هل يشرع الذبح في عشر ذي الحجة بنية صدقة لأقربائه الأموات
س 239: يقول السائل حياكم الله أفتونا: توجد عادة في بلدنا إذا دخل عشر ذي الحجة يقوم بعض الناس بذبح أغنام ويعملون ولائم ويسمونها عندنا وليمة الأموات وإذا أراد أحد أن يتركها يخاف أن يلومه الناس أو أن تموت ذبيحته فهل هذه الأفعال من البدع أم هي سنن ويأثم تاركها ؟
ج 239: روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ( ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة ) قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله, قال: ( ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء ).
فمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصدقة أو أراد أن يتقرب إلى الله بصوم بعض الأيام ما يداوم على صيامها لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يثبت أنه صامها أو أراد أن يتقرب بعبادة, بصلاة أو في قراءة قرآن أو غير ذلك فهذا أمر حسن.
أما هذه الخصلة وقد أصبحت عادة يلام عليها الشخص فإنها تعتبر بدعة, لأن الذبح عبادة والعبادة لا تحدد في وقت محدود إلا بإذن الشارع وينبغي أن يعلم الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية لأن أولئكم الذين يريدون الزيادة في سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقولون إذا قلنا لهم: إن هذا بدعة يقولون: إذاً الطائرة بدعة والمروحة بدعة والسيارة بدعة وهكذا فهذه بدع لغوية ليست بمحرمة ولا مذمومة.
أما البدعة الشرعية التي هي أن يزيد في الدين ما ليس منه فهذه هي المذمومة فهذا زاد في الدين ما ليس منه والظاهر أنها تعتبر بدعة.
المرجع: إجابة السائل على أهم المسائل صـ 459 .