سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ذكر الشيخ محمد البازمول حفظه الله في شرحه لكتاب "صفة صلاة النبي"
ص 250 ما ذهب إليه الألباني رحمة الله عليه و أعلى درجاته في أنّ إسبال
اليدين بعد الرفع من الركوع هو الوضع الصحيح في السنة .
و لك هذا الكلام النفيس منه حفظه الله :
العبادات , و العبادات توقيفية . و قد حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل
الدين و تبليغ السنة , و كان مما بلغوه و حرصوا على نقله صفة صلاة النبي
صلى الله عليه و سلم . حتى إنهم نقلوا لنا أدق أمور الصلاة التي كان عليها
صلى الله عليه و سلم . نقلوا كل ذلك بوضوح تام , و دقة متناهية فكيف
يفوتهم أن ينقلوا وضع اليدين على الصدربعد الركوع ؟
النصوص : عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :"كان الناس
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال
أبو حازم : لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ."
عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله ." أخرجه بهذا اللفظ
النسائي في كتاب الإفتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ....
وبعد كلام في أحاديث الصلاة , قال , فالحديث الأول أفاد أن اليد اليمنى
توضع على اليسرى في الصلاة , و خرج حال الركوع بالدليل , و خرج حال
السجود بالدليل,و خرج حال الجلوس بالدليل , فلم يبقى إلا حال القيام ,
فيشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى دون تفريق بين القيام قبل الركوع
أو بعده . . . إلى أن قال و من فرق بين القيامين عليه الدليل !
فالجواب على ذلك ما يلي :
عند تأمل أدلةالقائلين بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على
الصدر بعد الركوع , نجد أنها ليست من قبيل العام و أسلوبه ,و إنما هي
من قبيل المطلق . و فرق بين العام و المطلق , فالعام عمومه شمولي
استغراقي دفعي , و المطلق عمومه بدلي ... إلى أن قال قال الشوكاني
(إرشاد الفحول ص114_115) ...إلى أن قال , فحديث سهل بن سعد "
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في
الصلاة " نص مطلق , إذ أطلق القيام و لم يقيده بقبل الركوع أو بعده .
و النص المطلق يثبت حكمه على فرد شائع في أفراده دون استغراق
جميع أفراده التي يصلح لها . و الفرد الشائع من القيام في الصلاة هو
قيام القراءة في أوّل الصلاة دون سواه , فوضع اليدين إنما يشرع في ذلك
القيام دون غيره . و يتأيدهذا ببيان أنه هو مراد وائل رضي الله عنه في
قوله : " إذا كان قائما في الصلاة " , و يبين أن ذلك مراده و يفسر أنه إنما
أراد قيام القراءة لا غير , أن الحديث جاء من رواية أخرى من طريق .. .
إلى أن قال . و عليه فإن وضع اليدين على الصدر إنما يكون في قيام القراءة
لا غيره .
إلى أن قال . . . قال العلامة الألباني رحمه الله , (صفة صلاة النبي صلى
الله عليه و سلم ص 120) : (( و لست أشك في أن وضع اليدين على
الصدر في هذا القيام ( يعني بعد الرفع من الركوع) بدعة ضلالة , لأنه
لم يردمطلقا في شيء من أحاديث الصلاة _ وما أكثرها _, ولا ذكره أحد
من أئمة الحديث فيما أعلم )) اهى.
و هذا كلامه حفظه الله . و اعتقاده في المسألة , و نحن ندين الله به .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
ذكر الشيخ محمد البازمول حفظه الله في شرحه لكتاب "صفة صلاة النبي"
ص 250 ما ذهب إليه الألباني رحمة الله عليه و أعلى درجاته في أنّ إسبال
اليدين بعد الرفع من الركوع هو الوضع الصحيح في السنة .
و لك هذا الكلام النفيس منه حفظه الله :
العبادات , و العبادات توقيفية . و قد حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل
الدين و تبليغ السنة , و كان مما بلغوه و حرصوا على نقله صفة صلاة النبي
صلى الله عليه و سلم . حتى إنهم نقلوا لنا أدق أمور الصلاة التي كان عليها
صلى الله عليه و سلم . نقلوا كل ذلك بوضوح تام , و دقة متناهية فكيف
يفوتهم أن ينقلوا وضع اليدين على الصدربعد الركوع ؟
النصوص : عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :"كان الناس
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال
أبو حازم : لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ."
عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله ." أخرجه بهذا اللفظ
النسائي في كتاب الإفتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ....
وبعد كلام في أحاديث الصلاة , قال , فالحديث الأول أفاد أن اليد اليمنى
توضع على اليسرى في الصلاة , و خرج حال الركوع بالدليل , و خرج حال
السجود بالدليل,و خرج حال الجلوس بالدليل , فلم يبقى إلا حال القيام ,
فيشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى دون تفريق بين القيام قبل الركوع
أو بعده . . . إلى أن قال و من فرق بين القيامين عليه الدليل !
فالجواب على ذلك ما يلي :
عند تأمل أدلةالقائلين بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على
الصدر بعد الركوع , نجد أنها ليست من قبيل العام و أسلوبه ,و إنما هي
من قبيل المطلق . و فرق بين العام و المطلق , فالعام عمومه شمولي
استغراقي دفعي , و المطلق عمومه بدلي ... إلى أن قال قال الشوكاني
(إرشاد الفحول ص114_115) ...إلى أن قال , فحديث سهل بن سعد "
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في
الصلاة " نص مطلق , إذ أطلق القيام و لم يقيده بقبل الركوع أو بعده .
و النص المطلق يثبت حكمه على فرد شائع في أفراده دون استغراق
جميع أفراده التي يصلح لها . و الفرد الشائع من القيام في الصلاة هو
قيام القراءة في أوّل الصلاة دون سواه , فوضع اليدين إنما يشرع في ذلك
القيام دون غيره . و يتأيدهذا ببيان أنه هو مراد وائل رضي الله عنه في
قوله : " إذا كان قائما في الصلاة " , و يبين أن ذلك مراده و يفسر أنه إنما
أراد قيام القراءة لا غير , أن الحديث جاء من رواية أخرى من طريق .. .
إلى أن قال . و عليه فإن وضع اليدين على الصدر إنما يكون في قيام القراءة
لا غيره .
إلى أن قال . . . قال العلامة الألباني رحمه الله , (صفة صلاة النبي صلى
الله عليه و سلم ص 120) : (( و لست أشك في أن وضع اليدين على
الصدر في هذا القيام ( يعني بعد الرفع من الركوع) بدعة ضلالة , لأنه
لم يردمطلقا في شيء من أحاديث الصلاة _ وما أكثرها _, ولا ذكره أحد
من أئمة الحديث فيما أعلم )) اهى.
و هذا كلامه حفظه الله . و اعتقاده في المسألة , و نحن ندين الله به .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
تعليق