إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال حول النافلة قبل صلاة الفريضة في المسجد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال حول النافلة قبل صلاة الفريضة في المسجد

    سلام عليكم
    وبعد
    إذا دخلت المسجد وبدأت في صلاة النافلة "تحية المسجد أو السنن الرواتب أو التطوع بصفة عامة" ثم قامت صلاة الفريضة فكيف العمل
    وأرجو التفصيل بارك الله فيكم فهو أمر كثيرا ما نقع فيه

  • #2
    نرجوا من طلبة العلم التفاعل معنا فأنتم واسطة بيننا وبين العلماء فاسألو أحد مشائخنا بارك الله فيكم

    تعليق


    • #3
      صبراً

      المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الحميد مشاهدة المشاركة
      نرجوا من طلبة العلم التفاعل معنا فأنتم واسطة بيننا وبين العلماء فاسألو أحد مشائخنا بارك الله فيكم
      أذكر أنه عندي مادة جمعتها بخصوص هذه المسألة في وريقات ولكن لا أدري أين هي الآن!!
      {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}

      تعليق


      • #4
        الحمد لله ، بفضل الله عزوجل عثرت عليه
        وهي أخي الكريم أمام ناظريك
        فتح الباري شرح صحيح البخاري
        كتاب الأذان

        بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
        قوله : ( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة , واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه , وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه , ولما كان الحكم صحيحا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه , لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل الصلوات كلها وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه , ويحتمل أن يقال : اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان , هذا من حيث اللفظ , وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد , وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفط " فلا صلاة إلا التي أقيمت " . قوله : ( إذا أقيمت ) أي إذا شرع في الإقامة , وصرح بذلك محمد ين جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ " إذا أخذ المؤذن في الإقامة " وقوله " فلا صلاة " أي صحيحة أو كاملة , والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة , لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال([1]) . ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي , أي فلا تصلوا حينئذ , ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا في نحو حديث الباب وفيه " ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة " وورد بصيغة النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه فقال " لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلا " والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . قوله : ( إلا المكتوبة ) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا , لأن المراد بالمكتوبة المفروضة , وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث " قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؟ قال : ولا ركعتي الفجر " أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن , والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة , لكن المراد الحاضرة , وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت " .
        663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ.
        قوله : ( مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ) لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد , بل تحول إلى رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان , وليس كذلك فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور ولفظه " مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح , فكلمه بشيء لا ندري ما هو , فلما انصرفنا أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال قال لي : يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا " ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه صلى الله عليه وسلم كلم الرجل وهو يصلي , ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ , ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولا سرا فلهذا احتاجوا أن يسألوه , ثم كلمه ثانيا جهرا فسمعوه , وفائدة التكرار تأكيد الإنكار . قوله : ( حدثني عبد الرحمن ) هو ابن بشر بن الحكم كما جزم به ابن عساكر وأخرجه الجوزقي من طريقة . قوله : ( سمعت رجلا من الأزد ) في رواية الأصيلي " من الأسد " بالمهملة الساكنة بدل الزاي الساكنة وهي لغة صحيحة . قوله : ( يقال له مالك بن بحينة ) هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي , وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد ابن سلمة , وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون علهم بالوهم فيه في موضعين : أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك , وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك , وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله , قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية فحالف بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة , وبحينة لقب , وأدركت بحينه الإسلام فأسلمت وصحبت , وأسلم ابنها عبد الله قديما , ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له , وكذا أغرب الداودي الشارح فقال : هذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو صاحب , وحكى ابن عبد البر اختلافا في بحينة هل هي أم عبدالله أو أم مالك ؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم , فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبدالله بن أبي بن سلول ومحمد بن علي بن الحنفية . قوله : ( رأى رجلا ) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي , وفي رواية أخرى له " خرج وابن القشب يصلي " ووقع لبعض الرواة هنا " ابن أبي القشب " وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة . ووقع نحو هذه القصة أيضا لابن عباس قال " كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة , فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ " أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم , فيحتمل تعدد القصة . قوله : ( لاث ) بمثلثة خفيفة , أي أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي , يقال لاث عمامته إذا أدارها . قوله : ( به الناس ) ظاهره أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم , لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه للرجل . قوله : ( آلصبح أربعا ؟ ) بهمزة ممدودة في أوله , ويجوز قصرها , وهو استفهام إنكار , وأعاده تأكيدا للإنكار . والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح ؟ وأربعا منصوب على الحال , قاله ابن مالك . وقال الكرماني على البدلية قال : ويجوز رفع الصبح أي الصبح تصلي أربعا ؟ . واختلف في حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض وغيره : لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها . ويؤيده قوله في رواية إبراهيم ابن سعد " يوشك أحدكم " وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك , وهو متعقب بعموم حديث الترجمة . وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام , والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة ا هـ . وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور , ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وقال بعضهم : إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة , بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم , والأول عن المالكية , والثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره , وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك , وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا , وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك , ومقتضاه أنه لو كان في زاوية المسجد لم يكره , وهو متعقب بما ذكر , إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا , لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعا ثم دخل في الفرض , ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره " أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح " , فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض , وهو موافق لعموم حديث الترجمة . وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه , فصح عنه أنه كان يحسب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة , وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام , قال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة , فمن أدلى بها فقد أفلح , وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة , ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة " حي على الصلاة " معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لها , فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم . واستدل بعموم قوله " فلا صلاة إلا المكتوبة " لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة , وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية , وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) , وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا , واستدل بقوله " التي أقيمت " بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر , كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر , وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض . قوله : ( تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك ) أي تابعا بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا الإسناد فقالا عن مالك بن بحينة , وفي رواية الكشميهني عن شعبة عن مالك أي بإسناده , والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك بن بحينة فقط , والثاني يشمل جميع الإسناد والمتن , وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمر . وطريق غندر وصلها أحمد في مسنده عنه كذلك , وطريق معاذ - وهو ابن معاذ العنبري البصري - وصلها الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه , وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة , وكذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والإسماعيلي من رواية يزيد ابن هارون كلهم عن شعبة كذلك . قوله : ( وقال ابن إسحاق ) أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم , وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة . قوله : ( وقال حماد ) يعني ابن سلمة كما جزم به المزي وآخرون , وكذا أخرجه الطحاوي وابن منده موصولا من طريقه , ووهم الكرماني في زعمه أنه حماد بن زيد , والمراد أن حمادا وافق شعبة في قوله عن مالك بن بحينة , وقد وافقهما أبو عوانة فيما أخرجه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنه , لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في روايتهما عن ابن بحينة مبهما , وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدا ليكون أقرب إلى الصواب , قال أبو مسعود : أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة وأهل العراق يقولون ماللك بن بحينة , والأول هو الصواب . انتهى . فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما حدث به بالعراق . وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال " عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه " قال مسلم في صحيحه : قوله عن أبيه خطأ . انتهى . وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحينة ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم في ذلك , والله أعلم .
        -------------------------
        المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي
        كتاب صلاة المسافرين وقصرها
        بَاب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ.
        710 - و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
        قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) . وفي الرواية الأخرى : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي , وقد أقيمت صلاة الصبح فقال : يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا ) فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة , سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها . وهذا مذهب الشافعي والجمهور , وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية . وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى . وقالت طائفة : يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد .

        711 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ.
        قوله : ( عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ) ثم قال مسلم : ( قال القعنبي : عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين : قوله في هذا الحديث خطأ ) أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب , وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور , وقوله : عن أبيه خطأ , وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة . بحينة أم عبد الله , والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك , وكتابة ابن بالألف ; لأنه صفة لعبد الله , وقد سبق بيانه في سجود السهو وغيره . والله أعلم . قوله : ( فلما انصرفنا أحطنا يقول ) هكذا هو في الأصول ( أحطنا نقول ) وهو صحيح , وفيه محذوف تقديره أحطنا به .

        711 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا.
        قوله صلى الله عليه وسلم : ( أتصلي الصبح أربعا ) هو استفهام إنكار , ومعناه : أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة , فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى : من صلى الصبح أربعا ; لأنه صلى بعد الإقامة أربعا . قال القاضي : والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها . وهذا ضعيف , بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام , وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام , وفاته بعض مكملات الفريضة , فالفريض أولى بالمحافظة على إكمالها . قال القاضي : وفيه حكمة أخرى هو النهي عن الاختلاف على الأئمة .

        712 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا.
        قوله : ( دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ ) فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام , ورد على من قال : إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة . وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة , وقد سبق نظائره . والله أعلم .
        ---------------------------
        الثمر المستطاب في فقه السنّة والكتاب (الألباني) الجزء الأول ص 224
        6- (وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله عليه السلام : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت" ).
        وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .
        أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد : ثنا حسن : ثنا ابن لهيعة :ثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عنه .
        وهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة وإنما يخشى من سوء حفظه وهذا قد توبع عليه فدل على أنه قد حفظه .
        وأخرجه الطحاوي فقال : ثنا فهد قال : ثنا أبو صالح قال : ثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .
        وهذا سند صحيح أيضا رجاله رجال الصحيح غير فهد هذا وهو ابن سليمان بن يحيى قال ابن يونس :
        (كان ثقة ثبتا) . ذكره في (كشف الأستار عن رجال معاني الأثار) لرشد الله شاه السندهي .
        هذا وقد اختلفا على عياش بن عباس فقال ابن لهيعة : عنه عن أبي تميم وقال ابنه عبد الله : عنه عن أبي سلمة . ولعل هذا أصح فإن عبد الله أحسن حالا من ابن لهيعة وهو صدوق يغلط وأخرج له مسلم في الشواهد كما في (التقريب) وقد ذكر هذه الطريق عن أبي سلمة الترمذي معلقا .
        وللحديث طرق أخرى بلفظ آخر رواه مسلم وأبو داود وعنه ابن حزم والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطبراني في (الصغير) والطحاوي أيضا والبيهقي وأحمد والخطيب في (تاريخه) من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا بلفظ: (فلا صلاة إلا المكتوبة).
        وزاد البيهقي في رواية : قيل : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؟ قال : (ولا ركعتي الفجر) .
        أخرجها من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ : ثنا محمد بن إسماعيل المروزي : ثنا أحمد بن سيار : ثنا يحيى بن نصر بن حاجب المروزي : ثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار به . قال أبو أحمد :
        (لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو) . قال البيهقي :
        (ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي وابنه يحيى كذلك) .
        قلت: ولكن هذه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى فقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة وسيأتي بيان ذلك في محلة إن شاء الله تعالى .
        وقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الخطيب من طريق احمد بن بشار الصيرفي : ثنا أبو حفص العبدي : ثنا أيوب عن أبي قلابة عن سليمان بن بشار عن أبي هريرة مرفوعا به .
        وأحمد هذا روى عن جمع وروى عنه جماعة وترجمه الخطيب وساق له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
        وأبو حفص العبدي لم أعرفه إلا أن يكون هو عمر بن حفص العبدي أو حفص لكن هذا متقدم الطبقة يروي عن ثابت فإن كان هو هذا فهو واه كما قال الذهبي .
        وسليمان بن بشار لم أجده وفي الرواة من هذه الطبقة سليمان بن بشر من رجال أحمد في (التعجيل) وثقة ابن حبان .
        والحديث دليل على أنه لا يجوز الدخول في النافلة لمن سمع الإقامة سواء في ذلك سنة الفجر أو غيرها وهو مذهب جمهور العلماء قال الترمذي : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) .
        ------------------------------
        موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية (الهلالي) الجزء الأول ص 345

        89 باب الزجر عن صلاة النافلة إذا أُقيمت الصلاة
        بعد أن ذكر حديث أبي هريرة[أخرجه مسلم] وحديث بن بُحينة [أخرجه البخاري ومسلم]وحديث عبدالله بن سرجس[أخرجه مسلم] وحديث ابن عباس[أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبهقي وابن حبان ، وأخرجه البزار من طرق آخر] قال :
        من فقه الباب:
        1- يُحرم التنفل إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة ، سواء أكانت راتبة أم لا لوجوب الاشتغال بالمفروضة ،وهو مصرح به في رواية من طريق زياد بن عبدالله البَكَّائي عن محمد بن جُحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة" [أخرجه ابن حبان (2190) و أبو عوانة (2/33،34) وإسناده صحيح].
        ثم ذكر اختلاف أهل العلم على أربع أقوال إذا شرع المؤذن في الإقامة والمرء قائم يصلي:
        أ) إذا كان في الركعة الأخيرة لم يكره له التشاغُل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس ويعلم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام .
        ب) أن النهي مختص بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه.
        ج) يُكمل لأن النهي مختص بمن ينشئ النافلة ، ولأن الله عز وجل يقول : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) [محمد 33].
        د) يقطع النافلة إذا أُقيمت الصلاة المكتوبة.
        قلت(إي الهلالي): أسعد الأقوال عند الترجيح الأخير لأمور:
        الأول : الحجة عند التنازع السنّة ، فترك التنفل عند إقامة المكتوبة أقرب إلى السنّة.
        الثاني : قوله في الإقامة: ((حي على الصلاة)) هلموا إلى الصلاة التي يُقام لها ، فأسعدُ الناس من امتثل الأمرَ ولم يتشاغل عنه بغيره.
        الثالث : الأصلُ الشروع في الصلاة عَقِب شروع الإمام ، فالمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة.
        الرابع : ورودُ السنّة بجواز قضاء صلاة النافلة لمن فاتته عَقِب الفريضة كما دل على ذلك حديث قيس بن عمرو قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما ، فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ رواه أبو داود(1267)].
        والله الموفق وهو الهادي لسبيل الرشاد
        وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ألآ إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك

        13شوال 1427


        [1] - (حمل قوم الزجر في أحاديث الباب على الكراهة التنزيهية وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاة الرجل كما في حديث ابن بحينة " يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً " ، ولا حجة في ذلك لأنه ورد في رواية لحديث ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " أتصلي الصبح أربعاً " ، فهذا يدل إذا أضيف إلى أحاديث الباب أن الزجر للتحريم ، وأنه لا صلاة صحيحة إذا أُقيمت الصلاة إلا المكتوبة ، والله أعلم وأعز وأحكم). من"موسوعة المناهي الشرعية" لسليم الهلالي ج1ص347 فقرة 3 .

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو فاطمة محمد خالدي; الساعة 08-Apr-2008, 05:59 PM.

          تعليق

          يعمل...
          X