حكم اللعب بالنُّبِّيلَة
لفضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر -حفظه الله -
نعود إلى النُّبِّيلَة (1)، وما أدراك ما النُّبِّيلَة..!
هذه النُّبِّيلَة -التي في البقالات-، هذه أقرب ما تكون -والله تعالى أعلم- إلى الخذف (2)؛ لأنها ضعيفة لا تفيد في باب الصيد ولا في باب النِّكاية بالعدو، فهي أقرب ما تكون إلى الخذف.
وشواهد الحال أنه حصل منها مضارٌّ عديدةٌ في استعمال الصغار والأولاد لها (3)، فما دام أنها بهذه الصفة فيكون أمرها مثل أمر الخذف.
لكنه كان يُستعمل للصيد قديما أنوعا قوية يتدربون عليها لصيد الطيور، فإلحاق ما كان من ذاك القبيل بهذا يحتاج إلى تأملٍ ونظر.
[من شرح الأدب المفرد / ش119]
وسُئِل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
سـ: بعض الصبيان يستخدمون ما يسمى بـ "النباطة"، وبعضهم يسميها "المقلاع"، ويصيدون بها بعض الطيور الصغيرة كالعصافير وغيرها. فما حكم ما يصيدون؟ علمًا بأنهم يستخدمون في رميهم الحصى، وقد تكون غير محددة وإنما قد يموت الطائر من قوة الضربة؟ وما هو توجيهكم لأوليائهم؟
فأجاب -رحمه الله-:
ما يُصاد بالنباطة والمقلاع ونحوهما فيموت قبل أن تُدرك تذكيته يكون حرامًا؛ لأن النباطة والمقلاع ونحوهما لا يقتلان بالحد، وإنما يقتل بالثقل، وما قتله بثقله فإنه وقيذ وليس بمذكى.
وأما توجيهنا لأولياء هؤلاء الذين يصطادون العصافير بالنباطة ونحوها، فإننا نقول:
الواجب عليهم أن يحفظوا أولادهم عن العبث بمثل هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، أي: عن الرمي بالنباط ونحوها.
[فتاوى الصيد/ عبد الله بن محمد الطيار]
(1) وتسمى أيضا: النبلة، النباطة، النبيطة، النقيفة، المقلاع... "slingshot"
(2) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يُنْكِي الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ».
(3) وقد فُقِأت عينُ أخي -عافاه الله- وهو صغير بمثل هذه اللعبة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم..!