صار قلبُه حاضراً عند أداء السُّنَّة ، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل الآلة - عادة - ، وهذا شيء مشاهد ، ولهذا مَن لزم الاستفتاح بقوله : " سبحانك اللهمَّ وبحمدك " دائماً : تجده مِن أول ما يُكبِّر يشرع بـ " سبحانك اللهم وبحمدك " مِن غير شعور ؛ لأنه اعتاد ذلك ، لكن لو كان يقول هذا مرَّة والثاني مرَّة : صار منتبهاً .
    ففي فِعْلِ العباداتِ الواردة على وجوهٍ متنوِّعة فوائد :
    1. اتِّباعُ السُّنَّة .
    2. إحياءُ السُّنَّة .
    3. حضورُ القلب .
    وربما يكون هناك فائدة رابعة :
    إذا كانت إحدى الصِّفات أقصرَ مِن الأخرى ، كما في الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ : فإن الإِنسان أحياناً يحبُّ أن يُسرع في الانصراف ، فيقتصر على "سبحان الله" عشر مرات ، و "الحمد لله" عشر مرات ، و "الله أكبر" عشر مرات ، فيكون هنا فاعلاً للسُّنَّة قاضياً لحاجته ، ولا حَرَجَ على الإِنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة ، كما قال تعالى في الحُجَّاج : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) البقرة/198" انتهى .
    "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (3/29 - 31) .

    تنبيه : قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود : ومما ينبغي أن يعلم أن غسل اليدين يكون من أطراف الأنامل مع المرفقين، يعني: لا يكتفي فيهما بالغسل الأول الذي كان قبل غسل الوجه، بمعنى أن غسلهما في الأول أمر مستحب، ولو لم يوجد لم يكن هناك محذور ويكون الأفضل أن يوجد، أما في الوضوء فعلى على الإنسان أن يغسل اليدين من أطراف الأصابع ولا يكتفي بالغسل الأول الذي حصل؛ لأن ذلك خارج عن فروض الوضوء ولا يدخل فيه، وإنما الذي يدخل في فروض الوضوء هو ما يكون بدءاً من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ثم يأتي غسل اليدين بكاملهما؛ لأن غسل اليدين يأتي عقب غسل الوجه، والغسل لليدين يكون من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق بحيث تدخل المرافق مع الذراعين في الغسل.[ ج1/ص394] .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 23-Dec-2010, 02:04 PM.

  • #2
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    حيا الله أخانا أبو الحسين عبد الحميد حفاينة و زاده حرصا
    أما بعد:
    ففي الحقيقة بحثت في هذه المسألة-أي الشروع في العضد- فوجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم يقولان أن ليست بسنة و هي زيادة في الفرض و ذلك يحتاج إلى دليل صريح و القضية متواجدة بتدقيق في شرح عمدة الأحكام لابن بسام
    أتمنى أن تطلع على الكتاب و ترد علي بارك الله فيك و السلام عليكم و رحمة الله

    تعليق


    • #3
      و عليكم السلام و رحمة الله ...

      و حياك أخي أبو عبد الله يوسف الجزائري على طاعته .

      ففي الحقيقة بحثت في هذه المسألة-أي الشروع في العضد- فوجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم يقولان أن ليست بسنة و هي زيادة في الفرض و ذلك يحتاج إلى دليل صريح و القضية متواجدة بتدقيق فس شرح عمدة الأحكام لابن بسام
      أعرفي أخي أن هذا هو إختيار ابن القيم و المالكية أيضا .

      وأعرف أن المسألة خلافية و الترجيح فيها صعب و تبقى القاعدة الأصولية أنه لا إنكار في مسلائل الإجتهاد .

      قال الشيخ صالح آل الشيخ : " و ما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه . "

      لكن ما ذكرته سابقا أن أبا هريرة صرح بالرؤية و رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة و السلام و هذا هو الدليل الصريح و أنت أنظر و ابحث و ما ترجح لك و اطمأن إليه قلبك إعمل به .

      قال الصنعاني في شرح لسبل السلام : "و قد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية و رأبا ، و ثبت من فعل ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة و أبو عبيد بإسناد حسن . "

      و أرجو أن تطلعني على إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ....بارك الله فيك .

      تعليق


      • #4
        السم عليكم و رحمة الله
        حيا الله أخاناأبو الحسين ابن الحميد حفاينة
        و أرجو أن تطلعني على إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ....بارك الله فيك
        فهذا هو قول شيخ الإسلام-رحمه الله رحمة واسعة-:
        تعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية حول ذلك ذكره في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة- تحقيق الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي(ص/200-201)
        قال رحمه الله تعالى:
        وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل0
        وروي أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل0
        فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل0
        بل هذا من كلام أبي هريرة، جاء مدرجًا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء ))0 وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، حتى يشرع في العضد والساق، فقال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل0 وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة0 والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة0
        و لزيادة الفائدة بحثت عن كلام شيخنا الألباني-رحمه الله- و هو كما يلي:
        الشيخ الألباني رحمه الله قال أن هذا كان من فعل أبو هريرة رضي الله عنه، و هذا الفعل ليس من السنة أن يشرع في غسل العضد و الساق في الوضوء. و أيضاً أذكر كلام الشيخ عن إبن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسل بياض عينيه و أن هذا ليس من السنة أيضاً. فقال الشيخ أن السنة هي غسل اليد إلى المرفق أو بعده بإصبع أو اصبعين، هذا الذي أذكره. لكن لا يشرع غسل العضد و الساق، و الذي يبدو أن هذا ليس من خلاف التنوع لكنه كان من فعل أبو هريرة رضي الله عنه فقط حيث خالف فيه السنة، كما أن غسل إبن عمر رضي الله عنهما لبياض عينيه كان مخالفاً للسنة و لا يشرع فعله

        و الله أعلى و أعلم
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله يوسف سعيدي الجزائري; الساعة 09-Mar-2011, 11:47 PM. سبب آخر: وجود خطأ

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          حياكم الله إخوتي الكرام.
          الذي يظهر راجحا أخي عبد الحميد هو ما نقله الأخ الكريم يوسف ولعلي أضيف عليه بعض النقولات الموجهة لحديث أبي هريرة.
          قال ابن القيم فِي زاد المعاد(1/184): (وأما حديث أبي هريرة فِي صفة وضوء النَّبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم-أنَّه غسل يديه حتى أشرع فِي العضدين، ورجليه حتى أشرع فِي الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين فِي الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة).
          قال الشيخ الألبانِي-رحمه الله- معقبا على كلام ابن القيم-رحمه الله- هذا: (وينكر عليه رواية ابن أبِي هلال عند مسلم (246) فإن فِيها: ((فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ)) فإنها صريحة فِي مسألة الإطالة، ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأنَّ هذه الرواية وإن كانت فِي الصحيح، فإنَّ [ابن]أبِي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده . والله أعلم). انظر الإرواء(1/133).
          قلت-والله أعلى وأعلم-: حتى ولو قلنا بسلامة سعيد بن أبي هلال من الاختلاط، لما أفادت روايته شيئا لأن لفظها غير لفظ الرواية المذكورة هنا، فليس فِيها قوله: (هكذا رأيت رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-يتوضأ)، وإنما فِيها الاستشهاد بقوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-فِي الغرة والتحجيل، ولا دلالة فِيه على مقصوده. والله أعلم.

          تعليق


          • #6
            رد: [سنة مهجورة] الشروع في العضد و الساق في الوضوء

            المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن مصطفى قالية مشاهدة المشاركة
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            حياكم الله إخوتي الكرام.
            الذي يظهر راجحا أخي عبد الحميد هو ما نقله الأخ الكريم يوسف
            كيفَ والأخ يوسف ـ وفَّقنا الله وإيَّاه ـ يرجِّحُ عدمَ مشروعيَّـةِ الشُّروعِ في العضُدِ ، ويقولُ : إنَّ هذا اجتهادٌ منْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ؛ معَ أنَّه رضيَ اللهُ عنهُ رفعه إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ علَيْه وعلى آلِه وسلَّمَ ؟!
            وكيفَ يكونُ اختيارُ شيخِ الإسلامِ رحمه الله تعالى هذا وهو يقُولُ في النَّصِّ الَّذي نقلَه الأخُ يوسف عنهُ : ( وكانَ صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّمَ يتوضَّأُ حتَّى يشرعَ في العضُدِ والسَّاقِ ) ؟!
            فهنا مسألةٌ مهمَّةٌ ، وهي :
            التَّفريقُ بينَ ( الشُّروعِ في العضُدِ والسَّاقِ ) وبينَ ( غسلِ العضُدِ والسَّاقِ ) ، فالَّذي اجتهدَ فيه أبو هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنهُ هو غسلُه العضد والسَّاق ، حتَّى جاءَ عندَ مسلمٍ رحمه الله تعالى أنَّه كانَ يبلُغُ بغسلِ اليدينِ إلى إبطيه ، وهذا فهمُهُ رضيَ اللهُ عنهُ للغرَّةِ والتَّحجيلِ ، فقالَ ـ بعدَ قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّمَ : (( إنَّكمْ تأتونَ يومَ القيامةِ غُرًّا محجَّلينَ منْ أثرِ الوضوءِ )) ـ : ( فمنِ استطاعَ أن يُطيلَ غُرَّتَه فليفعلْ ) ، ثمَّ طبَّقَه عملًا بما ذُكرَ منْ وصفِ وُضُوئِه رضيَ اللهُ عنهُ .
            وأمَّا الشُّروعُ ـ وهو البدءُ بِشَيْءٍ منَ العضُدِ وشيءٍ منَ السَّاقِ ـ فهذا مِنْ فعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وعلى آلِه وسلَّمَ ، ولا يُنافي ما وردَ في الأحاديثِ الأخُرَى بأنَّه غسلَ يدَيْهِ إلى المرفقَيْنِ ، فإنَّ الشُّرُوعَ في العضُدِ منْ تمامِ غسلِ المرفقَيْنِ ، فيُقالُ لمنْ غسلَ يديْه معَ المرفقَيْنِ حتَّى أصابَ شَيئًا منَ العَضُدَيْنِ : ( غسلَ يدَيْه إلى مرفقَيْه ) ، فليْسَتْ ثَمَّ صُورٌ في المسألةِ ، إنَّما هيَ صورةٌ واحدةٌ اختلفَ التعبِيرُ عنها .

            فقولُ شيخِ الإسلامِ رحمه الله تعالى أوَّلَ الكلامِ : ( وكانَ أبُو هريرةَ يغسلُ يدَيْه إلى العَضُدِ في الوُضُوءِ ) معناهُ : غسلُ العضُدِ ، وهذا الَّذي أرادَ رحمَه اللهُ تعالى نفْيَ مشروعيَّـتِه ، وهلْ يُعقلُ أنَّه يَنسِبُ الشُّروعَ في العضُدِ إلى رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ ثمَّ يردُّه ويُخالِفُه ؟! إنَّا نجلُّ شيخَ الإسلامِ عنْ هذا !
            ولعلي أضيف عليه بعض النقولات الموجهة لحديث أبي هريرة.
            قال ابن القيم فِي زاد المعاد(1/184): (وأما حديث أبي هريرة فِي صفة وضوء النَّبِي-صلَّى الله عليه وسلَّم-أنَّه غسل يديه حتى أشرع فِي العضدين، ورجليه حتى أشرع فِي الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين فِي الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة).
            هذا في الحقيقةِ يؤيِّدُ قولَ أخينا عبدِ الحميدِ ـ وفَّقه اللهُ ـ منْ مشروعيَّـةِ الشُّروعِ في العضُدِ والسَّاقِ ؛ لأنَّه ـ كما سبقَ ـ منْ لوازمِ إدخالِ المرفقَيْنِ والكعبَيْنِ بتمامِهما الشُّروعُ فيما يليهما من العضُدِ والسَّاقِ ، وهذا تفسِيرُ الشَّيخِ ابنِ بازٍ رحمه اللهُ تعالى أيضًا ، وقالَ رحمَه اللهُ تعالى : إنَّ إطالةَ الغرَّة والتَّحجيلِ هذا معناهُ ، فالإطالةُ لا تُنفَى ، ولكنْ تنفَى الصُّورة الَّتي كانَ أبو هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ يفعلُها ؛ ولذا فقولُ ابنِ القيِّمِ رحمه الله هنا : ( ولا يدُلُّ على مسألةِ الإطالةِ ) لا يعني نفيَ الشُّروعِ في العضوينِ المذكورينِ ، بلْ يعني نفيَ ما فهمهُ أبُو هرَيْرةَ رضيَ اللهُ عنهُ في مسألةِ إطالةِ الغرَّةِ والتَّحجيلِ ، وقدْ سبقَ أنَّه كانَ يغسلُ عضدَه كاملًا حتى يبلغَ المنكب أو يكادَ ، ويغسلُ الساقَ .
            قال الشيخ الألبانِي-رحمه الله- معقبا على كلام ابن القيم-رحمه الله- هذا: (وينكر عليه رواية ابن أبِي هلال عند مسلم (246) فإن فِيها: ((فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ)) فإنها صريحة فِي مسألة الإطالة، ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأنَّ هذه الرواية وإن كانت فِي الصحيح، فإنَّ [ابن]أبِي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده . والله أعلم). انظر الإرواء(1/133).
            قلت-والله أعلى وأعلم-: حتى ولو قلنا بسلامة سعيد بن أبي هلال من الاختلاط، لما أفادت روايته شيئا لأن لفظها غير لفظ الرواية المذكورة هنا، فليس فِيها قوله: (هكذا رأيت رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-يتوضأ)، وإنما فِيها الاستشهاد بقوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-فِي الغرة والتحجيل، ولا دلالة فِيه على مقصوده. والله أعلم.
            هذا الكلامُ صحيحٌ ، هو لم ينسبْ إطالةَ الغرَّةِ والتَّحجيلِ بهذه الصُّورةِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ ، ولكنَّه نسبَ الشُّروعَ في العضُدَيْنِ والسَّاقَيْنِ إليه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ !
            فإذا فهمنا عدمَ تنافي ( الغسلِ إلى المرفقينِ والكعبين ) و ( غسلِ المرفقينِ والكعبينِ معَ الشُّروعِ فيما بعدهُما ) ، وعلمنا أنَّ المنفيَّ : الزِّيادةُ على قدرِ الشُّروعِ في العضُدَيْنِ والسَّاقَيْنِ ـ الَّذي فعلَه أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ اجتهادًا ـ زالَ الإشكالُ وبانتِ الصُّورةُ ، واتَّفقتِ الأدلَّـةُ ، وتناسقَتْ عباراتُ العلَماءِ ، واللهُ أعلَمُ .

            تعليق

            يعمل...
            X