إخواني السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد فهذه تقريبا كل الفتاوى المتعلقة برمضان للشيخ الألباني رحمه الله سأحاول كل يوم تفريغ واحدة أو اثنتان حسب ظروف العمل بتوفيق الله
ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ وأن يجمعنا به يوم القيامة في جنّاته
الفتوى الأولى أحكام الصيام للمرأة الحامل و المرضع والنفساء ؟
السائل :إخواننا أو أحد الإخوة سأل سؤال حول صيام المرأة
المرأة معروف أنها بين حيض أوحمل أونفاس أو رضاع إذا جاء رمضان هذا الوقت ....بين سنتين أو سنتين ونصف حمل أو رضاعة فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كلّه مثال الحمل مثلا .....نفترض أنه الحمل فهذه حامل الآن
الشيخ الالباني : آآه
السائل : وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين أو على صحتها ثم بعد ذلك ولدت فجاء رمضان الآخر وهي مرضع ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها هل يبيح لها ذلك أن تخرج الكفّارة فقط ؟
الشيخ الالباني :هو هذا الحَلُّ أن تطعم كل يوم مسكينا ولا صوم عليها والرسول عليه السلام يقول إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر ثم جاءت
النصوص توضح أنّ المسافر عليه القضاء بنص القرآن ا لكريم أما المرأة الحامل أو المرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفّارة فإذا المشكلة إذا التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السّنة الأولى بالأخرى طاحت والحمد لله أي نعم
السائل : شيخنا لو كان الفطر بسبب النِّفاس هل يقال نفس الجواب لا يقال فإذا ما هو الجواب وهي لا تستطيع يعني جاء رمضان آخر أيضا لم تستطع
الشيخ الالباني :كيف لم تستطع
السائل: بسبب الرضاع
الشيخ الالباني :فرق بين إنسان عليه همّة عليه دين فيقضيه متى يستطيق وبين المسألة الأولى
السائل:تبقى في ذمته حتى لو مضى رمضان ورمضان...........
أما بعد فهذه تقريبا كل الفتاوى المتعلقة برمضان للشيخ الألباني رحمه الله سأحاول كل يوم تفريغ واحدة أو اثنتان حسب ظروف العمل بتوفيق الله
ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ وأن يجمعنا به يوم القيامة في جنّاته
الفتوى الأولى أحكام الصيام للمرأة الحامل و المرضع والنفساء ؟
السائل :إخواننا أو أحد الإخوة سأل سؤال حول صيام المرأة
المرأة معروف أنها بين حيض أوحمل أونفاس أو رضاع إذا جاء رمضان هذا الوقت ....بين سنتين أو سنتين ونصف حمل أو رضاعة فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كلّه مثال الحمل مثلا .....نفترض أنه الحمل فهذه حامل الآن
الشيخ الالباني : آآه
السائل : وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين أو على صحتها ثم بعد ذلك ولدت فجاء رمضان الآخر وهي مرضع ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها هل يبيح لها ذلك أن تخرج الكفّارة فقط ؟
الشيخ الالباني :هو هذا الحَلُّ أن تطعم كل يوم مسكينا ولا صوم عليها والرسول عليه السلام يقول إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر ثم جاءت
النصوص توضح أنّ المسافر عليه القضاء بنص القرآن ا لكريم أما المرأة الحامل أو المرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفّارة فإذا المشكلة إذا التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السّنة الأولى بالأخرى طاحت والحمد لله أي نعم
السائل : شيخنا لو كان الفطر بسبب النِّفاس هل يقال نفس الجواب لا يقال فإذا ما هو الجواب وهي لا تستطيع يعني جاء رمضان آخر أيضا لم تستطع
الشيخ الالباني :كيف لم تستطع
السائل: بسبب الرضاع
الشيخ الالباني :فرق بين إنسان عليه همّة عليه دين فيقضيه متى يستطيق وبين المسألة الأولى
السائل:تبقى في ذمته حتى لو مضى رمضان ورمضان...........
تعليق