بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
"كأنَّها موعظة مُودِّع" على هذا الرَّابط
استمع لهذا الجواب البديع للشَّيخ المُحقِّقِ الأُصوليِّ الفقيه سُليمان الرّحيليَّ حفظه الله
أحسن اللهُ إليكم، ما حُكم إزالة شَعر الجسم والوجه إلاّ الحاجِبيْن باللَّيزر للنِّساء؟ وإزالة الشَّعر المأمور بإزالتِه للرَّجل باللَّيزر -أيضاً- كشعرِ الإبطِ والعانة؟
◄ أوّلاً: هل يجوز للمرأة أنْ تُزيلَ شعرَ الوجه وشعرَ البدن؟
نقول: أمَّا شعرُ الحاجِبيْن فلا يجوز للمرأة أنْ تُزِيلهُ، ولا أنْ تُخفِّفه، بل تُبْقِيه على ما خلقه اللهُ عليه ما لم يخرُجْ عن حدِّ الخِلْقةِ المُعتادة، فإنْ خرج عن حدِّ الخِلْقة المُعتادة كأنْ طال حتَّى أصبح يقع في العيْن، أو أصبح مُشوِّهاً للوجه وليس هذا مِمَّا هو في خِلْقة النِّساء، فإنَّه يجوز للمرأة أنْ تُزيل مِنه ما خرج عن الخِلْقة المُعتادة؛ لأنَّ هذا ليس مِن تغيِّير خلْقِ الله للحُسْن، وإنَّما مِن إعادة الخِلْقة إلى أصلِها.
وأمَّا شعرُ الوجه مِن غيرِ شَعر الحاجِبيْن فقد اختلَف فيه العُلماء، فبعضُ العُلماء يقول: إنّ النَّمصَ -الَّتي لُعِنتْ فاعِلته- هو أخذِ الشَّعر مِن الوجه مُطْلقاً، ولكنَّ الصَّحيح مِن أقوال أهل العلم أنَّه يجوز للمرأة أنْ تُزيل شعرَ الوجه الذّي ينْبُتُ في غير الحاجِبيْن؛ فإنَّ الأصلَ في خِلْقة المرأة أنْ لا ينْتبُتَ الشعرُ في وجهِها، فإذا نبتَ؛ فلها أنْ تُزيله.
وأمَّا شعر بقيَّة الجسد فلها أنْ تُزيله.
وأمَّا شعر بقيَّة الجسد فلها أنْ تُزيله.
بقي سُؤال وهو هل يجوز لها أنْ تُزيل هذا الشَّعر عند غيرِها مِن النِّساء؟
والجواب: أمَّا ما كان مِن الشَّعر في المواطن الّتي يجوز للمرأة أنْ تكشفها أمام المرأة، فلا بأس مِن أنْ تستعِين بأُختِها أو تستعِين بطبيبةٍ لإزالة هذا الشَّعر.
أمَّا الشَّعر الّّذي ينْبُتُ في الأماكن الّتي لا يجوز لها أنْ تكشفها أمام النِّساء، فإنَّه لا يجوز لها أنْ تستعِين بِمَن يُزيل هذا الشَّعر؛ لأنَّ هذا ليس مِن باب الدواء الّذي يجوز معه كشف العورة، وإنَّما هذا مِن بابِ تحسِين الخِلْقة، وبابُ تحسِين الخِلْقة ليس مِن الدَّواء؛ ولذلك نقول: إنَّه لا يجوز للمرأة أنْ تُزيل الشَّعرَ النَّابت على ما لا يجوز كشفُه أمام النِّساء بالَّيزر؛ لأنَّ إزالةَ الشَّعر باللَّيزر لا يُمكن أنْ تكون إلاَّ بِمُعاونة غيرِها، وقد سمعتُ مِن الأطِّباء أنَّ ما يُسمَّى باللَّيزر المنزليِّ ضارٌّ، ويُسبِّبُ الأضرار والحُروق؛ وعليه فلا يجوز استِعماله.
أمَّا الشَّعر الّّذي ينْبُتُ على ما يجوز أنْ تكشفه المرأة أمام غيرها مِن النِّساء، فلا بأس مِن أنْ تستَعين بامرأةٍ تُزيل لها هذا الشَّعر باللَّيزر في العيادات ونحوها.
وأمَّا الرَّجل، فالرَّجل لا يجوز له أنْ يحلق لِحيتَه، ولا أنْ يأخُذَ مِنها حتَّى لو زادتْ على القبضة على الصَّحيح مِن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أكرِموا اللِّحى»، «وفِّروا اللِّحى»، «أُرخوا اللِّحى»[مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيرِه في الصَّحيحيْن وغيرِهما].
وأمَّا بقيةُ الشَّعر مِمَّا لم يرِدْ الأمرُ بإزالتِه، فالّذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّه لا يجوز للرَّجل أنْ يُزيله ليُصبح كالمرأةِ، إلاَّ إذا كثُرَ كثرةً آذتْهُ فيُخفَّفُ ما يُؤذيه.
وهل يجوز للرَّجل أنْ يُزيل شعر الإبِطيْن باللَّيزر؟ نعم، إذا ثبَتَ أنَّه لا يضُرُّه.
وأمَّا شعرُ العانة فلا يجوز إزالتُه باللَّيزر لِما ذكرناهُ مِن تعليلٍ فيما يتعلَّقُ بشأنِ النِّساء -والله أعلم-.
المقطع الصَّوتيّ مُقتطع مِن الصَّوتيَّة القيِّمة"كأنَّها موعظة مُودِّع" على هذا الرَّابط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابنُ العربيَّ المالكيّ في الحديث الَّذي أخرجه أصحاب السُّننِّ الأربع، والّذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، في البحرِ «هو الطَّهُور ماؤه الحِلُّ ميْتتَهُ»، قال-رحمه الله-: " وذلك مِن محاسن الفتوى أنْ يُجاب في الجواب بأكثرِ مِمَّا سُئِل عنه تتْميماً للفائدة، وإفادةٍ لعلمٍ آخر غير المسئول عنه، ويتأكَّد ذلك عند ظُهور الحاجة إلى الحُكم...."
قال ابنُ العربيَّ المالكيّ في الحديث الَّذي أخرجه أصحاب السُّننِّ الأربع، والّذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، في البحرِ «هو الطَّهُور ماؤه الحِلُّ ميْتتَهُ»، قال-رحمه الله-: " وذلك مِن محاسن الفتوى أنْ يُجاب في الجواب بأكثرِ مِمَّا سُئِل عنه تتْميماً للفائدة، وإفادةٍ لعلمٍ آخر غير المسئول عنه، ويتأكَّد ذلك عند ظُهور الحاجة إلى الحُكم...."