إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في السن المجزئة في أضحية العيد الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في السن المجزئة في أضحية العيد الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

    الفتوى رقم: 830
    الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي
    في السن المجزئة في أضحية العيد
    السـؤال:
    ماهو سنُّ الشاة المجزئة في أضحية العيد؟
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلاَّ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والضأن والمعز، لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج : 34]، أمّا السنُّ المجزئة فإنها هي الثَّنِيُّ من كُلِّ شيء؛ فالثَّنِيَّةُ من الإبل: ما له خمسُ سنين ودخل في السادسة.
    والثنية من البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة.
    والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية.
    والثنية من المعز: ما له سنة ودخل في الثانية.
    ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيهم جميعًا، باستثناء ما إذا تعسَّر الثَّنِيُّ من الضَّأْنِ، فإنه يجزئ الجَذَعُ، وهو: ما له ستة أشهر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً؛ إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(١- أخرجه مسلم في «الأضاحي»، باب سن الأضحية: (5082)، وأبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا: (2797)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3141)، وأحمد في «مسنده»: (14093)، من حديث جابر رضي الله عنه)، فظاهرُ الحديثِ يقضي بعدم إجزاء الجَذَعِ من الضَّأْنِ إلاَّ عند العَجْزِ عن الـمُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع من الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحمَلُ على العجز عن المسنَّة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سِعرها، لحديث عاصم بن كليب عن أبيه، قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ علينا في المغازي أصحابَ مُحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وكُنَّا بفارس، فغَلَتْ علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كُنَّا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فأصبنا مثل هذا اليوم فكُنَّا نأخذ المسنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»(٢- أخرجه أبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا:(2799)، والنسائي في «الضحايا»، باب المسنة والجذعة: (4383)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3140)، والحاكم في «المستدرك»: (753، من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (1146)).
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    الجزائر في: 14 المحرم 1429ﻫ
    الموافق ﻟ: 22/01/2008م
    ١- أخرجه مسلم في «الأضاحي»، باب سن الأضحية: (5082)، وأبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا: (2797)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3141)، وأحمد في «مسنده»: (14093)، من حديث جابر رضي الله عنه.

    ٢- أخرجه أبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا:(2799)، والنسائي في «الضحايا»، باب المسنة والجذعة: (4383)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3140)، والحاكم في «المستدرك»: (753، من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (1146).
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 10-Oct-2013, 08:18 PM.
يعمل...
X