سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
>>>>>>>>>> المشي بالنعل في المسجد <<<<<<<<<<
من كتاب ( المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوي علماء إفريقية و الأندلس
و المغرب ) للإمام الفقيه : أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني،
أبو العباس .
قال في كتابه الجزء 1 ص 21 :
و سئل أبو زرعة أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي عن المشي في
المسجد بالنعل التي يمشي بها في الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة ، هل هو مكروه
أولا ؟ و هل صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في نعليه كانت في المسجد أم لا ؟
فأجاب : لا كراهية في المشي في المسجد بالنعل الذي يمشي بها في الطرقات
إذا تحقق أنه لا نجاسة رطبة ، أو مشى بها على موضع رطب في المسجد ، و كانا
جافين و لكن ينفصل بالمشي من تلك النجاسات شيء فيقع في المسجد . ففي
هذه الأحوال يحرم المشي بها في المسجد .و إن انتقت الرطوبة من الجانبين و لم
ينفصل من النجاسة شيء في المسجد ففي هذه لا يحرم المشي بها في المسجد .
و في الكراهة نظر ، لأن القول بها يحتاج إ لى دليل ، و لا يجوز القول بالهجوم . و
المسجد و إن كانت له حرمة لكن قد يقال إن ذلك لا ينافي احترامه . ثم قال وَالِدِي
رحمه الله في شرح الترمذي : إختلف نظر الصحابة و التابعين في لباس النعال في
الصلاة هل هو مستحب أو مباح أو مكروه ، ثم قال : و الذي يترجح التسوية بين اللبس
و النزع ، ما لم تكن بها نجاسة محققة أو مظنونة .
قلت (الونشريسي ) : قال في إكمال الإكمال عند قوله كان صلى الله عليه و سلم
يصلي بالنعل ظاهره التكرار ، و لا يؤخذ منه الصلاة في النعل ، و إن كان الأصل
التأسي ، لأن تحفظه صلى الله عليه و سلم لا يلحقه غيره . و هذا حتى في الأزقة
و الشوارع ، و إن مشى فلا يمشي في كل الشوارع التي هي مظنة النجاسة .
و إنما يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم ، منضما إلى إقراره
صلى الله عليه و سلم . ثم إن كان فلا ينبغي أن يفعل لا سيما في المساجد
الجامعة ، فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم ، كما اتفق في رجل يسمى "هداجا "
من أكابر أعراب إفريقية ، دخل المسجد الجامع الأعظم بتونس بأخفافه ، فزجر عن
ذلك فقال : دخلت بها و الله كذلك على السلاطين ، فاستعظم ذلك العامة منه و قاموا
عليه و أفضت الحال في قتله ، فأيضا فإنه يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يحتفظ
في المشي بنعله ، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعا ألا و هو في كن يحفظه .
انتهى .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
>>>>>>>>>> المشي بالنعل في المسجد <<<<<<<<<<
من كتاب ( المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوي علماء إفريقية و الأندلس
و المغرب ) للإمام الفقيه : أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني،
أبو العباس .
قال في كتابه الجزء 1 ص 21 :
و سئل أبو زرعة أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي عن المشي في
المسجد بالنعل التي يمشي بها في الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة ، هل هو مكروه
أولا ؟ و هل صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في نعليه كانت في المسجد أم لا ؟
فأجاب : لا كراهية في المشي في المسجد بالنعل الذي يمشي بها في الطرقات
إذا تحقق أنه لا نجاسة رطبة ، أو مشى بها على موضع رطب في المسجد ، و كانا
جافين و لكن ينفصل بالمشي من تلك النجاسات شيء فيقع في المسجد . ففي
هذه الأحوال يحرم المشي بها في المسجد .و إن انتقت الرطوبة من الجانبين و لم
ينفصل من النجاسة شيء في المسجد ففي هذه لا يحرم المشي بها في المسجد .
و في الكراهة نظر ، لأن القول بها يحتاج إ لى دليل ، و لا يجوز القول بالهجوم . و
المسجد و إن كانت له حرمة لكن قد يقال إن ذلك لا ينافي احترامه . ثم قال وَالِدِي
رحمه الله في شرح الترمذي : إختلف نظر الصحابة و التابعين في لباس النعال في
الصلاة هل هو مستحب أو مباح أو مكروه ، ثم قال : و الذي يترجح التسوية بين اللبس
و النزع ، ما لم تكن بها نجاسة محققة أو مظنونة .
قلت (الونشريسي ) : قال في إكمال الإكمال عند قوله كان صلى الله عليه و سلم
يصلي بالنعل ظاهره التكرار ، و لا يؤخذ منه الصلاة في النعل ، و إن كان الأصل
التأسي ، لأن تحفظه صلى الله عليه و سلم لا يلحقه غيره . و هذا حتى في الأزقة
و الشوارع ، و إن مشى فلا يمشي في كل الشوارع التي هي مظنة النجاسة .
و إنما يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم ، منضما إلى إقراره
صلى الله عليه و سلم . ثم إن كان فلا ينبغي أن يفعل لا سيما في المساجد
الجامعة ، فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم ، كما اتفق في رجل يسمى "هداجا "
من أكابر أعراب إفريقية ، دخل المسجد الجامع الأعظم بتونس بأخفافه ، فزجر عن
ذلك فقال : دخلت بها و الله كذلك على السلاطين ، فاستعظم ذلك العامة منه و قاموا
عليه و أفضت الحال في قتله ، فأيضا فإنه يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يحتفظ
في المشي بنعله ، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعا ألا و هو في كن يحفظه .
انتهى .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
تعليق