إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا لا تقول المالكيةالمعاصرين به، و قد كان معروفا عند المتقدمين منهنم ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لماذا لا تقول المالكيةالمعاصرين به، و قد كان معروفا عند المتقدمين منهنم ؟

    سلام عليكم و رحمة الله و بركاته




    >>>>>>>>>> المشي بالنعل في المسجد <<<<<<<<<<


    من كتاب ( المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوي علماء إفريقية و الأندلس

    و المغرب ) للإمام الفقيه : أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني،

    أبو العباس .



    قال في كتابه الجزء 1 ص 21 :




    و سئل أبو زرعة أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي عن المشي في

    المسجد بالنعل التي يمشي بها في الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة ، هل هو مكروه

    أولا ؟ و هل صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في نعليه كانت في المسجد أم لا ؟



    فأجاب : لا كراهية في المشي في المسجد بالنعل الذي يمشي بها في الطرقات

    إذا تحقق أنه لا نجاسة رطبة ، أو مشى بها على موضع رطب في المسجد ، و كانا

    جافين و لكن ينفصل بالمشي من تلك النجاسات شيء فيقع في المسجد . ففي

    هذه الأحوال يحرم المشي بها في المسجد .و إن انتقت الرطوبة من الجانبين و لم

    ينفصل من النجاسة شيء في المسجد ففي هذه لا يحرم المشي بها في المسجد .

    و في الكراهة نظر ، لأن القول بها يحتاج إ لى دليل ، و لا يجوز القول بالهجوم . و

    المسجد و إن كانت له حرمة لكن قد يقال إن ذلك لا ينافي احترامه . ثم قال وَالِدِي

    رحمه الله في شرح الترمذي : إختلف نظر الصحابة و التابعين في لباس النعال في

    الصلاة هل هو مستحب أو مباح أو مكروه ، ثم قال : و الذي يترجح التسوية بين اللبس

    و النزع ، ما لم تكن بها نجاسة محققة أو مظنونة .




    قلت (الونشريسي ) : قال في إكمال الإكمال عند قوله كان صلى الله عليه و سلم

    يصلي بالنعل ظاهره التكرار ، و لا يؤخذ منه الصلاة في النعل ، و إن كان الأصل

    التأسي ، لأن تحفظه صلى الله عليه و سلم لا يلحقه غيره . و هذا حتى في الأزقة

    و الشوارع ، و إن مشى فلا يمشي في كل الشوارع التي هي مظنة النجاسة .

    و إنما يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم ، منضما إلى إقراره

    صلى الله عليه و سلم . ثم إن كان فلا ينبغي أن يفعل لا سيما في المساجد

    الجامعة ، فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم ، كما اتفق في رجل يسمى "هداجا "

    من أكابر أعراب إفريقية ، دخل المسجد الجامع الأعظم بتونس بأخفافه ، فزجر عن

    ذلك فقال : دخلت بها و الله كذلك على السلاطين ، فاستعظم ذلك العامة منه و قاموا

    عليه و أفضت الحال في قتله ، فأيضا فإنه يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يحتفظ

    في المشي بنعله ، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعا ألا و هو في كن يحفظه .

    انتهى .


    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

  • #2
    أما الحافظ أبو زرعة ولي الدين وأبوه الحافظ زين الدين العراقي فشافعيان .
    وأما الأبي ( محمد بن خلفة ) فمالكي ، نعم .
    ثم هما متعاصران ، بين وفاة الأول و وفاة الثاني سنة أو أقل ، الأول توفي في 826 ، والثاني في 827 .
    فما قصدت بالمتقدم والمتأخر من المالكية ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فضل بن محمد; الساعة 13-Mar-2010, 12:44 PM.

    تعليق


    • #3
      سلام عليكم و رحمة الله و بركاته


      جزاك الله خيرا على الإستفسار ، فأما الإمامان الشافعيان فقد استدل بهما

      الونشريسي لأنه كان يوافق مذهبهم (أي المالكية) في حكم المشي بالنعال داخل

      المسجد . بدليل أن الونشريسي فقيه مالكي و كتابه المعيار عبارة عن الفقه المالكي

      بأصنافه ،الأمهات المطولات و المختصرات في الأصول و الفروع في الفقه المالكي ، و

      الشروح و الحواشي و التعاليق و الطرر ، و النوازل و القواعد و الوثائق ، و الميزة الكبيرة

      التي في المعيار هي كثرة ما احتوى من نوازل .


      و ثانيا ليس الذي ذهبت إليه (متعاصران) أي الشافعيان و "الأبي "، إنما أردت المعاصرين

      لوقتنا الحالي (المالكية المعاصرة ) خاصة في المغرب العربي ، و المتقدمين .



      "فما قصدت بالمتقدم والمتأخر من المالكية ؟ "



      ثالثا أنا ما قلت (المتقدم و المتأخر بصيغة الفرد) و إنما (المتقدمين و "المعاصرين "و

      بصيغة الجمع ) .


      و معروف عند المالكية ( المعاصرة ) أنه من يقول بهذا الكلام ( المشي في المسجد

      بالنعال ) إنما هو سلفي ، وهابي ، حنبلي ، و هذا حسب علمي .


      و بارك الله فيك أخي الكريم على التعقيب .


      و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

      تعليق


      • #4
        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
        بارك الله فيك ..
        يبدو أن الاعتراض لم يبن لك وإن كنتَ أجبتَ عنه تفضلا في غير موضع الاعتراض تحديدا جوابا لا يغني كما أذكر لك .
        ما أردتَـه سلمك الله بالمعاصرين واضح منذ أول الأمر ، بل من عنوان الموضوع قبل أن يفتح ويقرأ ، ولكن الإشكال هو في سبكك الموضوع ، فأنت ذكرت كلاما شافعيا وهو الذي تفضلت الآن أنه قول المالكية الأوائل ولم تكن ذكرت هذا قبل ، ثم عقبت بكلام مالكي يخالفه ، فأي قارئ يقرأ هذا لا بد أن يذهب أحد مذهبين :
        ـ إما أن يقول كما قلتُ إنك أردت بالمتقدم الشافعي ظننته مالكيا لإيراد الونشريسي كلامه في المعيار ولم تتحقق ـ وصبرك علي في هذه النقطة ولا تبتئس فأنا أبين ما يتوارد إلى الفهم من ظاهر الكلام ـ ، ثم إنك عقبت عليه بالأبي ظننته متأخرا عنه فترة إذ قام المذهب الاصطلاحي على ساقه ، ثم بعد ذلك تركت الحكم للقارئ أن يتأمل خلاف المتأخر لمن تقدم مع ادعائه الانتساب إليه .
        ـ أويعتقد أنك على علم وذكر من هذا ولكنك استشهدت بالكلام المالكي في غير موضعه أردت ما يوافقك فجئت بما يخالفه ؛ سقط منك ما أردت ، هذا احتمال ، فأردت تنبيهك كي تستدركه .
        والجواب هذا الذي تفضلت به يفتقر ـ على ما يتطلبه البحث العلمي ـ إلى توثيق من كلام المالكية أنفسهم المتقدمين منهم أو من وافقهم من المتأخرين ، ولا يكفي إيراد كلام من وافقهم من المذاهب الأخرى وإن تحققت لك هذه الموافقة ، فالقارئ يطلب الحجة لا سيما وأنه لا يرى من كلام المالكية المراد تحقيق مذهبهم إلا ما ليس مذهبهم على التحقيق .
        وأظن أنه لن يعز عليك الإتيان بهذا إن شاء الله ، وأرجو أن لا تفهمني خطأ كما فهم كثير من إخواننا في مسائل فقالوا والله يغفر لهم ، فأنا أتكلم عن منهج البحث الظاهر ، ولا أبحث في المسألة من حيث هي .

        أخيرا قولك : ( أنا ما قلت (المتقدم و المتأخر بصيغة الفرد) و إنما (المتقدمين و "المعاصرين بصيغة الجمع ) ، فهو هو لأن المراد بالمتقدم والمتأخر الجنس وإن كان المثال بالمفرد ـ على الاحتمال الأول مما ظهر من كلامك أولا ـ ، فعندما أسألك عن المتقدم والمتأخر في كلامك لا أعني أبا زرعة والأبي المتعاصرين بذاتهما ولو أجبتَني بذلك ، ولكن ما يمثله كل واحد منهما ـ على هذا الاحتمال ـ من وجهة في المذهب ، فما خالفتُـك في هذا .
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فضل بن محمد; الساعة 14-Mar-2010, 12:24 AM.

        تعليق


        • #5
          سلام عليكم و رحمة الله و بركاته



          "ـ إما أن يقول كما قلتُ إنك أردت بالمتقدم الشافعي ظننته مالكيا لإيراد

          الونشريسي..."



          أما قولك الأول هذا فقد أجيبك بابتسامة أولا و ليس بابتآس لتخيلك العفوي لكلامي ،

          وهذا فهم منك سليم حقا ، لكني نقلت كلامه حرفيا و هو استدلاله هو (الكاتب) .




          و أما الثاني فهو كما يلي :


          ففي كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. المؤلف, شمس الدين أبو

          عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب

          الرعيني .


          قال رحمه الله في الجزء الثاني صفحة تسعة و ثلاثون :


          ( قُلْتُ : ) وَهَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُعَوِّلْ فِي أَمْرِ النَّجَاسَةِ إلَّا عَلَى الْمُحَقَّقِ

          فَأَجَازَ الصَّلَاةَ بِالنِّعَالِ الَّتِي يُمْشَى بِهَا فِي الطُّرُقَاتِ ، وَفِي مَوْضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

          كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَقَبِلَهُ ابْنُ رَاشِدٍ .




          و في "المدوّنة الكبرى " برواية سحنون بن سعيد التنوخي (طبعة دار صادر)

          في الجزء الأول صفحة عشرون :

          عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبدالله بن

          مسعود رضي الله عنه قال :

          " كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا نتوضأ من موطئ ." (قال)

          و قال مالك لا بأس بطين المطر و ماء المطر المستنقع في السكك و الطرق و ما

          أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك . (قال ) فقلنا لمالك أنه يكون

          فيها أرواث الدواب و أبوالها و العذرة ، قال لا بأس بذلك و ما زالت الطرق و هذا فيها ،

          و كانوا يخوضون المطر و طينه و يصلون و لا يغسلونه (حدث) موسى بن معاوية عن

          عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال رأيت علي

          بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى و لم يغسل رجليه . انتهى



          " ، ولا يكفي إيراد كلام من وافقهم من المذاهب الأخرى وإن تحققت لك هذه

          الموافقة ، "



          و إذا كان مذهب الشافعية يوافق المالكية في هذا الباب ، ألا يعتبر ذلك مذهب

          المالكية أيضا .

          و بارك الله فيك أخي الكريم على صبرك معي .


          و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

          تعليق


          • #6
            أما الآن فنعم ، أحسنت وأجدت ..

            ( و إذا كان مذهب الشافعية يوافق المالكية في هذا الباب ، ألا يعتبر ذلك مذهب المالكية أيضا )
            نعم هو كذلك ، ولكن انتبه إلى أن هذه النتيجة عندك وعند من وقف على تحقق هاتين المقدمتين ، اطلع على كلام المالكية الذي نقلته توا ، وقد أكدت على أني لا أبحث معك في المسألة ، وإنما أتكلم عن العرض أمام القارئ ، ( لا يكفي ) بالنسبة للقارئ ، هذا من جنس البينات التي من لم يقمها على كلامه المحقق ـ مئة بالمئة ـ كان كلامه مجرد دعوى ، أي : أنه منهج بحث وتقرير فقط ليس إلا .
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فضل بن محمد; الساعة 15-Mar-2010, 08:18 PM.

            تعليق

            يعمل...
            X