ما على الحاضرين بعد موته
فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء :
أ ب - أن يغمضوا عينيه ويدعوا له أيضا
( صحيح ) لحديث أم سلمة قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : ( إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) . ثم قال :
( اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه )
ج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه
( صحيح ) لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة )
د - وهذا في غير من مات محرما فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجه لحديث ابن عباس قال :
بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال : فأقعصته ( صحيح ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ( وفي رواية : في ثوبيه [ اللذين أحرم فيهما ] . . . ) ولا تحنطوه ( وفي رواية : لا تطيبوه ) ولا تخمروا رأسه [ ولا وجهه ] فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )
ه - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :
( صحيح ) ( أسرعوا بالجنازة . . ) الحديث وسيأتي بتمامه في المسألة ( 50 )
و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم
[ 13 ]
ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه : ( صحيح ) ( ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه )
قال النووي في ( الأذكار ) :
( وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون )
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل
[ 14 ]
(تلخيص أحكام الجنائز) مكتبة المعارف الرياض ط 3 / 1410 ه
مصدر : ما على الحاضرين بعد موته
فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء :
أ ب - أن يغمضوا عينيه ويدعوا له أيضا
( صحيح ) لحديث أم سلمة قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : ( إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) . ثم قال :
( اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه )
ج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه
( صحيح ) لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة )
د - وهذا في غير من مات محرما فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجه لحديث ابن عباس قال :
بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال : فأقعصته ( صحيح ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ( وفي رواية : في ثوبيه [ اللذين أحرم فيهما ] . . . ) ولا تحنطوه ( وفي رواية : لا تطيبوه ) ولا تخمروا رأسه [ ولا وجهه ] فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )
ه - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :
( صحيح ) ( أسرعوا بالجنازة . . ) الحديث وسيأتي بتمامه في المسألة ( 50 )
و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم
[ 13 ]
ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه : ( صحيح ) ( ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه )
قال النووي في ( الأذكار ) :
( وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون )
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل
[ 14 ]
(تلخيص أحكام الجنائز) مكتبة المعارف الرياض ط 3 / 1410 ه
مصدر : ما على الحاضرين بعد موته