الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أصدر شيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد على فركوس السلفي الجزائري بيانا شهريا بتاريخ 10 ربيع الأول 1431 الموافق ل24.02.2010 حول انحراف بعض المساجد عن القبلة :
والمؤسف أنّ كثير من مساجدنا هنا في تونس على هذه الحالة من الانحراف الشديد (أكثر من 45 درجة)
وقد جري بيني وبين أحد الشباب نقاش حول هذا الموضوع أحببت نقله لتعم المنفعة ولتنبيه إخواني في هذا البلد خاصة والبلدان الأخري عامة حول هذا الموضوع الخطير المتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو استقبال القبلة
فقلت مستدلا بكلام شيخنا أبي عبدالمعز ومعلقا عليه:
(كلام الشيخ حفظه الله ما بين [....] المعقفين وتعليقي مصدّر دائما ب"قلت")
[...هذا، وإذا كان المصلي يرى الكعبة ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها الأصل، ويدخل في ذلك مَن أخبره ثقة في مكة أو نحوها بجهة عينها بيقين، ومن لم يكن مشاهدًا للكعبة ففرضه جهة القبلة،...]
قلت: يفهم من هذا أنّ الذي لايكون مشاهدا لها فرضه جهة القبلة لا العين لتعذر إصابة العين لا لمجرد عدم المشاهدة
وإذا ما توفرت وسيلة ما لمعرفة عين القبلة سقط الحرج المبيح للجهة وعدنا للأصل الذي هو العين
[ وإذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة فعلى المصلي أن يتحرى الوسط كما نقل عن أحمد وغيره(20- انظر: «فتح الباري» لابن رجب: (2/292).)، والانحرافُ اليسير عن جهة اليمين أو اليسار لا يضرُّ كما قرّره أهل العلم، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «وأما من تيامن أو تياسر مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره»(21- «الكافي» لابن عبد البر: (39).)، وقال البهوتي -رحمه الله-: «ويعفى عن انحرافٍ يسيرٍ يمنةً أو يسرةً للخبر، وإصابةُ العين بالاجتهاد متعذِّرة فسقطت وأقيمت الجهة مقامها للضرورة»(22- «شرح الإرادات» للبهوتي: (1/171).)، وضابط الانحراف اليسير يرجع تحديده إلى عرف الناس بالنظر إلى عدم ورود تحديدٍ له في الشرع، وعرفُ الناس يقضي بأنَّ كلَّ ميل عن القبلة لا يصيِّر الكعبةَ عن يمينه أو شماله بل يبقى مقابلاً لها لجهتها فهو من اليسير،]
قلت:
هذا يؤيد ما قد قلته وفهمته
وهو أن سقوط عين القبلة عن البعيد الغير مشاهد للقبلة للضرورة وعدم التمكن من ذلك وإلا فالأصل هو العين
[وبهذا الاعتبار يمكن تعداد ما دون نصف الزاوية القائمة يمينا أو شمالاً كأقصى درجة اليسير ما دامت الكعبة تلقاء وجهه، وأمَّا زيادة الانحراف عن نصف الزاوية القائمة يمينًا أو شمالاً فإنه انحراف كبيرٌ وفاحشٌ يُخْرِجُ المصليَ عن كونه مستقبِلَ الكعبةِ، بل الكعبة تصير في حَقِّه جهة يمينه أو شماله، الأمر الذي يُخِلُّ بشرطية استقبال القبلة، فتبطل الصلاة -إن علم- لتخلُّف شرطها وتجب الإعادة في الوقت، وهذا عند عامة الفقهاء وعليه مذهب المالكية أيضًا، ومن نصوصهم:...]
قلت:
فالتحديد ب45درجة مسألة اجتهادية مستنبطة من النصوص الشرعية
والحقيقة المسألة يمكن تقسيمها إلى قسمين :
1- إنحراف يسير (الذي نقلت عن الألباني رحمه تجويزه له)
2- إنحراف فاحش (الذي نتحدث عنه الآن)
وقد علمنا أن اليسير والفاحش يعود إلى عرف الناس كما قال أبي عبدالمعز وما لم يصيّر القبلة عن يمين المصلي أو شماله
والكلام الآن عن الإنحراف اليسير:
[الانحراف اليسير -وإن صحت به الصلاة الماضية ولا إعادة عليه- إلاَّ أنه لا يجوز تعمُّد هذا الانحراف إذا ما أمكن تعديله، فالواجب استقبال القبلة المعلومة وتعديل الصفوف اتجاهها عملاً بالنصوص الشرعية المتقدمة في استقبال القبلة، وما تقدم من أقوال بعض فقهاء المذاهب.
هذا، وإن بُني المسجد على ميلٍ كثيرٍ عن القبلة وانحرافٍ مُضِرٍّ فلا يشفع في تصحيح الصلاة استدارة الإمام بمفرده نحو القِبلة دون بقية المأمومين؛ لأنَّ الإمام لا يتحمَّل عن المأموم الشرط ولا تعمُّد ترك الواجب.]
قلت :
وقد استمعت للمقطع المشار له في سلسلة الهدي والنور لأبي عبدالرحمان الألباني رحمه الله (شريط رقم 327 دقيقة 52.23 سؤال: حكم الصلاة في مسجد منحرف قليل عن القبلة .؟)
فوجدته عين كلام الشيخ أبي عبدالمعز ولاتعارض بينهما
إذ أنّ كلام الألباني عن الإنحراف اليسير (فتنبه) ومع هذا طلب منه تسوية هذا الانحراف بعد العلم به وبوسيلة البوصلة وأفاده أن تسوية هذا الانحراف ينظر فيه للمفاسد والمصالح وضرب له مثلا بيوم الجمعة حيث يغص المسجد بالمصلين وربما تثير هذه التسوية شوشرة وتشويش في المسجد حيث ربما يقل العدد الجملي للمصلين بهذه التسوية ففي هذه الحالة أجاز الألباني رحمه الله الصلاة بهذا الانحراف اليسير أما إذا لم يكن كذلك فما المانع من تسوية الصف ؟؟
وحتى لو فرضنا أن إنحراف المسجدين (48و53) يسير وهو ليس كذلك لوجب تسوة الصف للقبلة الصحيحة المعلومة كيف هذا وإنحرافهم فاحش والأدلة القطعية على ذلك متوفرة
والله أسألة الإخلاص
وحسن الخاتمة
وجزاك الله خيرا على التباحث في هذا الموضوع المهم المتعلق بشروط الصلاة التي تعد الركن الثاني من أركان الإسلام
والمسألة مهمة ويجدر تخصيص الجهود لمعرفة الحق فيها ولا تبالي أخي بلال - رحمني الله وإياك - بالمتهاونين الذي يصمون آذانهم وأبصارهم عن الحق فهؤلاء الأغنام أو الأنعام يتبع بعضهم بعضا ولاحول ولاقوة إلا بالله- أما المسلم السلفي الصادق يتبع الحق حيث كان ولو أصبح وحده في هذا الطريق مع مراعات الحكمة والعلم والحلم والصبر والتواضع في دعوة الناس للحق الذي نعتقده.
جزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله.
وقد اتصلت بشيخنا أبو عمر العتيبي حول هذا الموضع عبر الهاتف وأفادني حفظه الله أنّه لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد لاسيما بعد البيان والتعريف وأن تكون الوسائل قطعية في تحديد الانحراف لا ظنية.
وفي المرفقات صور لبعض المساجد عبر الGOOGLE EARTH تبين درجة الانحراف عن القبلة الصحيحة التي هي 112درجة بالبوصلة.
وإلي الله المشتكي
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أصدر شيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد على فركوس السلفي الجزائري بيانا شهريا بتاريخ 10 ربيع الأول 1431 الموافق ل24.02.2010 حول انحراف بعض المساجد عن القبلة :
الانحراف الفاحش عن قبلة المسلمين
بين الإنصاف والتعنت
بين الإنصاف والتعنت
والمؤسف أنّ كثير من مساجدنا هنا في تونس على هذه الحالة من الانحراف الشديد (أكثر من 45 درجة)
وقد جري بيني وبين أحد الشباب نقاش حول هذا الموضوع أحببت نقله لتعم المنفعة ولتنبيه إخواني في هذا البلد خاصة والبلدان الأخري عامة حول هذا الموضوع الخطير المتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو استقبال القبلة
فقلت مستدلا بكلام شيخنا أبي عبدالمعز ومعلقا عليه:
(كلام الشيخ حفظه الله ما بين [....] المعقفين وتعليقي مصدّر دائما ب"قلت")
[...هذا، وإذا كان المصلي يرى الكعبة ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها الأصل، ويدخل في ذلك مَن أخبره ثقة في مكة أو نحوها بجهة عينها بيقين، ومن لم يكن مشاهدًا للكعبة ففرضه جهة القبلة،...]
قلت: يفهم من هذا أنّ الذي لايكون مشاهدا لها فرضه جهة القبلة لا العين لتعذر إصابة العين لا لمجرد عدم المشاهدة
وإذا ما توفرت وسيلة ما لمعرفة عين القبلة سقط الحرج المبيح للجهة وعدنا للأصل الذي هو العين
[ وإذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة فعلى المصلي أن يتحرى الوسط كما نقل عن أحمد وغيره(20- انظر: «فتح الباري» لابن رجب: (2/292).)، والانحرافُ اليسير عن جهة اليمين أو اليسار لا يضرُّ كما قرّره أهل العلم، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «وأما من تيامن أو تياسر مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره»(21- «الكافي» لابن عبد البر: (39).)، وقال البهوتي -رحمه الله-: «ويعفى عن انحرافٍ يسيرٍ يمنةً أو يسرةً للخبر، وإصابةُ العين بالاجتهاد متعذِّرة فسقطت وأقيمت الجهة مقامها للضرورة»(22- «شرح الإرادات» للبهوتي: (1/171).)، وضابط الانحراف اليسير يرجع تحديده إلى عرف الناس بالنظر إلى عدم ورود تحديدٍ له في الشرع، وعرفُ الناس يقضي بأنَّ كلَّ ميل عن القبلة لا يصيِّر الكعبةَ عن يمينه أو شماله بل يبقى مقابلاً لها لجهتها فهو من اليسير،]
قلت:
هذا يؤيد ما قد قلته وفهمته
وهو أن سقوط عين القبلة عن البعيد الغير مشاهد للقبلة للضرورة وعدم التمكن من ذلك وإلا فالأصل هو العين
[وبهذا الاعتبار يمكن تعداد ما دون نصف الزاوية القائمة يمينا أو شمالاً كأقصى درجة اليسير ما دامت الكعبة تلقاء وجهه، وأمَّا زيادة الانحراف عن نصف الزاوية القائمة يمينًا أو شمالاً فإنه انحراف كبيرٌ وفاحشٌ يُخْرِجُ المصليَ عن كونه مستقبِلَ الكعبةِ، بل الكعبة تصير في حَقِّه جهة يمينه أو شماله، الأمر الذي يُخِلُّ بشرطية استقبال القبلة، فتبطل الصلاة -إن علم- لتخلُّف شرطها وتجب الإعادة في الوقت، وهذا عند عامة الفقهاء وعليه مذهب المالكية أيضًا، ومن نصوصهم:...]
قلت:
فالتحديد ب45درجة مسألة اجتهادية مستنبطة من النصوص الشرعية
والحقيقة المسألة يمكن تقسيمها إلى قسمين :
1- إنحراف يسير (الذي نقلت عن الألباني رحمه تجويزه له)
2- إنحراف فاحش (الذي نتحدث عنه الآن)
وقد علمنا أن اليسير والفاحش يعود إلى عرف الناس كما قال أبي عبدالمعز وما لم يصيّر القبلة عن يمين المصلي أو شماله
والكلام الآن عن الإنحراف اليسير:
[الانحراف اليسير -وإن صحت به الصلاة الماضية ولا إعادة عليه- إلاَّ أنه لا يجوز تعمُّد هذا الانحراف إذا ما أمكن تعديله، فالواجب استقبال القبلة المعلومة وتعديل الصفوف اتجاهها عملاً بالنصوص الشرعية المتقدمة في استقبال القبلة، وما تقدم من أقوال بعض فقهاء المذاهب.
هذا، وإن بُني المسجد على ميلٍ كثيرٍ عن القبلة وانحرافٍ مُضِرٍّ فلا يشفع في تصحيح الصلاة استدارة الإمام بمفرده نحو القِبلة دون بقية المأمومين؛ لأنَّ الإمام لا يتحمَّل عن المأموم الشرط ولا تعمُّد ترك الواجب.]
قلت :
وقد استمعت للمقطع المشار له في سلسلة الهدي والنور لأبي عبدالرحمان الألباني رحمه الله (شريط رقم 327 دقيقة 52.23 سؤال: حكم الصلاة في مسجد منحرف قليل عن القبلة .؟)
فوجدته عين كلام الشيخ أبي عبدالمعز ولاتعارض بينهما
إذ أنّ كلام الألباني عن الإنحراف اليسير (فتنبه) ومع هذا طلب منه تسوية هذا الانحراف بعد العلم به وبوسيلة البوصلة وأفاده أن تسوية هذا الانحراف ينظر فيه للمفاسد والمصالح وضرب له مثلا بيوم الجمعة حيث يغص المسجد بالمصلين وربما تثير هذه التسوية شوشرة وتشويش في المسجد حيث ربما يقل العدد الجملي للمصلين بهذه التسوية ففي هذه الحالة أجاز الألباني رحمه الله الصلاة بهذا الانحراف اليسير أما إذا لم يكن كذلك فما المانع من تسوية الصف ؟؟
وحتى لو فرضنا أن إنحراف المسجدين (48و53) يسير وهو ليس كذلك لوجب تسوة الصف للقبلة الصحيحة المعلومة كيف هذا وإنحرافهم فاحش والأدلة القطعية على ذلك متوفرة
والله أسألة الإخلاص
وحسن الخاتمة
وجزاك الله خيرا على التباحث في هذا الموضوع المهم المتعلق بشروط الصلاة التي تعد الركن الثاني من أركان الإسلام
والمسألة مهمة ويجدر تخصيص الجهود لمعرفة الحق فيها ولا تبالي أخي بلال - رحمني الله وإياك - بالمتهاونين الذي يصمون آذانهم وأبصارهم عن الحق فهؤلاء الأغنام أو الأنعام يتبع بعضهم بعضا ولاحول ولاقوة إلا بالله- أما المسلم السلفي الصادق يتبع الحق حيث كان ولو أصبح وحده في هذا الطريق مع مراعات الحكمة والعلم والحلم والصبر والتواضع في دعوة الناس للحق الذي نعتقده.
جزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله.
وقد اتصلت بشيخنا أبو عمر العتيبي حول هذا الموضع عبر الهاتف وأفادني حفظه الله أنّه لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد لاسيما بعد البيان والتعريف وأن تكون الوسائل قطعية في تحديد الانحراف لا ظنية.
وفي المرفقات صور لبعض المساجد عبر الGOOGLE EARTH تبين درجة الانحراف عن القبلة الصحيحة التي هي 112درجة بالبوصلة.
وإلي الله المشتكي
والحمد لله رب العالمين
تعليق