لعل من المسائل التي تتعلق بالصلاة بين السواري، ما ذكره بعض الحنابلة -غفر الله لهم- من اشتراط عرض معيَّن للسارية فقد ذكر ابن مفلح-رحمه الله-في نكته على المحرر ما نصه:
ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف وكأنه يرجع فيه إلى العرف وشرَط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة أذرع، وإلا فلا يثبت لها حكم القطع ولا حكم الخلل، ذكره الشيخ وجيه الدين، وهذا القول هو معنى قول من قال من الأصحاب: إنَّ من وقف عن يسار الإمام وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال لا تصح صلاته، لأنَّ الرجل يقوم في مقاربة ذراع، والتحديد بابه التوقيف ولا توقيف هنا، ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين السواري فلا كراهة، قطع به جماعة منهم المصنف في شرح الهداية ا.هـ
ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف وكأنه يرجع فيه إلى العرف وشرَط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة أذرع، وإلا فلا يثبت لها حكم القطع ولا حكم الخلل، ذكره الشيخ وجيه الدين، وهذا القول هو معنى قول من قال من الأصحاب: إنَّ من وقف عن يسار الإمام وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال لا تصح صلاته، لأنَّ الرجل يقوم في مقاربة ذراع، والتحديد بابه التوقيف ولا توقيف هنا، ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين السواري فلا كراهة، قطع به جماعة منهم المصنف في شرح الهداية ا.هـ
قلت: وكان ولله الحمد أنْ وفق الله فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- إلى تهميش هذا القول من جهة الاعتماد في المذهب، فالمعتمد في الإقناع وشرحه، والمنتهى وشرحه، والزاد وشرحه الروض وحاشيته لابن قاسم وحاشية العنقري وكذا قبله في المبدع الرجوع للعرف حيث قال إبراهيم ابن مفلح في الأخير:
قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه أكثر أو العرف.هـ
وكذا محمد ابن مفلح قبله في الفروع، وقد أهمله بالكلية الإمام ابن قدامة في"المغني"،
وعمدة رد هذا التقييد ما قاله في النكت على المحرر:
والتحديد بابه التوقيف، ولا توقيف هنا ا.هـ
قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه أكثر أو العرف.هـ
وكذا محمد ابن مفلح قبله في الفروع، وقد أهمله بالكلية الإمام ابن قدامة في"المغني"،
وعمدة رد هذا التقييد ما قاله في النكت على المحرر:
والتحديد بابه التوقيف، ولا توقيف هنا ا.هـ
ولكن بدأ بعض طلبة العلم يذكره لـمَّا وجد العلامة محمد العثيمين -رحمه الله- أشار إليه في الشرح الممتع، ولم يتعقبه فظنَّ بعضهم أنَّّه اختيار العثيمين-رحمه الله-، مع أنَّ عبارته لا تفيد ذلك، لكن عدم تعقيبه أورد الإشكال،بل كأنَّ الشيخ خرَّج على هذا القول حكمًا، وكذا حار بعضهم في معرفة أصل هذا التقييد من أين جاء؟
وأذكر هنا نص عبارة العثيمين -رحمه الله - قال في الممتع:
قوله: «إذا قطعن الصفوف» اشترط المؤلِّفُ للكراهةِ أن تقطع الصفوف.
وما مقدار القطع؟ قيَّده بعضُهم بثلاثة أذرع، فقال: إذا كانت السَّاريةُ ثلاثةَ أذرعٍ فإنها تقطع الصَّفَّ، وما دونها لا يقطعُ الصَّفُّ.
وقال بعضُ العلماء: بمقدار قيام ثلاثة رِجالٍ، ومقدار قيامٍ ثلاثة رجال أقل مِن ثلاثةِ أذرع، وقيل: المعتبر العُرف وهو ظاهر كلام المؤلِّفِ، وأما السَّواري التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطعُ الصُّفوفَ، ولا سيَّما إذا تباعدَ ما بينها.وعلى هذا؛ فلا يُكره الوقوفُ بينها ا.هــ
وأذكر هنا نص عبارة العثيمين -رحمه الله - قال في الممتع:
قوله: «إذا قطعن الصفوف» اشترط المؤلِّفُ للكراهةِ أن تقطع الصفوف.
وما مقدار القطع؟ قيَّده بعضُهم بثلاثة أذرع، فقال: إذا كانت السَّاريةُ ثلاثةَ أذرعٍ فإنها تقطع الصَّفَّ، وما دونها لا يقطعُ الصَّفُّ.
وقال بعضُ العلماء: بمقدار قيام ثلاثة رِجالٍ، ومقدار قيامٍ ثلاثة رجال أقل مِن ثلاثةِ أذرع، وقيل: المعتبر العُرف وهو ظاهر كلام المؤلِّفِ، وأما السَّواري التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطعُ الصُّفوفَ، ولا سيَّما إذا تباعدَ ما بينها.وعلى هذا؛ فلا يُكره الوقوفُ بينها ا.هــ
قلت: أمَّا كونه آخر اختيارات العلامة العثيمين-رحمه الله- فهذا يبعد، فقد جاء في "ثمرات التدوين من مسائل العثيمين" :
سألت شيخنا رحمه الله :نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء(9) لحصول المنع ؟
فأجاب :الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق ، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً ، مع كون سوراي مسجده - صلى الله عليه وسلم - من جذوع النخل . فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له .
` مسألة ( 148 ) ( 19/3/1420هـ ) ا.هــ المراد نقله.
سألت شيخنا رحمه الله :نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء(9) لحصول المنع ؟
فأجاب :الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق ، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً ، مع كون سوراي مسجده - صلى الله عليه وسلم - من جذوع النخل . فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له .
` مسألة ( 148 ) ( 19/3/1420هـ ) ا.هــ المراد نقله.
- أما كونه قولًا قديمًا للعثيمين-رحمه الله- فلا أستطيع نفيه خاصة مع التخريج الذي خرَّجه، وهو حكم السواري الصغيرة.
-القضية الثانية: ما وجه هذا التقييد؟
الذي يظهر أنهم نظروا إلى المسألة من حيث ما هو الحد الفاصل الذي إذا وقفه المأموم بجانب الصف، اعتبرت الأحكام متصلة، ومتى يصير موقف هذا المأموم كحكم المنفصل عن الجماعة، وإلى هذا أشار ابن مفلح في النكت فقال:
وهذا القول هو معنى قول من قال من الأصحاب إن من وقف عن يسار الامام وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع ا.هـ
تنبيه: قوله" لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع" تدل على أن مرجع القولين الذين ذكرها العثيمين واحد، فقول من قال:" ثلاثة أذرع" أو" ثلاثة رجال" واحد فالمسألة تقديرية.
الذي يظهر أنهم نظروا إلى المسألة من حيث ما هو الحد الفاصل الذي إذا وقفه المأموم بجانب الصف، اعتبرت الأحكام متصلة، ومتى يصير موقف هذا المأموم كحكم المنفصل عن الجماعة، وإلى هذا أشار ابن مفلح في النكت فقال:
وهذا القول هو معنى قول من قال من الأصحاب إن من وقف عن يسار الامام وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع ا.هـ
تنبيه: قوله" لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع" تدل على أن مرجع القولين الذين ذكرها العثيمين واحد، فقول من قال:" ثلاثة أذرع" أو" ثلاثة رجال" واحد فالمسألة تقديرية.
وهذا التحديد بثلاثة أذرع قد أشار إليه الحافظ ابن حجر في مسألة الجماعة ففي "بغية المسترشدين":
ورجح ابن حجر فوات فضيلة الجماعة بالانفراد عن الصف، والبعد بأكثر من ثلاثة أذرع بلا عذر ، ووقوف أكثر المأمومين في جهة ا.هـ
ورجح ابن حجر فوات فضيلة الجماعة بالانفراد عن الصف، والبعد بأكثر من ثلاثة أذرع بلا عذر ، ووقوف أكثر المأمومين في جهة ا.هـ
فإذن المعتمد عند العثيمين-رحمه الله- عدم التزام هذا التقييد، وكذا في المعتمد عن الحنابلة، لكن ليتنبه هنا أن مذهب الحنابلة هو الرجوع للعرف فمن السواري ما لا تقطع الصف عندهم، وهذا مرجعه للعرف، فما قيل فيها تقطع الصف، فالكراهة تثبت وبالعكس.
والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنَّ ما صلح لغة أن يقال: قطع الصف فهو داخلٌ في الكراهة، وأظنُّ حسب علمي القاصر أنَّ هذا يصح لغة في أدنى شيء والله تعالى أعلى وأعلم.
والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنَّ ما صلح لغة أن يقال: قطع الصف فهو داخلٌ في الكراهة، وأظنُّ حسب علمي القاصر أنَّ هذا يصح لغة في أدنى شيء والله تعالى أعلى وأعلم.
تعليق