الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد اخبر النبي {صلى الله عليه وسلم} انه لايجوز ان ينصرف المؤتم من مكانه قبل انصراف الامام بدليل حديث انس قال : ان النبي {صلى الله عليه وسلم}حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة " (مسلم وابو داود 624)
لكن مامعنا الانصراف في هذا الحديث
القول الاول / قالوا ان الانصراف هنا بمعنى انحراف الامام باتجاه المؤتمين بدليل حديث سمرة قال: كان النبي {صلى الله عليه وسلم }اذا صلى صلاةاقبل علينا بوجه " (البخاري) وحديث البراء بن عازب قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله {صلى الله عليه وسلم} احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجه " (ابو داود615 والنسائي823 و ابن ماجة 1006 و مسلم ) .وبهذا فانه لايجوز مغادرة المؤتمين مكانهم قبل انحراف الامام باتجاههم وهو قول الشوكاني وابن تيمية .
القول الثاني / قالوا ان الانصراف بمعنى السلام والخروج من الصلاة بدليل حديث يزيد بن الاسود قال "صليت خلف رسول الله {صلى الله عليه وسلم }فكان اذا انصرف انحرف "(ابو داود614 و النسائي و الترمذي ).
الترجيح
صحيح ان من السنة انحراف الامام بعد التسليم باتجاه اليمين او اليسار (سنة مؤكدة) لكن ان النص جاء في حديث يزيد (اذا انصرف انحرف )فسمى التسليم ب( الانصراف )ثم قال ( انحرف ) فالراجح ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني وهم الجمهور اي يجوز مغادرة المؤتمين مكانهم قبل انحراف الامام باتجاههم علما ان المدة بين التسليم والانحراف مدة يسيرة كما في حديث عائشة (رضي الله عنها)قالت "كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اذا سلم لم يقعد الا مقدار مايقول :اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام" ( مسلم 512 و ابو داود 1512 و الترمذي 298 و النسائي 1339 و ابن ماجة 924 ) والله اعلم .
ارجو من لديه نقولات عن العلماء في هذا الموضوع المشاركة معنا وجزاكم الله خيرا .
ابو يوسف البغدادي
كردستان العراق
فقد اخبر النبي {صلى الله عليه وسلم} انه لايجوز ان ينصرف المؤتم من مكانه قبل انصراف الامام بدليل حديث انس قال : ان النبي {صلى الله عليه وسلم}حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة " (مسلم وابو داود 624)
لكن مامعنا الانصراف في هذا الحديث
القول الاول / قالوا ان الانصراف هنا بمعنى انحراف الامام باتجاه المؤتمين بدليل حديث سمرة قال: كان النبي {صلى الله عليه وسلم }اذا صلى صلاةاقبل علينا بوجه " (البخاري) وحديث البراء بن عازب قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله {صلى الله عليه وسلم} احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجه " (ابو داود615 والنسائي823 و ابن ماجة 1006 و مسلم ) .وبهذا فانه لايجوز مغادرة المؤتمين مكانهم قبل انحراف الامام باتجاههم وهو قول الشوكاني وابن تيمية .
القول الثاني / قالوا ان الانصراف بمعنى السلام والخروج من الصلاة بدليل حديث يزيد بن الاسود قال "صليت خلف رسول الله {صلى الله عليه وسلم }فكان اذا انصرف انحرف "(ابو داود614 و النسائي و الترمذي ).
الترجيح
صحيح ان من السنة انحراف الامام بعد التسليم باتجاه اليمين او اليسار (سنة مؤكدة) لكن ان النص جاء في حديث يزيد (اذا انصرف انحرف )فسمى التسليم ب( الانصراف )ثم قال ( انحرف ) فالراجح ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني وهم الجمهور اي يجوز مغادرة المؤتمين مكانهم قبل انحراف الامام باتجاههم علما ان المدة بين التسليم والانحراف مدة يسيرة كما في حديث عائشة (رضي الله عنها)قالت "كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اذا سلم لم يقعد الا مقدار مايقول :اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام" ( مسلم 512 و ابو داود 1512 و الترمذي 298 و النسائي 1339 و ابن ماجة 924 ) والله اعلم .
ارجو من لديه نقولات عن العلماء في هذا الموضوع المشاركة معنا وجزاكم الله خيرا .
ابو يوسف البغدادي
كردستان العراق
تعليق