إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الزكاة على البيع الآجل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الزكاة على البيع الآجل

    أملك رأس مال، أدير به تجارة بيع كتب .

    أشتري تلك الكتب، وأحيانًا ينقصني بعض المال، فأشتري لآجل .

    خذ هذا المثال الذي أشكل علي:

    اشتريت كتبًا بقيمة مئة ألف، سددت خمسين ألف حاضرًا، وآخر آجلاً، أي سأدفع الثمن بعد أجل .

    هل أزكي على المئة ألف بعد الحول أم على الخمسين ؟

    ملاحظة: سمعت كلامًا للعلامة ابن عثيمين أشكل علي، قال: يزكي على المئة ألف، والكلام في سلسة او شريط الزكاة .

  • #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    هذا جواب الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي لسؤالك
    يجب عليك تفريغ الجواب كي تجاب باقي أسئلتك
    وبالله التوفيق
    الملفات المرفقة

    تعليق


    • #3
      تفريغ الجواب:
      قال الشيخ _حفظه الله _: الجواب أن هذا السائل إن كان يشتري هذه الكتب لبيته ونفسه فلا زكاة فيها، للعلم وطلبه، أما إذا اشترى الكتب للتجارة بها وقد تم شراؤها وحصلت عنده ففي آخر السنة إذا حال الحول على بداية فتح المحل يعني_ مثلاً هو فتح المحل في 1 محرم واشترى هذه البضاعة في رمضان أو شوال أو قبل أو بعد_المهم خلال السنة في 1 محرم من السنة التي بعدها_ ليس من وقت شراء الكتب بهذا المبلغ بل من فتح المحل للكتب الذي فتحه وفيه تجارة للكتب، أما إذا كان هو فتح المكتبة بهذه الكتب التي هي بقيمة مئة ألف يعني هي بداية تجارته فإنه بعد سنة من فتح المحل سواء كان اشترى في أول السنة أو آخر السنة، بعد سنة من فتح المحل يُقوّم ما في المحل من كتب كم تبلغ ويحسب رأس المال أو يحسب سعر متوسط البيع، فيحسب متوسط بيع الكتب ثم بعد ذلك يخرج 2.5 % من مقدار ما في المكتبة من العروض، ثم إذا كان صاحب المحل إذا باع واستفاد وضع المال في البنك أو خزنه في خزينة فإنه في آخر السنة يضيف ما خزّنه بشهور أو الأيام المهم أنه ياتي في آخر السنة وينظر كم عنده من المال الذي تحصّله من بيع الكتب طول السنة، مع قيمة المعروضات ويخرج 2.5% ربع العشر، طبعا إذا كان باع في السنة كتبا وكذلك صرف هذا المال فالمصروف هذا لا علاقة له بالزكاة، الزكاة تكون بقيمة العروض وبالمال المدخر من قيمة بيع هذا العروض والله أعلم.
      إلا إذا كان هذا المال الذي في الدرج جمعه ليسد به الدين فلا زكاة فيه حتى يسد الدين أما العروض لا بد أن يزكيها، أما المال إذا كان يجمعه لأجل سداد الدين فإنه لما يسدد به الدين صاحب المال الأساسي الذي استقرض منه الكتب أو اشترى منه الكتب هو الذي يسدد الزكاة والله أعلم
      .

      تعليق

      يعمل...
      X