تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3<>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
[صوتية]
رجل عائن يصيب الناس بالعين، ويعترف بذلك، فما جزاء مثل هذا في شرعنا ؟ للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
رجل عائن يصيب الناس بالعين، ويعترف بذلك، فما جزاء مثل هذا في شرعنا ؟ للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى للتحميل المباشر تجدون الصوتية بالمرفقات
شرح فتح القدير ، اسم المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ، دار النشر : دار الفكر - بيروت ، الطبعة : الثانية
وقدمنا أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين وأما من يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو المنافق ويجب أن يكون حكمه في عدم قبولنا توبته كالزنديق لأن ذلك في الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الإخفاء وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه والحق أن الذي يقتل ولا تقبل
شرح فتح القدير جزء 6 صفحة 98
توبته هو المنافق فالزنديق إن كان حكمه كذلك فيجب أن يكون مبطنا كفره الذي هو عدم التدين بدين ويظهر تدينه بالإسلام أو غيره إلى أن ظفرنا به وهو عربي وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتى تاب يجب أن لا يقتل وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة
شرح فتح القدير جزء 6 صفحة 99
_________
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، اسم المؤلف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. ، دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1415هـ - 1995م. ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات.
مسألة في حكم من قتل أو كسر أو أتلف شيئاً بالعين
تقدم بيان ذلك في حق السحر ، أما في حق العين ، فقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الطب ما نصه وقد اختلف في جريان القصاص بذلك ، يعني بالعين .
فقال القرطبي : لو أتلف العائن شيئاً ضمنه لو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه ، بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً . ا ه .
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه ، وقالوا : إنه لا يقتل غالباً ولا يعد مهلكاً .
وقال النووي في الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة ، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال ، مما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلاً ، وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة .
وأيضاً ، فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصوله مكروه لذلك الشخص ، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة ، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين . ا ه .
ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر ، فإنه في معناه ، والفرق بينهما عسير .
ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم : أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ، وأنه يلزمه بيته ، فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس ، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة .
قال النووي : وهذا القول صحيح متعين ، لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . ا ه . من فتح الباري .
وبتأمل قول القرطبي والنووي بدقة ، لا يوجد بينهما خلاف في الأصل ، إذ القرطبي يقيد كلامه بما يتكرر منه بحيث يصير عادة له .
والنووي يقول : إنه لا يقتل غالباً ، وعليه فلو ثبت أنه يقتل غالباً وتكرر ذلك منه
أضواء البيان جزء 9 صفحة 166
فإنه يتفق مع كلام القرطبي تماماً في أن من أتلف بعينه وكان معتاداً منه ذلك فهو ضامن ، وهذا معقول المعنى ، والله تعالى أعلم .
وعند الحنابلة في كشاف القناع ما نصه : والمعيان الذي يقتل بعينه .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص اه .
أضواء البيان جزء 9 صفحة 167
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول : يوجد أحد الأشخاص يتحكم بإصابته بعينه ويعترف بذلك ، فما جزاء مثل هذا في شرعنا ؟
الشيخ : إذا ثبت أنه يصيب بعينه يُحبس حتى يموت ، هذا حكمه في الشرع يُحبس العيّان الذي يقتل بعينه حتى يموت دفعا لشره ، نعم .
تعليق