حكم رؤية الكدرة والصفرة قبل الحيض
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله...
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله...
هذا بحث اعدت خصيصا لشبكة سحاب وذلك لكثرة ماوجدت النساء مايسألن هذا السؤال ولعل هذا البحث يفي في بيان بعض الأمور التي تحدث للمرأة في حكم الدورة وقبل الدورة الشهرية.
ومن باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهُذيل عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
قلت اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروي عن عليّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي.
وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قال أحمد بن حنبل.
وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا.
واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء.
وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.
وعنى المبتدأة التي ستبدأ دورتها الشهرية.(1).
***
مسألة/ الصفرة والكدرة؟
الصفرة: ماء أصفر كماء الجروح.
الكدرة: ماء ممزوج بحمرة وأحيانًا ممزوج بعروق كالماء الكدر.
اختلف العلماء فيهما هل حيض أم لا إلى أربعة مذاهب:
المذهب الاول: في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم دليلهم حديث عائشة: <لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء>، وحديث أم عطية: <كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا> في البخاري دون لفظة: <بعد الطهر>.
المذهب الثاني: أنهما ليسا من الحيض وهذا مذهب سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء ومكحول وابن حزم لحديث أم عطية في البخاري: <كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا>.
المذهب الثالث: أن الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض وهذا مذهب أبي يوسف.
المذهب الرابع: أن الصفرة والكدرة حيضة إلا بأثر الدم: أي يتقدمها دم حيض وهذا مذهب أبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر وهو الراجح إن شاء الله.
أما حديث أم عطية بلفظ: <بعد الطهر> فهي صحيحة من طريق شعبة عن قتادة عند أبي داود، فلو قلنا أنه في أيام الحيض حيض، قد تكون هذه المرأة إضطربة عادتها، كأن تكون في أول الشهر أصبحت في وسط الشهر، فمن أين لنا أن نميز ذلك إلا إذا سبقه دم حيض والله أعلم.
خ09ه(1/434) بداية المجتهد (1/63-64) المجموع (2/395-396) فتح الباري شرح ابن رجب (2/157) المحلى (1/38.
فائدة:علامات الطهر علامتان:
أولًا: القصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض ويسمى الترية.
ثانيًا: الجفوف إذا احتشت بقطنه بيضاء أي أدخلتها محل الحيض وخرجت ولم يتغير فهو علامة طهرها.
انظر زاد المستقنع (1/425) المجموع (2/502).(2)
_____________________________
(1)معالم السنن/الجزء الأول/5
*(2)شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام لزكريا العدني.
ومن باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهُذيل عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
قلت اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروي عن عليّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي.
وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قال أحمد بن حنبل.
وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا.
واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء.
وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.
وعنى المبتدأة التي ستبدأ دورتها الشهرية.(1).
***
مسألة/ الصفرة والكدرة؟
الصفرة: ماء أصفر كماء الجروح.
الكدرة: ماء ممزوج بحمرة وأحيانًا ممزوج بعروق كالماء الكدر.
اختلف العلماء فيهما هل حيض أم لا إلى أربعة مذاهب:
المذهب الاول: في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم دليلهم حديث عائشة: <لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء>، وحديث أم عطية: <كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا> في البخاري دون لفظة: <بعد الطهر>.
المذهب الثاني: أنهما ليسا من الحيض وهذا مذهب سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء ومكحول وابن حزم لحديث أم عطية في البخاري: <كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا>.
المذهب الثالث: أن الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض وهذا مذهب أبي يوسف.
المذهب الرابع: أن الصفرة والكدرة حيضة إلا بأثر الدم: أي يتقدمها دم حيض وهذا مذهب أبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر وهو الراجح إن شاء الله.
أما حديث أم عطية بلفظ: <بعد الطهر> فهي صحيحة من طريق شعبة عن قتادة عند أبي داود، فلو قلنا أنه في أيام الحيض حيض، قد تكون هذه المرأة إضطربة عادتها، كأن تكون في أول الشهر أصبحت في وسط الشهر، فمن أين لنا أن نميز ذلك إلا إذا سبقه دم حيض والله أعلم.
خ09ه(1/434) بداية المجتهد (1/63-64) المجموع (2/395-396) فتح الباري شرح ابن رجب (2/157) المحلى (1/38.
فائدة:علامات الطهر علامتان:
أولًا: القصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض ويسمى الترية.
ثانيًا: الجفوف إذا احتشت بقطنه بيضاء أي أدخلتها محل الحيض وخرجت ولم يتغير فهو علامة طهرها.
انظر زاد المستقنع (1/425) المجموع (2/502).(2)
_____________________________
(1)معالم السنن/الجزء الأول/5
*(2)شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام لزكريا العدني.
تعليق