الرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين :
الأول : أن يكون في أصل العبادة أي ما قام يتعبد إلا للرياء ؛ فهذا عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعاً ، قال الله تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ) .الثاني : أن يكون الرياء طارئاً على العبادة ، أي : أن أصل العبادة لله ، لكن طرأ عليها الرياء ؛ فهذا ينقسم إلى قسمين :
الأول : أن يدافعه ؛ فهذا لا يضره . مثاله : رجل صلى ركعة ، ثم جاء أناس في الركعة الثانية ، فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك ، فإن دافعه ؛ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد .
القسم الثاني : أن يسترسل معه ؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء ، فهو باطل ؛ كما لو أطال القيام ، أو الركوع ، أو السجود ، أو تباكى ؛ فهذا كل عمله حابط ، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا ؟ نقول : لا يخلو هذا من حالين :
الحال الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولها ، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها ؛ فهذه كلها فاسدة . وذلك مثل الصلاة ؛ فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها ، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه .
الحالة الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرها ، بحيث يصح أولها دون آخرها ، فما سبق الرياء ؛ فهو صحيح ، وما كان بعده ؛ فهو باطل . مثال ذلك : رجل عنده مئة ريال ، فتصدق بخمسين بنية خالصة ، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء ، فالأولى مقبولة ، والثانية غير مقبولة ؛ لأن آخرها منفك عن أولها . ص117 ـ 119 .