السلام عليكم،
هل الطلاق الذي يقضي به القاضي الكافر في بلاد الكفر و يفصل بين الزوجين المسلمين من دون رضى الزوج و لا تلفظ منه، هل يُعتد به و هل تعتبر المرأة مُطلّقة و الحال هذه، و إذا تزوجت المرأة من رجل آخر اعتمادا على هذا الطلاق الذي أوقعه القاضي هل زواجها صحيح؟
جزاكم الله خيرا على الإجابة
هل الطلاق الذي يقضي به القاضي الكافر في بلاد الكفر و يفصل بين الزوجين المسلمين من دون رضى الزوج و لا تلفظ منه، هل يُعتد به و هل تعتبر المرأة مُطلّقة و الحال هذه، و إذا تزوجت المرأة من رجل آخر اعتمادا على هذا الطلاق الذي أوقعه القاضي هل زواجها صحيح؟
جزاكم الله خيرا على الإجابة