إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

زكاة قطعة أرض

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة قطعة أرض

    السلام عليكم و رحمة الله


    رجل إشترى قطعة أرض منذ سنوات ليحفظ بها ماله , و أضمر في نيته أن يبيع الأرض إذا ما تحصل على سعر مناسب


    الآن هو يريد البيع, فهل عليه زكاة , وكيف؟؟

  • #2
    من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-


    [بداية النقل]


    باب في زكاة عروض التجارة


    العروض جمع عرض بإسكان الراء ، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ، أو لأنه يعرض ثم يزول .

    والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة : قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وقوله تعالى : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وعروض التجارة هي أغلب الأموال ، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات .

    وروى أبو داود عن سمرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ، ولأنها أموال نامية ، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة .

    وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة ، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا ، وسواء كان متربصا - وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مديرا - كالتجار الذين في الحوانيت - ، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة " انتهى كلام الشيخ رحمه الله .

    ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط :

    الشرط الأول : أن يملكها بفعله ، كالبيع ، وقبول الهبة ، والوصية ، والإجارة ، وغير ذلك من وجوه المكاسب .

    الشرط الثاني : أن يملكها بنية التجارة ، بأن يقصد التكسب بها ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والتجارة عمل ، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال .

    الشرط الثالث : أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين .

    الشرط الرابع : تمام الحول عليها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا ، بنى على حول ما اشترها به .

    وكيفية إخراج زكاة العروض ؛ أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين : الذهب أو الفضة ، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء ، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين ، أخرج ربع العشر من قيمتها ، ولا يعتبر ما اشتريت به ، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول ؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة .

    ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض ، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه ، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ، ويقومها تقويما عادلا ، فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع ، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها ، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي ، أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار ، فلا زكاة في ذواتها ، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إجارها إذا حال عليه الحول ، والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها ، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر ، كالأذرع ، والمكاييل ، والموازين ، وقوارير العطار ، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها ؛ لأنها لا تباع للتجارة .

    أيها المسلم! أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب ، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ، ولا تعتبرها مغرما ، قال الله تعالى : وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فكل من الصنفين يخرج الزكاة ، ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده ، فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم ، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين ، لينتقموا منهم ، فصار جزاءهم أن عليهم دائرة السوء ، وحرموا الثواب ، وخسروا من أموالهم ، والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم ، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ، ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى .

    فاتق الله أيها المسلم ، واستشعر هذه المعاني وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ


    [انتهى النقل]

    اسأل الله أن يكون في هذا النقل النفع و الجواب.

    تعليق

    يعمل...
    X