بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فهذه مجموعة من القواعد الفقهية جمعها وشرحها شرحاً موجزاً فضيلة الشيخ: محمد درويش - رحمه الله – في كتيب صغير وحيث لا يعلم بهذا الكتيب كثير من الناس أحببت إخراجه ليستفيد منه الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
1- الأمور بمقاصدها
ومعنى هذا أن الحكم الذي يترتب على أمر من الأمور، يكون على حسب المقصود من ذلك الأمر .
فإذا أطلق إنسان مقذوفاً نارياً قاصداً أن يصطاد طائراً من الطيور المباح صيدها فأصاب المقذوف إنساناً فقتله , فإنه لا يُقتل لأنه لم يكن يقصد قتل الإنسان وإنما قصد إصابة الطائر.
فالحكم الذي يترتب على إطلاق المقذوف يكون على حسب المقصود من إطلاقه وهو الصيد .
وهذا المبدأ مأخوذ من الحديث الشريف : "إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى". (1)
ويندرج تحت هذا المبدأ مسائل تفوق الحصر يضيق نطاق هذا الكتيب عن إيرادها .
------------------------------------------------
الحواشي :
1- أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي باب :كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
(1) ومسلم في كتاب :الإمارة باب :قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنية "وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (1907 ) وأبو داود في كتاب: الطلاق باب:فيما عني به الطلاق والنيات والترمذي في كتاب:فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب:ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا( 1647 ) والنسائي في كتاب: الطهارة باب:النية في الوضوء (75 ) وابن ماجه في كتاب الزهد باب : النية (4227 ).
تعليق