في حكم التوارث بين مَن جُهِلَ السابق من اللاحق منهم موتا ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السـؤال:
مات على إثرِ حادثِ مرورٍ متوارِثانِ، ولم يُعْرَف أيُّهما سبق الآخَرَ موتًا، فكيف يتمّ توريثُهما ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالصّحيحُ مِن قولَيِ العلماءِ أنّه لا توارُثَ بينهما، وإنّما يَرِثُ كلَّ واحدٍ منهما ورثتُه الأحياءُ، وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ خلافًا للحنابلةِ(١)، ويُلْحَقُ حكمُه بالحمْلِ الذي ولدتْه أمُّه ميّتًا، لأنّ مِنْ شرطِ الإرثِ تحقُّقَ حياةِ الوارثِ، وذلك غيرُ معلومٍ في هذه الحالِ، و«المجهولُ كالمعدومِ» في الأصولِ، و«الشّكُّ يُنافي اليقينَ»، والإرثُ لا يَثْبتُ للمعدومِ ولا مع حصولِ الشّكِّ، ويؤيّده ما ثَبَتَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه أنّه قال: «كلُّ قومٍ متوارِثون عَمِيَ موتُهم في هدمٍ أو غرقٍ فإنّهم لا يتوارثون، يَرِثُهم الأحياءُ»(٢ ).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
١- انظر: «القوانين الفقهيّة» لابن جزيّ (379)، «مغني المحتاج» للشّربينيّ (3/26)، «تبيين الحقائق» للزّيلعيّ (6/241)، «المغني» لابن قدامة (6/30، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (31/356).
٢- أخرجه الدّارميّ في «سننه» كتاب «الفرائض» (2/37، باب ميراث الغرقى، قال الألبانيّ في «إرواء الغليل» (6/153): «وهذا إسناد حسن».
من موقع الشيخ حفظه الله
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السـؤال:
مات على إثرِ حادثِ مرورٍ متوارِثانِ، ولم يُعْرَف أيُّهما سبق الآخَرَ موتًا، فكيف يتمّ توريثُهما ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالصّحيحُ مِن قولَيِ العلماءِ أنّه لا توارُثَ بينهما، وإنّما يَرِثُ كلَّ واحدٍ منهما ورثتُه الأحياءُ، وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ خلافًا للحنابلةِ(١)، ويُلْحَقُ حكمُه بالحمْلِ الذي ولدتْه أمُّه ميّتًا، لأنّ مِنْ شرطِ الإرثِ تحقُّقَ حياةِ الوارثِ، وذلك غيرُ معلومٍ في هذه الحالِ، و«المجهولُ كالمعدومِ» في الأصولِ، و«الشّكُّ يُنافي اليقينَ»، والإرثُ لا يَثْبتُ للمعدومِ ولا مع حصولِ الشّكِّ، ويؤيّده ما ثَبَتَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه أنّه قال: «كلُّ قومٍ متوارِثون عَمِيَ موتُهم في هدمٍ أو غرقٍ فإنّهم لا يتوارثون، يَرِثُهم الأحياءُ»(٢ ).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 06 من ذي القعدة 1431ﮬ
الموافق ﻟ: 14 أكتوبر 2010م
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ١- انظر: «القوانين الفقهيّة» لابن جزيّ (379)، «مغني المحتاج» للشّربينيّ (3/26)، «تبيين الحقائق» للزّيلعيّ (6/241)، «المغني» لابن قدامة (6/30، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (31/356).
٢- أخرجه الدّارميّ في «سننه» كتاب «الفرائض» (2/37، باب ميراث الغرقى، قال الألبانيّ في «إرواء الغليل» (6/153): «وهذا إسناد حسن».
من موقع الشيخ حفظه الله