بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد من شرح حديث
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, وَغَيْرُهُ
الشرح :قوله ( صليت مع النبي) المعية هنا تقتضي الإجتماع في المكان، وقوله (العيدين) العيدين معناه عيد الأضحى والفطر، وقوله ( غير مرة ولا مرتين ) أي أكثر من ذلك فيكون أقله ثلاث، يقول ( بغير أذان ولا إقامة) بغير آذان لوقت دخول صلاة العيدين وهي ارتفاع الشمس قيد رمح ، ولا إقامة عند فعل الصلاة؛ بل كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج لصلاة العيد دخل في الصلاة فورا
ومن فوائد الحديث
1 مشروعية صلاة الجماعة في العيدين لقوله ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) وقد اختلف العلماء في هل أن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة العيد فمنهم من قال أنه شرط في صحة صلاة العيد ( بمعنى أنه لو أحد فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضائها، وهذا هو الراجح، أن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه صلاة جماعة فإذا فاتتت الإنسان فلا يصليها لأنها شرعت على وجه معين ولم ينقل عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقضائها ولا أحد من الصحابة قضاها فتبقى على هذا الوجه، فإن قال قائل أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف بقية الصلوات ومع ذلك إذا فاتته صلى بدلها ( الظهر ) قلنا بلى !! لكن لأن الظهر هي فرض الوقت فإذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض الوقت فيصلي الظهر, فإن قال قائل ألا نقيس ! قلنا أولا لا قياس في العبادات، وثانيا أن صلاة العيد ليس لها بدل ،
2ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع الآذان ولا الإقامة في صلاة العيدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولوكان هذا من شرع الله لفعله أو أمر به
3 ومنها الإستدلال بترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء مع وجود سببه وأنه إذا ترك الشي مع وجود سببه كان ذلك دليلا على غير مشروعيته ( وهذه فائدة مهمة) كل شي وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإحداث شي له يعتبر بدعة وهذه قاعدة لها فروع كثيرة منها كان النبي إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، لو قال قائل فإن دخلنا المسجد هل تشرع البداءة بالسواك لأن بيت الله أعز من بيت الإنسان فالجواب ( لا يشرع ) فإذا قال أقيس ذلك على دخول البيت قلنا ( لا قياس في العبادات ) والسبب مختلف، هذا دخول مسجد وهذا دخول بيت فلا قياس ، ثم نقول لو كان هذا مشروعا بالتسوك عند دخول المسجد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأن السبب موجود
فهذا الحديث ( حديث جابر ) يستدل به على هذه القاعدة العظيمة وهو ( كل ما وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بدعة )
4 ومن فوائد الحديث الرد على من قال من الفقهاء رحمهم الله " إنه ينادى للعيدين بقول الصلاة جامعة " ووجه ذلك أن جابراً نفى الآذان والإقامة ولم يذكر الصلاة جامعة ، فإن قال قائل ألأ يصح قياسهما على صلاة الكسوف؟ قلنا لا يصح !! لا قياس في العبادات مع اختلاف السبب،
مثال: ما سبب صلاة الكسوف؟الكسوف، وسبب صلاة العيد ؟ العيد ! فلا يمكن أن نقيس هذا على هذا
الشريط الرابع من شرح بلوغ المرام، كتاب الصلاة باب الآذان
للشيخ محمد صالح العثيمين
رحمه الله تعالى
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, وَغَيْرُهُ
الشرح :قوله ( صليت مع النبي) المعية هنا تقتضي الإجتماع في المكان، وقوله (العيدين) العيدين معناه عيد الأضحى والفطر، وقوله ( غير مرة ولا مرتين ) أي أكثر من ذلك فيكون أقله ثلاث، يقول ( بغير أذان ولا إقامة) بغير آذان لوقت دخول صلاة العيدين وهي ارتفاع الشمس قيد رمح ، ولا إقامة عند فعل الصلاة؛ بل كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج لصلاة العيد دخل في الصلاة فورا
ومن فوائد الحديث
1 مشروعية صلاة الجماعة في العيدين لقوله ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) وقد اختلف العلماء في هل أن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة العيد فمنهم من قال أنه شرط في صحة صلاة العيد ( بمعنى أنه لو أحد فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضائها، وهذا هو الراجح، أن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه صلاة جماعة فإذا فاتتت الإنسان فلا يصليها لأنها شرعت على وجه معين ولم ينقل عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقضائها ولا أحد من الصحابة قضاها فتبقى على هذا الوجه، فإن قال قائل أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف بقية الصلوات ومع ذلك إذا فاتته صلى بدلها ( الظهر ) قلنا بلى !! لكن لأن الظهر هي فرض الوقت فإذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض الوقت فيصلي الظهر, فإن قال قائل ألا نقيس ! قلنا أولا لا قياس في العبادات، وثانيا أن صلاة العيد ليس لها بدل ،
2ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع الآذان ولا الإقامة في صلاة العيدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولوكان هذا من شرع الله لفعله أو أمر به
3 ومنها الإستدلال بترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء مع وجود سببه وأنه إذا ترك الشي مع وجود سببه كان ذلك دليلا على غير مشروعيته ( وهذه فائدة مهمة) كل شي وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإحداث شي له يعتبر بدعة وهذه قاعدة لها فروع كثيرة منها كان النبي إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، لو قال قائل فإن دخلنا المسجد هل تشرع البداءة بالسواك لأن بيت الله أعز من بيت الإنسان فالجواب ( لا يشرع ) فإذا قال أقيس ذلك على دخول البيت قلنا ( لا قياس في العبادات ) والسبب مختلف، هذا دخول مسجد وهذا دخول بيت فلا قياس ، ثم نقول لو كان هذا مشروعا بالتسوك عند دخول المسجد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأن السبب موجود
فهذا الحديث ( حديث جابر ) يستدل به على هذه القاعدة العظيمة وهو ( كل ما وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بدعة )
4 ومن فوائد الحديث الرد على من قال من الفقهاء رحمهم الله " إنه ينادى للعيدين بقول الصلاة جامعة " ووجه ذلك أن جابراً نفى الآذان والإقامة ولم يذكر الصلاة جامعة ، فإن قال قائل ألأ يصح قياسهما على صلاة الكسوف؟ قلنا لا يصح !! لا قياس في العبادات مع اختلاف السبب،
مثال: ما سبب صلاة الكسوف؟الكسوف، وسبب صلاة العيد ؟ العيد ! فلا يمكن أن نقيس هذا على هذا
الشريط الرابع من شرح بلوغ المرام، كتاب الصلاة باب الآذان
للشيخ محمد صالح العثيمين
رحمه الله تعالى