تحريم تأجير بيوت مكة
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها".
شيخ الإسلام أبن تيمية _رحمه الله تعالى _ وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهم من أهل العلم يستدلون على أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي جعلها الله تعالى أماكن للمناسك بأدلة كثيرة منها مثلاً قول الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) العاكف فيه يعني المقيم بمكة. والباد يعني القادم إليه. فهذا المسجد الحرام للناس سواء وإذا كان للناس سواء فإنه ليس لأحد أن يستقل بشيء منه ثم يبيعه على الناس أو يؤجره أو نحو ذلك وأهل العلم متفقون على إنه إنما يؤجِر من ملك وأن الذي لا يملِك لا يؤجر. فليس لك أن تؤجر أرض جارك أو بيته أو دكانه. الأجرة ثمرة للملك والله سبحانه وتعالى يقول (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)ومما يدل على تحريم تأجير أراضي المشاعر والمناسك ما روى أبو داود والترمذي وأبن ماجه وغيرهم بسند صححهُ الترمذي وجود إسناده الإمام النووي _رحمة الله تعالى على الجميع_وفيه أن عائشة_رضي الله تعالى عنها قالت للنبي_صلى الله عليه وسلم_ في حجة الوداع ألا نبني لك بيتاً يظللك غداً بمنى فقال النبي_صلى الله عليه وسلم_ لا هو مناخ من سبق إليه . وفي بعض الروايات لا منى مناخُ من سبق . إذاً من سبق إليها فهي مناخهُ فإذا قضى حاجتهُ تركها. وليس لأحد أن يضع يده عليها أو يملكها و الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت. والشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله _ يقول : أراضي المشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد أن يبني عليها أو أن يؤجرها. هذا هو كلام أهل العلم في مسألة تأجير أراضي المشاعر في منى أو في عرفات أو مزدلفة أو نحوها.
من كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_sefah.html
الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت (الصفحة 63,64)
www.saaid.net/book/9/2002.doc
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_sefah.html
الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت (الصفحة 63,64)
www.saaid.net/book/9/2002.doc
تأجير بيوت مكة
الموضوع (39) تأجير بيوت مكة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة
سئل : قرأنا فى بعض الكتب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا صحيح ؟
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة
سئل : قرأنا فى بعض الكتب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا صحيح ؟
أجاب :منع أبو حنيفة بيعها وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج ، ومنع البيع والاجارة فى أيام الحج ، محتجا بما رواه الأعمش عن مجاهد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " مكة حرم حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها."
وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان:
أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع ] المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم
لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف
أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع ] المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم
لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ، ولا إجارة بيوتها ، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ، ومالك في أهل المدينة ، وأبي حنيفة في أهل العراق ، وسفيان الثوري ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة ، قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن .
وروي أيضا عن عبد الله بن عمر : من أكل أجور بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة ، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها . <383>
وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد ، أنهم قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها .
وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال من أكل من كراء بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نارا .
وقال أحمد حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ، قال نهي عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها .
وذكر عن عطاء قال نهي عن إجارة بيوت مكة . وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة ، وقال إنه حرام .
وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا ، لينزل البادي حيث شاء وحكى عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ، ومن لداره باب أن يغلقه وهذا في أيام الموسم .
من كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_sefah.html
الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت (الصفحة 63,64)
www.saaid.net/book/9/2002.doc
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=zad3085.htm
فتوى الشيخ بن باز رحمه الله :
في حكم تأجير منى :تأجير أرض منى فلا شك في تحريمه وقد سبق أن اشرنا إليه. أما الحديث عن تأجير هذه الخيام الموجودة في منى . فإن هذه الخيام ضربت للحجاج وأنت بدل ما تأتي وتجلس في العراء أو تجلس في خيام أنت تنصبها دون أن تتقيد بشروط السلامة ودون أن توفر الخدمات جعلت لك هذه الخيام بهذه الطريقة المتحضرة. أما تأجير الخيام بهذه الصفات فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم هو جوازه ، أن تؤجر الخيام على أنها خيام فقط بقطع النظر عن مكانها بحيث أنها تؤجر بسعر مثلها تماما لو أن هذه الخيمة وضعت في صحراء ليست من المناسك ولا من المشاعر ولا من الأماكن المقدسة. يعني الذي يؤجر هو فقط البناء "الخيمة" وما فيها من الخدمات وإذا كان الأمر بهذه الطريقة فإن الذي أراه والله أعلم هو جوازهُ. وإذا قلنا بهذا القول فمعنى ذلك أن تأجير المخيمات سيستوي فيه المخيم الذي في مزدلفة والمخيم الذي بجوار الجمرة لأن الإيجار للخيمة بقطع النظر عن المكان فهذا هو الذي يجوز أن تسوى أجرة الخيام في أدنى منى وأقصاها شمالها وجنوبها لأن التأجير إنما هو للخيام. فهذا هو الذي أرى رجحانه في هذه المسألة وأن لا يزاد في تأجير هذه الخيام عن قيمة تأجير الخيام بقطع النظر عن الأراضي.(إنتهى)
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
على المشهور من المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة بأدلة قوية جدا ، وأنا في نفسي من الجواز شئ ولذا لا أنصح الذي يستشيرني لشراء عقار في مكة لاستثماره ، بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها .
http://www.fawayed.com/1/5.htm
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ، ولا إجارة بيوتها ، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ، ومالك في أهل المدينة ، وأبي حنيفة في أهل العراق ، وسفيان الثوري ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة ، قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.
وروي أيضا عن عبد الله بن عمر : من أكل أجور بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة ، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها . <383>
وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد ، أنهم قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها .
وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال من أكل من كراء بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نارا .
وقال أحمد حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ، قال نهي عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها .
وذكر عن عطاء قال نهي عن إجارة بيوت مكة . وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة ، وقال إنه حرام .
وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا ، لينزل البادي حيث شاء وحكى عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ، ومن لداره باب أن يغلقه وهذا في أيام الموسم .
فى مصنف ابن أبى شيبة
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَكَّةُ حَرَمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ , لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلاَ إجَارَةُ بُيُوتِهَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بُيُوتُ مَكَّةَ لاَ تَحِلُّ إجَارَتُهَا.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ كِرَاءِ مَكَّةَ , فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا.
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنَا قَرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى النَّاسِ بِمَكَّةَ يَنْهَاهُمْ ، عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَدُورِهَا.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَقَالَ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهَا أَبْوَابًا حِينَ يَنْزِلُ الْحَجُّ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ.
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ , كَانَ أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَأْتُونَ بِفِطْرَتِهِمْ فَيَدْخُلُونَ دُورَ مَكَّةَ.
مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : كَانَ لِي بَيْتٌ بِمَكَّةَ فَكُنْت أَكْرِيهِ , فَسَأَلْت طَاوُوسًا فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لاَ أَدْرِي بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا , إِلاَّ أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌ فَيَرْبَحَ.
فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانَ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ , وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوا شَيْئًا مِنْ رِبَاعِ مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ رِبَاعُ مَكَّةَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُسَمَّى السَّوَائِبُ , مَنْ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنْ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.
رأى المجوزون للبيع والإيجار
أن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها ، لم يكن له أن يعاوض عليها ، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها ، فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا استغنى ، لم يكن له أن يعاوض وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض ذكره أصحاب أبي حنيفة .
وطبعا لم يبقى بيت على حاله منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أى لم يعد أحد يملك بيتا أو أرضا فى مكة وصارت كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا إسلامى لعامة المسلمين.
ارجوا ان ينتفع منها القاريء وللافاده هذه الرسالة تم نقلها.
ونذكر هاهنا طرفا من أحكام أرض مكة ، فقد اختلف هل افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة أو صلحا ، ليبتني على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها أم لا ؟ وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة أن ينهي أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم .
وقال مالك رحمه الله - إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد ، وروي أن دور مكة كانت تدعى السوائب ، وهذا كله منتزع من أصلين
أحدهما : قوله تبارك وتعالى : والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي [ الحج 25 ] وقال ابن عمر قال ابن عباس : الحرم كله مسجد
والأصل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعض الفقهاء فإنها مخالفة لغيرها من وجهين
أحدهما : ما خص الله به نبيه فإنه قال قل الأنفال لله والرسول [ الأنفال 1 ] والثاني فيما خص الله تعالى به مكة فإنه جاء لا تحل غنائمها ، ولا تلتقط لقطتها ، وهي حرم الله تعالى وأمنه فكيف تكون أرضها أرض خراج فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة ، فأرضها إذا ودورها لأهلها ، ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها ، ولا يأخذوا منهم كراء في مساكنها ، فهذا حكمها فلا عليك بعد هذا ، فتحت عنوة أو صلحا ، وإن كانت ظواهر الأحاديث أنها فتحت عنوة .
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=rwd4085.htm
وقال مالك رحمه الله - إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد ، وروي أن دور مكة كانت تدعى السوائب ، وهذا كله منتزع من أصلين
أحدهما : قوله تبارك وتعالى : والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي [ الحج 25 ] وقال ابن عمر قال ابن عباس : الحرم كله مسجد
والأصل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعض الفقهاء فإنها مخالفة لغيرها من وجهين
أحدهما : ما خص الله به نبيه فإنه قال قل الأنفال لله والرسول [ الأنفال 1 ] والثاني فيما خص الله تعالى به مكة فإنه جاء لا تحل غنائمها ، ولا تلتقط لقطتها ، وهي حرم الله تعالى وأمنه فكيف تكون أرضها أرض خراج فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة ، فأرضها إذا ودورها لأهلها ، ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها ، ولا يأخذوا منهم كراء في مساكنها ، فهذا حكمها فلا عليك بعد هذا ، فتحت عنوة أو صلحا ، وإن كانت ظواهر الأحاديث أنها فتحت عنوة .
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=rwd4085.htm
تعليق