تنبيه المصلي أن الفقيه العثيمين لاينصح بهذا وإن قيل بجوازه
سئل الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : اللقاء المفتوح (51:60) :
س : ما حكم الائتمام بالمسبوق ؟
الجواب : يعني الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته ، قال العلماء : إنه لا بأس بذلك ، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة ، لكن مع هذا لا ننصح بذلك .
أولاً : لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة .
وثانياً : إن بعض العلماء قال : إن هذا لا يصح ، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وقوله : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " .
فلا ينبغي فعله حتى و إن قيل بجوازه .
منقول للأمانة
سئل الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : اللقاء المفتوح (51:60) :
س : ما حكم الائتمام بالمسبوق ؟
الجواب : يعني الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته ، قال العلماء : إنه لا بأس بذلك ، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة ، لكن مع هذا لا ننصح بذلك .
أولاً : لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة .
وثانياً : إن بعض العلماء قال : إن هذا لا يصح ، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وقوله : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " .
فلا ينبغي فعله حتى و إن قيل بجوازه .
منقول للأمانة