" كان لا يدع ركعتين قبل الفجر , و ركعتين بعد العصر " .
قال العلامة الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1010 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبوعوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين , فقيل له ? فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة , و لكني سألت عائشة ? فقالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح غاية على شرط الشيخين , و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري , و هو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ,إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " , مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه البخاري و غيره , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي - والله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما , و لأن للركعتين طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به ,إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " .
نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى , فكأنها اختلطت عليه بهذه , فقال الإمام أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين , و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح , و ركعتان بعد العصر " . و هو
مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود " ( 1160 ) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون , إلا أنه خالفه في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن عون صدوق من رجال الشيخين , فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان , و إلا فرواية الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر , منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل , رواه بالسند الصحيح عنهم , و منهم محمد بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما , فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة , كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 - 432 ) و
" مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 ) . و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا , و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 58 - 59 ) , و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد من عضدهما , و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ? [ قالت : ] " كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين , ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت : فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ? فقالت : قد كان عمر يصليهما , وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما , و لكن قومك أهل الدين قوم طغام , يصلون الظهر , ثم يصلون ما بين الظهر و العصر , و يصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر و المغرب , فضربهم عمر , و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس
السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح , و هو شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا , و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون , و إنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما , أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس , و هذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) . و يتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس , و أن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة , و خالفه آخرون , و على رأسهم أم المؤمنين رضي الله عنها , و لكل من الفريقين موافقون , فوجب الرجوع إلى السنة , و هي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين , دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي
و أنس المشار إلى أرقامهما آنفا . و يبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا , فقد روى البخاري ( 589 ) عنه قال : " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون , لا أنهى أحدا يصلي بليل و لا نهار ما شاء , غير أن لا تحروا طلوع الشمس و لا غروبها " . و هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا , فقد روى عبد الرزاق عنه ( 2 / 433 ) بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر
ركعتين بعد العصر , فلما استخلف عمر تركهما , فلما توفي ركعهما , فقيل له : ما هذا ? فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما . قال ابن طاووس : و كان أبي لا يدعهما .
و هنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن و إماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع , لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " . و بالله التوفيق .
قال العلامة الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1010 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبوعوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين , فقيل له ? فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة , و لكني سألت عائشة ? فقالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح غاية على شرط الشيخين , و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري , و هو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ,إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " , مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه البخاري و غيره , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي - والله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما , و لأن للركعتين طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به ,إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " .
نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى , فكأنها اختلطت عليه بهذه , فقال الإمام أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين , و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح , و ركعتان بعد العصر " . و هو
مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود " ( 1160 ) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون , إلا أنه خالفه في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن عون صدوق من رجال الشيخين , فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان , و إلا فرواية الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر , منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل , رواه بالسند الصحيح عنهم , و منهم محمد بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما , فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة , كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 - 432 ) و
" مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 ) . و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا , و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 58 - 59 ) , و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد من عضدهما , و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ? [ قالت : ] " كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين , ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت : فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ? فقالت : قد كان عمر يصليهما , وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما , و لكن قومك أهل الدين قوم طغام , يصلون الظهر , ثم يصلون ما بين الظهر و العصر , و يصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر و المغرب , فضربهم عمر , و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس
السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح , و هو شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا , و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون , و إنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما , أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس , و هذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) . و يتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس , و أن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة , و خالفه آخرون , و على رأسهم أم المؤمنين رضي الله عنها , و لكل من الفريقين موافقون , فوجب الرجوع إلى السنة , و هي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين , دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي
و أنس المشار إلى أرقامهما آنفا . و يبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا , فقد روى البخاري ( 589 ) عنه قال : " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون , لا أنهى أحدا يصلي بليل و لا نهار ما شاء , غير أن لا تحروا طلوع الشمس و لا غروبها " . و هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا , فقد روى عبد الرزاق عنه ( 2 / 433 ) بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر
ركعتين بعد العصر , فلما استخلف عمر تركهما , فلما توفي ركعهما , فقيل له : ما هذا ? فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما . قال ابن طاووس : و كان أبي لا يدعهما .
و هنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن و إماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع , لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " . و بالله التوفيق .
تعليق