حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) أخرجه مسلم (3242) و صحيح ابن حبان (27). و مسند أحمد ( ج:53/ص:282/رقم حديث 25124) و مسند الشهاب القضاعي (345) و في سنن ابن ماجه (ج:1/ص:17/رقم14 )
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) أخرجه مسلم (3242) و صحيح ابن حبان (27). و مسند أحمد ( ج:53/ص:282/رقم حديث 25124) و مسند الشهاب القضاعي (345) و في سنن ابن ماجه (ج:1/ص:17/رقم14 )
قال النووي في شرحه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ )
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) قَالَ أَهْل الْعَرَبِيَّة : ( الرَّدّ ) هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُود ، وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ .
و قال ابن دقيق في شرح الحديث : وقوله [ ليس عليه أمرنا ] يعنى حكمنا
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه و سلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها اهـ
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) قَالَ أَهْل الْعَرَبِيَّة : ( الرَّدّ ) هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُود ، وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ .
و قال ابن دقيق في شرح الحديث : وقوله [ ليس عليه أمرنا ] يعنى حكمنا
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه و سلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها اهـ
وقال العلامة / إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله في شرح هذا الحديث :
أحدث : أنشأ واخترع . في أمرنا : ديننا . ما ليس منه : من الدين ، بأن لا يشهد له شيء من أدلة الشرع و قواعده العامة . فهو : الأمر المحدث . رد : مردود غير مقبول : من إطلاق المصدر وإرادة إسم المفعول . اهـ.
أحدث : أنشأ واخترع . في أمرنا : ديننا . ما ليس منه : من الدين ، بأن لا يشهد له شيء من أدلة الشرع و قواعده العامة . فهو : الأمر المحدث . رد : مردود غير مقبول : من إطلاق المصدر وإرادة إسم المفعول . اهـ.
وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح هذا الحديث : هذا الحديث حديث عظيم جدا، وعَظَّمَه العلماء، وقالوا: إنه أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة. فهو أصل في رد البدع في العبادات، وفي رد العقود المحرمة، وفي رد الأوصاع المحدثة على خلاف الشريعة في المعاملات، وفي عقود النكاح، وما أشبه ذلك. ولهذا جعل كثير من أهل العلم هذا الحديث مستمسكا في رد كل محدثة، كل بدعة من البدع التي أحدثت في الدين، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به في كل مورد يحتاج إليه فيه في رد البدع والمحدثات، في الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ فإنه أصل في هذا كله. اهـ .
قال النووي : وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة زِيَادَة وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُعَانِد بَعْض الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَة سَبَقَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا اُحْتُجَّ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى يَقُول : أَنَا مَا أَحْدَثْت شَيْئًا فَيُحْتَجّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيح بِرَدِّ كُلّ الْمُحْدَثَات ، سَوَاء أَحْدَثَهَا الْفَاعِل ، أَوْ سَبَقَ بِإِحْدَاثِهَا .
وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ : إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد . وَمَنْ قَالَ : لَا يَقْتَضِي الْفَسَاد يَقُول هَذَا خَبَر وَاحِد ، وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَات هَذِهِ الْقَاعِدَة الْمُهِمَّة ، وَهَذَا جَوَاب فَاسِد . وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات ، وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ . اهـ
: (( الأعمالُ بالنيات )) ، وحديثُ عائشة : (( مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ((2)) ما ليس منهُ ، فهو ردٌّ ))((3)) ، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ : (( الحلالُ بيِّنٌ ، والحَرامُ بَيِّنٌ )) ((4)) . وقال الحاكمُ : حدَّثُونا عَنْ عبدِ الله بنِ أحمدَ ، عن أبيه : أنّه ذكرَ قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (( الأعمال بالنيات )) ، وقوله : (( إنّ خَلْقَ أحَدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ أُمِّهِ أربَعينَ يوماً )) ((5)) ، وقوله : ((
وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ : إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد . وَمَنْ قَالَ : لَا يَقْتَضِي الْفَسَاد يَقُول هَذَا خَبَر وَاحِد ، وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَات هَذِهِ الْقَاعِدَة الْمُهِمَّة ، وَهَذَا جَوَاب فَاسِد . وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات ، وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ . اهـ
وفي جامع العلوم و الحكم ذكر عَنِ الإمام أحمدَ قال : أصولُ الإسلام على ثلاثة أحاديث ((1)) : حديث عمرَ
: (( الأعمالُ بالنيات )) ، وحديثُ عائشة : (( مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ((2)) ما ليس منهُ ، فهو ردٌّ ))((3)) ، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ : (( الحلالُ بيِّنٌ ، والحَرامُ بَيِّنٌ )) ((4)) . وقال الحاكمُ : حدَّثُونا عَنْ عبدِ الله بنِ أحمدَ ، عن أبيه : أنّه ذكرَ قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (( الأعمال بالنيات )) ، وقوله : (( إنّ خَلْقَ أحَدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ أُمِّهِ أربَعينَ يوماً )) ((5)) ، وقوله : ((
مَنْ أَحْدَث في أمرنا ((6)) هذا ((7)) ما ليس منه
فهو رَدٌّ )) فقال : ينبغي أنْ يُبدأ بهذه الأحاديثِ في كُلِّ تصنيفٍ ، فإنّها أصولُ الحديث .
__________
(1) انظر : طرح التثريب 2/5 ، والفتح 1/15 .
(2) سقطت من ( ج ) .
(3) سيأتي عند الحديث الخامس .
(4) سيأتي عند الحديث السادس .
(5) سيأتي عند الحديث الرابع .
(6) في ( ج ) : (( ديننا )) ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، إذ كتب فوقها : (( أمرنا )) .
(7) سقطت من ( ج ) .
________________________
__________
(1) انظر : طرح التثريب 2/5 ، والفتح 1/15 .
(2) سقطت من ( ج ) .
(3) سيأتي عند الحديث الخامس .
(4) سيأتي عند الحديث السادس .
(5) سيأتي عند الحديث الرابع .
(6) في ( ج ) : (( ديننا )) ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، إذ كتب فوقها : (( أمرنا )) .
(7) سقطت من ( ج ) .
________________________
وذكر العلامة ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين هذا الحديث و قال : هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة ويستفاد من هذا أنه لابد من العلم لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم كما في بعض الأشياء مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك الطواف بالبيت سبعة أشواط وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى فالمهم أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها لأنه إذا تعبد لله عبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدثا متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد وفي اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو أشد من الأول لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا أو رهن رهنا فاسدا أو أوقف وقفا فاسدا فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ اهـ.
وقال العلامه : إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله : يستفاد منه :_اي من الحديث_
1-رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع ، وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها ، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول : ما أحدثت شيئا ، فيحتج عليه بالرواية الثانية ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وينبغي حفظ هذا الحديث ، واستعماله في رد المنكرات .
2-أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول .
3-إبطال جميع العقود المنهي عنها ، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها .
4-أن النهي يقتضي الفساد ، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها .
5-أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر ، لقوله ( ليس عليه أمرنا ) والمراد به الدين .
وقال العلامه : إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله : يستفاد منه :_اي من الحديث_
1-رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع ، وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها ، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول : ما أحدثت شيئا ، فيحتج عليه بالرواية الثانية ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وينبغي حفظ هذا الحديث ، واستعماله في رد المنكرات .
2-أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول .
3-إبطال جميع العقود المنهي عنها ، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها .
4-أن النهي يقتضي الفساد ، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها .
5-أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر ، لقوله ( ليس عليه أمرنا ) والمراد به الدين .
جمعة ورتبه أخوكم الفقير إلى الله حسين