تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛
للأخ سيف الكعبي -وفقه الله-
بالتعاون مع مجموعات السلام والمدارسة والتخريج رقم 1 ؛
( وممن شارك الأخ سعيد الجابري )
من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا؛
839- قال الإمام الترمذي رحمه الله : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن.
-----------------
الشرح :
(أحداث اﻷسنان)
قال الحافظ أحداث بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن واﻷسنان جمع سن والمراد به العمر والمراد أنهم شباب انتهى
(سفهاء اﻷحﻼم)
جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل .
والمعنى أن عقولهم رديئة
قال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل
(ﻻ يجاوز تراقيهم)
قال الجزري في النهاية التراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين وزنها فعلوة بالفتح
والمعنى أن قراءتهم
ﻻ يرفعها الله وﻻ يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوقهم وقيل المعنى أنهم ﻻ يعملون بالقرآن وﻻ يثابون على قراءته فﻼ يحصل لهم غير القراءة انتهى.
قلت : فهم لا يصل لقلوبهم شئ من القرآن؛ فليس في قلوبهم رحمة ولا تسليم لأوامر الله بل؛ لا يعتقدون إلا ما أشربوا من أهوائهم.
(يقولون من قول خير البرية) قال الحافظ أي من القرآن وكانت أول كلمة خرجوا بها قولهم ﻻ حكم إﻻ لله وانتزعوها من القرآن وحملوها غير محملها
(يمرقون من الدين)
إن كان المراد به اﻹسﻼم فهو حجة لمن يكفر الخوارج ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فﻼ يكون فيه حجة وإليه جنح الخطابي؛ ونقل ابن حجر الخلاف في في كفرهم؛ وقال أن ظاهر النصوص تدل عليه؛ وذكر أدلة القائلين بعدم كفرهم وأن بعض الصحابة لم يكفرهم ثم قال :والسلامة لا يعدلها شئ؛ يعني القول بعدم تكفيرهم هو السلامة.
(كما يمرق السهم من الرمية) بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي ﻻ يعلق من جسد الصيد شيء
قال الجزري في النهاية أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه انتهى.
فيه أن الإنسان يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة، التي ربما تجعله ظاهريا، والقلب خاو، كما كان عليه هولاء الخوارج.
شرح مسلم ابن عثيمين.
قال النووي: وهو إجماع من العلماء قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على اﻹمام, وخالفوا رأي الجماعة, وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم واﻹعذار إليهم قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9
(تحفة الأحوذي شرح الترمذي ج6ص354)
- وقد توسع ابن حجر في الفتح في شرح الحديث الذي في الصحيح في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم :(أعدل) فطلب عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :دعه... ثم ذكر بنحو هذا الحديث، وذكر الراوي أن علي بن أبي طالب قاتلهم؛ وكان من علامتهم أن فيهم ذا الثدية فيهم؛ فوجده علي بن أبي طالب مقتول؛ فكبر.
وذكر ابن حجر؛ أن العلة في ترك قتلهم؛ خشية أن ينفر أتباعه عن الإسلام؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بن سلول؛ وترك قتله( حتى لا يقال أن محمداً يقتل أصحابه ).
وحديث ابن مسعود ذكره الألباني في الصحيحة 2005 مطول؛ وذكر فيه إنكاره على أصحاب الحلق. وأصح رواياته أن ابن مسعود أخبر أن رجلا يقوم بالليل ويقول للناس قولوا كذا قولوا كذا... يعني أنه ابتدع ذكرا في وقت معين
- فيه أنه قد يظل أناس وعندهم كتاب الله؛ ومنه حديث( هؤلاء أهل الكتابين ضلوا وعندهم ما عندهم من كتاب الله ).
- فيه أن الله عزوجل لا يقبل من الكلام والعمل إلا ما أريد به وجهه؛ ومنه قوله تعالى( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وحديث( إن الله طيب لا يقبل إلا طيب )، فلما كان هؤلاء ليس عندهم صدق لم ترجع بركة قراءة القرآن عليهم بشئ بل صار حجة عليهم.
- ضرب الأمثلة للفهم.
- جواز قتل صاحب البدعة المغلظة على القول بعدم تكفير الخوارج، وقد نقل النووي والقاضي عياض الإجماع على ذلك كما سيأتي.
- العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة. فالبركة في السنة ولو كانت قليلة.
- فيه علم من أعلام النبوة.
- فيه خطر الخوارج على المجتمعات؛ وأنهم ليس عندهم علم وهداية.
- أهمية العلم؛ قال ابن حجر :وهؤلاء تركوا أهل الذمة؛ وقالوا :نفي لهم بعهدم، وتركوا المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. - قتال الخوارج أولى من قتال المشركين؛ لأن قتالهم محافظة على رأس المال، وقتال المشركين يقصد به الربح، والمحافظة على رأس المال أولى من الربح.
فيه التحذير من الغلو في الديانة، والتنطع في العبادة.
- لا يكتفي في التعديل؛ العجلة بالنظر لظاهر الحال.
مسألة : وقفت على بحث في مسألة قتال الخوارج؛
فذهب جماعة من العلماء منهم مالك وأحمد إلى مشروعية قتل الداعية إلى البدعة المغلظة لأن فعله شبيه بالخروج من الدين ووسيلة إلى ذلك. فمتى ما أظهر بدعته ودعى الناس إليها وحملهم عليها قتل وإن استخفى ببدعته ولم يدع الناس إليها كان حكمه حكم المنافقين المستخفين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لهم بقتل ولا قتال. فقد سئل الإمام أحمد عن الجهمي قال: (أرى قتل الدعاة منهم). وهذا من باب التعزير وهو راجع إلى نظر الإمام في تحقيق المصلحة ويختلف بحسب قوة أهل الحق وضعفهم وما يترتب على ذلك.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج بقوله: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) خرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضاً من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة). وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: (طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه) رواه الإمام أحمد. واتفق الصحابة على قتالهم واختلف الفقهاء في حكم من أظهر مذهب الخوارج ولم يخلع طاعة الإمام أو يسفك دما حراما
على ثلاثة أقوال:
1. ذهب مالك إلى ابتداء قتالهم مطلقا لفسادهم في الأرض وعملا بظاهر النصوص. فقال يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
2. وذهب أحمد إلى التفصيل فقال إن دعوا إلى بدعتهم قوتلوا وإن لم يدعوا إليها لم يقاتلون. قال: (الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم وإلا فلا يقاتلون).
3. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم قتالهم بمجرد دعوتهم وإنما يقاتلون إذا بدئوا القتال وسفكوا الدماء. واستدلوا بأن الخليفة علي رضي الله عنه لم يقاتلهم حتى سفكوا الدماء ولم يتعرض لهم قبل ذلك. ووافقه عمر بن عبد العزيز.
والذي يظهر أن الإمام الشرعي له قتال الخوارج عند ظهور أمرهم وانتشار دعوتهم ولو لم يخرجوا عليه ويسفكوا الدماء لعموم الأمر بقتالهم دون تقييده بحصول القتال منهم، ودرءا للفتنة عن المسلمين، واستئصالا لشوكتهم قبل تمكنهم فإنهم لو تركوا ولم يتعرض لهم لإستفحل أمرهم وقويت شوكتهم وعظم فسادهم وشق على أهل السنة القضاء عليهم والتأريخ يشهد بهذا. أما تركهم يدعون غيرهم ويشيعون مذهبهم ويتترسون دون تعرض لهم فهذا قول فيه بعد عن روح الشريعة ويترتب عليه فساد عظيم. وللإمام ترك قتالهم حتى يسفكوا الدماء ينظر الأصلح في ذلك ويراعي الأحوال كأن يخشى مفسدة أعظم أو يكون غير متهيأ لقتالهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذي الخويصرة تأليفا للناس في الإسلام وخشية تنفيرهم عنه كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال رسول الله: (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية). والله الموفق.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
للأخ سيف الكعبي -وفقه الله-
بالتعاون مع مجموعات السلام والمدارسة والتخريج رقم 1 ؛
( وممن شارك الأخ سعيد الجابري )
من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا؛
839- قال الإمام الترمذي رحمه الله : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن.
-----------------
الشرح :
(أحداث اﻷسنان)
قال الحافظ أحداث بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن واﻷسنان جمع سن والمراد به العمر والمراد أنهم شباب انتهى
(سفهاء اﻷحﻼم)
جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل .
والمعنى أن عقولهم رديئة
قال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل
(ﻻ يجاوز تراقيهم)
قال الجزري في النهاية التراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين وزنها فعلوة بالفتح
والمعنى أن قراءتهم
ﻻ يرفعها الله وﻻ يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوقهم وقيل المعنى أنهم ﻻ يعملون بالقرآن وﻻ يثابون على قراءته فﻼ يحصل لهم غير القراءة انتهى.
قلت : فهم لا يصل لقلوبهم شئ من القرآن؛ فليس في قلوبهم رحمة ولا تسليم لأوامر الله بل؛ لا يعتقدون إلا ما أشربوا من أهوائهم.
(يقولون من قول خير البرية) قال الحافظ أي من القرآن وكانت أول كلمة خرجوا بها قولهم ﻻ حكم إﻻ لله وانتزعوها من القرآن وحملوها غير محملها
(يمرقون من الدين)
إن كان المراد به اﻹسﻼم فهو حجة لمن يكفر الخوارج ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فﻼ يكون فيه حجة وإليه جنح الخطابي؛ ونقل ابن حجر الخلاف في في كفرهم؛ وقال أن ظاهر النصوص تدل عليه؛ وذكر أدلة القائلين بعدم كفرهم وأن بعض الصحابة لم يكفرهم ثم قال :والسلامة لا يعدلها شئ؛ يعني القول بعدم تكفيرهم هو السلامة.
(كما يمرق السهم من الرمية) بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي ﻻ يعلق من جسد الصيد شيء
قال الجزري في النهاية أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه انتهى.
فيه أن الإنسان يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة، التي ربما تجعله ظاهريا، والقلب خاو، كما كان عليه هولاء الخوارج.
شرح مسلم ابن عثيمين.
قال النووي: وهو إجماع من العلماء قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على اﻹمام, وخالفوا رأي الجماعة, وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم واﻹعذار إليهم قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9
(تحفة الأحوذي شرح الترمذي ج6ص354)
- وقد توسع ابن حجر في الفتح في شرح الحديث الذي في الصحيح في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم :(أعدل) فطلب عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :دعه... ثم ذكر بنحو هذا الحديث، وذكر الراوي أن علي بن أبي طالب قاتلهم؛ وكان من علامتهم أن فيهم ذا الثدية فيهم؛ فوجده علي بن أبي طالب مقتول؛ فكبر.
وذكر ابن حجر؛ أن العلة في ترك قتلهم؛ خشية أن ينفر أتباعه عن الإسلام؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بن سلول؛ وترك قتله( حتى لا يقال أن محمداً يقتل أصحابه ).
وحديث ابن مسعود ذكره الألباني في الصحيحة 2005 مطول؛ وذكر فيه إنكاره على أصحاب الحلق. وأصح رواياته أن ابن مسعود أخبر أن رجلا يقوم بالليل ويقول للناس قولوا كذا قولوا كذا... يعني أنه ابتدع ذكرا في وقت معين
- فيه أنه قد يظل أناس وعندهم كتاب الله؛ ومنه حديث( هؤلاء أهل الكتابين ضلوا وعندهم ما عندهم من كتاب الله ).
- فيه أن الله عزوجل لا يقبل من الكلام والعمل إلا ما أريد به وجهه؛ ومنه قوله تعالى( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وحديث( إن الله طيب لا يقبل إلا طيب )، فلما كان هؤلاء ليس عندهم صدق لم ترجع بركة قراءة القرآن عليهم بشئ بل صار حجة عليهم.
- ضرب الأمثلة للفهم.
- جواز قتل صاحب البدعة المغلظة على القول بعدم تكفير الخوارج، وقد نقل النووي والقاضي عياض الإجماع على ذلك كما سيأتي.
- العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة. فالبركة في السنة ولو كانت قليلة.
- فيه علم من أعلام النبوة.
- فيه خطر الخوارج على المجتمعات؛ وأنهم ليس عندهم علم وهداية.
- أهمية العلم؛ قال ابن حجر :وهؤلاء تركوا أهل الذمة؛ وقالوا :نفي لهم بعهدم، وتركوا المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. - قتال الخوارج أولى من قتال المشركين؛ لأن قتالهم محافظة على رأس المال، وقتال المشركين يقصد به الربح، والمحافظة على رأس المال أولى من الربح.
فيه التحذير من الغلو في الديانة، والتنطع في العبادة.
- لا يكتفي في التعديل؛ العجلة بالنظر لظاهر الحال.
مسألة : وقفت على بحث في مسألة قتال الخوارج؛
فذهب جماعة من العلماء منهم مالك وأحمد إلى مشروعية قتل الداعية إلى البدعة المغلظة لأن فعله شبيه بالخروج من الدين ووسيلة إلى ذلك. فمتى ما أظهر بدعته ودعى الناس إليها وحملهم عليها قتل وإن استخفى ببدعته ولم يدع الناس إليها كان حكمه حكم المنافقين المستخفين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لهم بقتل ولا قتال. فقد سئل الإمام أحمد عن الجهمي قال: (أرى قتل الدعاة منهم). وهذا من باب التعزير وهو راجع إلى نظر الإمام في تحقيق المصلحة ويختلف بحسب قوة أهل الحق وضعفهم وما يترتب على ذلك.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج بقوله: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) خرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضاً من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة). وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: (طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه) رواه الإمام أحمد. واتفق الصحابة على قتالهم واختلف الفقهاء في حكم من أظهر مذهب الخوارج ولم يخلع طاعة الإمام أو يسفك دما حراما
على ثلاثة أقوال:
1. ذهب مالك إلى ابتداء قتالهم مطلقا لفسادهم في الأرض وعملا بظاهر النصوص. فقال يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
2. وذهب أحمد إلى التفصيل فقال إن دعوا إلى بدعتهم قوتلوا وإن لم يدعوا إليها لم يقاتلون. قال: (الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم وإلا فلا يقاتلون).
3. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم قتالهم بمجرد دعوتهم وإنما يقاتلون إذا بدئوا القتال وسفكوا الدماء. واستدلوا بأن الخليفة علي رضي الله عنه لم يقاتلهم حتى سفكوا الدماء ولم يتعرض لهم قبل ذلك. ووافقه عمر بن عبد العزيز.
والذي يظهر أن الإمام الشرعي له قتال الخوارج عند ظهور أمرهم وانتشار دعوتهم ولو لم يخرجوا عليه ويسفكوا الدماء لعموم الأمر بقتالهم دون تقييده بحصول القتال منهم، ودرءا للفتنة عن المسلمين، واستئصالا لشوكتهم قبل تمكنهم فإنهم لو تركوا ولم يتعرض لهم لإستفحل أمرهم وقويت شوكتهم وعظم فسادهم وشق على أهل السنة القضاء عليهم والتأريخ يشهد بهذا. أما تركهم يدعون غيرهم ويشيعون مذهبهم ويتترسون دون تعرض لهم فهذا قول فيه بعد عن روح الشريعة ويترتب عليه فساد عظيم. وللإمام ترك قتالهم حتى يسفكوا الدماء ينظر الأصلح في ذلك ويراعي الأحوال كأن يخشى مفسدة أعظم أو يكون غير متهيأ لقتالهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذي الخويصرة تأليفا للناس في الإسلام وخشية تنفيرهم عنه كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال رسول الله: (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية). والله الموفق.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،