إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل للمسافر صلاة القصر حينما يسمع النداء؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل للمسافر صلاة القصر حينما يسمع النداء؟

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

    عندما ينوي المسافر الاقامة لمدة اسبوعين أو أكثر في مدينة قريبا من المساجد و فهل يجوز له القصر في داره .

  • #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . .

    يقول الشيخ الراجحي: " الأوْلى أنه يصلي مع الجماعة، هذا إذا سمع النداء إذا كان وحده يصلي مع الجماعة، وإذا كانوا اثنين فأكثر لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا. إذا احتاج إلى الجمع لا بأس، لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا احتاج. إذا كان نازلا فلا يجمع فيقصر ولا يجمع مثل الحجاج في منى، يقصرون ولا يجمعون.
    أما إذا جد به السير فهذا هو الأفضل، وإذا احتاج إلى الجمع فلا بأس؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين وهو نازل بتبوك.
    أما إذا كان وحده ما ينبغي أن يصلي وحده، يصلي مع الجماعة، وإذا كانوا اثنين وأكثر فهم بالخيار: إن صلوا مع الجماعة في المسجد أتموا، وإن صلوا وحدهم قصروا. والجمع عند الحاجة إليه، يجمع إذا كان جادًّا في السَّيْر، أما إذا كان نازلا في البلد فالأفضل يصلي الصلاة في وقتها، في البلد أو في البرية نازل يقْصُر ولا يجمع، هذا هو الأفضل" اهـ .

    ويقول الشيخ عبد الله بن عقيل -حفظه الله-: " هناك مسألة ينبغي التنبه إليها، وهي أنه إن كان منفردا وحصل له جماعة يصلي معهم، ودار الأمر بين أن يصلي منفردا ويقصر الصلاة، أو يصلي معهم جماعة ويتمها، فإن إتمامها مع حصول فضيلة الجماعة أولى من صلاته وحده.
    وأما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة عارضة للمسافر إذا جدّ به السير، وكان الجمع أرفق به، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ففي مثل هذه الحالة يشرع له الجمع؛ رفقا به؛ لأن السفر مظنة المشقة والحاجة إلى الراحة.
    وبهذا يتبين لك الفرق بين القصر والجمع، وأن القصر سنة مؤكدة والجمع رخصة عارضة. فالقصر مشروع، سواء كان المسافر قد جد به السير، أو كان نازلا في منزله. والجمع للحاجة، إذا كان الإنسان قد جد به السير، أو كان نازلا في منزله، لكنه في شغل وتعب من التحميل، والتنزيل، والفك، والربط، وملاحظة من برفقته، من عائلته، وأطفاله ونحو ذلك. أما إن كان مقيما مستريحا، فالأولى له أن لا يجمع، وأن يصلي كل صلاة في وقتها. وإن جمع في هذه الحالة فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يزال مسافرا. واللَّه أعلم" اهـ .

    ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: " أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم . فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً صلى معهم ، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام . وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها .
    أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناوياً القصر عالماً وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعاً لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها" اهـ .

    حتى إن الإمام ابن عثيمين يقول: " لا يحل لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة من أجل القصر لعموم قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار " وفي صلاة الجمعة قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } .

    وهذا الخطاب يشمل كل مؤمن سواء كان مسافرا أم مقيما أم مستوفيا ، لكن إذا قدِّر أن الصلاة فاتتهم فلهم القصر؛ لأنهم مسافرون، سواء نووا أن يقيموا أربعة أيام أو عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا.
    وذلك لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، بل ظاهر النصوص إنه لا مدة لذلك، وأن الإنسان متى كان عازما على الرجوع إلى بلده بمجرد انتهاء شغله، فإنه مسافر" اهـ .

    يسَّّر الله نقل المزيد . .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      جزاك الله اخي خيرا وبارك الله فيك
      كتبه أخوكم شـرف الدين بن امحمد بن بـوزيان تيـغزة

      يقول الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في رسالته - عوائق الطلب -(فـيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء لا تبغ عن العلم بدلا ، ولا تشتغل بسواه أبدا ، فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك،وأعظم أجر المسلمين فـيك،مــا أشد خسارتك،وأعظم مصيبتك)

      تعليق


      • #4
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..

        يصلّي بعضُهم في السّفر خمس صلوات في خمسـة أوقات دون قصر ، وهؤلاء يتركون سنّة النبي صلى الله عليه وسلم في فعلهم هذا ، إذ الثّابت عنه القصر والجمع بين الصلاتين (2) .* *

        وبعضهم يترك ذلك لشُبهٍ قامت في ذهنه ! من مثل : أن القصر لا يجوز إلا في حالة الخوف ! أو : أن القصر أو الجمع لا يجوز إلا في سفر الطّاعة ، كالحج . وهذا لا نصيب له من الصّحة ، ولا حظّ له من حيث الأدلة ، بل قامت الأدلة على خلافه ، ولهذا : فلا معوّل عليه عند أهل العلم .

        قال الشّنقيطي : (( أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعيّة في السفر ، خلافاً لمن شذّ ،

        وقال : لا قصر إلا في خوف ! ومن قال : لا قصر إلا في سفر طاعة خاصّة ، فإنها أقوال لا معوّل عليها عند أهل العلم (3) .

        أو : أن السفر الآن يتم في الطّائرات والسيّارات والقطارات ، ولا مشقة فيها ، بخلاف السفر قديماً !

        أو : أن المسافر يقتضي عمله السّفر الدّائم !* .

        ومن كان عمله يقتضي السفر دائما ، مثل الملاح و المكاري ، فإنه يرخص له القصر والفطر ، لأنه مسافر حقيقة)) (1) .

        أسوق هـذا لأني وجدتُ وسمعتُ من بعض مشايخ هذا الزّمان ! صرف الأحكام المتعلّقة

        بالسفر أو بعضها ، عن العمل بها ، بحجّة أن السفر يتم الآن بواسطة المراكب الحديثة ، من طائرات وغيرها ، وما هـذا بحجّة يجب المصير إليها ، وإنما هو الرأي ، والعياذ بالله .

        ونسي هؤلاء أن تشريع الله ـ سبحانه وتعالى ـ لكل زمان ومكان ، وحتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها ، وأن الذي يقيد ويخصص هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وكم أحببتُ أن يقرأ هؤلاء قول الله تبارك وتعالى :)* *وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( (2) .

        فهذا ربنا ـ سبحانه ـ يخبرنا أنه يخلق مالا نعلم من مركوبات ، غير الموجودة في زمن الوحي : طائرات ، وقاطرات ، وسيارات ، وغيرها .

        * * * * *فعجباً لهؤلاء ! أليست هذه من خلق الله ؟ أم أن الله لا يعلم أنها كائنة ؟! حاشا وكلا ، وربنا ـ سبحانه ـ لم يخبرنا أنه عند وجود غير هذه المركوبات التي سمّى لنا في الآية ، تلغي أحكام السفر أو تقديها أو تخصصها .

        فأحكام السفر إذن باقية كما هي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (3) .

        وتعلم ـ أخي المصلّى ـ خطأ تارك القصر في السفر ، حين تعلم أن حكم القصر فيه الوجوب ، وإليه ذهب الحنفية ، وروي عن علي بن أبي طالب وعمر ـ رضي الله عنهما ـ كما في ((نيل الأوطار)) (4) ونسبه الخطابي لمذهب أكثر علماء السلف ، وفقهاء الأمصار ، ولعمر وعلي و ابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن و قتادة .

        وقال :* قال حماد بن أبي سليمان : يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعاً .

        وقال مالك بن أنس : يعيد ما دام في الوقت (1) .

        والأدلة على وجوب القصر كثيرة ، أقتصر منها على حديث واحد :

        عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين* ركعتين في الحضر والسفر ، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر ، وزيد في صلاة الحضر (2) .

        قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث : ((في هذا الحديث : دليل على وجوب القصر في السفر ، لأن ((فرضت))* بمعنى : وجبت ، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم))(3) .

        وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم ، وكذلك فعل الشوكاني ، وقال مقرراً ما ذكرناه : ((وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب)) (4)

        وقال معلقاً على حديث عائشة : ((فمن زاد فيها ، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلّق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها)) (5) .

        وذهب إلى الوجوب من قبلهما : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، رحمها الله تعالى (6) .

        ومنهم مَنْ يشترط مسافةً معيّنةً للسّفر حتى يشرع القصر والجمع فيه ، وقد اختلف العلماءُ في المسافة اختلافاً كثيراً جداً ، على نحو عشرين قولاً ، والصحيح عند المحققين من أهل العلم : أن ما كان سفراً في عرف النّاس ، فهو السفر الذي علّق به الشّارع الحكم ، وهذا أليق بيسر الإسلام ، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات ، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطّرق التي قد يطرقونها ، وهذا مما لا يستطيع أكثر الناس ، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل (1) .

        قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : ((أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة ، هو قول مَنْ قال : إن كل ما يسمى سفراً ولو قصيراً ، تقصير فيه الصّلاة ، لإطلاق السّفر في النّصوص)) (2) .

        والتقدير بابُهُ التُوقيف ، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما و ليس له أصل يردّ إليه ، ولا نظير يقاس عليه .

        والحاصل : أنّ الجمع مشروعٌ لكلّ مسافر سفراً معتبراً في العرف ، سواء طال أم قصر ،

        ومقصدنا بـ ((العرف)) الذي كان في زمن الوحي . قال الصنعاني : ((وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوّة)) . وعليه : تعلم خطأ مَنْ يمنع المسافر عبر الحدود من دولة إلى أخرى من القصر إلا إنْ كان معه ((جواز سفر)) ، لأن العرف السفر به ، وهو لم يفعل !! فإلى الله المشتكى(3).

        ومن الجدير بالذّكر : أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة ، وهو مذهب الجمهور من العلماء .

        قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : ((يبتدىء المسافر القصر ، إذا جاوز بيوت بلده ، بأن خرج من البلد كله ، ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر ، ولا في وسط البلد ، وهذا هو قول جمهور العلماء ، منهم الأئمة الأربعة ، وأكثر فقهاء الأمصار ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر بذي الخليفة . وعن مالك : أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة ، أن حكمها حكم البلد ، فلا يقصر حتى يجاوزها .

        واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد ، بأن القصر مشروط بالضّرب في الأرض ، ومَنْ لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض)) (4) .

        وقال النووي : ((وأما ابتداء القصر ، فيجوز من حين يفارق بنيان بلده ، أو خيام قومه ، إن كان من أهل الخيام ، هذا جملة القول فيه ، وتفصيله مشهور في كتب الفقه ، هذا مذهبنا ، ومذهب العلماء كافّة ، إلا رواية ضعيفة عن مالك : أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال . وحكى عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود : أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه . وعن مجاهد : أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل . وهذه الروايات كلّها منابذة للسنّة وإجماع السّلف والخلف))(1).

        والأدلة كثيرة ومتضافرة على القول الذي نصره النووي ، والنظر في الردّ على قـول مَنْ قال : إذا خـرج نهاراً لم يقصر إلى الليل ، في ((نيل الأوطار)) : (3/251) .

        وانظر الأدلة على ما نصره النووي في : ((صحيح البخاري)) : ((باب يقصر إذا خرج من موضعه)) (2) و ((أضواء البيان)) : (1/371) و((إرواء الغليل)) : رقم (563) و ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) : رقم (163) و((المحلى)) : (5/2) .

        والخلاصة : أن القصر يبدأ من الخروج من البلد ومفارقة بنيان مكان الإقامة ، من قرية ، أو مدينة ، أو خيام ، ولا يوجب الأمر ـ كما وجدت عليه بعضَ إخواننا ـ أن يكون الخروجُ عن كلّ بنيان يصادفه في طريق سفره ، ولو امتدً إلى آلاف الأميال ، والله تعالى أعلم (3) .

        نعم ، لو كانت قريتان متدانيتان ، فاتًصل بناء إحِداهما بالأُخرى فهما كالواحدة ، وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها (4) ، وبمجرد خروجه عنها ـ إن كانت بلدتَه ـ فله القصر ، وإن واجهه في الطريق مجموعة قرى متّصلة أو منفصلة .* * *

        والاعتبار بالنيّة لا بالفعل ، فلو خرج يقصد سفراً بعيداً ، فقصر الصّلاة ، ثم بدا له فرجع ، كان ما صلاه ماضياً صحيحاً ، ولا يقصر في رجوعه إلا أن تكون مسافةُ الرجوع مبيحة بنفسها ، نصّ أحمد على هذا ، ولو خرج طالباً لعبد آبق (هارب) ونحوه ، لا يعلم أين هو ، أو منتجعاً غيثاً (كلأ) ، متى وجده أقام أو رجع ، أو سائحـاً في الأرض ، لا يقصد مكاناً ، لم يُبَح له القصر ، وإن سار أياماً (5) .

        ويقلع المسافر عن الجمع والقصر مجرد دخوله بلدته .

        عن علي بن ربيعة قال : خرجنا مع علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ متوجّهين ها هنا ، وأشار بيده إلى الشّام ، فصلّى ركعتين ركعتين ، حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة، حضرت الصّلاةُ ، فقالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة ، نُتمُّ الصّلاة ؟ .* قال : لا ، حتى ندخلها (1) .

        ومعنى قوله : ((لا ، حتى ندخلها)) أي : لا نزال نقصر حتى ندخلها ، فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين (2) .

        ويقصر المسافر الصّلاة ما دام غائباً عن بلده الذي اتّخذه موطناً ، وفي نيته الرجوع إليه ، سواء أكان شاخصاً سائراً أم أقام في بلد آخر مدة معلومة لديه ، ما لم يتخذه موطناً ، أو لم يكن يعلم المدّة ، وفي نفسه يقول : اليوم أخرج ، غداً أخرج (3)



        --------------------------------------------------------------------------------

        (2)* ومنع الحنفية الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة ، وحملوا الجمع الوارد في الأحاديث على الجمع الصوري ، وردّه بعض المحققين منهم ، قـال اللكنـوي : ((حمل أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري ، وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في ((شرح* معاني الآثار)) ولكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت ، وهي مروية في ((صحيح البخاري)) و((سنن أبي داود)) و((صحيح مسلم)) وغيرها من الكتب المعتمدة ، على ما لا يخفى على مَنْ نظر فيها ، فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم ، فظنّوا قرب خروج الوقت ، فهذا بعيد عن الصحابة النّاصّين على ذلك . وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد ، فهو أبعد مع إخراج الأئمة لها ،* وشهادتهم بتصحيحها ، وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت ، فهو أعجب ، فإن الجمع بينها ، بحملها على اختلاف الأحوال ممكن ، بل هو الظاهر)) انتهى من ((التعليق الممجد)) : (ص129) وانظر المبحث* الثاني من الفصل الثاني : ((الرد على منكري الجمع)) من كتابنا ((الجمع بين الصلاتين)) :* (ص101ـ116) فقد استوفينا الردّ على جميع شبه المانعين ، ولله الحمد والمنّة .

        (3)* أضواء البيان : (1/360) .* وانظر : ((المحلى)) : (4/264) .

        (1) فقه السنة : (1/285) .

        (2) سورة النحل : آية رقم ( .

        (3) أربع مسائل في صلاة المسافر : ( ص49 ـ50) .

        (4) 3/245 .

        (1) معالم السنن : (2/47 ـ 4 .

        (2) أخرجه البخاري في (( الصحيح )) : (1/464) و(2/569) و( 7/267ـ26 ومسلم في (( الصحيح )) رقم (685) و أبو داود في (( السنن )) : رقم (119 والنسائي في (( المجتبى )) (1/225ـ226) .*

        (3) سبل السلام : (2/441) .

        (4) نيل الأوطار : (3/24 .

        (5)* السيل الجرار : (1/306) . وقال ابن القيم في ((الهدي)) : (1/472) في إتمام عائشة في السفر : ((وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن عائشة لتصلّي بخلاف صلاة رسول الله r وسائر الصحابة ، وهي تشاهدهم يقصرون ، ثم تتم هي وحدها بلا موجب ، كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر ،

        وأقرت صلاة السفر ، فكيف يظنّ أنها تزيد على ما فرض الله ، ونخالف رسول الله r وأصحابة)) .

        وانظر : ((إرواء الغليل)) : (613ـ9) .

        (6)* انظر : (( لفتاوى الكبرى )) : (1/145ـ146) و (( زاد المعـاد )) : ( 1/472 ) و (( تمام المنّة )) : (ص31 .*

        (1) انـظر : ((سلسة الأحاديث الصحيحة)) : رقم (163) و ((زاد المعاد)) : (1/189) و ((نيل الأوطار)) : (3/254) و (سبل السلام)) : (2/445) و ((المغني)) : (2/ 257) و ((المحلى)) : ( 5/9) و ((فقه السنة)) : (1/284) .

        (2) أضواء البيان : (1/370) .

        (3) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص40) .

        (4) أضواء البيان : (1/ 371).

        (1) شرح النووي على صحيح مسلم : (5/200) .

        (2) 2/569 ـ 570 ـ مع فتح الباري .* * *

        (3) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص55).

        (4) المغني : (2/261) .

        (5) المغني : (2/25 .

        (1) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) : (2/530) رقم (4321) والحاكم في ((المستدرك)) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (3/146) والبخاري في ((الصحيح)) : (2/569) معلّقاً بصيغة الجزم ، وإسناده صحيح ، كما قال الحافظ ابن حجر في*

        (( تغليق التعليق)) : ( 2/ 421) .

        (2) فتح الباري : (2/570) .

        (3) انظر بسط المسألة في (( مجموع الفتاوى )) : (24/1 و(( زاد المعاد )) : (3/561ـ565) وتعليق أحمد شاكر على ((مسند أحمد* )) : (7/263) و (( فقه السنّـة )) : (1/285ـ286) و (( أربع مسائل في صلاة المسافر )) : (ص57) .



        __________________



        تعليق


        • #5
          واليك هذه الفتوىالتي بين فيها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى متى يكون المسافر مسافرا وهل إذا نوى الإقامة يعتبر مسافرا


          رقم الشريط :678
          رقم الفتوى :01
          الفتوى :1 - هل للمسافر الذي نوى الإقامة الجمع .؟ ( 00:00:45 )



          استماع :


          تعليق


          • #6
            رقم الشريط :532 رقم الفتوى :07 الفتوى :7 - متى يشرع الجمع و القصر وإفطار رمضان في السفر .؟ ( 00:59:06 )

            استماع :
            حفظ :

            تعليق


            • #7
              جزاك الله خيرا

              تعليق


              • #8
                وإياك في الله

                تعليق

                يعمل...
                X