من المغرب :
يقول السائل بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة القراءة بالجهر في الصلاة الجهرية ، وهل يجوز لها القراءة بالجهر في صلاة الليل أمام محارمها ، وهل يمتد وقت صلاة الوتر بارك الله فيكم إلى أذان الفجر ، وما حكم النوم عن الوتر حتى دخول صلاة الفجر هل يستوجب القضاء؟
يقول السائل بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة القراءة بالجهر في الصلاة الجهرية ، وهل يجوز لها القراءة بالجهر في صلاة الليل أمام محارمها ، وهل يمتد وقت صلاة الوتر بارك الله فيكم إلى أذان الفجر ، وما حكم النوم عن الوتر حتى دخول صلاة الفجر هل يستوجب القضاء؟
الجواب:
هذا السؤال يتضمن عدة نقط:
النقطة الأولى : جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية
هذا لا مانع منه إذا كان بحضرة النساء تصلي بأن تكن إمامة أو تتنفل بحضرة نساء أو تصلي فرضاً ومن عندها من النساء لم يكن على استعداد للصلاة منعهن مانع .
الثاني: وهو مُتمم لهذا السؤال عن جهر المرأة بالقراءة في الصلاة أمام محرمها هذا مكروه بارك الله فيكم فحركة المرأة وترقيق صوتها حتى أمام المحارم فيه ما فيه .
النقطة الثالثة والرابعة : في الوتر هل يمتد وقته إلى أذان الصبح المحفوظ من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من كل الليل أوتر من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر
هذا صحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم –
أمر أخر وهو النوم عن الوتر إلى الفجر أقول من كان غالب حاله القيام آخر الليل فهذا الأفضل في حقه تأخير وتره حتى يفرغ من قيام الليل ومن كان الغالب عليه أنه ينام لا يستطيع القيام آخر الليل فليوتر أول الليل كما صح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاه وفيما أوصاه قال : "وأن أوتر قبل أن أنام "
أبو هريرة - رضي الله عنه - يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الوصية ،
بَقِيَ أمر هل يقضى هذا محل خلاف بين أهل العلم فلعل أرجح الأقوال أنه لا يقضى الوتر وأذكر أني سألت سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - فقال لا يُقضى بعد الفجر .
وبعض أهل العلم قالوا يقضي فمن لم يقضي وكانت له رغبة أن يجعل شيئا مكان وتره فليصلي بعد طلوع الشمس ما تيسر شفعا فإن كان وتره ثلاث صلى أربع وإن كان وتره خمساً صلى أربع أو سته وهكذا.
الشيخ: عبيد الله الجابري حفظه الله
النقطة الأولى : جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية
هذا لا مانع منه إذا كان بحضرة النساء تصلي بأن تكن إمامة أو تتنفل بحضرة نساء أو تصلي فرضاً ومن عندها من النساء لم يكن على استعداد للصلاة منعهن مانع .
الثاني: وهو مُتمم لهذا السؤال عن جهر المرأة بالقراءة في الصلاة أمام محرمها هذا مكروه بارك الله فيكم فحركة المرأة وترقيق صوتها حتى أمام المحارم فيه ما فيه .
النقطة الثالثة والرابعة : في الوتر هل يمتد وقته إلى أذان الصبح المحفوظ من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من كل الليل أوتر من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر
هذا صحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم –
أمر أخر وهو النوم عن الوتر إلى الفجر أقول من كان غالب حاله القيام آخر الليل فهذا الأفضل في حقه تأخير وتره حتى يفرغ من قيام الليل ومن كان الغالب عليه أنه ينام لا يستطيع القيام آخر الليل فليوتر أول الليل كما صح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاه وفيما أوصاه قال : "وأن أوتر قبل أن أنام "
أبو هريرة - رضي الله عنه - يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الوصية ،
بَقِيَ أمر هل يقضى هذا محل خلاف بين أهل العلم فلعل أرجح الأقوال أنه لا يقضى الوتر وأذكر أني سألت سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - فقال لا يُقضى بعد الفجر .
وبعض أهل العلم قالوا يقضي فمن لم يقضي وكانت له رغبة أن يجعل شيئا مكان وتره فليصلي بعد طلوع الشمس ما تيسر شفعا فإن كان وتره ثلاث صلى أربع وإن كان وتره خمساً صلى أربع أو سته وهكذا.
الشيخ: عبيد الله الجابري حفظه الله
تعليق