السؤال:
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أخرج خمسة عشر كيلو من البر، وأعطيها لرجل وعياله، يزيد عددهم على عشرة مساكين؟
الجواب:
نعم، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير بالصيام، الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذٍ إلى الصيام ثلاثة أيام.
وأما مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يلزمه واحد من الثلاثة، ولا يجوز له الصوم، ولا يجزئه الصوم.
وإذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر، وأعطيتهم الكفارة كفى ذلك؛ لأن المقصود دفعها إلى عشرة، فإذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون العشرة، وكلهم فقراء، فإن دفع الكفارة إليهم مجزئ، والحمد لله، نعم.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أخرج خمسة عشر كيلو من البر، وأعطيها لرجل وعياله، يزيد عددهم على عشرة مساكين؟
الجواب:
نعم، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير بالصيام، الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذٍ إلى الصيام ثلاثة أيام.
وأما مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يلزمه واحد من الثلاثة، ولا يجوز له الصوم، ولا يجزئه الصوم.
وإذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر، وأعطيتهم الكفارة كفى ذلك؛ لأن المقصود دفعها إلى عشرة، فإذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون العشرة، وكلهم فقراء، فإن دفع الكفارة إليهم مجزئ، والحمد لله، نعم.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى