إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في حكم السباحة للصائم في رمضان لفضيلة الشّيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في حكم السباحة للصائم في رمضان لفضيلة الشّيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

    الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-
    http://www.ferkous.com/rep/Bg34.php


    الفتوى رقم : 1063
    الصنف: الصيام

    في حكم السباحة للصائم في رمضان

    السـؤال:
    ما حكمُ السّباحةِ للصّائمِ في رمضانَ؟

    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالسّباحةُ في حدِّ ذاتِها ليستْ من مُفَطِّرَاتِ الصّيامِ، فهي في حكمِ عمومِ الاغتسالِ للصّائمِ سواء اغتسل داخِلَ الحمّامِ أو في بِرْكةٍ أو حوضٍ ونحوِ ذلك ولو كان غرضُه التّبرُّدَ فقط، وقد أطلق البخاريُّ -رحمه الله- في تبويبِه: «باب اغتسال الصّائمِ» ليشْمَلَ الأغسالَ المسنونةَ والواجبةَ والمباحةَ(١)، ويدلُّ على الغُسلِ المباحِ الأصلُ المبيحُ والآثارُ الموقوفةُ، منها: أثرُ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»(٢) باب اغتسال الصّائم، قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/154): «وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له».، قال ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «الأبزَنُ: حجرٌ منقورٌ شِبْهُ الحوضِ، وهي كلمةٌ فارسيّةٌ ولذلك لم يصرفْه، وكأنّ الأبزنَ كان ملآنَ ماءً، فكان أنسٌ إذا وجد الحرَّ دخل فيه يتبرّد بذلك»(٣)
    والسّباحةُ تحتفظ بهذا الحكمِ مِنَ الجوازِ إنْ أَمِنَتْ محالُّها مِنْ رؤيةِ المنكَراتِ التي تقترن بها غالبًا مِنْ مظاهرِ العُرْيِ وكشفِ العَوْرَاتِ والنّظرِ إلى المحرَّماتِ، وإلاّ فإنّها تُحَرَّم لهذه العوارضِ لا لِذَاتِها.
    هذا، فإنْ كان السّبّاحُ يسترزق مِنْ عملِه بالغوصِ سواء في إصلاحِ البواخرِ وتلحيمِها أو لغرضٍ آخَرَ ووافق عملُه الغوصَ في شهرِ رمضانَ؛ فالواجبُ التّحفّظُ مِنْ تسرُّبِ الماءِ إلى جوفِه، فإنْ سبق الماءُ إلى حلْقِه عن طريقِ الفمِ أو الأنفِ مِنْ غيرِ إسرافٍ منه ولا قصدٍ فصيامُه صحيحٌ مِنْ غيرِ كراهةٍ.
    أمّا إنْ كان غوصُه في الماءِ والسّباحةُ فيه للتّرفيهِ عنِ النّفسِ أو للتّبرُّدِ أو للرّياضةِ أو للعبثِ والإسرافِ، دون دوافعِ الحاجةِ مِنْ عملٍ أو استرزاقٍ أو إنقاذٍ ونحوِها؛ فإنْ كان السّبّاحُ لا يخاف دخولَ الماءِ إلى حلْقِه بحيث يضمَنُ الحفاظَ على صيامِه جاز له ذلك كما تقدّم في تقريرِ الأصلِ السّابقِ، أمّا إنْ خاف السّابحُ أن يتعرّضَ بالسّباحةِ إلى إيصالِ الماءِ إلى حلْقِه؛ فلا تجوز في حقِّه السّباحةُ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه: «وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(٤)
    وفي كلتا الحالتين: عند الخوفِ مِنْ دخولِ الماءِ إلى حلْقِه أو عند الأمنِ منه، إنْ حصل وأنْ سبق الماءُ إلى جوفِه مِنْ غيرِ اختيارٍ منه ولا قصدٍ؛ فإنّ صيامَه صحيحٌ مع الكراهةِ، خلافًا لما عليه الجمهورُ مِنْ إبطالِ صومِه وإلزامِه بالقضاءِ.
    وإنّما صحّ صيامُه لشبهِه بدخولِ غبارِ الطّريقِ أو غربلةِ الدّقيقِ إلى جوفِه، أو طيرانِ ذبابةٍ إلى حلْقِه، وبهذا فارَقَ المتعمِّدَ(٥)
    وتقرّر حكمُ الكراهةِ في حقِّه لأنّ دوافعَ سباحتِه في رمضانَ ليستْ حاجيّةً أو ضروريّةً؛ فيُكْرَهُ له خوفًا مِنْ دخولِ الماءِ إلى حلْقِه، وقد كَرِهَ الحسنُ والشّعبيُّ أن ينغمسَ في الماءِ خوفًا أن يَدْخُلَ في مَسَامِعِه(٦)، ولئلاّ يَدَعَ نفْسَه عُرْضَةً لاختلافِ العلماءِ في حكمِه، خاصّةً فيما فيه عبثٌ وإسرافٌ مِنْ غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.
    هذا، وعلى الصّائمِ أنْ يغتنمَ شهْرَ رمضانَ فيُقبلَ فيه على العباداتِ والطّاعاتِ والقُرُباتِ، وينتهِيَ عن جميعِ المخالَفاتِ والمنكَراتِ والمنهيّاتِ، وأن يحرصَ على ما ينفعُه في معاشِه ومعادِه، فيسعى ليستفيدَ من وقتِه فيما يحبُّه اللهُ ويرضاه، ويصونَ نفْسَه عنِ اللّهوِ واللّعبِ والهزْلِ والعَبَثِ وما يُخِلُّ بالمروءةِ وغيرِها من الأفعالِ التي يَحْسُن ترْكُها في رمضانَ وغيرِه لما فيها مِنْ تضييعِ العُمُرِ في غيرِ ما خُلِقَ مِنْ أجْلِه.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    الجزائر في: 07 شعبان 1431ﻫ
    الموافـق ﻟ: 19 يولـيو 2010م


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١- «فتح الباري» لابن حجر: (4/153).
    ٢- أخرجه البخاريّ تعليقًا في «الصّوم» (1/ 461) باب اغتسال الصّائم، قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/154): «وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له».
    ٣-
    «فتح الباري» لابن حجر: (4/154).
    ٤- أخرجه أبو داود في «الطّهارة» (142) باب في الاستنثار، والتّرمذيّ في «الصّوم» (78 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصّائم، والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (4/ 85).
    ٥- انظر: «المغني» لابن قدامة: (3/108-109)، «المجموع» للنّوويّ: (6/326).
    ٦- «المغني» لابن قدامة: (3/109).

    استمع للفتوى من المرفقات
    الملفات المرفقة
يعمل...
X