تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3<>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
الضرر : ما يقع من شخص على آخر . والضرار : ما يقع من جانبين أي: تبادل الضرر، وكلاهما ممنوع شرعاً.
وأصله قوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار ".(1)
فإذا فتح شخص نافذة تطل على مقر نساء جاره لا يصح للجار أن يقابله بالمثل ،ويفتح نافذة تطل على مقر نسائه بل كلاهما يمنع من ذلك ،ويؤمر بسد النافذة التي فتحها؛ منعاً للضرر والضرار .
ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" ولا تخن من خانك ".(2)
_________ الحواشي _________
1- " صحيح " أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق
( 31 ) وأحمد ( 1/313 ) وابن ماجه في كتاب الأحكام باب: من بنى في حقه ما يضر جاره ( 2340 ) .
وقال الألباني : صحيح انظر الصحيحة ( 250 ) .
2- " صحيح " أخرجه أحمد ( 3/414 ) وأبو داود في كتاب البيوع باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ( 3534 ) والترمذي كتاب الطلاق باب: ( 1264 ) .
وقال الألباني : صحيح انظر صحيح الترمذي ( ص300 ) ط المعارف.
ومعنى هذا: أن كل شيء فيه ضرر للأفراد أو الجماعات تجب إزالته شرعاً فيقتل الكلب العقور، وتمنع أسباب العدوى ،وتزال الفتن المضرة ، ويزال الغش في الطعام وغيره ، وهكذا .
أي إذا اضطر الإنسان إلى أمر محظور و نزل به احتياج ملجىء – كالجوع المميت مثلاً – فإنه يباح له أن يأكل من مال أجنبي بغير رضاه , و غير ذلك من الأشياء الممنوعة وقت السعة و الرخاء و الاختيار .
فمن المحظورات التي تبيحها الضرورة :
(1) أكل الميتة عند المخمصة. (2) إساغة الغصة بالخمر عند فقد الماء. (3) التلفظ بالكفر عند الإكراه. (4) دفع الصائل (1) و لو أدى إلى قتله .
إذا أبيح شيء من المحظورات للضرورة كانت إباحته على قدر الحاجة و لا تجوز الزيادة على ذلك , بل يجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة و يُبقِي الرمق و يحفظ الحياة و يكون سداداً من عوز .
فلا يأكل المضطر من الميتة إلى حد الشبع , بل يقتصر على ما يسد الرمق , و لا ينظر الطبيب من العورة إلا إلى ما تدعو الضرورة إلى النظر إليه . و هكذا .
و أصله قوله صلى الله عليه و سلم : " ادفعوا الحدود ما استطعتم " (1)
و قوله : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم , فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة " (2).
(1) " لم أجده بهذا اللفظ " وعند ابن ماجه في كتاب الحدود باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ( 2545 ) بلفظ "ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا" وهو ضعيف وانظر إرواء الغليل ( 8/26 رقم 2356 ) للعلامة الألباني – رحمه الله - .
(2)"ضعيف" أخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب : ما جاء في درء الحدود ( 1424 ) والدار قطني في كتاب الحدود والديات وغيره (2/60 رقم 3075 ) وغيرهما وانظر إرواء الغليل ( 8/25 رقم 2355 ) للعلامة الألباني – رحمه الله - .
الأمر بهدم جدار من منزل آيل إلى السقوط يترتب عليه ضرر خاص بصاحب المنزل، وهو: ما يتكلفه من النفقات في إعادة بنائه.
وعدم هدمه يترتب عليه ضرر عام ، وهو: تعريض حياة الجمهور للخطر،
فيتحمل الضرر الخاص وهو: هدم الجدار لدفع الضرر العام وهو: تعريض حياة الجمهور للخطر.
ومنع مدعي الطب مزاولة هذه المهنة يترتب عليه ضرر خاص وهو: منعه التكسب من هذه المهنة، ولكن يترتب على عدم منعه ضرر عام وهو: تعريض حياة الناس للخطر، إذ قد يقتل بعضهم
فيتحمل الضرر الخاص، وهو: منع مدعي الطب مزاولة هذه المهنة، الأمر الذي قد يترتب على عدم منعه ضرر عام وهو: تعريض حياة الناس للخطر .
فلو أشرفت سفينة على الغرق بما فيها من الأنفس والأموال بسبب ثقل شحنتها ، جاز إلقاء بعض المال في البحر بقدر ما تسلم السفينة من الغرق ، ويحتمل هذا الضرر الأخف في المال دفعاً للضرر الأشد في الأنفس.
وعلى هذا المبدأ جاز الحجر على السفية محافظة على ماله ، وجاز بيع مال المـَديِِِِن دفعاً للضرر عن الدائنين ، وجاز التسعير عند تعدي بائعي الطعام ببيعه بغبن فاحش.
المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن محمد السواحمشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم على الفوائد الجمة ، ولو إضيف للقاعدة قائلها أو مقعدها أفلا يكون أكمل ؟
و فيك بارك الله أخي و هذا الجواب عن استفسارك -و هو موجود في أول رد في الموضوع-: "هذه مجموعة من القواعد الفقهية جمعها وشرحها شرحاً موجزاً فضيلة الشيخ: محمد درويش -رحمه الله- في كتيب صغير..." و أصل الموضوع كتبه الشيخ: أحمد بن يحيى الزهراني في شبكة سحاب السلفية و هذا رابط للتوثيق: http://sahab.net/forums/search.php?searchid=4456405
28- إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
28- إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
فإذا هجم عدوان على شخص أحدهما يريد أن يقضي على حياته , والآخر يريد أن يستلب ماله , فإنه يجوز له أن يستسلم لمن يريد أن يأخذ ماله ليستعين به على دفع من يريد أن يقضي على حياته ويرتكب أخف الضررين .
وإذا كان شيخ إذا صلى قائماً لا يقدر على القراءة , وإذا صلى قاعداً استطاع أن يقرأ فإنه يصلي قاعداً ؛ لأن فوات القيام أخف من فوات القراءة .
تعليق