تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3<>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
لا أعرف نوع البطاقة الأتمانية المغطاة ، و يوجد البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع لا يسحب منها نقدا.
و البطاقات الإتمانية أنواع :
و حد السحب النقدي : 50% من الحد الائتماني (بحد أقصى 10 آلاف ريال يومياً)/ من أحد أنواع البطاقات
ورسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي حسب نوع البطاقة
والله أعلم
تقوم شركةٌ لتصنيع برامج الإعلام الآليِّ، بتسويق سِلَعها عن طريقِ موقعٍ
متخصِّصٍ في البيع عبر الإنترنت، حيث يقوم هذا الأخيرُ بأخذِ نسبةٍ
مئويةٍ مِن ثمن البيع كلَّمَا بِيعَتْ نسخةٌ مِن البرامج، ويُرْسَلُ باقي
الثمن للشركة الأصلية عبر صكٍّ أو تحويلٍ بنكيٍّ، علمًا أنَّ هذا الموقع
يتقاضى أموالَ الزبائن ببطاقات الائتمان (Cartes de crédit)، فهل يجوز
للشركة بيعُ برامجها بهذه الكيفيةِ إذا لم يكن هناك طريقةٌ أخرى؟ وإذا
كان الأمرُ غيرَ جائزٍ فما حكمُ المال المُكتسَبِ مِن هذه المُعامَلة؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز للشركة الصانعةِ لبرامج الإعلام الآليِّ أَنْ تتعاون مع الموقع
المتخصِّصِ في البيع عبر الإنترنت كوكيلٍ عنها بالبيع إذا ما تَعامَلَ مع
الزبائن ماليًّا بواسطة بطاقة الائتمان القرضية، أو ما تُسمَّى ببطاقة
التسديد بالأقساط؛ لأنها أشدُّ البطاقات المصرفيةِ فَرْضًا للفوائد على
حامِلِها الذي يلتزم بدفوعاتٍ أربعةٍ وهي: رَسْمُ الاشتراك «العضوية»،
ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير، فهي في حقيقتها عقدٌ
ربويٌّ مُسْتَتِرٌ بالبطاقة التي اتَّفقَتْ فيه أطرافُها على التحايل على
انتهاك مَحارِمِ الله بأكلِ الرِّبَا والتعاون على الإثم والعدوان،
ولمَّا كان الموقع المتخصِّصُ بالبيع وكيلاً عن الأصيل ونائبًا عنه في
التعامل الماليِّ بنسبةٍ، «فَمَا لاَ يَجُوزُ لِلأَصِيلِ مِنَ العُقُودِ
بِالأَصَالَةِ لاَ يَجُوزُ بِالنِّيَابَةِ».
وإِنْ كان الأصيلُ جاهلاً بالحكم، وكان الوكيل قد أمضى الصفقةَ مع
الزبائن بواسطة بطاقةِ الائتمان أو باشَرَها، فللأصيل أَنْ يأخذ ثَمَنَ
المَبيعِ المُتَّفقِ عليه في تلك الصفقة، واجتهد في بَذْلِ وُسْعِه
لاجتنابِ ما حرَّم الله والتحرِّي فيما أحلَّه الله. وفي مجالات الحلال
والتكسُّب مِن الطيِّبات غُنْيَةٌ عن الحرام وسَعَةٌ عن الوقوع فيما
يُغْضِبُ اللهَ تعالى.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ جوان ٢٠٠٧م الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى المصدر
الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده ... و بعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباة و المحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (337) و تاريخ 20/1/1416هـ و قد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ( فيزا ) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكي و قيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 485 ) ريالاً و إذا كانت فضية (245) ريالاً تسدد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها-كاشتراك سنوي . و طريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده ( سلفة ) و يسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة و خمسين يوماً و إذا لم يسدد المبلغ المسحوب ( السلفة خلال الفترة المحددة ، يأخذ البنك عن كل مائة ريال من المبلغ المسحوب (السلفة) ، فوائد قيمتها ريالاً و خمس و تسعين هللة ( 95 , 1 ) كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ( 3,5 ) ريال عن كل ( 100 ) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالاً كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. و يحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقدياً و تكون سلفة عليه للبنك. و إذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة و خمسين يوماً يأخذون علي حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالاً و خمس و تسعين هلله ( 95, 1). فما حكم استعمال هذه البطاقة و الاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة. و الله يحفظكم و يرعاكم . ) . و بعد دراسة اللجنة للاستفادة أجابت بما يلي : إذا كان حال بطاقة : " سامبا فيزا " كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين و أكل لأموال الناس بالباطل و تأثيمهم و تلويث مكاسبهم و تعاملهم و هو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر : " إما أن تقضي إما أن تربي " . لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة و لا التعامل بها . و بالله التوفيق . و صلي الله علي نبياً محمد و آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء فتوى رقم (17289) و تاريخ 14/10/1415هـ
الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده 00 و بعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من / فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك برقم ( 2591) و تاريخ 11/7/1415هـ. و مشفوعة الاستفتاء المقدم من الأخوة العاملين في الشؤون الدينية بالقاعدة الجوية بتبوك. و المحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3077 ) و تاريخ 18/7/1415هـ. الذي جاء فيه ما نصه : ( أرفع لسماحتكم بطية السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية و يرغبون من سماحتكم الإجابة عليه لأنه مما كثر الخوض فيه و أخذ به كثير من الناس و حتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات .) . و نص السؤال : ( ما حكم ما يسمي بالبطاقة الذهبية و البطاقة الفضية، و التي تبيعها البنوك للمواطنين و لو لم يكن لهم فيها حسابات. و الفائدة منها بالنسبة للمواطن أن يقترض بموجبها مبلغاً من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة علي أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوماً من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير و كلما تأخر كلما زادت النسبة . و بعض الناس يشتري أكثر من بطاقة فيأخذ من البنك الآخر و يعطي هذا البنك و هكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين . ) . و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : البطاقة الفضية أو الذهبية علي الشرط المذكور بطاقة ربوية لا يجوز إصدارها ولا العمل بها لاشتمالها علي قرض جر نفعاً و هذا ربا محرم و التعامل بها من التعاون علي الإثم و العدوان. و بالله التوفيق . و صلي الله علي نبيناً محمد و آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء.
حكم بطاقة الفيزا بأنواعها والبطاقات الائتمانية فتوى رقم (25490) ، وتاريخ 25/8/1433هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.... وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية بالمديرية العامة للدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة ، لهيئة كبار العلماء برقم (33011833) وتاريخ 15/7/1433هـ وقد سأل سعادته أسئلة ، وبعد دراسة اللجنة لها ، أجابت عما يلي: السؤال الثاني: بطاقات فيزا بأنواعها. والبطاقات الائتمانية؟ الجواب: إن كثيرا من البطاقات الائتمانية ، من فيزا وغيرها تشتمل على محظورين: الأول:التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد ، في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم. الثاني:احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد .فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين ، فإنها جائزة... وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعليق