إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال في اخراج الزكاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال في اخراج الزكاة

    السلام عليكم
    س: هل يزكي من المال المخصص لشراء منزل, مع العلم ان اصل هذا المبلغ هو منزل اعطته الدول لنا كمساعدة وقد تم بيعه وتخزينه لشراء المنزل .
    س: هل يجوز اخراج الزكاة في الاصول مع العلم انهم غير موظفين ومحتاجين
    جزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: سؤال في اخراج الزكاة

    س: هل يجوز اخراج الزكاة في الاصول مع العلم انهم غير موظفين ومحتاجين

    الفوزان حفظه الله

    يقول السائل: من المعلوم أنه لا يجوز شرعا إعطاء الأصول والفروع من الزكاة المفروضة ، ولكن ماذا عن جد وجدة الرجل من جهة أمه ؟

    ... الأصول يشمل الأب والأم والجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم كلهم أصول ، لا تصلح لهم زكاة الفرع والعكس لا تصلح زكاة الأصل للفرع ، لأنه يجب عليه أن ينفق على أصله أو على فرعه ، إذا كان فرعه أو أصله محتاجا يجب عليه أن ينفق عليه من ماله ، ولا يعطيه الزكاة ليقي بها ماله .

    المصدر


    ابن باز رحمه الله
    ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم ؟ هل هو جائز ؟

    الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً ولا لأولادهم ؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد ، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء ، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة .

    المصدر

    تعليق


    • #3
      رد: سؤال في اخراج الزكاة

      ابن باز رحمه الله

      حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل

      يقول في سؤاله : ظروفي المادية ضعيفة ، ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو تحويشة العمر) ، أنوي أن أشتري به قطعة أرض ، أو منزل قديم ؛ لأني لا أملك منزلاً لي ولعائلتي ، فهل على هذا المبلغ زكاة ؟ وما هي نسبتها ؟ وهل يزكى عن أثاث المنزل ؛ مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات ، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات ؟

      يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصاباً ، كل سنة . والزكاة ربع العشر ، وهي اثنان ونصف من المائة ، وخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة ، والأوراق النقدية ، وما أعدَّ للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها ، أما ما أعدَّ للاستعمال ؛ كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة ، وغير ذلك مما أعدَّ للاستعمال ، فليس فيه زكاة . والله الموفق .
      تنبيه : لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية ، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره . وفق الله الجميع .

      المصدر

      تعليق

      يعمل...
      X