إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم جلسة الأستراحة في الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم جلسة الأستراحة في الصلاة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


    حكم جلسة الأستراحة في الصلاة *



    موضوع الفتوى: حكم جلسة الاستراحة

    المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

    رقم الفتوى: 97

    نص السؤال:

    صليت إلى جانب رجل، وأعجبت بصلاته وحسن أدائه لها ، إلا أنه إذا قام إلى الركعة الثانية لا ينهض إلى القيام حتى يجلس جلسة خفيفة ، مثل جلسة ما بين السجدتين. وقد نهيته فلم ينته. وقال: هذه هي السنة.

    الجواب:

    الحمد لله. هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. وقد اختلف فيها العلماء ـ رحمهم الله ـ فمن قائل: إنها سنة مطلقًا ، يعني: سواء أكان المصلي بحاجة إليها أم لا. ومن قائل: إنها لا تسن مطلقًا ، سواء أكان المصلي بحاجة إليها أم لا. ومن قائل: إنها تسن إذا كان المصلي محتاجًا إليها فقط. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث.


    قال في "سبل السلام"[20]: عن مالك بن الحويرث ـ رضي الله عنه ـ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. رواه البخاري[21]. وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ، واعتمد على الأرض ، ثم قام[22]. وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد ـ في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ـ وفيه: ثم أهوى ساجدًا ، ثم ثنى رجليه ، وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ، ثم نهض . وقد ذُكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث (المسيء صلاته).

    وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ، والركعة الثالثة ، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية ، أو الرابعة ، وتسمى جلسة الاستراحة.

    وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه. وهو غير المشهور عنه. والمشهور عنه ـ وهو رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق ـ أنه لا يشرع القعود هذا؛ مستدلين بحديث وائل بن حُجْر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ: فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا. أخرجه البزار في "مسنده" ، إلا أن النووي ضعفه[23]. وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش. قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس[24].

    ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة؛ إذ من فعلها فلأنها سنة ، ومن تركها فكذلك. اهـ.

    وأما كلام فقهاء الحنابلة ، فقال في "غاية المنتهى" و"شرحها": ولا تسن جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة ، صفتها كجلوس بين سجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام. والاستراحة طلب الراحة ، كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه. والقول بعدم استحبابها مطلقًا هو المذهب المنصور عند الأصحاب.

    وما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أخرجه البخاري[25] أجيب بأنه كان في آخر عمره عند كبره؛ جمعًا بين الأخبار. انتهى. والله أعلم.



    المتوكل على الله
    أبو أيوب ناجى حسن السلفى

    قال بن مسعود رضى الله عنه " من أراد أن ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه فليقراء قوله تعالى ( قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) الى قوله تعالى ( وأن هذا صراطي مستقيما ) الآية: الأنعام 151-153

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    هل نفهم من هذا انه هذه الجلسة قد يكون فاعلها آثم ان لم يكن بحاجة لها ؟؟؟



    ابو فارس السلفي

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      هذا المقطع من الفتوى نفسها "ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة؛ إذ من فعلها فلأنها سنة ، ومن تركها فكذلك. اهـ. "

      يعنى أنه من فعلها سنة لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها , ومن تركها سنة لأن النبى صلى الله عليه وسلم تركها .

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        هذا المقطع من الفتوى نفسها "ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة؛ إذ من فعلها فلأنها سنة ، ومن تركها فكذلك. اهـ. "
        يعنى أنه من فعلها سنة لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها , ومن تركها سنة لأن النبى صلى الله عليه وسلم تركها .

        تعليق


        • #5
          أخي أبا فارس . . خلاف العلماء في هذه المسألة ليس خلاف إثم .
          بل هم بين قائل بالكراهة وقائل بالسنية وقائل بالاستحباب .

          والصواب أنها سنة ثابتة عن عشرة من الصحابة منهم مالك بن الحويرث الذي قال له رسول الله: ((صًلوا كما رأيتموني أصلي))، وأبو حميد الساعدي القائل: ((أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-))؛ وعلى هذا إسحاق بن راهوية وابن حزم والنووي وغيرهم من أهل العلم وهو ما استقر عليه الشافعية .

          وتلك الكراهة التي يتحدث عنها بعض أهل العلم هي التنزيهية؛ يقولون بأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلَّم- اختص بها لأنَّه بدن، ولا يخفاك بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، لا بالظنّ(!)

          قال الإمام الألباني -رحمه الله- في أصل صفة الصلاة ص821: " وهذا ظنٌ خاطئ لا يجوز بمثله ردُّ السنة الصحيحة، لا سيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصاً فكيف يجوز أن يخفى عن هؤلاء الأجلة أنه -صلى الله عليه وسلَّم- إنَّما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة؟

          لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- وهو الذي روى عنه -صلى الله عليه وسلَّم- قوله له: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ؟

          مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون مثل الطحاوي وابن القيم ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن، {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}؟! " اهـ .

          هذا مع العلم بأن المأموم يقتدي بالإمام في عدم فعلها لأنَّ المأموم يكون في سنة والإمام في ركن، وأي مخالفة هذه للإمام الذي أمرنا بالاقتداء به، لا سيما إن تركها اجتهاداً أو كان فقيهاً يُعلم فيه الحرص على السنة، وهذا ما عليه من تركها شيخ الإسلام وتلميذه والشيخ الألباني وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم . .

          ولا يُنكر على من يحافظ عليها وراء الإمام فهو اجتهاد للشيخ العلامة أبو محمد ربيع المدخلي والشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي . .

          وفقكم الله .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            وهذا ردٌّ كنت كتبته في نقاش في شبكة سحاب السلفية .

            وهو ينقسم إلى جزئين:

            الأول: إثبات سُنيَّة جلسة الاستراحة، وفيه الرد على اعتراضين .
            الثاني: موقف المأموم من الإمام في مسألة جلسة الاستراحة .

            أولاً: تستفاد السُنيَّة عند أهل الأصول بأحد أمرين: 1- الفعل مع المداومة والموظبة . 2- الإظهار على الملأ .
            أمَّا المستحب عندهم فهو ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلَّم- ولم يواظب عليه، وذكروا أنَّ ضابط المواظبة: أن لا يتركه إلا لعذر .

            فإذا تقرر ذلك نردُّ على الاعتراضات:

            1- قصارى القول أن جلسة الاستراحة مستحبة، فسائر من وصف صلاته -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث فقط .

            الجواب:

            قال الإمام الألباني -رحمه الله- في تمام المنَّة: " حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - وفيها الجلسة - بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره قالوا: صدقت هكذا كان يصلي -صلى الله عليه وسلم- أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو مخرج في " الإرواء " ( 305 ) .

            فليس الحديث من رواية أبي حميد وابن الحويرث فقط كما يوهمه الكلام المذكور عن ابن القيم، وإنما معهما عشرة آخرون من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين شاهدوا صلاته -صلى الله عليه وسلم- وقليل من السنن يتفق على روايتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة -رضي الله عنهم- . " اهـ .

            قلت: فثبت بذلك مواظبة النبي، وإظهار تلك السنة على الملأ .
            فكانت سنَّة لا مستحبًا .


            2- هذه الجلسة، ما فعلها النبي -صلى الله عليه وسلَّم- إلا بعد أن بدن فهي للحاجة، أو من خصوصياته.

            الجواب:

            قال الإمام الألباني -رحمه الله- في أصل صفة الصلاة ص821: " وهذا ظنٌ خاطئ لا يجوز بمثله ردُّ السنة الصحيحة، لا سيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصاً فكيف يجوز أن يخفى عن هؤلاء الأجلة أنه -صلى الله عليه وسلَّم- إنَّما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة؟

            لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- وهو الذي روى عنه -صلى الله عليه وسلَّم- قوله له: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ؟

            مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون مثل الطحاوي وابن القيم ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن، {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}؟! " اهـ .

            وقال في تمام المنَّة: " وإذ الأمر كذلك فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالاً ونساءً، وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه -صلى الله عليه وسلم- فعلها لمرض أوسن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله -صلى الله عليه وسلم- تعبدًا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة" اهـ .

            قلت: أمَّا بالنسبة للخصوصية فإنَّها لا تثبت إلا بدليل كما هو متقرر في الأصول .



            الجزء الثاني: موقف المأموم من الإمام في مسألة جلسة الاستراحة .

            بكل اختصار أقول: لا يخلو هذا الموقف من حالين:

            1- المأموم لا يرى بجلسة الاستراحة والإمام يرى بها .ينبغي على المأموم أن يتابع الإمام فيها .
            ذلك أنَّه قد يسبقه إذا لم يؤدها، فهو من باب متابعة الإمام .
            هذا ما أفتى به: شيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة والأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم .

            2- المأموم يرى بسنِّية جلسة الاستراحة والإمام لا يأتي بها .ينبغي له أن لا يؤديها وأن يتابع الإمام، ذلك أنه يكون في سنَّة والإمام في ركن، وهذا من التراخي المكروه في متابعة الإمام .

            أفتى بذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية والإئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم .

            وخالف في ذلك من المعاصرين: الشيخ المُحدِّث العلامة أبو عبدالرحمن مقبل الوادعي -رحمه الله-، والشيخ المحدث العلاَّمة ربيع المَدخلي -حفظه الله- .

            وفق الله الجميع .


            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم
              جزاك الله خيراً يا أخى أبو عبد الله الآجري على هذ الفائدة لأنى كنت ابحث عن فتوى بخصوص متابعة الإمام فيما يخص جلسة الإستراحة.

              تعليق


              • #8
                بارك الله فيك اخي ابو عبد الله وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا بكم وبعلمائناايضا ورحم الله مشايخنا وحفظ الله حيهم و السلام عليكم

                تعليق

                يعمل...
                X