إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مجلس مذاكرة نظم الورقات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    باب أصول الفقه

    * باب أصول الفقه * أي هذا بابُ بيان حقيقة هذا الفنِّ.
    وأصول الفقه له معنيان:
    * الأوّل: بالنظر للتركيب أي بالنّظر لكونه مركبا إضافيّا.
    * الثاني: بالنظر إلى كونه علمًا لهذا الفنِّ.
    فأمّا بالاعتبار الأوّل فقد قال النّاظم رحمه الله:
    *ب* هاك اسم فعل أمر بمعنى " خُذْ " أصول مفعول به، مضاف الفقه لفظا *: تمييز منصوب لقبا أي علما، منصوب على أنه حال للفن: واللام بمعنى على، من جزءين: والجزءان هما المضاف والمضاف إليه، قد: للتحقيق تركَّبا.
    *ب* الأول: أي الجزء الأوّل لفظ الأصول ثم الجزء الثاني * لفظ الفقه والجزءان مفردان. تتمة للبيت. والمفرد هنا مقابل للمركّب أي أنه كلمة واحدة مثل: زيد، كتاب ...إلخ بخلاف: كتاب زيد، الرجل الصالح ...إلخ.
    *ب* فالأصل والفاء فاء الفصيحة، وعدل إلى المفرد لأن التعريف يكون للمفرد، لغة: ما اسم موصول خبر المبتدإ " الأصل " عليه غيرُه بُنِي* كأصل الشجرة قال تعالى [ أصلها ثابت وفرعها في السماء ] أي أصلها ثابت في الأرض، ما: يشمل الحسي والمعنوي وهو اصطلاحا: يطلق على عدّة أمور والمراد هنا: الدليل. والفرع لغة: ما: شيء محسوس أو معقول،ليعمّ. على سواه والضمير يعود على "ما" ينْبَني. وجاء الناظم بتعريف الفرع من باب زيادة الإيضاح.
    *ب* والفقه لغة: الفهمُ وقال بعضهم: أنه فهم ما خفِيَ معناه والأوّل أصحُّ قال تعالى [ قالوا يشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ] وأكثر ما يقوله شعيب التوحيد والتوحيد من أوضح المسائل وهو اصطلاحا: علم خبر،مضاف كل مضاف إليه حكم مضاف إلى " كل " شرعي * نعت جاء والجملة في محل رفع نعت لــ" عِلمُ " اجتهادا حال دون حكم قطعي. وقال صاحب الأصل " معرفة .... " واختلفوا في كون العلم والمعرفة مترادفان أو لا ،والصحيح عند أهل اللغة أنهما مترادفان.
    والعلم لغة: مطلق الإدراك. كل حكم شرعي: وهذا مفهومه أن الشخص لا يكون فقيها إلا إذا علِم كلَّ الأحكام الشرعية ولكنّ مراده أن يكون لديه الملكة أي أن يعلم كل المسائل إما بالفعل أو بالقوّةِ. وقوله كل حكم شرعي احترز به عن الأحكام العقلية والأحكام الحسية جاء اجتهادا دون حكم قطعي: لأن القطعيات يعلمها العامي كما يعلمها الفقيه. والصواب أن الفقه يعم القطعيات لأن هذا الوصف نسبي إذ أنه يختلف من زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص.
    *ب* والحكم مبتدأ، وهو لغة: المنع ولذلك قيل للقضاء حكم واصطلاحا: كلام الله المتعلِّق بفعل المكلف من حيث كونه مكلّفا به.
    كلام: لغة: اسم مصدر كلّم يكلّم تكليما اصطلاحا: اللفظ المركب المفيد بالوضع فخرجت الكتابة والإشارة ونحوها، وخرج ما لم يُفِد ( ارجع لشرح الأجرومية لابن العثيميين ) الله: فخرج كلام غير الله والصّواب أن يقال " خطاب الشرع " ليدخل في الحدّ خطاب النبي المتعلِّق بفعل المكلف: فخرج ما لم يتعلّق بفعل المكلّف، نحو قوله تعالى: [ الرّحمن على العرش استوى ] فهذا يتعلّق بالله من حيث كونه مكلّفا به فخرج به ما كان متعلقا بفعل المكلَّف من حيثية أخرى نحو الإخبار في قوله تعالى: [ يعلمون ما يفعلون ]. واجب خبر ومندوب وما * أُبيح أي المباح والمكْروهُ معْ ما حرُما أي والمحرّم.
    *ب* مع الصحيح مطلقا سواء كان واجبا أو لا والفاسد وهو نقيض الصحيح * من قاعدٍ هذان أو من عابدٍ. فالوصف بالصحة والفساد خاص بالعبادات والمعاملات.
    ملاحظة: لمّا كان النّظم تبعا للأصل وكان الأصل للمبتدئين، اقتصر الجويني على ذكر بعض الأحكام الشرعية فذكر كلّ الأحكام التكليفية لأهميتها وحاجة طالب العلم لها منذ البداية وذكر حكمين وضعيين فقط وهما الصّحّة والفساد.

    تعليق


    • #17
      متن نظم الورقات(نصا)، من مكتبة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:


      شرح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- لمتن نظم الورقات(صوتي):

      تعليق


      • #18
        نعم أنصح إخواني بشدة الاهتمام بشرح العثيمين-رحمه الله- ولا أدري كيف فاتني وفيه من الفوائد والإلماحات ما ليس في شرحه على "الأصول من علم الأصول"، وقد كنت كتبت قبل أيام مشاركة هنا ثم انقطع الخط فذهبت، ومما ذكرت فيها شرح الشيخ فالحمدلله.
        وهنا أنصح إخواني بأمور:
        1- أنَّه عند مدارسة النظم، فليقم الأخ العضو بوضع الشرح الإجمالي على الأبيات المرادة ثم يقوم بفكها، حتى تسهل المعلومة لدى القارئ، أما أنْ تظل تفك عبارة الناظم فيتناثر الكلام، وتضيع المعلومة على المبتدئ، فلا ينضبط معه التعريف والتقسيم، لكن مثلا اذكر تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا، ثم بعدها فك عبارة الناظم فحينها تكون كالمراجعة له، أما تبتدئ البيان بفك العبارة فيكون التعريف مقسما على أسطر فهذا مما يربك الطالب.
        2- أنصح الإخوان بالاجتهاد في المدراسة فإنِّي أرى تباطأ في المدارسة، وهي ورقات فقط فكيف لو كانت أوراق؟!.
        3- أنصح الإخوان عند مدارسة أي فن، أن يكون هدفهم الأول فهم ذلك العلم المعيَّن ولا بأس من التطرق لفوائد جانبية، وإن وقع توسعٌ في بحث بعض المسائل في صورة أعلى من مستوى ذلك المتن فليكن ذلك التوسع في خصوص ذلك العلم، أما التوسع في بحوث ومسائل تندرج تحت فنون أخرى فهذا ليس بسديد، بل قد يضر بعض المبتدئة ممن لا يجيد ذلك.
        وأظن إخواني الأعضاء إنما وقع هذا منهم في أول المتن فقط، حيث يكون في غالبه عامًا كمقدمة وقواعد عامة تشمل كل العلوم.
        وأرجو ألا يضيق صدركم بما ذكرتُ وأنتم أعلم بأمركم ووفقكم الله!


        بالنسبة لما ذكره الأخ الحبيب بقوله
        ولكنّ مراده أن يكون لديه الملكة أي أن يعلم كل المسائل إما بالفعل أو بالقوّةِ
        هذا فيه نظر، نعم التعريف المعتمد عند الحنابلة في الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة.
        لكن الاعتراض لا يزال قائما حتى على هذا التعريف، لأنه لا يوجد فقيه بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- عنده الملكة لمعرفة كل الأحكام الشرعية، بل ما من عالم إلا وقد قلَّد في مسألة فقهية رغم اجتهاده في البحث فلم تمكنه ملكته من معرفة الحق فلجأ غلى التقليد حتى الشافعي -رضي الله عنه- ثبت عنه التقليد في مسائل، والأصوب أن يقال المراد أكثر مسائله أو كثير على خلاف بينهم، كما قال صاحب المراقي:
        والفقه هو العلم بالأحكام** للشرع والفعل نماها النامي
        أدلة التفصيل منها مكتسب**والعلم بالصلاح فيها قد ذهب
        فالكل من أهل المناحي الأربعة** يقول لا أدري فكن متبعه

        الشاهد قوله " العلم بالصلاح" أي بقسم صالح من الأحكام، ودليله ما قاله بعده، أنَّ أئمة المذاهب الأربعة قد صح عن جميعهم قولهم: لا أدري!! فلو كان الفقيه يشترط فيه معرفة كل الفقه، لكان هؤلاء ليسوا بفقهاء وهم كذلك باتفاق.
        المهم باختصار: أن القول بأن المراد أن تكون لديه ملكة يستطيع بها معرفة كل الأحكام، هذا فيه نظر، والأولى حمل الألف واللام للعهد الذي يصح به وصفه فقيها به وهو قوله "بالصلاح"، بدلا من حمل الألف واللام على الاستغراق.
        وهناك تنبيهات أخرى لكن أجعلها في متن أوسع.

        ثم رأيت إتمام التنبيه على مسألة أخرى قال الأخ المبارك:
        والصواب أن الفقه يعم القطعيات لأن هذا الوصف نسبي إذ أنه يختلف من زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص.
        قلت مراد الجويني ومن بعده الرازي في إخراج القطعيات من الفقه يصب ابتداء في الأحكام الضرورية من دين الإسلام، وهذه قطعية عند كل مسلم، فلا يستقيم هذا التوجيه الذي ذكره الأخ الكريم، فوجوب الصلاة، والصيام، وفرضية الوضوء، وأحكام عديدة كلها قطعية، وهذا كان مراد الرازي، ولذا ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب الاستقامة، وأطال النفس في ذلك، ثم اعترض عليه بأمور، أولًا: بأن الفقهاء قد ذكروا في كتبهم الفقهية الأحكام القطعية كوجوب الصلاة، والصيام، والحج. ثانيًا: أنَّ الصواب أنَّ أكثر مسائل الفقه يمكن القطع بها.
        وأما الاعتراض بكون العامي يعلمها ومع هذا لم يسمَّ فقيهًا!!
        فنقول: علم العامي بها ليس كعلم العالم!، فالعالم يعلمها بالدليل والبرهان، وعلى التفصيل بخلاف العامي، وهذا كقولنا معرفة التوحيد ضرورية من الدين، لكن علم العالم بالتوحيد ليس كعلم العامي!، ولذا استشهد الله العلماء على التوحيد دون العامة منهم، مع استواء الجميع في أصل علمهم بالتوحيد، فإذن لا يقدح في دخولها في الفقه كون العامي لا يسمى فقيها، لأن علم العامي لا عن تتبع الأدلة والنظر والبرهان كعلم العالم بها، ثم إنَّ العامي قد يعلم حكم طائفة من المسائل الفقهية الظنية ومع هذا لا يسمى فقيهًا فبما تجيب عن هذا الاعتراض نجيبك نحن به أيصًا!!
        فإن قلت : بما يجيب؟ قلت: بأننا قد قلنا في تعريف الفقه:
        1- أن يعلم جملة -سواء قلنا أكثر أو كثير - من مسائل الفقه.
        2-*وكذلك هذا العلم يكون عن اجتهاد لا عن تقليد.
        فلذا العامي لم يسم فقيهًا حتى مع علمه بطائفة من المسائل القطعية أو حتى الظنية من الفقه، لأنَّه لم يعلمها عن اجتهاد، وكذا لم يعلم بقدر كبير منها.
        وبهذا ينحل الإشكال من أساسه ولا نحتاج لما ذكره المتأول، ويصح حينها دخول القطعيات في الفقه دون اعتراض، وقد سبق أنَّ التوجيه الذي ذكره الأخ لا يستقيم مع المسائل الفقهية المعلومة من الدين بالضرورة، والمسألة طويلة، ولعلي أؤجل بعض الحجج الأخرى، وكذا بعض الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام لمتن أوسع.
        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 19-Dec-2010, 04:30 AM.

        تعليق


        • #19
          سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          أولا: أشكرك على النصائح والتوجيهات التي ذكرتها.

          ثانيا: أما كون أل في قوله: " علم الأحكام الشرعية ... " للعهد ففاسد ثمّ إن الملَكَةَ هي الصلاحية والاستعداد وعلى هذا يكون الخلاف الذي بين قولي وقولك لفظيّا.

          ثالثا: أما قولي إن هذا الوصف نسبي، يختلف من زمان إلى زمان، ومن شخص إلى الآخر فهذا مجمل لأن هذا الوصف قد يكون متعلقه شيئا معلوما من الدين بالضرورة كوجود الله مثلا وهذا ليس نسبيا وإما أن يكون متعلقه شيئا نسبيا مثال ذلك جواز المسح على الخف هذا كان مختلفا فيه في أول الأمر ( فكان ظنيا عند بعضهم على الأقل ) ثمّ انعقد الإجماع وهو الآن قطعي عند أهل السنة بل ألحقوه بباب المعتقد. وعلى هذا فقولي نسبي ليس بالنظر غلى المتعلق وإنما بالنظر إلى الوصف نفسه.

          وأخيرا، بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

          تعليق


          • #20
            ما شاء الله ! بارك الله فيكم.
            1- قلت أخي الكريم:
            أما كون أل في قوله: " علم الأحكام الشرعية ... " للعهد ففاسد
            هذه مصادرة وتحكم، حيث لم توضح وجه فساده فليتك تفيدنا -بارك الله فيك-.
            وهذا إنما هو تخريج لهذا التعريف، وإلا الانتقاد واقع عليه لا محالة، حيث إنَّ التعريف لم ينص على كون هذا العلم يكون إما بالعلم أو القوة القريبة ابتداء وإنما هذا دفع من المحتج به، ليسلم له التعريف، ولذا فمحققو الحنابلة نصوا على ذلك في التعريف لأنَّ الأصل أنَّ التعريف جامع مانع، ولكن ذكرت هذا التوجيه لأنَّ ما ذكرته لا يسلم مع التعريف كذلك، فلذا ذكرت أنَّ الأولى حمله على العهد، وإلا الصواب التنصيص في التعريف بذكر لفظ ((جملة غالبة) أو نحوها من العبارات.

            2- قلت :
            ثمّ إن الملَكَةَ هي الصلاحية والاستعداد وعلى هذا يكون الخلاف الذي بين قولي وقولك لفظيّا
            لا يوجد خلاف بين وبينك لا لفظي ولا معنوي فالملكة هي الصلاحية ، وأنا إنما كنت أناقش قولك، وبيان إنَّنا ولو قلنا في تقدير التعريف " العلم بالأحكام - سواء بالفعل أو بالقوة القريبة-" فإن الاعتراض ما زال قائمًا، ومثلت لك أنَّه كم من مسائل اجتهد فيها العلماء ولم يستطيعوا الوقوف على حكم الله فيها، وقلدوا من قبلهم، فهنا ملكتهم لم تمكنهم من معرفة الحكم، فإذن لا يشترط في الفقيه : أن تكون ملكته صالحة لمعرفة كل الأحكام لأنَّه قد صح لدينا من الفقهاء من اجتهد ولم يمكنه معرفة الحكم، وهذا ظاهر في قولنا: إنَّ الاجتهاد يتجزأ فملكته مكنته من الاجتهاد في مسائل دون مسائل، فبإذن الله يكون بهذا ظهر لك مرادي، ولمزيد من البيان انظر قول الفتوحي في مختصر التحرير حيث قال:
            ( وَالْفَقِيهُ ) فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( منْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً ) أَيْ كَثِيرَةً ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ , وَهِيَ التَّهَيُّؤُ لِمَعْرِفَتِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ا.هــ
            فانظر وفقك المولى كيف إنَّ الفتوحي رغم أنَّه نص على أنَّ الفقيه من علم ذلك بالفعل أو بالقوة القريبة، ومع ذلك لم يقل: كل الأحكام بل قيدها بجملة من الأحكام، لأنَّ الاعتراض يرد حتى لو قدرنا في التعريف (الملكة والصلاحية) لأنَّ من المسائل ما يعجز المجتهد عن الاجتهاد فيها، ومعرفة الحكم الشرعي، فلا تساعده ملكته في ذلك.

            3- قولك:
            فهذا مجمل لأن هذا الوصف قد يكون متعلقه شيئا معلوما من الدين بالضرورة كوجود الله مثلا وهذا ليس نسبيا وإما أن يكون متعلقه شيئا نسبيا
            لا أدري هل تريد مطلق أم مجمل، لكن سواء هذا أو هذا، فالفقه يدخل فيه النوعين، فالاعتراض واقع في كون العامي علم بعضها ولم يسم فقيها، وقد قدمت جوابه في الأعلى، وارجع لشرح مختصر الروضة فستجد بنحوه.

            أكتفي بما ذكرت، وسألتزم بعدم الرد على أخي إن رد حتى لا يتشتت فكر المتبدئة، والمقصود أن يتنبه الأعضاء، وإلا سيمر بهم هذا في متن أوسع، وسواء اقتنع الإخوة أم لا! فالمراد أن يتنبهوا للمسألة، ولهم بعد حين ترجيح ما يرونه صوابا والحمدلله.
            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 28-Dec-2010, 08:57 PM.

            تعليق


            • #21
              الأحكام التكليفية

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              بسم الله الرحمن الرحيم

              * الأحكام التكليفية *
              1- الواجب
              وهو لغة: اسم فاعل من وجَب يجِب وجوبا ويطلق على الساقط قال تعالى [ فإذا وجبت جُنوبُها ] أي إذذا سقطت لأنّ الإبل تُنْحَر ولا تذبَحُ ويُطلق كذلك على اللازم والثابت كقولك " وجب الحقُّ " إذا لزِمَ وثبت اصطلاحا: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. و قال ابن قدامة: ما تُوُعِّد بالعقاب على تركِهِ.
              ما: اسم موصول بمعنى الذي يصدُقُ على فعل المكلّفِ.
              توًعد: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله.
              بالعقاب: أخرج المكروه والمندوب والمباح.
              على تركه: أخرج المحرّم لأن المحرّم يثاب على تركه.

              قال المصنّف رحمه الله:
              فالواجب المحكوم بالثوابِ * في فِعلِه والتّركِ بالعقابِ
              فإذا سألت عن الواجب فهو المحكوم اسم مفعول من حكم يحكم حكما بالثوابِ وهو جزاء الخير بالخير، في فِعلِه فأخرج التحريم والكراهة والإباحة ودخل معنا الواجب والمندوب، والمحكوم في التّركِ أي تركه بالعقابِ وهو التنكيل، فخرج المندوب.
              ملحوظة: جماهير الأصوليين على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح.

              2- المندوب
              وهو لغة: اسم مفعول من ندب يندب - بضم الدال – ندبا والندب الدعاء، إذا المراد بالمندوب المندوب إليه اصطلاحا: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وحكمه: ما اسم موصول بمعنى: شيء سواء كان قولا أو فعلا في فعله الثواب خبر " ما "، فخرج المباح والمحرم والمكروه ولم يكن أي ولم يوجد، وكان هنا تامة في تركه عقاب فاعل كان.

              3- المباح
              وهو لغة: من أباح يبيح إباحة بمعنى أذِن، اصطلاحا: ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
              ما: يصدق على فعل المكلف.
              لم يتعلق به أمر: أخرج الواجب والمندوب.
              ولا نهي: خرج المحرم والمكروه.
              لذاته: دلّ على أن المباح على قسمين: الأول: ما خرج عن أصله وهو ما كان وسيلة إلى غيره، والثاني: ما بقي على الأصل.

              قال المصنف: وليس في المباح: متعلق بمحذوف، خبر ليس من: زائدة ثواب: اسم ليس فعلا وتركا: منصوبان على التمييز ولا عقاب

              4- المكروه
              وضابط: أي قاعدة المكروه اسم مفعول مأخوذ من الكراهة اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. و حكمه: عكس: خلاف ما نُدِبْ أي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

              5- المحرم
              كذلك: حال مقدّم الحرام: وهو لغة: المنع قال تعالى [ وحرام على قرية أهلكناها ] وقوله [ وحرّمنا عليه المراضع من قبل ] اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما وحكمه: عكس: باعتبار تقاسيم التكاليف ما يجب.
              * الأحكام الوضعية *
              * الصحيح و الفاسد:
              والصحّة في العبادات الإجزاء وإسقاط الطلب أي أن المكلف لا يطالب بالإعادة وأما في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد وهذا مردّه إلى الشرع مثاله عقد البيع إذا كا صحيحا انتقلت البضاعة إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع.

              والصّحيح لغة: صفة مشبهة من الصحة وهو السليم اصطلاحا: ما ترتبت عليه الأحكام الشرعية، قال الناظم: وضابط الصحيح ما تعلقا والألف للإطلاق به نفوذ: أصله من " نفوذ السهم " وهو بلوغ المقصود من الرمي وعند الأصوليين يقولون عقد نافذ ومعتد به وهذه عبادة معتد بها. واعتداد مطلقا: أي أن الاعتداد لا يختص بالعقود دون العبادات وإنما يطلق على كليهما.
              والفاسد لغة: الذاهب ضياعا اصطلاحا: ضدّ الصحيح، فإذا اختلّ شرط أو وُجِدَ مانع فنقول هذا عقد فاسد أو هذه عبادة فاسدة الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ الباء زائدة إذا عُقِدْ.
              * تمرين *
              1- صنف ما يلي باعتبار الأحكام التكليفية مع ذكر دليلك مما ذكره المصنف،

              مثال: إخراج الصلاة عن وقتها محرّم لأن الله توعد من يفعل ذلك بدليل قوله [ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ].
              * توحيد الله، الزكاة، النّقر في الصلاة، النوم، طلب العلم، تكييف صفات الله، طاعة الرسول، قتل النفس ظلما، عقوق الوالدين، تعطيل صفات الله.

              2- ما حكم هذه العبادات أو العقود باعتبار الصحة والفساد:
              رجل صلى الظهر بدون وضوء، رجل باع سلعة بعد أذان الجمعة، رجل اشترى سلعة بخمْر، رجل لم يقرإ الفاتحة في صلاته، امرأة صامت في حيضها، امرأت حاضت قبل دقيقتين من أذان المغرب فأتمّت الصيام، رجل تزوج امرأة بدون موافقة وليّها الشرعي.

              تعليق


              • #22
                * توحيد الله حكمه واجب لأن الله أمر به أمرا جازما و نهى عن ضده نهيا جازما و الدليل قوله تعالى : " و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا
                * الزكاة حكمها واجبة على من بلغ النصاب و دار عليه الحول لأن الله أمر بها أمرا جازما و الدليل قوله تعالى " و أقيموا الصلاة و آتو الزكاة " .
                التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 22-Dec-2010, 08:00 PM.

                تعليق


                • #23
                  ليس من باب الاستطراد وإنما التنبيه ..

                  * الأحكام التكليفية *
                  التكليف هو ما فيه مشقة وكلفة ، فما الذي يدخل المباح -ولا كلفة فيه- ضمن مجموع الاحكام التكليفية هذا محل استشكال عند الأصوليين ، والصحيح أن : ليس كل حكم شرعي وإن كان واجباً - فضلاً عن المباح - يقتضي الكلفة والمشقة بل من الأحكام ما تطلبه النفس و وتسكن إليه مع حث الشارع عليه في الوقت نفسه .
                  وقد يقال أن إطلاق وصف التكليفية على الأحكام الشرعية هو من باب تعلق هذه الأحكام بفعل المكلفين وليس من باب تضمنها المشقة والكلفة في نفسها ، وهذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول ، وذكر احتجاج بعض العلماء على إلحاق المباح بها ( أي الأحكام التكليفية ) بأن المباح فيه شيء من التكليف وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة .


                  لكنه ينبغي التنبيه إلى أن هذا المصطلح مستحدث ، وهو وصف الأحكام الشرعية جميعها بأنها تكاليف، وأن أول من استعمله هم المعتزلة ، وهذه التسمية عندهم مبنية على قولهم أن ما لا مشقة فيه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ، ولها أصل عقدي وهو التحسين والتقبيح العقليان ..فصرحوا بأن المشقة والمضرة يقتضيان وجوب الفعل ، وأن ما يشتهيه الإنسان لا يجب عليه ن ورتبوا على ذلك أن الشريعة كلها مشقّات !
                  وتعميم هذه التسمية - كما يضيف الدكتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين - على جميع الأحكام خطأ مخالف للواقع فإن من الناس ما تكون أداء الأمانة وبر الوالدين وإكرام الضيف أعمالاً ترتاح إليها نفسه ..وأما إطلاق هذا اللفظ على كل أحكام الله سبحانه وتسميتها بأنها تكاليف فهذا لا يعرف استعماله إلا عن طريق الاشتقاق، والحكم على أن شرع الله تعالى كله مشقات لا يمكن أن يعرف عن طريق المواضعة اللغوية ولا عن طريق الاشتقاق ، وإنما سبيل معرفته الدلالات السمعية، والدلالات السمعية واستعمال الشرع مخالف لذلك ، فإنه سبحانه سماها نوراً وهداية وأحكاماً.إهـ بتصرف يسير .
                  وهذا القول قول شيخ الإسلام ، وقد نقل له المؤلف في الكتاب المذكور .
                  و الله أعلم

                  عودة إلى التمرين :

                  - النّقر في الصلاة منهي عنه مفسدٌ للصلاة لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه والدليل : "نهى عن نقرة الغراب و افتراش السبع و أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير " السلسلة الصحيحة ، وأيضاً حديث المسيء صلاته: "ارجع فصل فإنك لم تصل " فيه دليل على فساد صلاته لتركه واجبا من واجبات الصلاة وهو الطمأنينة .
                  - النوم مباح استصحابا للأصل ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة .

                  تعليق


                  • #24
                    النوم " مباح لأنه لم يتعلق به أمر و لا نهي لذاته .

                    " رجل صلى الظهر بدون وضوء " قال صلى الله عليه و سلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " . فتوعد النبي عليه الصلاة و السلام أن من لم يتوضأ للصلاة فصلاته باطلة لذا يكون الوضوء واجبا للصلاة .
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 24-Dec-2010, 11:20 PM.

                    تعليق


                    • #25
                      السّلام عليكم ورحمة الله

                      1- صنف ما يلي باعتبار الأحكام التكليفية مع ذكر دليلك مما ذكره المصنف،
                      يجب التَّقيُّدُ بالسؤال وقد ذكرت المثال لكي تنسقوا على منواله وهذا مثال آخر:
                      توحيد الله واجب وذلك لأن الله قال في محكم التنزيل [
                      إنّ الّذين أشركوا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّمَ خالدين فيها ] إذًا توعّد اللهُ المشركين بالنّار ( بالعقاب )، والشرك ضدُّ التوحيد فانطبق حدّ الواجب الذي ذكره ابن قدامة على توحيد الله إذًا فتوحيد الله واجب. والله أعلم.

                      تعليق


                      • #26
                        معذرة ، فلم أفهم المطلوب جيداً ، وأرجو ذكر الصحيح في المثالين السابقين ، وهذه محاولة أخرى :

                        طلب العلم واجب لأن الله تعالى سمى الجاهل بدينه أعمى وتوعده بالعقاب ، والدليل قوله تعالى : {أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الالباب } وقوله عز وجل :{ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا }

                        تكييف صفات الله : من الإلحاد في صفات الله عز وجل وأسمائه وهو محرم لتوعد الله تعالى لفاعله بإيفائه جزاءه ، والدليل قوله تعالى {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

                        تعليق


                        • #27
                          السّلام عليكم
                          و قال ابن قدامة: ما تُوُعِّد بالعقاب على تركِهِ.

                          قال تعالى [ يا أيّها النّبيء جاهد الكُفار والمنافقين واغلُظْ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس المصير ] أخبر الله سبحانه وتعالى بأنّ الجزاء الكفر والنفاق النار وبئس المصير وبما أنّ التوحيد هو قسيمُ الكفر والنّفاق فنستنتج أنّ الله توعّدَ من ترك التوحيد بالعقاب إذًا صدق حدُّ الواجب على توحيد الله وبالتالي فالتوحيد واجب.

                          * قال تعالى [ فإذا انسلخ الأشهُر الحُرم فاقتُلُوا المشركين ] إلى قوله [ فإن تابُوا وأقامُوا الصّلواة وءاتوا الزّكواة فخَلُّوا سبيلَهُمْ ] فأمر الله بقتل المشركين إلا إذا تابوا من كفرهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ... إذا توعّد الله من ترك التوحيد أو إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة بالعقاب في الدنيا فضلا عن العقاب في الآخرة إذا كلٌّ من التوحيد والصلاة والزكاة واجبة.

                          - النوم مباح استصحابا للأصل ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة .

                          هذا صحيح لكن لم نتحدّث عنه بعدُ (لكن سيذكره المصنف )، لكن بالنظر إلى التعريف يكفي أن نقول أنه لم يردْ أمر ولا نهي بالنوم في نفسه، إذن فالنوم مباح.

                          تعليق


                          • #28
                            كان من الأفضل لو قلت طلب العلم لله أو الواجب العيني أو المحرم يعني بقيد لأن مسألة طلب العلم فيها تفصيل كبير .

                            و سأجيب على أن المثال " طلب العلم لله " .

                            قال صلى الله عليه وسلم " من تعلم علما مما ‏ ‏يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به ‏عرضا ‏ ‏من الدنيا لم يجد ‏ ‏عرف ‏ ‏الجنة يوم القيامة ‏ ‏يعني ريحها ‏ " [ رواه أبو داود بإسناد صحيح]
                            أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من طلب العلم لغير الله [لأغراض الدنيا] بأن جزائه ألا يجد عرف الجنة أي ريحها أي هو متوعد بدخول النار فصدق تعريف ابن قدامة عليه فطلب العلم لله واجب .

                            رجل لم يقرإ الفاتحة في صلاته

                            قال صلى الله عليه وسلم " لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [رواه البخاري (الأذان/714)] توعد النبى صلوات الله و سلامه عليه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأن صلاته باطلة ، نستنتج من ذلك أن قرائة الفاتحة واجبة في الصلاة .

                            تعليق


                            • #29
                              السلام عليكم ورحمة الله
                              المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسين عبد الحميد حفاينة مشاهدة المشاركة

                              قال صلى الله عليه وسلم " من تعلم علما مما ‏ ‏يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به ‏عرضا ‏ ‏من الدنيا لم يجد ‏ ‏عرف ‏ ‏الجنة يوم القيامة ‏ ‏يعني ريحها ‏ " [ رواه أبو داود بإسناد صحيح]
                              أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من طلب العلم لغير الله [لأغراض الدنيا] بأن جزائه ألا يجد عرف الجنة أي ريحها أي هو متوعد بدخول النار فصدق تعريف ابن قدامة عليه فطلب العلم لله واجب .

                              هنا صدق تعريف ابن قدامة على ماذا ؟؟؟ كما ذكرت أوّلا صدق على طلب العلم الشرعي لغير الله إذا فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن طلب العلم الشرعي
                              واجب لكن دلّ الحديث على كون طلب العلم عبادة.

                              المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسين عبد الحميد حفاينة مشاهدة المشاركة

                              رجل لم يقرإ الفاتحة في صلاته

                              قال صلى الله عليه وسلم " لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [رواه البخاري (الأذان/714)] توعد النبى صلوات الله و سلامه عليه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأن صلاته باطلة ، نستنتج من ذلك أن قرائة الفاتحة واجبة في الصلاة .
                              لا شكّ في كون الحديث دلّ على أنّ قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولكنّ لم يتوعّد من تركها لكن هنا تستطيع الرجوع إلى التعريف الثاني للواجب.

                              تعليق


                              • #30
                                هنا صدق تعريف ابن قدامة على ماذا ؟؟؟
                                هنا صدق تعريف ابن قدامة على أنه توعد بالعقاب [ الذي هو أنه لا يجد عرف الجنة ] على ترك طلب العلم لله في قوله [ إلا ليصيب به ‏عرضا ‏ ‏من الدنيا ] .

                                و أظن أن هذا الحديث أظهر و أبين " عن خالد بن دريك، عن ابن عمر، عن النبي قال: " من تعلم علما لغير الله - أو أراد به غير الله - فليتبوأ مقعده من النار ".

                                و لكنّ لم يتوعّد من تركها
                                كيف ذلك و هو يقول صلوات ربي وسلامه عليه لا صلاة له .

                                إلا إذا كنت تقصد [لا صلاة له ليست وعيدا]

                                لدي سؤال في ما يخص سؤالك الثاني : هل نجيب على إعتبار صحة الصلاة أم وجوب قراءة الفاتحة [كمثال].

                                تعليق

                                يعمل...
                                X