مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟
المراد: التقرب إلى الله تعالى بالذبـح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْـعَــٰــلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَـهُ﴾.
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح
واذكر قول الله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم:(22
معنى قوله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا﴾
أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة، ولا مـجـرد عـادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.
من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن
أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب: ذبحها أفضل؛ فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:
التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.
لقول الله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
________________________________________
حكم الأضـحـية
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّب فيها.
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولما روي عن النبي في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. رواه البخاري.
وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
[ أخرجه ابن ماجه/ وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم"..
.. فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط:(1
وقت الأضحية
الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.
[قال :{من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى} رواه البخاري
وقال :{ كل أيام التشريق ذبح} رواه أحمد، الصحيحة (2476)]
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(333)
فإن ذبح قبل إمامه !!
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
عضو:عبد الله بن غديان/ النائب/عبد الرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
جنس ما يضحى به
من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(44)
ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
قال النبي :{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه (من قدمه).
فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً ؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟
الجواب: إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين
الحكمة من هذا التحريم
الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي - فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه مسلم.
وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:
الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)
هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟
الجواب: الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(92
ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي ؟
الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛ فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه - مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاً من شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(283)
حـكم ذبيحة المرأة
سئل الإمام العثيمين/فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)
السائل: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال ؟
فأجاب: ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال، إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبي : {ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا} [متفق عليه].
ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل.
هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابر أن النبي قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
• وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو:عبد الله بن غديان/ النائب/عبد الرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو:عبد الله بن غديان/ النائب/عبد الرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية ؟
الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود: أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
الجواب: كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(72
الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !!
سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13)
السائل: من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه ؟
فأجاب: لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل .
السائل: لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟
الشيخ: لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت .
مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن} [رواه مسلم].
{مُسِنَّة}: أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (22
مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة ؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجـزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي : {أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَـوْراء البيِّن عَـوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.[ صحيح ابن ماجه ( 3144)].
{العجفاء} يعني الهزيلة {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عَوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ [مخ العظام، لا مخ العقل] فإنها لن تقبل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
ما حكم التضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن ؟
الجواب: الصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخِلقة، وقد أمر النبي أن نستشرف العين والأذن؛ أي نطلب شرفهما وكمالهما.[عـن علي قال: « أمـرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن». صحيح سنن ابن ماجه (3143)].
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(37)
ما العمل إذا تعـيَّبت الأضحية بعد شرائها ؟
الجواب: مثال ذلك: رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنه لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمـانة ولم يحصل تعيّـُبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه.
يستثنى من ذلك ما إذا تعيَّـبت بفعله أو تفريطه:
بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها.
وكذلك لو كان بتفريطه:كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرّط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
هـل يجوز التضحية بالضأن المَخْـصـي ؟
الصحيح أنه يجوز الأضحية بالخصِيّ؛ لأنه ثبت عن النبي أنه ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ مقطوعيْ الخصيتين. [الإرواء/1147]
من فتاوى سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية ؟
الجواب: يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن، ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح.
وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم
مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
من فتاوى نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم:(93)
من آداب الذبح
وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي : {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]
الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها - يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تـعـرف
أنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
[عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها !} صحيح الترغيب والترهيب (2265)].
وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:
فعن محمد بن سيرين: أن عمر رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: « سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي/ السلسلة الصحيحة (30).
السنة الذبح إلى القبلة
قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:
السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 113 وآخر عند البيهقي (9 / 285).
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
________________________________________
هل يكره الذبح إلى غير القبلة ؟
قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الأطعمة/ شريط: (4)
لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله - دليلاً في ذلك، وغاية ما فيه: ما ذُكر عن النبي أنه «حين وجَّه أضحيته» قال: {بسم الله والله أكبر} «حين وجَّهها» ، يعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة.
ما يقال عند الذبح
يقول عند الذبح: " بسم الله والله أكبـر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي ".
أما غير الأضحية: يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (353)
ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك" ؟
{هذا}: المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك}: عطاءً ورزقاً. {لك}: تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.
فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك
هـل قولك :" هذه عني وعن أهل بيتي" من التلفظ بالنية؟
الجواب: قول المضحي: "هذه عني وعن أهل بيتي" إخبار عما في قلبه، فهو لم يقل: اللهـم إني أريد أن أضحـي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط، وإلا فإن النية سابقة، من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (34)
هـل يذكر الوكيل أنهـا عـن فلان ؟
الجواب: إن قال: عني أو عن فلان فهو الأفضل.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(29)
________________________________________
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)
إن ذَكر أنها عن فلان فهو أفضل؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول:{ اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟
الجواب: تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقوله عليه السلام:{وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استـُــكرِهوا عليه} وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(237)
حكم الصلاة على النبي عند الذبح
قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الحج/ شريط: (19)
هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟
لا، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاً: أنه لم يَـرِد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.
ثانياً: أنه قد يُتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة.
هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟
الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي ، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكرم الخـلق محمداً لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
هـل يضحـى عـن المـيت ؟!
يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوصِ بها فالأفضل ألا يضحى عنه إلا تبعاً للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت.
والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية، أن النبي تُوُفي له بنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتُوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وزينب بنت خُزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا خيراً لفعله النبي . وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء. ولكننا نقول: إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله، أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(1
هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لا، يعني لو قال اذبحها لي، وكانت تُذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، وهو اللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض الـمَبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجوز.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لحديث علي : «أمـرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنه [الإبل]، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلتها، وأن لا أعطي الجزار منها » متفق عليه.
ماذا على الذي جعل من أضحيته أجراً للجزار ؟
الجواب: يتوب إلى الله.
السائل: وإذا كان يعلم ذلك! فهل عليه أضحية جديدة ؟
الشيخ: لا، ما عليه أضحية جديدة.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(564)
ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها ؟
الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ [{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صحيح الترغيب والترهيب (108] .
لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!
الجواب: الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء، دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد؛ لأن الرسول عليه السلام قال:{كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} [رواه مسلم]. ما حـدَّد.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (20
________________________________________
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(321)
التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله.
لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.
الأكل مـن الأضحية
لا بد أن تأكل من هذه الأضحية؛ لينالك بركتها،[ قال :{إذا ضحى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} الصحيحة (3563)] والنبي لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الذي سيأكله الرسول ؟ شيء رسمي، - يعني - صوري؛ لكن لتحل بركة هذه الطـاعـة لله - عز وجل- في الذبح كما قال تعالى: ﴿إِنَّـآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (20
إفطار ( المضحي) على أضحيته
عن بُرَيْدة أن النبي { كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى يصلي} صحيح سنن الترمذي (542).
وفي رواية ابن ماجه:{حتى يرجع} صحيح سنن ابن ماجه (1756)
زاد الدارَقطني في سننه: {حتى يرجع فيأكل من أضحيته}.
" الدراية " لابن حجر العسقلاني (281) .
قال العلامة المباركفوري في: " تحفة الأحْوَذي": «وهي زيادة صحيحة، صححها ابن القطان، كما في نصب الراية» .
هل يُـسَن الإفطار على كبد الأضحية ؟
الجواب: أما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنه أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.
من مجموع فتاوى ورسائل الإمام العثيمين.
الذبح عند القبر! والذبح للقبر!
قال الإمام ابن باز/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (92
• الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر منه، لأن هذا من وسائل الشرك.
• وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، هذا شركٌ أكبر، أعوذ بالله.
أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس؛ سنة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:{زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة}.
إذا زارها المؤمن يدعوا لهم ويسلم عليهم، ويستغفر لهم فلا بأس.
________________________________________
وقال الإمام العثيمين/ سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (6)
• الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر.
• ويكون شركاً أكبـر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركاً.
________________________________________
وقال رحمه الله/ القول المفيد/ باب: حماية المصطفى التوحيد:
بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر، فلا يجوز أن يعتقد أن لها مـزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة..
حـكم تعليق قرن الأضحـية
قد يُعلق بعض الناس - هـداهم الله- قـرن الأضحية، أو يعلق كيس المرارة، بزعم أن ذلك يدفع العين! وليس على هذا دليلٌ من شرع ولا من عقل؛ فكيـف لقرن أن يدفع العين!! بل إن ذلك من تعليق التمائم الذي قال عنه النبي :{من عـلق تميمة فقد أشرك} وقوله:{من عـلق تميمة فلا أتمَّ الله له} وهذا دعاءٌ عليه، أي: لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من القلق والخوف، فتعلق بالله وحده، وإياك والتعلق بغيره.
الحذر من تخطي دم الذبيحة
كذلك من المخالفات الباطلة حذر البعض من تخطي دم الذبيحة! وما كان لمثل هذا أن يقع إلا لضعف الدين ورقته.
• فإذا كان هذا الحذر نابع عن اعتقاد، أن من تخطى الدم أصابه الضر، فإنه من الشرك بالله ؛ فمن عقيدة الإسلام أن الله هو النافع الضار ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾ بل إن الشياطين لا يضرون أحداً إلا بإذن الله ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ .
فالأمر كله بيد الله، لا يكون إلا ما يريد.
• ومن الناس من يظن أن تخطي دم الذبيحة أمر مكروه!!
فالحكم بالكراهة حكم شرعي، وليس على هذا مستند من الشرع ولا من العقل ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾.
بل هو أمر منكر لا يجوز، دالٌ على ضعف الدين وسخف العقل، فالمؤمن العاقل لا يعبأ بمثل هذه الخرافات؛ فإن {المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف} رواه مسلم.
فتاوى مـخـتارة
سؤال1: ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟
الجواب: لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(1
________________________________________
سؤال2: رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟
الجواب: أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(4)
________________________________________
سؤال3: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في
بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟
الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(121)
________________________________________
سؤال4: اشتريتُ شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
عضو /عبد الله بن غديان / الرئيس/عبد العزيز بن باز.
________________________________________
سؤال5: رجل يصر أن يضحي وعليه ديْن، فهل يقترض ليشتري أضحية ليضحي بها ؟
الجواب: أنا أرى ألا يفعل إلا إذا كان الرجل يُؤَمّـل أن يقضي دينه، فهذا نقول: إنه أحيا سنة وفعل خيراً، وما دام أنه يعرف أنه الآن - مثلاً- ما عنده الشيء، لكن إذا جاء الراتب فسيكون عنده الشيء فلا بأس أن يقترض.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (77)
________________________________________
ملاحظة مهمة: ما بين القوسين [ ... ] توضيح من قبل واضع البحث.
منقول
المراد: التقرب إلى الله تعالى بالذبـح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْـعَــٰــلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَـهُ﴾.
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح
واذكر قول الله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم:(22
معنى قوله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا﴾
أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة، ولا مـجـرد عـادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.
من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن
أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب: ذبحها أفضل؛ فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:
التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.
لقول الله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
________________________________________
حكم الأضـحـية
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّب فيها.
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولما روي عن النبي في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. رواه البخاري.
وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
[ أخرجه ابن ماجه/ وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم"..
.. فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط:(1
وقت الأضحية
الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.
[قال :{من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى} رواه البخاري
وقال :{ كل أيام التشريق ذبح} رواه أحمد، الصحيحة (2476)]
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(333)
فإن ذبح قبل إمامه !!
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
عضو:عبد الله بن غديان/ النائب/عبد الرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
جنس ما يضحى به
من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(44)
ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
قال النبي :{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه (من قدمه).
فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً ؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟
الجواب: إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين
الحكمة من هذا التحريم
الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي - فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه مسلم.
وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:
الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)
هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟
الجواب: الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(92
ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي ؟
الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛ فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه - مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاً من شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(283)
حـكم ذبيحة المرأة
سئل الإمام العثيمين/فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)
السائل: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال ؟
فأجاب: ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال، إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبي : {ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا} [متفق عليه].
ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل.
هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابر أن النبي قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
• وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو:عبد الله بن غديان/ النائب/عبد الرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو:عبد الله بن غديان/ النائب/عبد الرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية ؟
الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود: أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
الجواب: كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(72
الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !!
سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13)
السائل: من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه ؟
فأجاب: لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل .
السائل: لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟
الشيخ: لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت .
مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن} [رواه مسلم].
{مُسِنَّة}: أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (22
مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة ؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجـزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي : {أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَـوْراء البيِّن عَـوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.[ صحيح ابن ماجه ( 3144)].
{العجفاء} يعني الهزيلة {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عَوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ [مخ العظام، لا مخ العقل] فإنها لن تقبل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
ما حكم التضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن ؟
الجواب: الصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخِلقة، وقد أمر النبي أن نستشرف العين والأذن؛ أي نطلب شرفهما وكمالهما.[عـن علي قال: « أمـرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن». صحيح سنن ابن ماجه (3143)].
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(37)
ما العمل إذا تعـيَّبت الأضحية بعد شرائها ؟
الجواب: مثال ذلك: رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنه لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمـانة ولم يحصل تعيّـُبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه.
يستثنى من ذلك ما إذا تعيَّـبت بفعله أو تفريطه:
بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها.
وكذلك لو كان بتفريطه:كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرّط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
هـل يجوز التضحية بالضأن المَخْـصـي ؟
الصحيح أنه يجوز الأضحية بالخصِيّ؛ لأنه ثبت عن النبي أنه ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ مقطوعيْ الخصيتين. [الإرواء/1147]
من فتاوى سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية ؟
الجواب: يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن، ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح.
وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم
مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
من فتاوى نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم:(93)
من آداب الذبح
وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي : {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]
الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها - يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تـعـرف
أنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
[عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها !} صحيح الترغيب والترهيب (2265)].
وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:
فعن محمد بن سيرين: أن عمر رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: « سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي/ السلسلة الصحيحة (30).
السنة الذبح إلى القبلة
قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:
السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 113 وآخر عند البيهقي (9 / 285).
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
________________________________________
هل يكره الذبح إلى غير القبلة ؟
قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الأطعمة/ شريط: (4)
لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله - دليلاً في ذلك، وغاية ما فيه: ما ذُكر عن النبي أنه «حين وجَّه أضحيته» قال: {بسم الله والله أكبر} «حين وجَّهها» ، يعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة.
ما يقال عند الذبح
يقول عند الذبح: " بسم الله والله أكبـر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي ".
أما غير الأضحية: يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (353)
ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك" ؟
{هذا}: المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك}: عطاءً ورزقاً. {لك}: تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.
فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك
هـل قولك :" هذه عني وعن أهل بيتي" من التلفظ بالنية؟
الجواب: قول المضحي: "هذه عني وعن أهل بيتي" إخبار عما في قلبه، فهو لم يقل: اللهـم إني أريد أن أضحـي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط، وإلا فإن النية سابقة، من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (34)
هـل يذكر الوكيل أنهـا عـن فلان ؟
الجواب: إن قال: عني أو عن فلان فهو الأفضل.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(29)
________________________________________
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)
إن ذَكر أنها عن فلان فهو أفضل؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول:{ اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟
الجواب: تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقوله عليه السلام:{وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استـُــكرِهوا عليه} وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(237)
حكم الصلاة على النبي عند الذبح
قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الحج/ شريط: (19)
هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟
لا، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاً: أنه لم يَـرِد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.
ثانياً: أنه قد يُتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة.
هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟
الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي ، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكرم الخـلق محمداً لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
هـل يضحـى عـن المـيت ؟!
يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوصِ بها فالأفضل ألا يضحى عنه إلا تبعاً للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت.
والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية، أن النبي تُوُفي له بنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتُوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وزينب بنت خُزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا خيراً لفعله النبي . وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء. ولكننا نقول: إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله، أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(1
هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لا، يعني لو قال اذبحها لي، وكانت تُذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، وهو اللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض الـمَبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجوز.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لحديث علي : «أمـرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنه [الإبل]، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلتها، وأن لا أعطي الجزار منها » متفق عليه.
ماذا على الذي جعل من أضحيته أجراً للجزار ؟
الجواب: يتوب إلى الله.
السائل: وإذا كان يعلم ذلك! فهل عليه أضحية جديدة ؟
الشيخ: لا، ما عليه أضحية جديدة.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(564)
ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها ؟
الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ [{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صحيح الترغيب والترهيب (108] .
لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!
الجواب: الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء، دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد؛ لأن الرسول عليه السلام قال:{كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} [رواه مسلم]. ما حـدَّد.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (20
________________________________________
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(321)
التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله.
لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.
الأكل مـن الأضحية
لا بد أن تأكل من هذه الأضحية؛ لينالك بركتها،[ قال :{إذا ضحى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} الصحيحة (3563)] والنبي لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الذي سيأكله الرسول ؟ شيء رسمي، - يعني - صوري؛ لكن لتحل بركة هذه الطـاعـة لله - عز وجل- في الذبح كما قال تعالى: ﴿إِنَّـآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (20
إفطار ( المضحي) على أضحيته
عن بُرَيْدة أن النبي { كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى يصلي} صحيح سنن الترمذي (542).
وفي رواية ابن ماجه:{حتى يرجع} صحيح سنن ابن ماجه (1756)
زاد الدارَقطني في سننه: {حتى يرجع فيأكل من أضحيته}.
" الدراية " لابن حجر العسقلاني (281) .
قال العلامة المباركفوري في: " تحفة الأحْوَذي": «وهي زيادة صحيحة، صححها ابن القطان، كما في نصب الراية» .
هل يُـسَن الإفطار على كبد الأضحية ؟
الجواب: أما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنه أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.
من مجموع فتاوى ورسائل الإمام العثيمين.
الذبح عند القبر! والذبح للقبر!
قال الإمام ابن باز/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (92
• الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر منه، لأن هذا من وسائل الشرك.
• وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، هذا شركٌ أكبر، أعوذ بالله.
أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس؛ سنة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:{زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة}.
إذا زارها المؤمن يدعوا لهم ويسلم عليهم، ويستغفر لهم فلا بأس.
________________________________________
وقال الإمام العثيمين/ سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (6)
• الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر.
• ويكون شركاً أكبـر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركاً.
________________________________________
وقال رحمه الله/ القول المفيد/ باب: حماية المصطفى التوحيد:
بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر، فلا يجوز أن يعتقد أن لها مـزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة..
حـكم تعليق قرن الأضحـية
قد يُعلق بعض الناس - هـداهم الله- قـرن الأضحية، أو يعلق كيس المرارة، بزعم أن ذلك يدفع العين! وليس على هذا دليلٌ من شرع ولا من عقل؛ فكيـف لقرن أن يدفع العين!! بل إن ذلك من تعليق التمائم الذي قال عنه النبي :{من عـلق تميمة فقد أشرك} وقوله:{من عـلق تميمة فلا أتمَّ الله له} وهذا دعاءٌ عليه، أي: لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من القلق والخوف، فتعلق بالله وحده، وإياك والتعلق بغيره.
الحذر من تخطي دم الذبيحة
كذلك من المخالفات الباطلة حذر البعض من تخطي دم الذبيحة! وما كان لمثل هذا أن يقع إلا لضعف الدين ورقته.
• فإذا كان هذا الحذر نابع عن اعتقاد، أن من تخطى الدم أصابه الضر، فإنه من الشرك بالله ؛ فمن عقيدة الإسلام أن الله هو النافع الضار ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾ بل إن الشياطين لا يضرون أحداً إلا بإذن الله ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ .
فالأمر كله بيد الله، لا يكون إلا ما يريد.
• ومن الناس من يظن أن تخطي دم الذبيحة أمر مكروه!!
فالحكم بالكراهة حكم شرعي، وليس على هذا مستند من الشرع ولا من العقل ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾.
بل هو أمر منكر لا يجوز، دالٌ على ضعف الدين وسخف العقل، فالمؤمن العاقل لا يعبأ بمثل هذه الخرافات؛ فإن {المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف} رواه مسلم.
فتاوى مـخـتارة
سؤال1: ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟
الجواب: لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(1
________________________________________
سؤال2: رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟
الجواب: أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(4)
________________________________________
سؤال3: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في
بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟
الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(121)
________________________________________
سؤال4: اشتريتُ شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
عضو /عبد الله بن غديان / الرئيس/عبد العزيز بن باز.
________________________________________
سؤال5: رجل يصر أن يضحي وعليه ديْن، فهل يقترض ليشتري أضحية ليضحي بها ؟
الجواب: أنا أرى ألا يفعل إلا إذا كان الرجل يُؤَمّـل أن يقضي دينه، فهذا نقول: إنه أحيا سنة وفعل خيراً، وما دام أنه يعرف أنه الآن - مثلاً- ما عنده الشيء، لكن إذا جاء الراتب فسيكون عنده الشيء فلا بأس أن يقترض.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (77)
________________________________________
ملاحظة مهمة: ما بين القوسين [ ... ] توضيح من قبل واضع البحث.
منقول
تعليق