إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
إعـــــــلان
تقليص
1 من 3
<
>
تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري
الصفحة الرسمية للتطبيق:
تحميل التطبيق من متجر قوقل بلاي
تحميل التطبيق من متجر قوقل بلاي
2 من 3
<
>
الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى
تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3
<
>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
من هـــــــــــنا
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل
إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
تقليص
X
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
السلام عليكم ورحمة الله
هي مساعدة لأخ لي وجدت سؤاله في سحاب فنويت أن أقدم له العون
وهذا نص السؤال وقد تم الإجابة عنه بعد إطلاعه عليه في شبكة سحاب
سمعت فتوى من أحد طلاب العلم يقول فيها أن الذي يشتري بضاعة وليست عنده إلا ورقة نقدية كبيرة فلا يجوز له أن يضعها عند البائع لأن الورقة النقدية مقومة بالفضة والفضة من الأصناف الربوية فلا يجوز إلا يدا بيد ، والحل أن يترك البضاعة ثم يصرف الورقة النقدية إلى عملات صغيرة ثم يشتري البضاعة
أرجو ممن لديه علم في هذه المسالة أن يفيدنا.
نقل الأخوة بارك الله فيهم كلاما للشيخ بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله
تعليق
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
والله ياأخي خفت ان تحذف المشاركة وأقع في خطأ (إبتسامة)
تفضل غير مأمور أخي
هذه فتوى للإمام ابن باز
الصرف لا بد أن يكون يدا بيد وتقبض جميع النقود
أنا أعمل في محل، ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالاً، وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلاً، فأخبره، فيقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين، ويبقى لي عندك عشرون.. هل هذا يجوز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبضٌ للبعض وتأجيل للبعض، والصرف لا بد يكون يداً بيد، والطريقة السليمة أن يعطيه خمسين أمانة عنده، ويأخذ الثلاثين قرضاً، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه ويبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين، أما يبيع عليه الخمسين ويعطيه العشرين الباقية يداً بيد ويحاسبه على الثلاثين، أو يرجع إليه بالثلاثين ويقبض خمسين، المقصود أن هذا بيع ما يصلح، إلا يد بيد وثلاثون بخمسين ما يجوز، لكن تكون الخمسين أمانة والثلاثون قرضاً ولا حرج في ذلك.
فقد ورد سؤال للجنة الدائمة للإفتاء مفاده: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالًا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.
فأجابوا: " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 180).
الموضوع هنا
تعليق
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
المشاركة الأصلية بواسطة أبو عائشة عبد الرحمن المغربي مشاهدة المشاركةاطلعت على الجواب يوم أن وضعته وكأنني اقتنعت
لكن هذا اليوم استحضرت سؤالك والجواب المنقول فظهر لي أن الصورة ليست نفسها لهذا أظن أن السؤال لازال يحتاج لجواب وليس ما نقل. والله أعلم
قد ورد سؤال للجنة الدائمة للإفتاء مفاده: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالًا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.
فأجابوا: " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى
تعليق
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
قال الشيخ رحمه الله:ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
فرق بين صورة الصرف التي هي ربا وبين ترك باقي النقود عند البائع بعد شراء السلع، ففي الأول يشترط التقابض في المجلس وإلا كان ربا، وفي الثانية لا يشترط التقابض في المجلس وفتوى الشيخ رحمه الله واضحة في التفريق.
تعليق
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
بارك الله فيكم أرجوا من الإخوة عند نقل الفتاوى تفريق الفتاوى حتى نعلم أنها غير الفتوى الأولى .
ثم فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان عن الصرف
أما فتوى اللجنة الدائمة كانت في هذه المسألة -اي في مسألة سؤال الأخ-.
تعليق
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال :
فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط: الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنك إذا اشتريت مثلاً من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالاً فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقلت: إنه ربا نسيئة،
ما هو الدليل على ذلك لأن كثيراً من الناس وقع في ذلك؟
الجواب :
هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالاً الآن صارت عوضاً لصرف وبضاعة فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو
باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلاً من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة
ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين .
لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء 72 ) :
تعليق
-
رد: إذا اشتريت بضاعة ولم يكن عندي إلا ورقة نقدية كبيرة فهل يجوز لي أن أضع الباقي عند البائع؟
" لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء 72 ) :
السؤال :
فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط: الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنك إذا اشتريت مثلاً من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالاً فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقلت: إنه ربا نسيئة،
ما هو الدليل على ذلك لأن كثيراً من الناس وقع في ذلك؟
الجواب :
هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالاً الآن صارت عوضاً لصرف وبضاعة فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو
باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلاً من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة
ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين .
انتهى
قال في "كشاف القناع" (3/269) : " ( ولو اشترى فضة بدينار ونصف ) دينار ( ودفع ) المشتري ( إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ) أي من المدفوع له وهو الديناران ( فأخذه ) أي فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ( ولو بعد التفرق صح ) الصرف لحصول التقابض قبل التفرق والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ( والزائد ) من الدينارين ( أمانة في يده ) أي يد البائع لعدم المقتضى لضمانه".
تعليق
تعليق