جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم على التنبيه، وهذا ما نرجوه منكم، جعلنا الله وإيَّاكم من المتعاونين على البر والتقوى .
وبناءً على ما أجبتموني به، أطرح الإشكالات، والتي طرحها عليّ أحد الإخوة السلفيين من طلبة العلم أنقلها تباعاً:
ذهب العلماء إلى أنَّ العلة من النهي عن الصلاة بين السواري أنها تقطع الصفوف .
ومنهم الألباني -رحمه الله- .
وقرأت في الموسوعة الفقهية: أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصلاة للمأمومين بين السواري إذا أمنوا عدم قطعهم لها؛ قال البيهقي في سننه الكبرى (3/104): " وهذا والله أعلم لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف فإن كان منفردا أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره إن شاء الله تعالى لما روينا في الحديث الثابت عن بن عمر قال سألت بلالاً أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في الكعبة فقال بين العمودين المقدمين" .
وقال ابن قدامة في المغني (2/220) : " فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها" .
وجاء في شرح طرح التثريب: " فَأَمَّا مَنْ صَلَّى بَيْنَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاقِفُ بَيْنَهَا أَوْ الْمَأْمُومِينَ وَلَمْ يَكْثُرُوا بِحَيْثُ تَحُولُ الْأُسْطُوَانَةُ بَيْنَهُمْ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ" .
وقال مشهور حسن في فتاواه (ف 8 : " والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل" .
- فإذا عُلِم ذلك، فإشكالي الحاصل، أنَّه لما كانت العلَّة الخوف من قطع الصف، فلماذا ((نقطع الصف)) هرباً من قطع الصف ؟!
- ولماذا نخالف حديث الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- : ((أتموا الصف الأول فالأول))، و((لا صلاة لفذ خلف الصف))؛ فالمصلي بين السواري لا تبطل صلاته، أمَّا المصلي خلف الصف ففي صحة صلاته وأنَّه ليس عليه الإعادة نظرٌ وخلاف كما نقل أئمتنا .
- وكما نعلم أنَّ أحاديث النهي عن الصلاة بين السواري إمَّا آثار عن الصحابة وأقصى ما يمكن القول فيها أنَّها سنَّة تقريرية، فإذا كنا نقدم القولية على الفعلية، فكيف بالتقريرية؟
خصوصاً وأنَّ معظم الفضلاء ممن يفتون بهذا، قد أقروا بجوازها إن أُمن عدم قطع الصف،
قال أحد الباحثين : " و علّة الحكم هي القطع ؛ فأمّا الإمام ، و المنفرد ، و الصّفّ القصير - قدر ما بين السّاريتين - فلا يدخل في هذا الباب" .
ثم قال بعدها(!) : " و لا يحلّ الالتحاق به - أيضاً - ؛ بل يصلّون في صفٍّ جديدٍ ؛ و لو كان الرّجل وحده" اهـ (المرجع: تحذير المصلين من قطع الصف بالأساطين) .
والشيخ الألباني -رحمه الله- سُئل عن صحة الصلاة، فأجاب بأنَّها صحيحة، ولم يعلق على الفعل . وهذا واضح من مذهبه في حكم صلاة المنفرد خلف الصف .
وأختم بقول الشيخ مشهور (المرجع السابق) : " وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر" .
فأتمنى منكم أن ترشدونا لوجه الجمع، والردّ على هذه الإشكالات، وبارك الله فيكم .
وبناءً على ما أجبتموني به، أطرح الإشكالات، والتي طرحها عليّ أحد الإخوة السلفيين من طلبة العلم أنقلها تباعاً:
ذهب العلماء إلى أنَّ العلة من النهي عن الصلاة بين السواري أنها تقطع الصفوف .
ومنهم الألباني -رحمه الله- .
وقرأت في الموسوعة الفقهية: أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصلاة للمأمومين بين السواري إذا أمنوا عدم قطعهم لها؛ قال البيهقي في سننه الكبرى (3/104): " وهذا والله أعلم لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف فإن كان منفردا أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره إن شاء الله تعالى لما روينا في الحديث الثابت عن بن عمر قال سألت بلالاً أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في الكعبة فقال بين العمودين المقدمين" .
وقال ابن قدامة في المغني (2/220) : " فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها" .
وجاء في شرح طرح التثريب: " فَأَمَّا مَنْ صَلَّى بَيْنَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاقِفُ بَيْنَهَا أَوْ الْمَأْمُومِينَ وَلَمْ يَكْثُرُوا بِحَيْثُ تَحُولُ الْأُسْطُوَانَةُ بَيْنَهُمْ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ" .
وقال مشهور حسن في فتاواه (ف 8 : " والصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل" .
- فإذا عُلِم ذلك، فإشكالي الحاصل، أنَّه لما كانت العلَّة الخوف من قطع الصف، فلماذا ((نقطع الصف)) هرباً من قطع الصف ؟!
- ولماذا نخالف حديث الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- : ((أتموا الصف الأول فالأول))، و((لا صلاة لفذ خلف الصف))؛ فالمصلي بين السواري لا تبطل صلاته، أمَّا المصلي خلف الصف ففي صحة صلاته وأنَّه ليس عليه الإعادة نظرٌ وخلاف كما نقل أئمتنا .
- وكما نعلم أنَّ أحاديث النهي عن الصلاة بين السواري إمَّا آثار عن الصحابة وأقصى ما يمكن القول فيها أنَّها سنَّة تقريرية، فإذا كنا نقدم القولية على الفعلية، فكيف بالتقريرية؟
خصوصاً وأنَّ معظم الفضلاء ممن يفتون بهذا، قد أقروا بجوازها إن أُمن عدم قطع الصف،
قال أحد الباحثين : " و علّة الحكم هي القطع ؛ فأمّا الإمام ، و المنفرد ، و الصّفّ القصير - قدر ما بين السّاريتين - فلا يدخل في هذا الباب" .
ثم قال بعدها(!) : " و لا يحلّ الالتحاق به - أيضاً - ؛ بل يصلّون في صفٍّ جديدٍ ؛ و لو كان الرّجل وحده" اهـ (المرجع: تحذير المصلين من قطع الصف بالأساطين) .
والشيخ الألباني -رحمه الله- سُئل عن صحة الصلاة، فأجاب بأنَّها صحيحة، ولم يعلق على الفعل . وهذا واضح من مذهبه في حكم صلاة المنفرد خلف الصف .
وأختم بقول الشيخ مشهور (المرجع السابق) : " وإذا حضر المصلي المسجد ووجد الصف بين السواري وهو غير منقطع فلا حرج وإن كان في المكان المكروه فالأحوط أن لا يقف خلف الصف منفرداً لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على أرجح الأقوال وينتظر" .
فأتمنى منكم أن ترشدونا لوجه الجمع، والردّ على هذه الإشكالات، وبارك الله فيكم .
تعليق