صـــــــــــــلاة المــــــــــــــــسبل
السؤال
سمعت أن من يصلي بثوب طويل لا تقبل صلاته سواء كان عن كبر أو خيلاء، وعادة من هذا طبعه، وإذا
صليت بثوب قصير إلى حد الكعبين، وبعد الصلاة ألبس ثوباً عادياً تحت القدمين في المناسبات وغيرها، هل
يجوز ذلك؟ أم لا بد من لبس الثوب القصير بجميع أحوال الشخص؟
الجواب
إسبال الثياب محرم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسبال في الإزار
والقميص والعمامة، من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله إلى من جر
إزاره بطراً". ولأحمد والبخاري "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار".
سمعت أن من يصلي بثوب طويل لا تقبل صلاته سواء كان عن كبر أو خيلاء، وعادة من هذا طبعه، وإذا
صليت بثوب قصير إلى حد الكعبين، وبعد الصلاة ألبس ثوباً عادياً تحت القدمين في المناسبات وغيرها، هل
يجوز ذلك؟ أم لا بد من لبس الثوب القصير بجميع أحوال الشخص؟
الجواب
إسبال الثياب محرم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسبال في الإزار
والقميص والعمامة، من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله إلى من جر
إزاره بطراً". ولأحمد والبخاري "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار".
والواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب غضب الله وسخطـه، وإذا كـان الإسبـال للثوب أو
القميـص أو الإزار أو السراويل لكبر في نفس المسبل فهذا أشد إثماً وأعظم خطراً فإن الله لا يحب من هذا
وصفه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [ لقمان:18] ٍ وقوله سبحانه: {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً} [الإسراء:37] ، والواجـب على المسلـم أن يكـون لباسـه فـوق
كعبيـه، ويستحب له أن يبلغ به أنصاف ساقيه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ، لا جناح- أو لا حرج- عليه - فيما
بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا ". أخرجه الإمام
أحمد، بسند صحيح.
القميـص أو الإزار أو السراويل لكبر في نفس المسبل فهذا أشد إثماً وأعظم خطراً فإن الله لا يحب من هذا
وصفه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [ لقمان:18] ٍ وقوله سبحانه: {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً} [الإسراء:37] ، والواجـب على المسلـم أن يكـون لباسـه فـوق
كعبيـه، ويستحب له أن يبلغ به أنصاف ساقيه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ، لا جناح- أو لا حرج- عليه - فيما
بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا ". أخرجه الإمام
أحمد، بسند صحيح.
وفي صحيح مسلم، وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: أزد فزدت، فما زلت أتحراها
بعد، فقال بعض القوم إلى أين، فقال: أنصاف الساقين.
وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: أزد فزدت، فما زلت أتحراها
بعد، فقال بعض القوم إلى أين، فقال: أنصاف الساقين.
وهذا هو اللباس الشرعي للرجل المسلم في كل أحيانه ليس في الصلاة وحدها، ولا يشرع له أن يجعل ثوباً
لصلاته وثوباً لسائر أحواله، ثم إن ما ذكره في سؤاله من قوله: وبعد الصلاة ألبس ثوباً عادياً تحت القدمين،
فإن هذا كلام لا يستقيم، ولا ينبغي أن يصدر من المسلم فالثوب المعتاد الشرعي هو ما بيناه سابقاً ويكون
ما بين نصف الساق إلى ما فوق الكعب، أما ما نزل عن ذلك فهو ثوب محرَّم لبسه، مخالف للشرع.
لصلاته وثوباً لسائر أحواله، ثم إن ما ذكره في سؤاله من قوله: وبعد الصلاة ألبس ثوباً عادياً تحت القدمين،
فإن هذا كلام لا يستقيم، ولا ينبغي أن يصدر من المسلم فالثوب المعتاد الشرعي هو ما بيناه سابقاً ويكون
ما بين نصف الساق إلى ما فوق الكعب، أما ما نزل عن ذلك فهو ثوب محرَّم لبسه، مخالف للشرع.
ثم إن الصحيح أن صلاة من كان على هذه الحالة صحيحة مع كونه آثم فيما فعل متعد لحدود الله، يجب
عليه التوبة من فعله هذا، والمؤمن ينبغي له أن يكون أحرص ما يكون على صلاته وسائر الطاعات، والبعد
عن كل ما ينقص ثوابها فإن الله بمنِّه وفضله قد شرع لنا من نوافل العبادات ما هو من جنس الفرائض
لنكمل بها النقص والخلل في العبادة. وحثنا سبحانه على استباق الخيرات والتنافس في الطاعات واجتناب
المحرمات، لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على تكميل نفسه بالعمل الصالح، والبعد عن المحرمات، والتنزه عن
المكروهات. حتى يكون من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين الذين أثنى الله عليهم وبين فضلهم فقال
سبحانه: {أّلا إنَّ أّوًلٌيّاءّ پلَّهٌ لا خّوًفِ عّلّيًهٌمً ولا هٍمً يّحًزّنٍونّ }[يونس:62] وفقنا الله وإياكم لعمل
الصالحات والبعد عن المحرمات.
عليه التوبة من فعله هذا، والمؤمن ينبغي له أن يكون أحرص ما يكون على صلاته وسائر الطاعات، والبعد
عن كل ما ينقص ثوابها فإن الله بمنِّه وفضله قد شرع لنا من نوافل العبادات ما هو من جنس الفرائض
لنكمل بها النقص والخلل في العبادة. وحثنا سبحانه على استباق الخيرات والتنافس في الطاعات واجتناب
المحرمات، لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على تكميل نفسه بالعمل الصالح، والبعد عن المحرمات، والتنزه عن
المكروهات. حتى يكون من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين الذين أثنى الله عليهم وبين فضلهم فقال
سبحانه: {أّلا إنَّ أّوًلٌيّاءّ پلَّهٌ لا خّوًفِ عّلّيًهٌمً ولا هٍمً يّحًزّنٍونّ }[يونس:62] وفقنا الله وإياكم لعمل
الصالحات والبعد عن المحرمات.
رقم الفتوى 21952
تاريخ الفتوى 19/8/1428 هـ --2007-09-02
منقول من منتديات المعراج السلفية