ملف وورد منسق على الرابط:
http://file6.9q9q.net/Download/32756659/--.doc.html
مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
ما هي العقيقة؟
المراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى.
وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490).
حكم العقيقة
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):
« وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً،منهم داود بن علي وغيره،واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي[راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى]يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها،وهو قول الشافعيوأحمدوإسحاق وأبي ثور والطبري»
أدلة القائلين بوجوب العقيقة:
قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:
«قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.
واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529].
قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:
أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}.
قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
قالوا: وروى الترمذي .. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: (( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ..: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). [صحيح سنن ابن ماجه/2561].
قال ابن ماجه .. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}.
[صحيح سنن ابن ماجه/2564].
قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر »ا.ه.
ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: { كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود ، وصححه الألباني.
دليل القائلين بالاستحباب :
استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.
قال الشيخ: محمد فركوس:
«أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾[البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول:{وأراد أحدكم}أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك »ا.ه.
موقع الشيخ فركوس.
معنى حديث:{ كل غلام مرتهن بعقيقته}
قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
{ كل غلام}:وهل مثله الأنثى؟ نعم؛ مثل الأنثى.
{مرتهن بعقيقته}: المرتهن هو المأخوذ رهناً، والرهن هو الحبس.
مثال ذلك: رهنتَ عندي ساعة: أخذتُ الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة.
{ كل غلام مرتهن}: أي محبوس بعقيقته.
وما معنى الحبس هنا، أو الارتهان؟
ذُكر عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجاباً من النار لوالديهم فيكون مرتهن أي محبوساً عن الشفاعة لوالديه.
ولكن ابن القيم - رحمه الله- نظَّر في هذا القول، وقال إن المعنى: هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى- يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة».
ثم سُئل - رحمه الله- شيخ ما رأيكم لو قلنا إن كلام الإمام أحمد هو الأولى؛ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي - إذا كان معه مال أو كذا- فيعاقب بعدم شفاعة ولده له؟!!
أما لو قلنا بكلام ابن القيم ويكون هذا الطفل يحبس عن انطلاقه ونشاطه وكذا وكذا فالولد ليس بيده؟
فأجاب:«لا؛هذا المراد به حث الآباء على ذلك؛مثل ما قال:{لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان}.
لأن اللفظ{مرتهن بعقيقته} لا يساعد ما قال الإمام أحمد».
أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها ؟
قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة:
سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - وأنا أسمع- عن العقيقة، أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: ((العقيقة)).
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقال: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم: (12591)
س (7) : عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟
ج (7):«يعق عن الذكر شاتان،وعن الأنثى شاة،ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها».
عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء رقم: (8052):
س (10): هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟
ج (10): «لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن»
عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
عبد الله بن قعود/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
وقت العقيقة
قال صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه}.
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (191)
«قوله عليه السلام:{تذبح عنه يوم سابعه} لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع».
حساب اليوم السابع
قال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود / شريط (209):
« اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول؛ إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس».
سئل الإمام العثيمين/بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
إذا ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء فهل يعق عنه صباح الثلاثاء
فأجاب: « الليلة مقدِّمة النهار؛ فكأنه ولد يوم الأربعاء.
السائل: فيعق عنه صباح الثلاثاء؟!
الشيخ: الثلاثاء نعم».
القاعدة في حساب اليوم السابع
قال الإمام العثيمين في الشرح الممتع/ (7/493)
«إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا»ا.ه.
العقيقة في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين
سئل العلامة العباد/ شرح سنن أبي داود/ شريط (209):
عن العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين
فأجاب : « والله!! ما ثبت؛ ورد فيه شيء غير ثابت، غير ثابت أنها تُقدر في يوم أربعة عشر أو واحد وعشرين؛ ورد فيه حديث ضعيف».
ثم سُئل : أخونا يقول إن الشيخ الألباني صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
فأجاب:« هو في "إرواء الغليل" [4/395] ذكر الحديث ضعيف»
ماذا يقال عند ذبح العقيقة ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (323)
«هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة؛ مثل: اللهم هذا عن فلان ابن فلان؟
فأجاب: لا؛ لا يشرع.
السائل: ماذا يقال؟
الشيخ: لا شيء، إلا ما يقال عند كل ذبح؛باسم الله والله أكبر»
http://file6.9q9q.net/Download/32756659/--.doc.html
مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
ما هي العقيقة؟
المراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى.
وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490).
حكم العقيقة
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):
« وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً،منهم داود بن علي وغيره،واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي[راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى]يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها،وهو قول الشافعيوأحمدوإسحاق وأبي ثور والطبري»
أدلة القائلين بوجوب العقيقة:
قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:
«قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.
واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529].
قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:
أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}.
قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
قالوا: وروى الترمذي .. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: (( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ..: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). [صحيح سنن ابن ماجه/2561].
قال ابن ماجه .. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}.
[صحيح سنن ابن ماجه/2564].
قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر »ا.ه.
ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: { كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود ، وصححه الألباني.
دليل القائلين بالاستحباب :
استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.
قال الشيخ: محمد فركوس:
«أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾[البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول:{وأراد أحدكم}أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك »ا.ه.
موقع الشيخ فركوس.
معنى حديث:{ كل غلام مرتهن بعقيقته}
قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
{ كل غلام}:وهل مثله الأنثى؟ نعم؛ مثل الأنثى.
{مرتهن بعقيقته}: المرتهن هو المأخوذ رهناً، والرهن هو الحبس.
مثال ذلك: رهنتَ عندي ساعة: أخذتُ الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة.
{ كل غلام مرتهن}: أي محبوس بعقيقته.
وما معنى الحبس هنا، أو الارتهان؟
ذُكر عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجاباً من النار لوالديهم فيكون مرتهن أي محبوساً عن الشفاعة لوالديه.
ولكن ابن القيم - رحمه الله- نظَّر في هذا القول، وقال إن المعنى: هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى- يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة».
ثم سُئل - رحمه الله- شيخ ما رأيكم لو قلنا إن كلام الإمام أحمد هو الأولى؛ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي - إذا كان معه مال أو كذا- فيعاقب بعدم شفاعة ولده له؟!!
أما لو قلنا بكلام ابن القيم ويكون هذا الطفل يحبس عن انطلاقه ونشاطه وكذا وكذا فالولد ليس بيده؟
فأجاب:«لا؛هذا المراد به حث الآباء على ذلك؛مثل ما قال:{لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان}.
لأن اللفظ{مرتهن بعقيقته} لا يساعد ما قال الإمام أحمد».
أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها ؟
قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة:
سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - وأنا أسمع- عن العقيقة، أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: ((العقيقة)).
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقال: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم: (12591)
س (7) : عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟
ج (7):«يعق عن الذكر شاتان،وعن الأنثى شاة،ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها».
عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء رقم: (8052):
س (10): هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟
ج (10): «لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن»
عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
عبد الله بن قعود/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
وقت العقيقة
قال صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه}.
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (191)
«قوله عليه السلام:{تذبح عنه يوم سابعه} لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع».
حساب اليوم السابع
قال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود / شريط (209):
« اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول؛ إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس».
سئل الإمام العثيمين/بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
إذا ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء فهل يعق عنه صباح الثلاثاء
فأجاب: « الليلة مقدِّمة النهار؛ فكأنه ولد يوم الأربعاء.
السائل: فيعق عنه صباح الثلاثاء؟!
الشيخ: الثلاثاء نعم».
القاعدة في حساب اليوم السابع
قال الإمام العثيمين في الشرح الممتع/ (7/493)
«إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا»ا.ه.
العقيقة في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين
سئل العلامة العباد/ شرح سنن أبي داود/ شريط (209):
عن العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين
فأجاب : « والله!! ما ثبت؛ ورد فيه شيء غير ثابت، غير ثابت أنها تُقدر في يوم أربعة عشر أو واحد وعشرين؛ ورد فيه حديث ضعيف».
ثم سُئل : أخونا يقول إن الشيخ الألباني صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
فأجاب:« هو في "إرواء الغليل" [4/395] ذكر الحديث ضعيف»
ماذا يقال عند ذبح العقيقة ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (323)
«هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة؛ مثل: اللهم هذا عن فلان ابن فلان؟
فأجاب: لا؛ لا يشرع.
السائل: ماذا يقال؟
الشيخ: لا شيء، إلا ما يقال عند كل ذبح؛باسم الله والله أكبر»
تعليق