السلام عليكم هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك وانا اتصفح رسالة للشوكاني في شرح حديث المشتبهات الحلال بين والحرام في رسالة اسمها كشف الشبهات عن المشتبهات ضمن الرسائل السلفية في احياء سنة خير البرية وهي الرسالة الخامسة فيه.بين ذكر رحمه الله ضابط مهم فيما اذا اختلف عالمان في حكم مسالة مختلف فيها ايهما ناخذ بقول الاول ام الثاني قال رحمه الله فاذا اختلف عالمان في شي فقال الاول انه حلال وقال الثاني انه حرام...يتورع ويقف عند الشبهة*1* وقال ليس المراد بالوقوف عند الشبهات ان يترك القولين جميعا بل المراد الاخذ بما لايعد حرجا عند القالئين كليهما
مثلا قال احدهم لحم الخيل او الضبع حلال وقال الاخر حرام ....
فالوقف الذي هو من شان اهل الايمان ان يترك المقلد اكل لحم الخيل والضبع
اما القائل بالتحريم فظاهر.واما القائل بالحل فانه لايقول يجب على الانسان ان ياكل لحم الخيل او لحم الضبع غاية مايقول ان ذلك حلال ويجوز تركه فالتارك عند كل من القائلين مصيب.انما يختلف الحال عندهما ان القائل بالتحريم يقول يثاب التارك ثواب ترك الحرام والقائل بالتحليل لايقول بلاثابة في الترك لانه فعل احد الجائزين.
هذا الوقف المحمود للمقلد اما العالم المجتهد فهو كذلك عند تعارض الادلة فانه يترك مافيه الباس الى مالاباس فيه مثاله اذا تعارضت عنده ادلة تحليل لحم الخيل او الضبع والتحريم ولم يهتد الى الترجيح والا الى الجميع بين الادلة فالورع المحمود الوقف الاياكلهما ولايفتي بحل شي من ذلك. وهذا الورع في الترك وقد يكون الورع في الفعل عكس الاول
مثاله لو تعارضت عند العالم الادلة القاضية بوجوب الغسل في يوم الجمعة مع الادلة بعد الوجوب اي الندب فالورع والوقوف فيها ان يغتسل لان الادلة القاضية بعدم بالوجوب ليس فيها المنع من الغسل بل فيها الترغيب اليه .
وهكذا المقلد فلوقوف عنده كذلك في الغسل لان القائل بالسنية لايقول بعدم الجواز بل يقول بانه مسنون*2*
وهنا يذكر الضابط في المسالة فيقول(والضابط لذلك بالنسبة للمجتهد :ان الدليلين المتعارضين اذا كان احدهما يدل على الوجوب او الندب والاخر على الاباحة فالورع الفعل
واما اذا كان احدهما يدل على التحريم او الكراهة .والاخر يدل على الوجوب او الندب فهذا هو المقام الضنك والموطن الصعب.*3*
ومثاله ماورد من النهي عن النهي عن الصلاة في اوقلت الكراهية وما ورد من الامر بالصلاة التحية والنهي عن تركها فان ظاهر النهي عن الصلاة يعم صلاة التحية وغيرها وظاهر الامر بها والنهي عن تركها عند دخول المسجد يعم الاوقات المكروهة وغيرها ............فقد تعارض عند العالم العارف بكيفية الاستدلال دليلان احدهما يدل على تحريم الفعل والاخر على تحريم الترك فلايكون الورع والوقوف عند المشتبه الا بترك دخول المسجد في تلك الاوقات فان الجات الحاجة الى الدخول فلا يقعد هذا ان كان يعتقد بسنية التحية .....وكذلك بالنسبة للمقلد اذا سمع عالم يقول بتحريم ترك شي والاخر بتحريم فعله او قال احدهما بكراهية الفعل والاخر بكراهيته تركه فالورع له ان يفعل مثل مذكرناه في صلاة التحية. انتهى كلامه بتصرف في بعض الكلام
ويعرف هذا الامر عند العالماء بمرعاة الخلاف ان كان مذهبه لايقول بالمسالة والمذهب الاخر يقول به فياخذ بقول المذهب الاخر للخروج من النزاع وتبرئة الذمة
.................................................. ........
1الحديث ذكر الحلال البين والحرام البين وهما لايختلف فيهما اثنان ومعروفان عند الغالب اما الشبهة غير معروفة عند اغالب وهي مادار بين كونها هل تضم الى صف الحلال او صف الحرام او الكراهة فالمسالة تكون فيها ظنية وغير قطعية اي فيها راجح ومرجوح
2ومن الامثلة على ذالك ايضا تغطية الوجه بالنسبة للمراة بين القائل بوجوب التغطية والاستحباب فقط فطبق هذه المسالة على الضابط واسترح من الاكثار من الجدال
3فقد تجد مسالة واحدة يختلف فيها العالم الى اقوال كثيرة تصل الى 10او حتى 30قول او حتى قولين ولكن يكون الخلاف فيهما قوي ويصعب الترجيح فيها والانكار على من خالفها منها تحية المسجد
نرجوا تثبيته لفائدته ولاتبخلونا بتعليقاتكم
مثلا قال احدهم لحم الخيل او الضبع حلال وقال الاخر حرام ....
فالوقف الذي هو من شان اهل الايمان ان يترك المقلد اكل لحم الخيل والضبع
اما القائل بالتحريم فظاهر.واما القائل بالحل فانه لايقول يجب على الانسان ان ياكل لحم الخيل او لحم الضبع غاية مايقول ان ذلك حلال ويجوز تركه فالتارك عند كل من القائلين مصيب.انما يختلف الحال عندهما ان القائل بالتحريم يقول يثاب التارك ثواب ترك الحرام والقائل بالتحليل لايقول بلاثابة في الترك لانه فعل احد الجائزين.
هذا الوقف المحمود للمقلد اما العالم المجتهد فهو كذلك عند تعارض الادلة فانه يترك مافيه الباس الى مالاباس فيه مثاله اذا تعارضت عنده ادلة تحليل لحم الخيل او الضبع والتحريم ولم يهتد الى الترجيح والا الى الجميع بين الادلة فالورع المحمود الوقف الاياكلهما ولايفتي بحل شي من ذلك. وهذا الورع في الترك وقد يكون الورع في الفعل عكس الاول
مثاله لو تعارضت عند العالم الادلة القاضية بوجوب الغسل في يوم الجمعة مع الادلة بعد الوجوب اي الندب فالورع والوقوف فيها ان يغتسل لان الادلة القاضية بعدم بالوجوب ليس فيها المنع من الغسل بل فيها الترغيب اليه .
وهكذا المقلد فلوقوف عنده كذلك في الغسل لان القائل بالسنية لايقول بعدم الجواز بل يقول بانه مسنون*2*
وهنا يذكر الضابط في المسالة فيقول(والضابط لذلك بالنسبة للمجتهد :ان الدليلين المتعارضين اذا كان احدهما يدل على الوجوب او الندب والاخر على الاباحة فالورع الفعل
واما اذا كان احدهما يدل على التحريم او الكراهة .والاخر يدل على الوجوب او الندب فهذا هو المقام الضنك والموطن الصعب.*3*
ومثاله ماورد من النهي عن النهي عن الصلاة في اوقلت الكراهية وما ورد من الامر بالصلاة التحية والنهي عن تركها فان ظاهر النهي عن الصلاة يعم صلاة التحية وغيرها وظاهر الامر بها والنهي عن تركها عند دخول المسجد يعم الاوقات المكروهة وغيرها ............فقد تعارض عند العالم العارف بكيفية الاستدلال دليلان احدهما يدل على تحريم الفعل والاخر على تحريم الترك فلايكون الورع والوقوف عند المشتبه الا بترك دخول المسجد في تلك الاوقات فان الجات الحاجة الى الدخول فلا يقعد هذا ان كان يعتقد بسنية التحية .....وكذلك بالنسبة للمقلد اذا سمع عالم يقول بتحريم ترك شي والاخر بتحريم فعله او قال احدهما بكراهية الفعل والاخر بكراهيته تركه فالورع له ان يفعل مثل مذكرناه في صلاة التحية. انتهى كلامه بتصرف في بعض الكلام
ويعرف هذا الامر عند العالماء بمرعاة الخلاف ان كان مذهبه لايقول بالمسالة والمذهب الاخر يقول به فياخذ بقول المذهب الاخر للخروج من النزاع وتبرئة الذمة
.................................................. ........
1الحديث ذكر الحلال البين والحرام البين وهما لايختلف فيهما اثنان ومعروفان عند الغالب اما الشبهة غير معروفة عند اغالب وهي مادار بين كونها هل تضم الى صف الحلال او صف الحرام او الكراهة فالمسالة تكون فيها ظنية وغير قطعية اي فيها راجح ومرجوح
2ومن الامثلة على ذالك ايضا تغطية الوجه بالنسبة للمراة بين القائل بوجوب التغطية والاستحباب فقط فطبق هذه المسالة على الضابط واسترح من الاكثار من الجدال
3فقد تجد مسالة واحدة يختلف فيها العالم الى اقوال كثيرة تصل الى 10او حتى 30قول او حتى قولين ولكن يكون الخلاف فيهما قوي ويصعب الترجيح فيها والانكار على من خالفها منها تحية المسجد
نرجوا تثبيته لفائدته ولاتبخلونا بتعليقاتكم
تعليق