السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وضع اليدين بعد الرفع من الركوع بدعة
الشيخ الألباني رحمه الله
هذا نص ما ورد في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله :
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً (فيأخذ كل عظم مأخذه). (وفي رواية): وإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " رواه البخاري ومسلم والدارمي والحاكم والشافعي واحمد.
(تنبيه) : إن المراد من هذا الحديث بين واضح ، وهو الاطمئنان في هذا القيام ، وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام ، فبعيداً جداً عن مجموع روايات الحديث ، بل هو استدلال باطل ، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه ، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى قبل الركوع؟! هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن،فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة وضلالة ، لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة –وما أكثرها – ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم . ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته (ص 18-19) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : " إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضعهما "،لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطئ ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما – كهذا الذي نحن بصدده – فقول إمام به لا ينافي بدعيته كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه ، بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ، فإنه مخير في فعله وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟! فتبث أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد . " اهـ .
قال العلامة / الألباني رحمه الله
ولابد أنَّ بعض الحاضرين يذكرون أن بعض اللذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به ، قلت سبحان الله هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول ]قبل الركوع[ لا بأس به ، هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أريح من فعله ، وعلى العموم أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة يبدو أنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم وأنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاُ مِمَّن نحترمهم ونقدرهم فقدَّر علمهم فقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى مادام أنه رأيي واجتهاد بعضهم ، أما أن يعتقد أنَّ الرسولeفعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به فهذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة ، فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة وهذه القاعدة في الواقع مهمة جداً وتشمل كما قلنا بالأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون في بعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يَعْلَمُونَ معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل فهم يَرْكَنُونَ إليها بدعوى أنَّ النص العام يشملها فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولاً ثمَّ كانوا من أهل الإنصاف ثانياً .
سلسلة الهدى والنور شريط "الأجوبة الألبانية على أسئلة أبو الحسن الدعوية".
الشيخ الألباني رحمه الله
هذا نص ما ورد في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله :
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً (فيأخذ كل عظم مأخذه). (وفي رواية): وإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " رواه البخاري ومسلم والدارمي والحاكم والشافعي واحمد.
(تنبيه) : إن المراد من هذا الحديث بين واضح ، وهو الاطمئنان في هذا القيام ، وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام ، فبعيداً جداً عن مجموع روايات الحديث ، بل هو استدلال باطل ، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه ، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى قبل الركوع؟! هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن،فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة وضلالة ، لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة –وما أكثرها – ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم . ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته (ص 18-19) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : " إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضعهما "،لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطئ ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما – كهذا الذي نحن بصدده – فقول إمام به لا ينافي بدعيته كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه ، بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ، فإنه مخير في فعله وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟! فتبث أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد . " اهـ .
قال العلامة / الألباني رحمه الله
ولابد أنَّ بعض الحاضرين يذكرون أن بعض اللذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به ، قلت سبحان الله هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول ]قبل الركوع[ لا بأس به ، هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أريح من فعله ، وعلى العموم أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة يبدو أنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم وأنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاُ مِمَّن نحترمهم ونقدرهم فقدَّر علمهم فقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى مادام أنه رأيي واجتهاد بعضهم ، أما أن يعتقد أنَّ الرسولeفعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به فهذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة ، فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة وهذه القاعدة في الواقع مهمة جداً وتشمل كما قلنا بالأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون في بعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يَعْلَمُونَ معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل فهم يَرْكَنُونَ إليها بدعوى أنَّ النص العام يشملها فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولاً ثمَّ كانوا من أهل الإنصاف ثانياً .
سلسلة الهدى والنور شريط "الأجوبة الألبانية على أسئلة أبو الحسن الدعوية".