قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا " .
قال الألباني - رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة 82\3
أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه و له شواهد كثيرة في
" الصحيحين " و غيرهما .
و إذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر
غيرها ، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار و هي التي
تعرف اليوم بـ ( الباروكة ) و بالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو
مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة ، و قد هداه الله
إلى القول بوجوب الأخذ بها و لو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى .
أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى و يرزقنا العلم و التقوى .اه
اللهم آمين
وقال أيضا رحمه الله في "غاية المرام 74\1
وقد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة رواه مسلم صحيح لكن ليس فيه والواشرة والمستوشرة عند مسلم أخرجه هو وكذا البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وفي رواية للبخاري لعن الله الواصلة .... نعم جاءت هذه الزيادة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه برواية مسروق .
أن امرأة جاءت الى ابن مسعود فقالت : أنبئت أنك تنهى عن الواصلة
قال : نعم
فقالت : أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال أجده في كتاب الله وعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
فقالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال : فهل وجدت فيه { ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قالت : نعم
قال : فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء
قالت : المرأة فلعله في بعض نسائك
قال : لها ادخلي فدخلت ثم خرجت
فقالت : ما رأيت بأسا
قال : ما حفظت إذا وصية العبد الصالح ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) أخرجه النسائي وأحمد والسياق له واسناده صحيح على شرط مسلم .اه
تعليق